﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:24.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا وللسامعين. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي رضي

2
00:00:24.500 --> 00:00:47.150
الله تعالى اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قول المصلي رحمة الله ابواب الصبي والسفر تقدم الكلام على والباب هو ما يولج منه ويخرج منه والسبب

3
00:00:47.150 --> 00:01:17.150
هو الارتحال وانما سمي السفر بهذا الاسم باعتبار ان الانسان يبرز يبرز من بلده ويخرج ويخرج الى موضع الى موضع يريده. ولهذا ما كان مستترا ثم برز يقال اسفر اسفر فلان بكذا وتسمى المرأة سافرة اذا اذا كشفت عن وجهها كما يقول ذلك ائمة ائمة

4
00:01:17.150 --> 00:01:35.000
وانما سمي الرجل مسافرا لانه قد خرج من ستر البنيان الى الى فظاء الى فظاء الارظ فسمي فسمي مسافرا وسمي ذلك وسمي فعله ذلك بالسفر. نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى

5
00:01:35.800 --> 00:01:55.800
وهذا باعتبار باعتبار الاغلب وهذا باعتبار الاغلب وهذا اقترن باصل التشريع وجرى عليه عمل عمل كثير من الناس والا قد يقال بعدم ربط السفر بالخروج من البريان وذلك جملة من القرائن باعتبار كثرة بنيان الناس ويوجد الان في كثير من الدول

6
00:01:55.800 --> 00:02:15.800
آآ التصاق البنيان الى الى مئات او ربما الاف كيلو مترات من بعض البلدان المترامية التي يوجد فيها كثافة سكانية ونحو ذلك. فحيث الانسان لا يمكن ان يسفل باعتبار انه لا يمكن ان يخرج من البنيان. اما ان يقال انه لا يمكن ان يطلق على هؤلاء احكام المسافرين مع انهم قطعوا جملة من المسافات الطويلة

7
00:02:15.800 --> 00:02:35.800
يتفق العلماء على انهم قطعوا المدة التي التي يتفقون على انها داخلة في السفر. او يقال العبرة بذلك هي الخروج من البنيان والاسفار منه العبرة بذلك هو بعرف الناس وما الحق به مما لم يمكن ضبطه. ولهذا قد يقال ان الخروج من البنيان في المدن الكثيبة

8
00:02:35.800 --> 00:02:55.800
او مترامية الاطراف متسعة ان العبرة بذلك ليس بالخروج والخروج من المباني وانما العبرة هو اه خروج الانسان من من حيه او خروج الانسان مثلا من داره ونحو ذلك. اذكر انني مثلا في احد في احد الدول وهي

9
00:02:55.800 --> 00:03:15.800
آآ الهند قد سلكت مسلك قرابة ثلاث مئة كيلو متر وما زال البنيان متصل بعضه بعضه ببعض هل يقال ان هذا الذي لم يخرج مثلا اه كحالنا انه لم يخرج من البنيان انه لم يسفر او لم يفارق البنيان هل نسقط الحكم حكم السفر عن ذلك؟ هذا هذا لا يمكن. ولهذا

10
00:03:15.800 --> 00:03:35.800
امثال هذه العلل التي ارتبط بها النص هي علل ليست ليست قطعية لازمة لايقاع حكم السفر والا يخاطب كثير مثلا من الدول المثلة المتسعة ومرتبطة في البنيان كالتي يوجد فيها كثافة مثلا البلاد التي مثلا يدعى ان

11
00:03:35.800 --> 00:03:55.800
مثلا بلغت المليار ونحو ذلك الصين او او الهند او غيرها هل يقال باسقاط احكام السفر عن المسلمين فيها؟ لا يقال لا يقال بذلك ويقال لان الحكم موجود ولكنه بالاغلب يرتبط الخروج من البنيان. وما لم يدخل حكمه كذلك فانه يرجع فيه الى العرف. واقل الاحوال مما يشترك

12
00:03:55.800 --> 00:04:16.500
فيه في ذات العلة وهو ان الانسان اذا عزم من خروجه من داره فانه يقال انه قد سافر ولو لم يغادر او لم يخرج من البنيان نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم

13
00:04:16.500 --> 00:04:36.500
كفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. الله جل وعلا قد رخص للمسافر جملة من الرخص منها الفطر في رمضان ومنها ايضا قصر الصلاة وجمعها اذا جد اذا جد به المسير. واما اذا لم يجد به المسير وكان من اهل الاقامة

14
00:04:36.500 --> 00:04:56.500
فان السنة في حقه اذا كان حاله كحال المقيم مع كونه مما يجوز له ان يترخص فانه يستحب له ان يقصر الصلاة الا اذا شهد لجماعة كذلك ان يتم ان يتم الصوم. واذا لم يفعل بذلك واخذ بالغاية فجمع في حال الاقامة فانه لا بأس بذلك لانه قد جاء

15
00:04:56.500 --> 00:05:16.500
عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد جمع في حال الاقامة كما في خبر قصر تبوك وقد رواه الامام الشافعي بكتابه الام وغيره وكذلك ايضا في حال في حال الفطر في حال وجود الانسان في بلد من البلدان مما ينطبق عليه حكم السفر ويجوز

16
00:05:16.500 --> 00:05:36.500
له مع ذلك ان يقصر. فيقال انه لا حرج في ذلك وترك الشيء الفاضل الى الى المفضول. وعليه ان يقضي يوما مكانه بعد ذلك وتقدم الكلام معنا على مسألة القضاء. اما بالنسبة للتباين في خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة في مسألة الفطر سفر

17
00:05:36.500 --> 00:05:54.950
ينبغي ان تؤصل هذه المسألة وهي ان كثيرا من السلف الذين يطلقون في مسألة الفطر في السفر او عدمه. كثير منها هو مقترن بوجود المشقة او جاء ذلك بسياق نص على حال معينة ورد فيها المشقة او ورد فيها اليسر فاخذت على سبيل العموم

18
00:05:55.250 --> 00:06:15.250
فكثير من النصوص التي ينقلها العلماء عن بعض السلف خاصة الذين يريدون او تنقل عنهم الاراء من غير ذكر سبب ورودها. فهؤلاء ينقلون بحكم من غير نظر في القرينة التي كانت سبب في ايراد ذلك الخبر. لهذا ينبغي ان تمحص الاخبار وينظر كذلك ايضا في القرائن كذلك ان تجمع

19
00:06:15.250 --> 00:06:35.250
الروايات حتى يتضح قول حتى يتضح قول الائمة. كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك وعلى عدة على عدة اقوال. منهم من فضل قيام على من فظل الصيام على الاطلاق الا اذا كان ثمة ثمة ظرر الا اذا كان ثمة ظرر. وهذا قول لبعظ

20
00:06:35.250 --> 00:06:55.250
الفقهاء من اهل من اهل المدينة. وقد قال به الامام احمد عليه رحمة الله تعالى. واما اذا كان ثمة ظرر فانهم يقولون يقولون بالمنع ويأتي الكلام على مسألة الظاهر الذي يلحق على الانسان ومنهم من قال ان الفطر افضل باعتبار ان الله جل وعلا قد رخص للعباد والله جل وعلا يحب

