﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وكيع عن زكريا ابن اسحاق المكي عن عمرو بن ابي سفيان الجمحي عن مسلم ابن ثفنة اليشكري

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
الحسن روحي يقول مسلم ابن شعبة قال استعمل نافع بن علقمة ابي على عرفة قومه فامره ان يصدقهم قال فباعتني ابي في طائفة منهم فاتيت شيخا كبيرا يقال له يقال له سعر بن ديسم فقلت ان ابي بعثني اليك

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
اعني لاصدقك. قال ابن اخي واي نحو تأخذه؟ قلت نختار حتى انا نتبين ضلوع الغنم. قال ابن اخي فاني كأني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي. فجاءني رجلان على بعير فقال

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
قالا لي ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت ما علي فيها فقالا شاة فاعمدوا الى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محرا وشحما فاخرجتها اليهما فقال هذه شاة الشافع وقد

5
00:01:20.650 --> 00:01:40.650
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نأخذ شافعه. قلت فاي شيء تأخذان؟ قال عناق جذعة او ثنية. قال افأعمد الى عناق معتاط والمعتاق التي لم تلد ولد وقد حان ولادها فاخرجتها اليهما فقالا

6
00:01:40.650 --> 00:02:00.650
حاولناها وجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن زكريا. قال ايضا شعبة كما قال روح حدثنا محمد ابن يوسف النسائي قال حدثنا قال حدثنا زكريا ابن اسماعيل

7
00:02:00.650 --> 00:02:27.450
الاتنين صفر حدثنا محمد بن يوسف النسائي قال حبيبي يونس قال حدثنا محمد ابن يونس النسائي قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق باسناده بهذا الحديث قال مسلم ابن شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد. قال ابو داوود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند ال

8
00:02:27.450 --> 00:02:47.450
ابن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال واخبرني يحيى ابن جابر عن جبير ابن نفير عن عبد الله ابن معاوية الغاضرين من قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان. من عبد الله وحده وانه لا

9
00:02:47.450 --> 00:03:07.450
لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره حدثنا محمد

10
00:03:07.450 --> 00:03:27.450
ابن منصور قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني عبد الله ابن ابي بكر عن يحيى ابن عبد الله ابن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن ابي عن ابي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا

11
00:03:27.450 --> 00:03:47.450
فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم اجد عليه فيه الا ابنة مخاض. فقلت له ادي ابنة مخاض فانها صدقتك. فقال قال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت له ما انا باخذي ما انا

12
00:03:47.450 --> 00:04:07.450
باخر باخر ما لم اومر به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب. فان احببت ان تأتيه فتعرض عليه ما عرضت فافعل فان قبله منك قبلته وان رده عليك رددته قال فاني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي

13
00:04:07.450 --> 00:04:27.450
عليه حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله اتاني رسولك ليأخذ مني صدقة ما لي وايم الله ما قام في ما لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسوله قط قبله. فجمعت له مالي فزعم ان

14
00:04:27.450 --> 00:04:47.450
ما علي فيه ابنة مخاف وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة قد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فابى عليك وها هي به قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي

15
00:04:47.450 --> 00:05:07.450
عليك فان تطوعت بخير اجرك الله فيه وقبلناه منك. قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرها ودعا له في ما له بالبركة. حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا

16
00:05:07.450 --> 00:05:27.450
اسحاق المكي عن يحيى ابن عبدالله ابن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تأتي قوما اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان

17
00:05:27.450 --> 00:05:47.450
الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من وترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس

18
00:05:47.450 --> 00:06:07.450
بينها وبين الله حجاج حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعد ابن سنان عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها. احسنت. قال ابو داوود رحمه الله تعالى

19
00:06:07.450 --> 00:06:26.000
حدثنا الحسن بن علي والحسن بن علي هو الهزلي الخلال وهو صفة الحافظ توفي عام اثنين واربعين ومئتين. قال حدثنا وكيع بن الجواح ابن مليح ابو سفيان الكوفي وهو ثقة امام

20
00:06:26.000 --> 00:06:46.000
نحافظ من كبار الائمة في زمانه وهو من كبار التاسعة وتوفي في عام سبعة وتسعين وقيل في نهاية عام ستة وتسعين واخرج له الجماعة عن زكريا ابن اسحاق المكي زكريا ابن اسحاق المكي وهو ثقة بالاتفاق للطبقة السادسة

