﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:22.450
فلنا شيخان في هذه المسألة شيخنا يقول بالتفريق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة. وشيخ يقول لا فرق كلها لا يمنعها الدين لا يمنع لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب. وهذا القول الاخير هو الذي انا ارجحه

2
00:00:22.450 --> 00:00:40.600
وارى انه احوط وابرأ للذلة والحمد لله ما نقصت صدقة من مال من يقوله؟ المعصوم عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما نقص الصدقة من مال وكم من انسان يوقي ماله

3
00:00:40.950 --> 00:01:05.050
ما اوجب الله عليه نعم ثم يبتليه الله بشيء ينفد ما له كذا كم من انسان يمنع الزكاة ثم تأتيه افات في ماله احترام ضياع امراض تعتريها وتعتري اهله تستنفذ اموال كثيرة

4
00:01:06.300 --> 00:01:20.750
وكم من انسان يبتلى ويبقى المال عنده مع قصوره في الواجب ولكنه يكون من باب البلوى من باب الباب اذا فالاقوال في الدين الذي على الانسان اذا كان يمنع الزكاة

5
00:01:21.250 --> 00:01:42.300
ثلاثة الاول من يعرف قالت  انه يمنع الزكاة في المال الظاهر والباطن طيب الثاني يا خالد انه لا يمنع الزكاة لا في الظاهر ولا في الباطن انه لا يمنعها في الاموال الظاهرة

6
00:01:42.750 --> 00:02:00.350
ويمنعهم في الاموال الباطلة وعرفت دليل كل قول وتعليلة وعرفتم الراجح في هذه المسألة يقول رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب وظاهر كلامه انه لا فرق

7
00:02:00.400 --> 00:02:19.850
بين ان يكون الدين من جنس ما عنده او من او من غير جنسه فاذا كان عليه دوما الذهب وعنده فظة فلا زكاة فيها دين من الفضة وعنده مواشي فلا زكاة فيه كل هذا على كلام المؤلف

8
00:02:20.850 --> 00:02:48.850
ثم قال ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا لو هذه اشارة خلاف وانتبهوا لاعادة اعادة المصنفين رحمهم الله اذا جاءوا بلو فالغالب ان الخلاف قوي اذا جاؤوا بلو في الغالب ان ان الخلاف قول

9
00:02:49.600 --> 00:03:08.250
واذا جاؤوا بحتى فالغالب ان الخلاف ضعيف لكن فيه خلاف اذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يشترط كذا وكذا فهذا اشارة الى ان فيه خلاف قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا

10
00:03:08.650 --> 00:03:23.750
لكنهم لا يمكن ان يأتوا بمثل هذه العبارة ولا يشترط الا وفيه خلاف بالاشتراط لانه لو لم يكن خلاف لا حاجة الى نفيه بحاجة لها فيه لان عدم ذكره يعني نفيه

11
00:03:24.750 --> 00:03:39.000
ماذا قالوا يشترط في الزكاة خمسة شروط ولا يشترط كذا مع ان بعض العلماء ذكر ان هذا من الشروط والا فلا حاجة لنفيه لان عدم ذكره في الشروط نفي لكونه شرطا

12
00:03:39.700 --> 00:03:52.700
فانت اذا رأيت في كلام العلماء بعد ما اذكر الشرور او الواجبات ثم نقول ولا يشترط كذا او ولا يجب كذا فاعلم ان في المسألة خلاف نعم ولو كان ملؤا وكفارة كدين

13
00:03:56.500 --> 00:04:19.400
كفارة كدين  يعني لو وجب على الانسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده لان الزكاة كالدين بل هي دين لكن الدائن فيها هو الله عز وجل التافه هو الله. مثال ذلك

14
00:04:19.850 --> 00:04:52.150
رجل عنده مئتان وسبعة وتسعون صاعا ثلاثمائة صاع رجل عنده ثلاثمائة صان ثلاث مئة الساعة كم نصاب ولا لا؟ انا اقول لكم الان ثلاث مئة صاد نصاب من الحبوب ثلاث مئة صاع من الحبوب نصاب

15
00:04:53.100 --> 00:05:14.100
ورجل عنده ثلاث مئة صغار من الحبوب عليه زكاة لكن عليه اطعام ستين مسكين ستين مسكينا تتي مسكين يلزم يلزم ثلاث صاع اذا قلنا كل صاع لاثنين معناه نقص النصاب ولا لا

16
00:05:14.500 --> 00:05:36.050
ليس عليه زكاة فليس عليه زكاة في ثلاث مئة الصاع ليش لانه لان عليه كفارة تنقص النصاب فان قال قائل ما الدليل على ان الكفارة وهي حق لله؟ كدين الادمي. الدليل؟ قلنا

17
00:05:36.350 --> 00:05:54.400
الدليل ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امها نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت فقال لها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم

18
00:05:54.950 --> 00:06:23.050
قال قول الله فالله احق بالوفاء فالله احق بالوفاء فجعل حق الله كحق الادمي جعله دينا يقضى ايش؟ مثل البنك العقاري. نعم لا يحل لنا بعد من اثنين وعشرين سنة. نعم. فلما عرف عنها له دين عن اي زكاة في ماله

19
00:06:24.100 --> 00:06:52.600
طيب هل يمنعه اذا سدد الان اظنهم ينزلون عنه ها ما يخالف انت الان لا بأس لو لو لم يبقى عندي ولا ريال سؤالك نعم الفقهاء الدين بسبب الضمان او مواد الحصاد والدياس. من الدين الذي يمنع منه الزكاة. نعم. ما وجد