21
00:06:55.250 --> 00:07:20.650
وان تؤتى ان تؤتى رخصه سبحانه سبحانه وتعالى لهذا يقال انه ينبغي للانسان في مثل هذا القول ان يمتثل الاخذ بالرخصة وهذا اليس على اطلاقه والصواب في ذلك على التفصيل وهو القول وهو القول الثالث ان ذلك يرجى الى حسب الى حسب حاجة الانسان او المشقة

22
00:07:20.650 --> 00:07:40.650
عليه او المشقة عليه ومعلوم ان المشقة التي تطرأ على الانسان هي مرحلة دون ورود الظرر ومعلوم انه اذا وجد ظرر على الانسان فنحن ندخل في ابواب في ابواب الايجاب والحرمة ولكن في مسألة اصل وجود المشقة المشقة تتباين. والله جل وعلا قد اثبت وجود اصلها في كلامه سبحانه وتعالى

23
00:07:40.650 --> 00:08:00.650
قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها. فالله جل وعلا قد اثبت الكلفة والمشقة لكنها بقدر بقدر الوسع والطاقة. لهذا نقول ان الكلفة اذا زادت والمشقة مما بلغت دون الظرر فانه يستحب للانسان ان يفطر. واذا كان حال الانسان كحال المقيم لم يتغير حاله فان السنة في ذلك

24
00:08:00.650 --> 00:08:23.700
السنة في ذلك ان يصوم جاء عن بعض السلف المنع ممن ادرك رمضان هل ادرك رمضان في حال الاقامة انه يجب عليه ان يتم وهنا مسألتان المسألة الاولى ممن دخل عليه اليوم وهو في حال الاقامة وصام شيئا شيئا من النهار ثم اراد ان يسافر في اثناء النهار هل يفطر ذلك اليوم ام

25
00:08:23.700 --> 00:08:33.700
هذه المسألة من مواضع الخلاف. ذهب جماعة من الفقهاء وهو قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. ومروي ايضا عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله. وكذلك عبيده

26
00:08:33.700 --> 00:08:43.700
سلماني ان من ادرك شيئا من النهار من النهار ثم سافر انه يجب عليه ان يتم ذلك اليوم. وذهب بعض الفقهاء الى ما هو ابعد من ذلك ان من ادرك شيئا من من

27
00:08:43.700 --> 00:09:03.700
دخول رمظان عليه في حال الاقامة الى انه لا يجب عليه او لا يجوز عليه ان يفطر في اي يوم. ولذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فاذا شهد الانسان الشهر في حال الاقامة وجب عليه ان يتمه كله كحال الاقامة ولو كان ولو كان مسافرا

28
00:09:03.700 --> 00:09:23.700
وهذا القول هو قول لبعض السلف ولكنه ولكنه مهجور عند عند الفقهاء المتأخرين من الائمة الاربعة ومن جاء ومن جاء بعدهم ولكنه قول لبعض السلف والذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا تعذر بعذر او ترخص برخصة طرأت عليه ولو كان في حال في حال النهار انه لا حرج

29
00:09:23.700 --> 00:09:43.700
ان يفطر سواء كان سواء كان ذلك سفره يعني في نهار رمضان ابتدأوا او ابتدأه بالليل مع عقد مع عقد للنية. والنية من جهة عقدها ابتداء لا اثر لها في مسألة الترخص على الصحيح من اقوال من اقوال العلماء

30
00:09:43.700 --> 00:10:05.900
ويجب على ويجب على الصائم ان يبيت النية من الليل كما جاء ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عمر ابن الخطاب خطأ في الصحيحين وغيرهما انما الاعمال بالنيات وكذلك ايضا جاء في حديث حفصة وعبدالله بن عمر انه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل وهذا الخبر قد اختلف فيه العلماء

31
00:10:05.900 --> 00:10:15.900
على عدة اقوال. منهم من رجحه مرفوعا ومنهم من رجحه موقوفا على عبد الله ابن عمر ومنهم من رجحه موقوفا على على حفصة عليها رضوان الله تعالى وصابوا في ذلك

32
00:10:15.900 --> 00:10:40.200
انه انه موقوف ولا يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معناه معناه صحيح ومتعلق وهو متعلق الفريضة لا يتعلق لا يتعلق بالنافلة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه عقد النية للنافلة من الليل. كما جاء في حديث عائشة بن طلحة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى

33
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اتاها من النهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعندكم شيء فاذا قلنا لا قال النبي عليه الصلاة والسلام اني اني صائم وهذا فيه اشارة الى انه لا حرج على الانسان ان يعقد النية من ان يعقد النية من النهار في صيام

34
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
في صيام النافلة وهل يصح ذلك في صيام النفل المقيد؟ ام هو في النفل المطلق؟ هذا من مواضع من مواضع الخلاف عند العلماء. ما دل الدليل على صيامه بيوم قال جمهور العلماء انه لا بد من النية من الليل كصيام يوم عرفة او صيام يوم عاشوراء فانهم قالوا

35
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
لابد من النية من الليل لمن؟ لمن ادرك ذلك وعلم ان غدا صوم. فانه يجب عليه ان يبيت النية. ومن تعمد عدم النية حتى دخل عليه النهار قالوا فاجره في ذلك ناقص ولا يتحقق له صيام ذلك اليوم. والذي يظهر والله اعلم ان الصيام في ذلك يصح من الانسان اذا عقد النية

36
00:11:40.200 --> 00:11:54.000
ولو في النهار ولو قيد ذلك بيوم وذلك لعموم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر عائشة السابق وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لم تبين عائشة من حاله هل هذا من ايام

37
00:11:54.000 --> 00:12:12.950
صيام الايام المقيدة ام ذلك من الايام؟ من الايام المطلقة. واذا دخل النهار على الانسان ثم ثم اراد ان يصوم ذلك اليوم. فهل يقال ان النية مطلقة؟ انه ينوي من اي وقت من النهار ولو كان ذلك

38
00:12:12.950 --> 00:12:22.950
كعصرا او قبيل المغرب هل يصح منه ذلك ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف قد اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من قال ان النية لا تصح في نية

39
00:12:22.950 --> 00:12:42.950
صيام النافلة الا قبل الزوال. ومنهم من قال ان ذلك يجوز من الانسان ولو كان ولو كان بعد الزوال اختلف الصحابة بذلك على على قولين ذهب جماعة منهم وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ومروي عن انس بن مالك وكذلك ايضا عن علي ابن ابي طالب ان ذلك قبل الزوال وروي عن حذيفة بن اليمان انه

40
00:12:42.950 --> 00:13:02.950
خرج عليه من اي ساعة من اي ساعة من النهار يعني ولو كان ذلك بعد الزوال. واختلف العلماء في من المتأخرين في اثر ذلك. هل يثاب على هذا العمل بتمامه باعتبار انه يكتب له ما مضى من ذلك اليوم الذي لم ينويه ام ان الاجر يحسب له من ذات من

41
00:13:02.950 --> 00:13:20.400
من ذات النية التي ابتداها فما بعدها فانه يؤجر فانه يؤجر عليها وما كان قبل ذلك فانه لا يؤجر عليه. يقال ان المتقرر في الشريعة انه لا يوجد لا يوجد صيام شطر اليوم او بعض اليوم وانما هو صيام يوم تام

42
00:13:20.600 --> 00:13:40.600
وبعض من يرد على امثال هذا الاطلاق يقولون اننا نتكلم على مسألة الصيام وانما نتكلم على مسألة على مسألة الاثابة. يقال ان الدليل قد دل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا تعبد لله جل وعلا في حال كفره خالصا له وهو وهو كافر كاليهود والنصارى