21
00:06:47.500 --> 00:07:07.500
عن عمرو بن ابي سفيان الجمحي وهو ايضا ثقة بالاتفاق من الطبقة الخامسة الجمع المكي. عن مسلم ابن سفنة اليشكوي. ومسلم هذا اختلف في اسم ابيه زكى وكيع ان اسم ابيه سفنه وخالفه روح

22
00:07:07.500 --> 00:07:33.900
وغيرهم فسموه شعبة سموا اسم ابيه شعبة وهذا هو الصحيح وقال الامام احمد والدواء قطني ان وكيع قد وهم في تسمية ابيه بسفنة وان الصواب هو شعبة  وموسمنا سفن هذا ليس بالمعروف والمشهور هذا ليس بالمعروف والمشهور

23
00:07:35.400 --> 00:08:01.200
ففيه جهالة كما قال الحافظ الذهبي قال الحسن اي الحسن بن علي وهو يقول مسلم لشعبة. قال استعمل نافع ابن علقمة هب على اراقة قومه والقال طبعا هنا مسلم. فامره ان يصدقهم. قال فبعثنا به في طائفة في طائفة منهم فاتيت شيخا كبيرا يقال له سعد

24
00:08:01.200 --> 00:08:20.650
ارتبط الحائض بن حجر اسم هذا الشاص بفتح السين وسكون العين سعد. بعضهم ضبطها بكسر السين وهذا خطأ. صواب صعب ابن دسيم فقلت ان ابي بعثني اليك يعني لي اصدقك

25
00:08:21.100 --> 00:08:48.050
الى اخره هذا الاسناد  لا بأس به الا ان فيه مسلم لشعبة وهو ليس بالمشهوب. وهو ليس بالمشهوب لكن هذا الحديث له شواهد فهذا الاسناد لا بالشواهد التي سوف تأتي وبعض الشواهد التي تقدمت بعض الشواهد التي تقدمت كما جاء في حديث ابي بكر الصديق

26
00:08:48.050 --> 00:09:07.950
نعم. قال ابو داوود رواه ابو عاصم عن زكريا قال ايضا بسم شعبة. ابو عاصم والضحاك بن مخبج وهذا الخبر رواه النسائي ايضا والامام احمد والبخاري في التاريخ الكبير وآآ

27
00:09:08.700 --> 00:09:40.100
البيهقي كلهم من طريق مسلم يشوع به من طريق مسلم لشعبة. ورواه ابو عبيد في الاموال والبخاري في التاريخ الكبير وابن زنجورية في الاموال اخواني في الكبير كله منطويق هذه الرواية عن جابر ان سعوا عن ابيه. وابو مروة هذا اذا لا يعرف وجابر بن سعد

28
00:09:40.100 --> 00:09:58.200
ذلك ايضا لا يعرف لكن هذه الطريق ايضا تقوي الطريق السابقة هذه الطريق تقوي الطريق السابقة. بالاضافة الى الشواهد التي تشهد لهذا الخبر من حيث الجملة. فهذا الحديث لا بأس باسناده. هذا الحديث لا بأس باسناده

29
00:09:59.550 --> 00:10:18.500
قال ابو داوود حدثنا محمد ان يونس النسائي ومحمد ابن يونس النسائي هذا تفاوض ابو داوود برواية عنه حتى قال الذهبي لا يكاد يعرف لكن وسق ابو داوود وابو داوود يعرفه لانه شيخه قد وسقه ووثقه كما قال ابو داوود

30
00:10:18.500 --> 00:10:45.650
قال حدثنا روح روح ابن عبادة ابن العلا القيسي البصمي وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة وتوفي بعد المائتين مئتين وخمسة او قريب من ذلك قال حدثنا زكريا ابن اسحاق وهو المكي تقدم باسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة روح

31
00:10:45.650 --> 00:11:05.650
وكما تقدم ابو عاصم وبشر يستغي خالفوا خالفوا وكيع في تسمية والد هذا الشاص الذي هو مسلم فقالوا شعبة وكما ذكرت ان الامام احمد قد وهم وكيع قد وهم وكيع في ذلك

32
00:11:05.650 --> 00:11:30.100
قال النسائي ان وكيع تفود بهذا وانه لم يتاب على تسميته بسفنة وان صواب شعبة قال فيه والشافع التي في بطنها الولد طبعا هو الشافعي لقب انها هي التي ولدت. العقب الشافع هي التي ولدت. قيل التي في بطنها ولد وقيل التي ولدت