20
00:06:53.450 --> 00:07:20.600
عموم قادتهم  يقولون ان ان هذا نقص فقبل وجوب الزكاة ولا تستقر الا بجعلها في البيدر ما تستقر الزكاة الا بجعلها في البيدر يعني بعد ما تحصد بعد ما تجذب ايه بسبب هذا ما يدعو

21
00:07:20.600 --> 00:07:58.400
ايه لانه يقول هذا هذا امر معلوم لمصلحة هذا النصاب نعم اذا ايش في هذا ما هو صحيح لان الذي عليه الذي عليه الدين قد لا يكون في بيده نفس المال الذي اخذه من من الدائن. هو لازم يكون نفس المال

22
00:07:58.450 --> 00:08:20.700
يمكن نستدين دراهمه وعنده المواشي او بالعكس وهذا كثير نعم  ثم على فرض انها هي الدراهم يفرظ انه اخذ دراهم وشرابه بعرظ تجارة الجهة مفكة لان المال اللي عندي اللي اخذته منك ما لي اتصرف فيه كما اشاء

23
00:08:21.850 --> 00:08:34.300
ملك التام ودينك اللي لك انت في ذمتي ما له دخل في هذا وبهذا اجابوا عنه ولا بعض العلماء ذهب الى ما ما اشرت اليه وقال انه يجب على احدهما

24
00:08:34.750 --> 00:08:58.550
فان اوجبناه على الداء ان لم نجبه على المدين وان اوجبناه على المدين لم لم نجبه على الدائن نعم سؤالك انت؟ طيب الف او الفين ريال في نهاية السنة خمسة الاف او ستة

25
00:08:58.900 --> 00:09:14.350
انسان يقول ما حال على هذه المبلغ الحجاج مخلي اللي انفق من الابوال ها والله ما هو باحسن. انا رأيي في هذه المسألة انه اذا تم الحول اخرج زكاة ما عنده

26
00:09:15.750 --> 00:09:30.000
لان الدراهم ما هي معلومة في اعيانهم حتى يقول والله انا اللي بعينها اخرجتها من قبل لو كان مثلا يتيح عشرة ريالات في الشهر الاول يكتب عليها ارقام خاصة ثم ينفذها

27
00:09:30.350 --> 00:09:48.450
او يعرف انه ما ينتهي الشهر الا وقد بقي عنده اقل من النصاب  فالذي ارى ان مثل هذي ابرأ للذمة واسهل انه اذا حل الحول  حد الزكاة زكاة ما عنده ولو لم يتم عليه الحكم

28
00:09:48.700 --> 00:10:16.550
ويستمر عليها نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم  هذه تأتي في اهل الزكاة لكن نظرا لانك سألت نجيب عنها ان شاء الله يرى بعض العلماء انها لابد ان تكون في فقراء البلد

29
00:10:17.600 --> 00:10:38.350
الا اذا لم يوجد فقراء فيفرق في اقرب البلاد وعلى بناء على ان فقرائهم تعيين شخص وبعضهم يقول لا يجب وان هذا الفقراء اظافة جنس لا شخص اي في فقرائهم اي المسلمين

30
00:10:39.950 --> 00:10:53.850
عرفت؟ وقول الدليل على ذلك ان معاذ كان يأتي بالزكاة من اهل اليمن الى المدينة والمسألة فيها خلاف بين العلماء ولا شك انه اذا وجد في البلد الذي انت فيه فقراء انه ليس من

31
00:10:54.400 --> 00:11:12.550
من حسن الجوار ان تخرج الزكاة عنهم الى بلد اخر اللهم الا ان يتميز البلد الاخر بشدة حاجة او بقرابة او ما اشبه ذلك من المميزات هذه ينظر فيها انتهى الوقت

32
00:11:12.800 --> 00:11:32.800
طيب سامي يا عبدالرحمن. قال رحمه الله تعالى ولا زكاة في ماله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص ينفخ المصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة اليدين وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وان نقص النصاب

33
00:11:32.800 --> 00:11:52.800
في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها ان كان ان كان الاداء ولا بقاء

34
00:11:52.800 --> 00:12:10.150
والزكاة فالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان الزكاة احد اركان الاسلام

35
00:12:10.650 --> 00:12:52.100
ودليل ذلك انها احد اركان الاسلام  نعم وذكر منها نعم احسنت وسبق لنا ان لها شروطا اي لوجوبها شروطا منها نعم   خمسة شروط طيب ما هي الحكمة في ان الشرع جعل لبعض العبادات بل لجميع العبادات شروطا واوصافا اذا لم

36
00:12:52.100 --> 00:13:16.350
تحقق لم تجد او لم تشرب عبدالرحمن قد تقول ما قيل لكن انت طالب علم  نعم حرج طيب هذا واحد يفعل الحرج حتى لا يتجب العبادة على كل احد نعم سليم

37
00:13:16.650 --> 00:13:42.800
قال تعالى لهذا هذا دفع الحرج  نمو الشريعة. ايه لايش؟ كيف ذلك؟ من الاغنياء لا انا غير هذي نقصت شروط العبادات الان الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط فما هو الحكمة

38
00:13:43.300 --> 00:14:03.900
زين تمييز ولا انضباط لان ما يمكن تكون الاشياء هكذا بدون بدون معاني وبدون اوصاف تقيد بها. فلهذا جعل الشارع لها شروطا حتى تنظبط الواجبات نعم  الانضباط يعني تعبير