43
00:13:40.600 --> 00:14:00.600
وكذلك الوثني اذا فعل فعلا حال وثنيته وحال وحال تنصره او تهوده لله وهذا قد يقع. فالوثني مثلا الذي الذي يعبد او يعبد الشجر او يعبد الحجر قد يعتق الرقاب لله. فبعض العبادات لديه يشرك فيها وبعض العبادات لا يشرك لا يشرك فيها. فاذا اسلم تقبل

44
00:14:00.600 --> 00:14:20.600
الله جل وعلا منه ذلك العمل الذي فعله في حال الشرك. فكيف من شخص لم يطرأ عليه ناقض لنيته ثم اخلص لله جل وعلا؟ الا يتقبل منه براءة الاصلية في ذلك من انه لم يدخل على نيته ما يناقضها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح على اسلمت على ما اسلفت ما اسلفت

45
00:14:20.600 --> 00:14:39.050
يعني ما مضى منك مما اخلص لله جل وعلا ولو كان في حال كفرك ان الله جل وعلا يثيبك على ذلك به نعلم به نعلم في به نعلم مسألتين المسألة الاولى ما يتعلق بنا هنا انه يكون من باب اولى المسألة الثانية ان المسلم اذا ارتد

46
00:14:39.050 --> 00:14:59.050
وكان قد فعل شيئا في حال اسلامه من العبادات الكثيرة المتظابرة خالصة لله جل وعلا ثم ارتد ثم رجع الى اسلامه ان ما فعله قبل قبل ردته انه جل انه محفوظ عند الله جل وعلا ولو كان ذلك من العبادات التي التي يثبت احباطها

47
00:14:59.050 --> 00:15:19.050
بمجرد بمجرد ورود الردة على النص في بعض كلام العلماء كمسألة الحج ان ان الانسان يجب عليه ان يعيد ذلك الحج الذي فعله وتخلله تخلله بعد رجوع اسلامه ردة يقال ان هذا يفتقر الى دليل والاصل في ذلك القبول فاذا قبلناها من مشرك في حال اشراكه بعد دخول الاسلام فان

48
00:15:19.050 --> 00:15:39.050
تقبل من مسلم تخلل اسلاميه تخلل اسلاميه ردة. ولهذا نقول ان الانسان اذا نوى ولم يطعم في اول النهار او في اوسطه اذا نوى عصرا فان الله جل وعلا يكتب له سائر سائر اليوم. وهذا مطرد في كل عمل سواء كان من العبادات المحضة

49
00:15:39.050 --> 00:15:56.750
او كان من العبادات غير المحضة او كان من العادات التي يقلبها الانسان عبادة. فان الانسان اذا اخلصها بعد بعد الانقظى العمل يكتب الله جل وعلا له الاجر الماظي كحال الانسان على سبيل المثال الذي يعمر دارا واهداها لاحد

50
00:15:57.000 --> 00:16:17.000
او اشترى سيارة واعطاها لفلان ويريد ان تكون هذه محمدة ومنقبة ومنقبة لديه حتى يذكره عند عند الناس ولكنه بعد ذلك اراد ان يصحح نيته واحتسب الاجر لله جل وعلا كتب الله جل وعلا له ما مضى من ذلك. يخرج من هذا العبادة التي اشرك الانسان مع الله جل وعلا فيها غيره فيكون حين

51
00:16:17.000 --> 00:16:37.000
اذا قد ناقض نيته وافسدها بمفسد فهذا يرجع فيه الى النظر الى حال العبادة وترجع بهذا الى نوعين. عبادة منفصلة وعبادة متصلة العبادة المنفصلة المنفكة هبطت من الانسان ولا يرجع ذلك ذلك العمل. كحال الانسان مثلا الذي ادى عبادة فصلى مثلا

52
00:16:37.000 --> 00:16:57.000
لله ركعتين رياء لفلان وهو لا يصلي فجاء فجاءه فلان مثلا وقال انت تصلي؟ قال نعم قام وربما لم يكن على طهارة او تطهر لاجله ثم ذهب وصلى معه. وهو لم يصليها اصلا انشاء الا لاجل فلان. فيقال انه لو اخلص بعد ذلك تلك الصلاة انها لا تقبل باعتبار ان

53
00:16:57.000 --> 00:17:17.000
وانشأها وختمها لغير الله. اما العبادة المتصلة كحال الانسان مثل الذي ينشئ وقفا لله جل وعلا ثم بعد بنائه ومرور سنة او سنتين او عشر سنوات وعشرين ونحو ذلك اراد ان يخلص بعد ان اشرك مع الله جل وعلا في نيته فاراد الحمد والذكر ان يحمده الناس في المجالس ولم يخلص لله جل وعلا

54
00:17:17.000 --> 00:17:30.950
نقول هنا ان اخلص لله جل وعلا بعد ذلك باعتبار الاتصال فانه يثاب يثاب على ذلك كحال العبادة التي ينشئها الانسان ابتداء لغير الله ثم اثنائها فانه يثاب يثاب على ذلك

55
00:17:31.350 --> 00:17:51.350
وهذا من دقائق مسائل النية واعمال القلوب يرجع فيها يرجع فيها الى الى مظانها. واما اذا طرأ على الانسان على الانسان ضرر في بدنه اذا صام في حال سفره فانه يأثم. بل بل قال بعض السلف انه لو مات من صيامه انه لا يصلى عليه فيكون في

56
00:17:51.350 --> 00:18:01.350
حكم القاتل نفسه. ثبت هذا عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المصنف انه رأى رجلا يستظل بظل شجرة وقد شقى عليه في الصيام فقال ما له

57
00:18:01.350 --> 00:18:21.350
قال انه صائم قال اما انه لو مات لم اصلي لم اصلي عليه يعني انه يعد كحال قاتل نفسه لهذا ينبغي للانسان ان يقدر الامر بقدره بقدر كذلك ايضا في اه حال اليسر والسهولة وهذا يختلف من زمن الى زمن كذلك من سفر الى سفر كذلك من شخص من شخص الى شخص وينبغي للانسان

58
00:18:21.350 --> 00:18:31.350
ايضا ان لا ينكر على غيره ولو ترخص في بعض الرخص التي ينبغي او يستحب له ان يصوم في حال مثلا اليسر والسهولة ما دام انه في حكم المسافر وقصر الصلاة والصلاة اكد

59
00:18:31.350 --> 00:18:43.600
من الصيام فاذا قصرها فانه كذلك ايضا من باب اولى ان يفطر في نهار في نهار رمضان والمسألة في ذلك فيها يسر وسهولة والصلاة هي اكد من الصيام كما كما لا يخفى نعم

60
00:18:44.000 --> 00:18:56.700
قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

61
00:18:57.250 --> 00:19:17.250
في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم لاصحابه ومنهم من اخذ بحسب ذاته ولم يرجع الى اصلي الى اصل قول منفرد فجعله مطردا في حاله. ولهذا العالم يبين الحكم وان اختلف الناس في

62
00:19:17.250 --> 00:19:37.250
لانهم يتباينون من جهة ورود المشقة عليهم. فمن الناس من يطيق ومنهم من لم يطيق ومنهم. ومنهم ايضا من تسحر اه سحورا يعينه في ذلك على على الاستفراغ بالصيام ومنهم من سحوره ضعيف ومنهم من فاته من فات السحور. لهذا يقال ان الناس يتباين ولا ينكر احدهم على على الاخر