33
00:11:30.800 --> 00:11:56.800
لان تسميته بالشافع تفيد ذلك. الشافع الشافعي اثنين. تسميته بالشافع يفيد ذلك يفيد انها وجدت مأخوذ من الشفع وهو الاثنين ضد الفرج نعم قال ابو داوود وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بن من في كتاب عبد الله بن سالم بن عفوا في كتاب عبد الله بن سالم بحمص وعبدالله بن سالم هو

34
00:11:56.800 --> 00:12:16.800
الاشعري ابو يوسف وهو ثقة من الطبقة السابعة الاشعري الحمصي. عند ال عمر ابن الحارث الحمصي. طبعا هذا يسمى هذا الخبر يسمى وجادة. لان عبد الله بن سالم لم يدرك ابو داود. وآآ قال هنا قرأت في

35
00:12:16.800 --> 00:12:53.350
كتابه فهذا يسمى وجادة والوجادة تقدم لنا انها على قسمين وجادة مقبولة ووجادة ممدودة الوجادة المقبولة عندما يكن عندما يكون هذا الكتاب عند اناس ثقات ويرويه ايضا شخص ثقة ويكون ايضا يعني ينبغي زيادة معرفة خط هذا الشاص. او معرفة ان هذا الكتاب كتاب فلان مشهور انه لفلان

36
00:12:54.150 --> 00:13:09.000
فعندما تجتمع هذه الشروط فتكون هذه الوجادة صحيحة في عناية فاس من الناس لا يعرف او شخص مطعون في عدالته ويقولن هذا كتاب فلان مثلا يقول هذا كتاب الزهري او كتاب

37
00:13:09.000 --> 00:13:23.950
الامام احمد او كتاب او كتاب كذا او كتاب كذا مثل هذا ما يقبل لان هذا الشخص الشاص ليس بعدل وقد يكون هناك شهر زاد في هذا الكتاب احاديث ليست منه

38
00:13:25.400 --> 00:13:44.400
فلا بد ان يكون عند شخص ثقة طوال عمرو ابن الحارس الحنصي يعني فيما يبدو انه لا بأس بهم هو ان الكتاب هذا مشهور انه لعبد الله بن سالم وابو داوود يقول قرأته في كتاب عبد الله بن سالم

39
00:13:45.750 --> 00:14:01.550
نعوذ من ذلك ما يقول عبد الله بن الامام احمد وجدت بخط ابي وعبدالله يعرف خط ابوه وهذه الاحاديث هي في بيت الامام احمد وان عبد الله قد وجدها ضمن كتب ابيه فمثل هذه كتبه مقبول

40
00:14:02.900 --> 00:14:20.550
ومن ذلك ايضا صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص ومن ذلك ايضا صحيفة وهكذا عن الزبيدي والزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدة ابو الهذيل الحمصي. وهو من الطبقة السابعة توفي في عام ستة او سبعة او تسعة واربعين ومئة

41
00:14:20.550 --> 00:14:38.000
واخرج له الجماعة وهو ثقة حافظ سبت فقيه. من اثبت الناس في الزهري. من اصح الناس حديثا في الزهو هو ابو الهزيل محمد بن الوليد الحمصي هو مع الامام مالك وشعير بحمزة في طبقة واحدة في الزهبي

42
00:14:39.300 --> 00:14:58.000
قال واخبرني يحيى ابن جابر ويحيى ابن جابر والطائي الحمصي وهو ثقة من الطبقة السادسة توفي في عام ثمانية وعشرين ومئة او ستة وعشرين ومئة الشك من المتكلم اخرج له مسلم وبقية اصحاب السنن

43
00:14:58.500 --> 00:15:28.050
عن جبير ابن نفيل وجبير ابن نفي هو الحضرمي. الشامي وهو ثقة مخضرم من كبار التابعين توفي توفي الثمانين او بعد الثمانين وهنا وقع اختلاف فالحديث رواه الطبراني في الكبير وفي الاصغر عفوا في الكبير وفي الصغير ان يحيى نجاذب عن عبد الرحمن ان

44
00:15:28.050 --> 00:15:52.050
ابن نفي وعن ابيه عن عبدالرحمن الجوي النفي وعن ابيه ومثل هذا لا يضر لان عبدالرحمن بن دبي فسقه مثل هذا لا عبدالرحمن ان جبير ابن النفير ثقة آآ اذا كان الواسط بينهم واثقة فمثل هذا لا يضر وتكون هذه الواسطة مقبولة