63
00:19:37.250 --> 00:19:47.250
فاذا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع ويستطيع عليه الصلاة والسلام ان يحسم الامر في حالهم صوموا او افطروا ومع ذلك منهم من صام منهم من افطر

64
00:19:47.250 --> 00:19:57.250
ام انه يرجع الى فرض الى حال الانسان فاذا كان جماعة مثلا في سفر لا يقول اننا نتفق اننا نصوم او نفطر جميعا او نحو ذلك كل كل بحسبه فان صام

65
00:19:57.250 --> 00:20:09.850
ان صام فالامر يرجع اليه وقدرته في ذلك وهو اعلم بورود المشقة عليه ورود العذر. وان اراد كذلك ان يفطر فلا فلا يعنف فلا يعنف على احد ايضا وفيه ايضا احسان الظن

66
00:20:10.050 --> 00:20:25.250
في الانسان الذي يترخص وهو على رأي وعلى هدي وسنة انه يحسن الظن ان يحسن الظن فيه كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يتباينون ومن جهة العمل ولم يعب بعضهم على على بعض. نعم

67
00:20:26.650 --> 00:20:46.650
قال رحمه الله وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد فان كان احدنا ليضع ليضع يده على رأسه من شدة الحر. وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:20:46.650 --> 00:21:02.500
عبد الله بن رواحة في هذا عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه وكذلك ايضا شفقته بهم وكذلك ايضا فيه ما تقدم من الدلالة تباين اصحاب رسول الله صلى الله

69
00:21:02.500 --> 00:21:18.150
الله عليه وسلم من جهة الاخذ وان مرد ذلك الى ذات الانسان من جهة القوة والضعف. والقدرة وعدمها والاستطاعة فان هذا يرجع يرجع الى ذات الى ذات الانسان ولا يعنف على احد. نعم

70
00:21:18.500 --> 00:21:38.500
وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل فقال ما هذا؟ قالوا صائم فقال ليس من البر الصوم بالسفر. ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم

71
00:21:38.500 --> 00:21:59.350
في هذا ما تقدم الكلام عليه ان المشقة اذا وصلت بالانسان الى درجة الظرر فانه يقع يقع في الاثم. لان حفظ النفس اولى او لا من صوم الانسان من صوم الانسان في سفره. وكذلك ايضا حفظ النفس اولى من صوم الانسان في حال الاقامة فان الانسان يعذر

72
00:21:59.350 --> 00:22:19.350
ورود بعض الابرار عليه مثلا في حال اقامته بورود مرض او نحو ذلك او تناول دواء لا يمكن تاخيره فان الانسان يعذر بذلك وذلك لحظ نفسه ولهذا يقال ان الانسان يقدم يقدم حظ نفسه وهذا رحمة من الله جل وعلا وفضل على عباده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله

73
00:22:19.350 --> 00:22:39.350
ليس من البر صيام السفر ان التعميم من النبي عليه الصلاة والسلام هو مقيد بهذا بهذا النص. وكثير من النصوص يجهل سبب ورودها وهنا النص لو نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاطلاق من غير ذكر سبب الورود وهو ان نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من الصيام في السفر على سبيل الاطلاق من غير

74
00:22:39.350 --> 00:22:54.950
نظرا لهذه النازلة وذلك القصة فان ربما ربما تنتج قولا فقهيا لا لم يقل به الانسان. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ينظر في بعض الاطلاقات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع في ذلك الى اسباب ورود الخبر

75
00:22:55.400 --> 00:23:15.400
واسباب ورود الاخبار التي تحكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مما يفسر الامر. من جهة العزم و عدمه وكذلك التأكيد وانتباهه وكذلك ايضا من جهة التخصيص من من الاطلاق ومعلوم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في سفره وافطر

76
00:23:15.400 --> 00:23:35.400
عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام انما اطلق هذا الاطلاق الذي لو نقل له لاخذ على عمومه وهو اطلاق محمول على تلك الحالة التي صام الانسان وهو وهو في سفر فسقط واجتمع عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام مع كونهم مع كونه متعلق

77
00:23:35.400 --> 00:23:55.400
الاسلام الى النبي عليه الصلاة والسلام نفى البر عن فعل ذلك لورود المشقة عليه. وكثير ممن يقول بالاستحباب على سبيل الاطلاق في صيامه السفر فانهم يأخذون بامثال هذه بامثال هذه العمومات لهذا الذي ينبغي لطالب العلم في فهمه لكثير من النصوص ان يرجع في ذلك ان يرجع

78
00:23:55.400 --> 00:24:19.800
في ذلك الى اسباب ورود الاخبار ويتمكن طالب العلم من ذلك بعدة سبل منها بجمع الطرق بجمع طرق من الكتب وغيرها فانه يوفق الى الى معرفة الاسباب ايضا ان يتحاشى الكتب المصنفة التي صنفت الاخبار على الابواب وانما يعمد الى كتب المسانيد والمعاجم فانها تورد الاحاديث بتمامها وفي سياق

79
00:24:19.800 --> 00:24:38.350
يذكر سبب ورد الخبر. الامر الثالث ان ان يرجع الى المصنفات التي ائتنت باسباب ورود الاخبار وثمة مصنفات متعددة قد اعتنت في هذا كتاب اسباب ورود الحديد العسكري وكذلك للسيوطي عليه رحمة الله الرسالة في هذا في هذا الباب

80
00:24:38.500 --> 00:24:58.500
فان مما يبين آآ الاحكام ويفهم الانسان القرائن المحتفة بالنصوص المطلقة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسباب برود الحديث كاسباب نزول الايات كاسباب نزول الايات. تعين طالب العلم في فهم اللفظ على مراده من غير اخذه على سبيل

81
00:24:58.500 --> 00:25:22.450
اطلاق نعم قال رحمه الله على ما لك رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. ومن فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط

82
00:25:22.450 --> 00:25:47.550
صوام وقام المفطرون فضربوا الابنية. وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر في هذا على حديث ما تقدم تأصيله وفيه ايضا من مزيد المسائل انه ينبغي للعالم كذلك ايضا للمتعبد ان ينظر الى مآلات فعله فرسول الله صلى الله عليه

83
00:25:47.550 --> 00:26:07.550
وسلم جعل ذات الصيام ذات الصيام من جهة فضله ومفضوله بحسب مآله فلما نشط المفطرون على عمل الخير مما يتأكد عليهم من اعانة اخوانهم كان عملهم فاضلا على غيرهم ففظل النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:26:07.550 --> 00:26:27.550
الحال بالنظر الى بالنظر الى المآل. وهذا من المسائل التي ينبغي لطالب العلم ان يدرك فيها المال كما يدرك الحال. وكثير من والمتعلمين ينظرون الى المسائل بحسب حالها ولا ينظرون الى ولا ينظرون الى المال. والى المئال كلما ادرك الانسان المئال استطاع

85
00:26:27.550 --> 00:26:47.550
ان يفتي بالحال على وجه على وجه الدقة. واذا جعل الانسان المآل وجهل الحال فبقدر جهله لامثال هذين او عين فانه يجهل الدقة في ابواب في ابواب الفتوى وابواب وابواب الرأي. فينبغي للانسان في ابواب الترجيحات ونحو ذلك