45
00:15:54.350 --> 00:16:17.850
عن عبد الله بن معاوية الغاضبي من غاضبة قيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان الى اخره هذا الحديث لا بأس باسناده عند ابي داوود لا بأس باسناده هو يعتبر اسناده جيد يعتبر هذا الاسناد اسناد جيد

46
00:16:17.950 --> 00:16:38.700
وقد رواه الطبراني في والصحيح متصلا قد رواه الطبراني في الكبير والصغير متصلا. فهذا الحديث حديث اسناده جيد معاوية مكن من الحديث مقل جدا ولعل مالا لحديثين اذا كان البخاري في التراويح حديثا اخر

47
00:16:41.350 --> 00:17:01.900
نعم قال ابو داوود حدثهم محمد ابن منصور ومحمد منصور هو ابن داوود البغدادي ابو جعفر وهو ثقة توفي بعد خمس ومئتين. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم وهو من السعد ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة سبت

48
00:17:01.900 --> 00:17:23.950
من الطبقة التاسعة قال حدثني ابي توفي بعد المائتين يعقوب ابن عبوان توفي بعد المائتين قال حدثني ابي وابوه وابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن وهو ثقة حافظ من الطبقة الثامنة توفي عام خمسة وثمانين ومئة واخرج له الجماعة

49
00:17:24.700 --> 00:17:46.600
ويعقوب ايضا في ايضا اخرج له الجماعة ابنه عن اسحاق ومحمد ابن اسحاق يسار المطلب ابو بكر المدني وابن اسحاق الكلام فيه وواجح في حاله انه انه حديث على ثلاثة اقسام القسم الاول

50
00:17:47.600 --> 00:18:04.250
ما رواه فيما يتعلق بالسير والمعازي. فهو من اثبت الناس في ذلك وكان معتنيا غاية الاعتناء كما هو معلوم في السير والمغازي. ومعلوم ان الشاص اذا اعتنى بشيء يكون ضابط له حافظ. وقد اثنى عليه

51
00:18:04.250 --> 00:18:31.300
اهل العلم في علمه بالمغازي كما كان يرويه ابن المغازي فهذا اصح حديثه. والقسم الثاني من رواه في الاحكام وما شابه ذلك. فهذا دون القسم الاول والقسم الثالث ما لم يصوع فيه بالتحديث ما لم يصوح فيه بالتحديث. لانه هو موصول بالتدليس لانه هو موصوف بالتدليس

52
00:18:31.300 --> 00:19:02.150
وان كان يعني الغالب عليه ان لا يدلسك وان كان الغالب عليه انه ما يدلس. وان قال الامام احمد وهي انه كثير التدليس فهذه الكسلة هذه الكثافة نسبية وايضا اه محمد ابن اسحاق كان ينقل من كتب الناس بدون سماع ما يدعيها لنفسه ما يقول انا سمعت طبعا لان هذا لو لو ادعى سماع ما لم يسمع فهذا كذب

53
00:19:02.150 --> 00:19:25.850
فهذا يعتبر نوع من التدليس. يعني هذا مما قد يطلق عليه تدليس ولعل الامام احمد يقصد هذا وايظا التدليس المعروف لان الامام احمد يقصد هذا وكذلك ايظا تدليس المعروف نعم هذه اقسام حديثة

54
00:19:26.500 --> 00:19:45.500
ومن اقسام حديثه اذا تبين طب الاصل في حديث انه الاصل في حديثه انه لا بأس به وانه صدوق هذا هو الاصل في حديثه هذا هو الاصل في حديثه فاذا لم يستقم المتن او الاسناد فهنا يكون حديثه موجود لان له اوهام واخطاء لان له اوهام واخطاء

55
00:19:45.600 --> 00:20:07.600
دوووهم واخطاء ولعل القسم الثالث يجعل هذا هذا القسم الثالث ان يجعل يقال القسم السادس اذا لم يستقم المتن الذي يرويه او الاسناد وهنا يكون مكدود يكون هنا موجود واما اذا استقامته والاسناد فحتى لو عنعن يكون هذا مقبول فهو يعني الغالب عليه عدم التدليس

56
00:20:10.550 --> 00:20:29.350
نعم قال حدثني عبد الله بن ابي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم المدني الانصاري المدني وهو ثقة الفقيه من الطبقة الخامسة في عام خمسة وثلاثين ومئة اخرج له الجماعة عن يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن سعد بن زوارة الانصاري المدني وهو ثقة

57
00:20:29.350 --> 00:20:52.050
من الطبقة الرابعة عن عمارة طبعا يحيى بن عبدالله ليس بالمشهوب ايضا يعني مقن هو مقن ثقة مكن عن عمارة ابن عمرو ابن حزم الانصاري المدني وهو من كبار الثالثة واختلف

58
00:20:54.250 --> 00:21:07.000
في متى قتل؟ قيل انه قتل في الحوضة وقيل انه قتل مع عبد الله بن الزبير وقيل انه قتل في الحوضة في يوم الحوض وقيل انه قتل مع عبد الله بن الزبير

59
00:21:08.250 --> 00:21:28.250
وعمر بن عمرو هذا وثقه العجلي وذكره ابن حبان في السقات وجهل ابن حزم على طريقته ومنهجه وهو لا في عمر وهذا لا بأس فيه لتوثيق العجل له وكذلك ابن حبان وكذلك هو من كبار التابعين وكان يعني

60
00:21:28.250 --> 00:21:50.750
كبار التابعين الغالب على عليهم العدل والعدالة والستر هذا هو الغالب عليهم ولم يأتي بما ينكوا وانما اتى بشيء قد شهدت له النصوص فهذا الاسناد لا بأس به عن ابي بن كعب الى اخره فهذا اسناد لا بأس به. وقد اخرجه الامام احمد والبيهقي

61
00:21:51.750 --> 00:22:11.750
قال ابو داوود حدثنا احمد بن حنبل وهو الامام احمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد الشيباني البغدادي وهو ثقة الامام معروف من الطبقة العاشرة توفي في عام واحد واربعين ومائتين. قال حدثني وكيل ابن الجواد تقدم زكوية تقدم وياها ابن عبد الله ابن صيفي. هو ابن محمد ابن يحيى ابن صيفي

62
00:22:11.750 --> 00:22:31.650
وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة السادسة عن ابي معبد نافذ ابن عباس من الطبقة الثالثة ثقة من الطبقة الثالثة في عام اربع ومائة عن ابن عباس رضي الله عنهما الى صومه وحديث عباس هذا حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما

63
00:22:32.950 --> 00:22:45.750
قال ابو داوود ايضا حدثنا كتيب بن سعيد هو من جميل بن طريف وابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت من الطبقة العاشرة توفي عام اربعين ومائتين سجده الجماعة قال محدث الليث هو ابن سعد

64
00:22:45.800 --> 00:22:59.350
الفهم مولاهم المصري وهو ثقة الامام للطبقة السابعة توفي في عام خمسة وسبعين ومئة عن يزيد ابن ابي حبيب هو المصوي وهو من صغار التابعين للطبقة الخامسة في عام ثمانية وعشرين ومئة

65
00:22:59.350 --> 00:23:26.850
عن سعد ابن سنان سعد بن سنان هو الكندي المصري وقد اختلف في اسمه فقيل سنان ابن سعد وقيل سعيد ابن سنان وايضا استلم في ظبطه وحفظه. وهناك من وسطه وهناك من جرح وتكلم فيه. فاما من وسق فهو يهرب المعين

66
00:23:27.100 --> 00:23:51.100
فقال عنه ثقة كما في رواية الدوبي واما من تكلم فيه فتكلم فيه ابن سعد فقال عنه منكم الحديث هو تكلم في ايضا قال واهي الحديث وتكلم فيه الامام احمد ايضا فقال ان احاديث غير محفوظة وقال الحديث لا يشبه حديث انس

67
00:23:51.100 --> 00:24:06.850
وانما يشبه حديث حسن يعني الحسن ابن ابي الحسن البصري يعني حديث مرسلة ليست عن انس عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما حديث عن الحسن مبتلى فهذا بعض من تكلم فيه

68
00:24:08.400 --> 00:24:31.800
واما ابن حبان فقال فكانه ما لي للتفريق ما بين سنان بن سعد وبين سعد بن سنان فقال سعد ابن سنان اعتبرت حديثا فوجدت عنده منكرات. واما سنان ابن سعد فحديث مستقيم. واما سنان ابن سعد هكذا قال ان حديث مستقيم. والصوم