86
00:26:47.550 --> 00:27:06.350
ان يفرق بين الحكم المطلق من جهة تقرير المسألة وتحريرها وكذلك ايضا بين تنزيل تنزيل المسائل والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما ذم من اخذ من اخذ بالعزيمة؟ وانما بين فظل بين فظل الذين اخذوا بالرخصة

87
00:27:06.350 --> 00:27:26.350
باعتبار المآل الذي الذي اثمر في افعالهم ردا للامة. لهذا ينبغي ان يقال ان الصيام اذا كان ثمة عزيمة تؤدي الى تؤدي الى اغتنام عبادة ونحو ذلك المجاهد في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله يحتاج الى الفطر حتى يتقوى. على مقابلة العدو فانه

88
00:27:26.350 --> 00:27:46.350
رخصوا فيهم له ما لا يرخص لغيره. ولهذا كثير من الاحكام في احوال المجاهد في سبيل الله. حتى من المكروهات مثلا لمن كان في حال قام ان في حال الاقامة وعدم الجهاد في سبيل الله ان المكروهات في حال المجاهد تسقط وتكون من جملة احيانا من جملة

89
00:27:46.350 --> 00:28:06.350
المستحبات ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد رخص في اعفاء الشارب وكذلك انبات الاظفار وكذلك في كما جاء عن بعض السلف في ضرب الدفوف في لقاء العدو وكذلك ايضا في استحباب الفطر حتى يلقى الانسان عدوه وهو وهو قوي وكذلك ايضا في جسده

90
00:28:06.350 --> 00:28:26.350
فيما يعينه على ما يعينه على على القوة والبأس. وهذا بالنظر الى المعالات يؤثر الحكم في الحال وهذا يرجع فيه ايضا الى احوال العبادات فاذا كان الانسان مثلا يريد ان يذهب الى العمرة والعمرة مثلا كانت عمرة الاسلام ويرى انها واجبة على قول بعض العلماء

91
00:28:26.350 --> 00:28:48.700
وهو مسافر في حال مثلا في صيام رمضان السنة في حقه السنة في حقه مثلا اذا كان يجد راحة ان ان يصوم ولكن لما كان ذلك يؤدي الى اتقان العبادة والاتيان بها على وجهها بالمبادرة بالاتيان بالنسك فانه يستحب للمسافر ان يبادر بعمل النسك ان

92
00:28:48.700 --> 00:28:58.700
بطواف مباشرة وهذا وادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا كان صائما يؤخر يؤخر الطواف الى الليل نقول السنة ان تأتي بهذا بهذه العبادة على وجهها كما جاء عن

93
00:28:58.700 --> 00:29:13.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالطواف وكذلك السعي بين الصفا والمروة نهارا تبادر بذلك ولو كان ولو كان ولو كنت ولو كنت مفطرا فتترك الى الى الفاضل نعم

94
00:29:13.850 --> 00:29:27.900
قال رحمه الله وانا قال رحم ويظهر ايضا من كثير من النصوص في خبر انس ابن مالك وكذلك غيره وكذلك ايضا في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن

95
00:29:27.900 --> 00:29:47.900
ليعنف على من اطاق جسده المشقة. من اطاق الجسد المشقة من غير ضرر. وان النبي عليه الصلاة والسلام انما عنا فعل على من وقع فيه ضرر فاذا كان فيه ظرف الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر وهذا على سبيل التخصيص مع اطلاق اللفظ واما اذا كانت مشقة عامة على

96
00:29:47.900 --> 00:30:07.900
مشقة عامة يطيقها الانسان فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنف على احد من اصحابه الا مع ورود مع ورود الظرر. به ان ان ان الانسان اذا اطاق نوع من انواع العبادات مع وجود المشقة انه لا ينبغي لغيره ان يعنف ان يعنف عليه بل يطلق الاطلاقات ان الاولى في ذلك كذا ونحوه

97
00:30:07.900 --> 00:30:19.650
ذلك ولا يكون في ذلك تشريد الا اذا كان فيه هلكة عليه. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان يكون علي صوم من رمضان

98
00:30:19.750 --> 00:30:41.900
فما استطيع ان اقضي الا في شعبان اتفق العلماء على انه يستحب المبادرة بقضاء بقضاء رمضان بقضاء رمضان وان الانسان لو اخره الى قبل رمضان الاتي الى قبر رمضان الاتي فانه لا شيء لا شيء عليه

99
00:30:41.900 --> 00:31:10.500
واما اذا اخره الى ما بعد رمضان الاتي فما حكم ذلك؟ تقدم الكلام معنا على هذا تقدم الكلام معنا على هذا   نعم نعم عطنا الخلاف الذي تكلمنا فيه في المسألة

100
00:31:10.600 --> 00:31:32.300
مم انت طيب ما نبغى بعضهم هذا كل واحد يحسنها بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا لا اي شخص في الشارع يحسن هذا من هو البعض ها من هو من الذي يقول هذا

101
00:31:33.500 --> 00:31:48.350
كل مسألة من مسائل الخلاف قولوا بعضهم قال كذا وقال بعضهم كذا انتهى الموضوع هذا يليق بطالب علم يريد التحقيق ما يليق بهذا  انا ارى بعض الاخوان لا كتاب ولا قلم

102
00:31:49.550 --> 00:32:11.000
واذا سئل لا يجيب كيف يحسن هذا  اذا كان الانسان يحفظ ويدرك المعلومة هذا الامر سعة لكن ان يحضر مثل هذه المسائل ثم لا يقيد  في اظاعة بالجهد مع حصوله البركة لا يقال انه يحرم الانسان الاجر له البركة

103
00:32:11.450 --> 00:32:38.500
ولكن ينبغي الانسان ان يترقى في درجات الكمال ها   السؤال لا يعطاه من سأله من لم يسأل هو الذي يعطى. عندك جواب اعطني الجواب من قول من هذا من كيسك

104
00:32:39.200 --> 00:33:35.550
هم  عندك جواب عطني الجواب ها القول الاول قول من ثم ها من من الصحابة قال من الكفارة  ها انت ها محمد  ايه القول الاول اطعمها؟ من قال به غلط

105
00:33:38.400 --> 00:33:58.100
غلط انت عندك شيء عندك الاقوال بدون من قال بها هذا الجميع يعرف هذه الاقوال  لا ينبغي يا اخوان انا سألت الكثير وامثالهم اكثر لا ينبغي مثل هذه من المسائل الدقيقة اللي يحتاجها

106
00:33:58.500 --> 00:34:15.900
كثير من الناس هل ثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكفارة على من اخر الصيام قضاء صيام رمظان الى رمظان الاتي في شي ما عندكش معلومة

107
00:34:16.300 --> 00:34:50.250
بيقين اثبات او عدمه ها حديث عائشة في الباب قرأناه عندك شي هاه من دونه عندك شي انت مم لا اله الا الله اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين ذهب جمهور العلماء وهو مروي منسوب للائمة الاربعة انه

108
00:34:50.250 --> 00:35:05.850
يجب عليه في ذلك الكفارة الكفارة مع القضاء قضاء ذلك اليوم وقال بهذا من الصحابة عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وثمة قول اخر قال به عبد الله بن مسعود

109
00:35:05.900 --> 00:35:25.900
الى ان الانسان اذا اخر الصيام اذا اخر صيام لرمضان الاتي انه يجب عليه القضاء خالف السنة ويجب عليه القضاء ولا يجب عليه ولا يجب عليه في ذلك كفارة وهي الاطعام والصواب في ذلك قلنا انه خالف السنة ولا يجب عليه الاطعام لان الاطعام يفتقر الى دليل والمرء