69
00:24:31.800 --> 00:24:54.800
التوفيق بينهما الصواب هو عدم التفريق بينهما. وواضح انه لا يحتج بهذا هو واجح. لان الائمة اغلوهم على جوحه وجرحوه جرحهم فسر الله وانه منكر الحديث وان احاديث غير محفوظة والنواهي الحديث. وبالفعل هو اشاة تستغرب وهو اشاء عن انس تستغرب

70
00:24:55.250 --> 00:25:18.100
نعم هذا الحديث الذي رواه رواه كذلك ايضا اه التومزي كذلك ايضا ابن باجة وكذلك ايضا ابن في كتابه الاموال وابو عبيد ايضا في ماض رواه ايضا في كتاب الاموال والبيهقي وابن خزيمة كلهم قد رووا هذا الخبر

71
00:25:19.450 --> 00:25:50.700
نعم. واما ما يتعلق بمتون هذه الاحاديث فهذه الاحاديث تتحدث عما يخرج في الصدقة  وتقدم لنا بعض الكلام على هذه المسألة. وقلنا ان الاموال تنقسم الى ثلاثة اقسام. هناك خيار المال وهناك وسط المال وهناك شرار المال. فالواجب هو

72
00:25:50.700 --> 00:26:09.850
وان يكون المخرج من وسط المال. الواجب ان يكون المخرج من وسط المال. لا يجوز اخراج شفار المال فيجحم في حق الفقراء. كما ان لا يجوز للذي يأخذ الصدقة ان يوجب على صاحب

73
00:26:09.850 --> 00:26:27.850
ان يخرج خيار ما له لا يجوز له. الا اذا تطوع صاحب المال باخراج خيار ما له فالامر اليه فهذا الظابط لا بد منه كذلك ايظا من الظوابط في اخراج الصدقة

74
00:26:28.350 --> 00:26:53.500
ان يقتصوا ان عفوا ان يطبق ما جاء في النص. فتقدم لنا في حديث ابي بكر الصديق الذي هو حديث انس في كتاب كتابه في الصدقات ان في هذا الكتاب امر باخراج اسنان معينة في الابل امر باخراج اسنان معينة في الابل

75
00:26:53.500 --> 00:27:14.300
فقال اذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاصم. فلا يجوز مثلا اخراج بالمخاطر وقال اذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لابون. فلا يجوز اخراج بنت في ستة وثلاثين فما جاء في النص

76
00:27:14.400 --> 00:27:38.050
فهذا لا بد ان يلتزم به واما ما يتعلق بالبقر فجاء تعيين ذلك ايضا بتبيع او تبيعه اذا كان ثلاثين قال تبيعه او تبيعه واما في اربعين فقال مسن فينبغي الاقتصار على ما جاء في الناس. ثلاثين الانسان مخير بين تبيعه او تبيعه. واما اربعين فيخرج مسنة ولا يخرج ذكر

77
00:27:38.050 --> 00:28:06.150
واما في الغنم فوقع فيها خلاف لكن جاء في هذا الحديث الذي معنا جاء في هذا الحديث او في غيره من الاحاديث اقوله في غيره من الاحاديث اخراج جزا من الظان او ثني من المعز قال جزع بن القران او ثني من المعز

78
00:28:06.150 --> 00:28:28.850
الجزع من الضأن او الثني من المعز فالاسنان التي نص عليها في النصوص ينبغي الالتزام بها. كذلك ايضا ما يتعلق الانوثة وكما تقدم يعني عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بنت مخاض لا يبقى جبل لا قول عفوا لا يحرج آآ

79
00:28:28.850 --> 00:28:46.950
لابون زكوا عفوا لا يفك مخاض ابن مخاض ذكر لا يخرج ابن مخاض ذكر. وعندما قال البنت لابوه لا يخرج ايضا ابن لابون ذكوا الا اذا ما وجد الشاص فيخرج معاه زيادة عشرين درهم كما جاء في كتاب

80
00:28:47.900 --> 00:29:01.750
اه لابي بكر الصديق في كتاب الصدقات كما نص على ان يوقد فيه الانثى او كذا وكذا اما ان يلتزم بذلك. وكما ذكرت في صدقة البقر قال تبيع او تبيعه

81
00:29:01.750 --> 00:29:17.800
واما في الاربعين قال مسنة فيقتصر على المسنة ولا يخرج زكوا فينبغي ان يلتزم بهذا هذا ما يتعلق بما يخرج ولعل نقف عند هذا