110
00:35:25.900 --> 00:35:35.900
عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا في الالزام بالافطار هو اعلى الموجود في هذا الباب. وخالفه في ذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى

111
00:35:35.900 --> 00:35:55.900
وقول عبد الله بن مسعود هو الاذى بالصواب باعتبار انه متعلق بالاصل بعدم الالزام بعدم الالزام الا الا بدليل. ولا حرج على الانسان ان يؤخر صومه الى الى شعبان كما كانت عائشة عليها رضوان الله تعالى تؤخر صيامها صيامها لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان حاجة النبي

112
00:35:55.900 --> 00:36:11.850
عليه الصلاة والسلام لعائشة في كثير من الاحيان ظنية لظنها انه ربما يحتاجها النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك افطرت لمقام رسول الله صلى الله عليه وما قضية الله وما قضية وما قضت الا في شعبان وانما قلنا

113
00:36:12.000 --> 00:36:32.000
ان عائشة عليها رضوان الله تعالى تركت ذلك مع ان حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ظنية وليست وليست على سبيل الايجاب في كل في كل يوم وذلك ان عائشة لو كانت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام لها على سبيل الدوام لما وجب عليها ان تقضي في شعبان وانما جعلت القضاء في

114
00:36:32.000 --> 00:36:52.000
بان باعتباره انه هو هو مقارنة بين الفاضل والمفضول فقدمت حاجة النبي عليه الصلاة والسلام على سنية تأجيل القضاء فاخرت قضاءها عليها رضوان الله تعالى الى الى شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا يعلم يعلم حالها حالها في ذلك ولهذا نسبت العذر في ذلك

115
00:36:52.000 --> 00:37:10.300
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قولها لمقام او لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يستحب للانسان ان يصوم من صيام النوافل قبل القضاء ام لا؟ اولا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:37:10.450 --> 00:37:30.450
جملة من النوافل مما يستحب للانسان ان ان يصومه. من ذلك صيام الايام البيض او صيام يوم وافطار يوم او صيام الاثنين. ويروى في هذا الخميس ايضا وكذلك ايضا صيام يوم عرفة كذلك ايضا عاشوراء وصيام ستة ايام من شوال وغيرها من السنن المطلقة والمقيدة

117
00:37:30.450 --> 00:37:50.450
فهل للانسان ان يصوم هذه النوافل قبل ان يؤدي القضاء الذي عليه؟ قد اختلف العلماء في هذا ذهب جماعة من العلماء وهو قول جمهور من الفقهاء الى انه يجب عليه ان يؤدي القضاء الذي عليه. ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. روي عن جماعة من السلف وهو

118
00:37:50.450 --> 00:38:04.800
قول جماعة كثير ايضا من الفقهاء من السلف الى انه لا حرج على الانسان ان يصوم النافلة لظواهر الادلة فان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايظا في حال عائشة يظهر ان النبي عليه الصلاة والسلام

119
00:38:05.100 --> 00:38:25.100
كان ربما يحتاج اليها نهارا والفريضة لابد من النية من الليل بخلاف النافلة فان الانسان قد يبقى يبقى على غير نية ثم وينوي نهارا كحال عائشة عليها رضوان الله تعالى فذلك لا يعرض حاجة النبي فاذا احتاج اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم افطرت ذلك اليوم

120
00:38:25.100 --> 00:38:45.100
لكن لو نوت الفريضة من الليل قضاء ثم دخل عليها النهار فانه يحرم عليها ان تقطع الفريظة ومعلوم ان القظاء كحال كحال الادب فمن نوى صيام يوم صيام يوم وكان هذا اليوم قضاء لرمضان فهو فهو كحال الاذى فاذا نواه من الليل ودخل عليه النهار ليس له

121
00:38:45.100 --> 00:39:05.100
ليس له ان يفطر بخلاف صيام النافلة. لهذا نقول ان ذلك يختلف عن صيام القضاء ولا حرج على الانسان ان يصوم ان يصوم نهارا. ومن استدل بحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى فهو استدلال مع الفارق. وروي هذا القول عن جماعة من السلف وهو مروي عن سعيد بن المسيب. وكذلك ايضا عن سعيد ابن جبير

122
00:39:05.100 --> 00:39:27.150
غيرهم ولا حرج على الانسان مثلا ان يصوم ستة ايام ستة ايام من شوال قبل قبل قضاء قبل قضاء قال ثم انه ثمة قرينا في هذا الباب وهو ان من افطر يوما من رمضان فهو معذور. وهو حكما داخل في عموم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان. النبي عليه الصلاة

123
00:39:27.150 --> 00:39:39.350
والسلام قال صام رمضان ورمضان ثلاثين يوم واقله تسع وعشرون يوما. فاذا اطلق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من صام رمضان من كان معذورا رمضان او لم يصم رمضان

124
00:39:39.500 --> 00:39:59.500
نعم هو داخل في حكم من صام رمضان. والدليل على ذلك ان الانسان يثاب على عمله اذا تركه وهو معذور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث ابي موسى قال عليه الصلاة والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح وهو صحيح مقيم

125
00:39:59.500 --> 00:40:19.500
فاذا عذر الانسان مثلا وافطر يوما من رمظان في حال سفره فانه حينئذ يكون كحال كحال اي من جهة الاجر ويطلق عليه هذا الاطلاق ولا حرج عليه ان يقدم ستة ايام من شوال على قضاء على قضاء رمضان وهنا مسألة وهي المرأة اذا

126
00:40:19.500 --> 00:40:41.700
تركت الصيام في نفاسها او في حيضها او تركت الصلاة فهل هي يكتب لها الاجر كحال الرجل؟ ام لا ترى اذا تركت اذا تركت الصلاة معلومة ان المرأة اذا كانت حائضا او كانت نفساء فانها لا تصلي ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وهذا باتفاق باتفاق العلماء

127
00:40:41.700 --> 00:41:01.700
هل تثاب على الفعل الذي تركته وهي معذورة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من الفقهاء وهما قولان في مذهب الامام الشافعي. من العلماء من قال انها تثاب على ذلك كحال الرجل وهذا هو الاظهر. لانه قد ثبت في النص

128
00:41:01.700 --> 00:41:21.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه سمى سمى الحيض الذي يطرأ على المرأة انه انه مرض. قد جعله الله جل وعلا على بناتي على بنات ادم سمي ايضا في بعض المرويات انه انه ابتلاء من الله جل وعلا لبنات هذا فاذا

129
00:41:21.700 --> 00:41:41.700
كان على هذا النحو ولم يكن ثمة خيار وهي مأمورة بذلك فان اللائق اللائق ان يقال انها تثاب على ذلك وهما فلان ومن العلماء من قال انها لا تثاب على ذلك وهذا هو ظاهر البون بين الرجل والمرأة من جهة النقص في امر العبادة والذي يظهر والله اعلم

130
00:41:41.700 --> 00:42:00.000
ان الثواب على العبادة يختلف عن الاتيان الاتيان بها فان الانسان اذا اتى بالعبادة في وقتها فانه ربما يأتي اليه من فواضل الاعمال ما يختلف عمن يكتب له الاجر كتابة في ذات العبادة. فالانسان

131
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
على سبيل المثال قد جاء بالعبادة مثلا في حال صحته فيؤجر على ذات العبادة من غير ما يتبع تلك تلك العبادة ما تلك العبادة مثلا من جملة القصد التام كذلك ايضا ما يتقدم العبادة مثلا من ذهابه اليها وكذلك ايابهم

132
00:42:20.000 --> 00:42:34.600
منها ونحو ذلك والاجر في ذات العبادة لمن كان معذورا فهو مترتب لتلك العبادة في ذاتها. وبه نعلم ان ما يقوله بعض الفقهاء في هذه المسألة من ان المرأة تريد ان تعوض فوت

133
00:42:36.000 --> 00:42:56.000
ان المرأة تريد ان تعوض فوت الصلاة التي تتركها في حال حيظها انها تجلس في مصلاها تسبح الله جل وعلا في اوقات الصلوات الخمس ولكن لا تصليها هذا قول ضعيف. وان كان قد قال به بعض السلف في هذا وقد روى عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر ابن راشد قال كنا كنا

134
00:42:56.000 --> 00:43:06.000
او بلغنا ان المرأة تصلي او تجلس في مصلاها تذكر الله في اوقات الصلاة في حيظها. وهذا قول لا اعلمه عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول

135
00:43:06.000 --> 00:43:26.000
لبعض الفقهاء من السلف ولا دليل ولا دليل على ذلك. ولكن لو سبحت المرأة واستغفرت في ذهابها ومجيئها وقيامها من غير ان تجلس في مصلاها على سبيل التقييد في اوقات الصلوات الخمس فتذهب وتجيء الى المصلى هذا يفتقر الى دليل ولم يفعله امهات المؤمنين ولم ينقل في ذلك عن احد من اصحاب النبي عليه عليه

136
00:43:26.000 --> 00:43:45.950
الصلاة والسلام قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه اخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر في النذر وقول احمد بن حنبل

137
00:43:46.050 --> 00:44:06.850
في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه اختلف العلماء في الصيام عن الولي بحسب اختلافهم وتباينهم في هذا في هذا الخبر حمل غير واحد من العلماء هذا الحديث على صيامه على صيام النذر وهذا مروي عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وكذلك ايضا عن عبد الله بن عمر

138
00:44:06.850 --> 00:44:26.850
وهو ظاهر قول الامام مالك عليه رحمة الله وقال الامام احمد وذهب جماعة من العلماء انه انه عام اي حتى في صيام في صيام رمضان ان من مات اي قظى فانه يصوم عنه وليه. والصواب في ذلك انه لا يصام عن من مات وعليه شيء من قظاء رمظان باعتبار ان هذا النص يفسره اصحاب رسول الله

139
00:44:26.850 --> 00:44:46.850
اي صلى الله عليه وسلم وما اذرى الناس به. وبه نعلم ان هذا يراد يراد به يراد به صيام النذر فمن نذر مثلا ان يصوم عشرة ايام او يصوم شهر ونحو ذلك ولم يصم فانه يصوم عنه وليه. وصيام الولي سواء كان واحد

140
00:44:46.850 --> 00:45:06.550
او اثنين فان ذلك يسقط عنه او كانوا جماعة فمثلا لو كان له من اوليائه لو كان من له من اوليائه عشرة ونذر ان يصوم عشرة ايام فصام العشرة يوم السبت كلهم في يوم واحد فان هذا فان هذا يسقط ذلك عنه وهذا مروي عن بعض الفقهاء من السلف مروي عن الحسن البصري

141
00:45:06.550 --> 00:45:26.550
عليه عليه رحمة الله وقال به طوائف من الفقهاء من فقهاء العراق. ومن العلماء قال انه لابد من تباين الايام. والذي يظهر والله اعلم ان ذلك ان ذلك يجزئ من الانسان ولو كان ولو كان في يوم واحد اذا تعدد اذا تعدد الصوام. واما بالنسبة لقضاء

142
00:45:26.550 --> 00:45:46.550
رمضان فمن العلماء من قال بجواز القظا فيه وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء من اهل الرأي وكذلك بعظ الفقهاء من الشافعية والصواب في ذلك انه مقيد بالنذر والواجب في ذلك لمن فرط في قضاء رمضان ان يطعم عنه عن كل يوم عن كل يوم مسكين. ومقدار ذلك نصف ساعة كما تقدم بيان

143
00:45:46.550 --> 00:46:08.800
بيان ذلك واما اذا مات الانسان من غير تفريط مات الانسان من غير تفريط فانه لا فانه لا يصام عنه قولا واحدا اذا وهذا قول جماهير جماهير العلماء ومن قال بخلاف ذلك فيظهر لي انه قول مرجوح وانما القول في مسألة القضاء

144
00:46:08.800 --> 00:46:28.800
في من فرط كحال الانسان مثلا قد افطر في رمظان وذلك لعذر فيه كان يكون مثلا فيه مرظ فيه مرظ واستمر هذا المرظ مثلا الى ما بعد رمضان بستة اشهر ومات بعد ستة اشهر كأن يكون مثلا مات في شهر رجب او مات مثلا في في جمادى وغيرها فانه يقال

145
00:46:28.800 --> 00:46:50.950
انه معذور في ذلك والخلاف في جواز الاطعام سواء في ذلك انه يطعم. ومن كان يطعم منه وليه؟ ومن كان عليه ومن كان عليه اطعام فهل يبادر بالاطعام قبل انقضاء رمضان؟ مثلا رجل اعتاد من نسيه المرض وان به مرض لا يرجى

146
00:46:50.950 --> 00:47:10.950
هو فهل يطعم قبل دخول رمظان؟ ام لا؟ اعتاد رمظان السابق او الذي قبله والذي قبله انه لا يصوم كالشيخ الكبير ونحو ذلك هل يطعم عنه في اول او لابد من انسلاخه او كل يوم بحسبه. اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. وملخصها منهم من قال بانه يطعم في

147
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
اخي رمظان ومنهم من قال في اوله والصواب في ذلك انه اذا دخل رمظان جاز ان ان يطعم عن سائر الايام وهذا قال به بعظ الفقهاء من مروي عن انس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى كما رواه البيهقي وكذلك ابن ابي شيبة وغيرهم ومنهم من قال انه يطعم عن كل يوم على حدى في يوم

148
00:47:30.950 --> 00:47:45.950
لماذا؟ قول ضعيف نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انه

149
00:47:45.950 --> 00:48:05.950
امي ماتت وعليها صوم شهر افا اقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم خالف دين الله احق ان يقضى. وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت

150
00:48:05.950 --> 00:48:30.100
عليها صوم نذر فاصوم عنها فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته؟ اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك وهذا ما وهذا يخصص ما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو عليه صوم صام عنه وليه. وانه في صوم النذر ولهذا جاء هنا في الرواية

151
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
اعتصام النذر ولهذا ينبغي كما تقدم الاشارة اليه ان طالب العلم اذا ورد اليه خبر على صيغة العموم ان يرجع في سبب وروده. فربما كان سبب الورود يقيد الاشكال لديه وبعض الفقهاء يستدل بالعموم في اللفظ الاول على وجوب على وجوب الصيام عن من مات سواء كان ذلك من صيام

152
00:48:50.100 --> 00:49:00.100
انا وصيام النذر والرواية تبينه وكذلك ما جاء ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر. جاء في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وقد رواه الامام مالك في الموطأ وغيره

153
00:49:00.100 --> 00:49:10.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. لا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. والمراد بهذا وما

154
00:49:10.100 --> 00:49:30.300
الله جل وعلا على الانسان بذاته من غير نذر فما وجب عليه بذاته من غير نذر فانهم لا يسوغ لاحد لاحد ان يصوم ان يصوم عن احد الا كان الا ما كان على سبيل الالزام ان يلزم نفسه بهذا كالنذر كما في حال هذه المرأة. وشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:49:30.300 --> 00:49:50.300
قال فان المال يختلف عن الزكاة يختلف عن الزكاة الزكاة الواجبة على الانسان اذا لم يخرجها الميت وفرط فيها فانه يخرجها من يخرجها عنه يخرجها من ماله عنه على سبيل الالزام ولكن ما لم يجب في في ماله بخصوص ذات المال وانما هو اوجبه على نسيك الدين الذي

156
00:49:50.300 --> 00:50:10.300
الانسان من فلان فاستسلم مالا هو الذي اوجبه في ذمته. فانه حينئذ يجب يجب على الولي يجب على الولي ان ذلك المال الى صاحبه على خلاف عند العلماء في هذه المسألة هل يجب عليه على الولي ام لا يجب عليه؟ والصواب في ذلك هو قول عامة

157
00:50:10.300 --> 00:50:25.650
ان الدين يعاد الى الى صاحبه وهو قبل الوصية. نعم قال رحمه الله عن سؤل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

158
00:50:25.850 --> 00:50:42.900
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس وما يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. المراد الفطر هو قطع

159
00:50:43.100 --> 00:51:03.100
الصيام قطع الصيام وهو اذا اطلق يراد به يراد به الطعام الذي يتناوله الانسان في انسلاخه في انسلاخ ويثبت الفطر بغروب بغروب الشمس. ووهي علامة على انتهاء وقت الصيام. وكذلك ايضا يدخل بذلك بجملة

160
00:51:03.100 --> 00:51:17.150
من العلامات التي هي دلالة على غروب الشمس الاذان فانه علامة على دخول وقت صلاة المغرب وعلامة على فطر على فطر الصائم. واذا تيقن الانسان بغروب الشمس ولو لم يؤذن

161
00:51:17.150 --> 00:51:37.150
مؤذن كأن يكون مثلا في المؤذن غفلة او ربما يتأخر ونحو ذلك على سبيل الاحتياط فالسنة في ذلك المبادرة فالنبي عليه الصلاة والسلام امر او او حث على تعجيل على تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر لا يعني بذلك ان الانسان يبادر والشمس مثلا يظهر منها شيء يسير ونحو ذلك

162
00:51:37.150 --> 00:51:57.150
اين هذا مما يؤتى به الانسان؟ واذا ظن الانسان ان الشمس قد غربت وحال بينه وبينه وبينه وبينه وبينها مثلا جبل او او قطر ونحو ذلك ثم بان انها ظهرت فانه يمسك بعد ذلك ولا يقضي ذلك اليوم لحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في الصحيح ومن العلماء من قال بوجوب القضاء وقول بعض الفقهاء

163
00:51:57.150 --> 00:52:18.650
وفي ذلك قول جماهير السلف انه لا يقضي لا يقضي ذلك ذلك اليوم وهو في حكم المعدول والناسي مما تقدم الكلام الكلام وعليه ويستحب في الفطر التعجيل. ومن لم يتمكن من التعجيل فانه يستحب له قطع قطع

164
00:52:18.650 --> 00:52:38.650
نية نية الصيام فانه يتحقق له الاجر حينئذ كالانسان مثلا يكون مثلا في سيارته ولم يجد طعاما او مثلا قاصدا طعام وبقي عليه مثلا دقائق او بقي عليه نصف ساعة حتى يصل فانه يستحب له ان ينوي ان ينوي قطع الصيام وان يكون في حكم المفطرين وهذا

165
00:52:38.650 --> 00:52:57.050
وهذا من السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم علق الامر بالفطر باعتبار الاغلب ان الناس في متناول ايديهم في متناول ايديهم الطعام ويستحب للصائم ان يفطر على ما افطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن افطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء

166
00:52:57.800 --> 00:53:17.800
واذا لم يجد الانسان لم يجد الانسان هذه الاصناف فانه يعجل الفطر على اي نحو كان. واذا تعارض نوع ما يفطر عليه الانسان على او تعجيل الفطر فايهما افضل؟ كان يكون الانسان مثلا قد اوجد او وجد معه طعاما لكنه لكنه مفضول. والسنة

167
00:53:17.800 --> 00:53:37.800
ان يفطر على تمر وان لم يجد فعلى فعلى مال. هل يؤخر الفطر الى ان يجد الطعام الفاضل؟ ام يقدم الطعام لان التعجيل افضل يقال انه يقدم الطعام المفضول لان التعجيل افضل افضل من ذات الطعام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عن

168
00:53:37.800 --> 00:53:47.800
كما في روى الامام احمد وكذلك الترمذي من حديث جعفر عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات وان لم يجد فعل تمرات وان لم يجد

169
00:53:47.800 --> 00:54:11.700
حسوات حسا حسوات من ماء ويثبت على الطب ان ان حاجة الانسان الى السكر بعد الجوع وذلك ان الانسان اذا جاع يفقد شيئا كبيرا من السكريات في جسده وهذا يعده بعض بعضهم من دلائل او اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هذا مرده في ذلك الى اهل

170
00:54:11.700 --> 00:54:31.700
الخبرة والنظر في هذا. والتمر في ذاته مخصوص بجملة من الفضائل وكل ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر في صحيح الامام مسلم بيت لا تمر فيه جياع جياع اهله. ينبغي ان يبادر بالفطر بالتمر وان لم يجد يبادر باي شيء من هذا

171
00:54:31.700 --> 00:54:51.700
واما المبادرة فصفتها ان يعلم الانسان ان يعلم الانسان ان قرص الشمس قد سقط و وجبت صلاة المغرب فانه حينئذ فانه حينئذ يفطر. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه كان يأمر مولاه نافع ان يستره وهو

172
00:54:51.700 --> 00:55:01.700
وهو يتعجل الفطر حتى لا يراه احد فيسيء الظن فيسيء الظن بهم. واذا علم الانسان مثلا ان مسجد الحي او التقويم مثلا يتأخر على سبيل الاحتياط ثلاث دقائق او اربع

173
00:55:01.700 --> 00:55:21.700
ونحو ذلك لا حرج عليه ان يبكر ولو لم ولو لم يؤذن. شريطة ان يتيقن ذلك وكذلك ايضا يبتعد عن التهمة فلا يراه احد ويظن انه قد افطر افطر افطر والناس والناس صائمون. فيدفع التهمة عن نفسه في ذلك كما كان عبد الله بن عمر وهو من هو بيده المنزلة يدرى التهمة عن

174
00:55:21.700 --> 00:55:35.550
وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا يذرأ التهمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو من هو عليه الصلاة والسلام بالمقام المعلومة ينبغي للانسان ان يتقي الشبهات ويدفع ايضا عن عرضه ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيره ما

175
00:55:36.250 --> 00:55:56.250
من حديث النعمان ابن بشير قال من التقشبات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وان الاستبرأ للعرظ ولو كان موافق فعله للدين هذا من المقاصد محمودا في الشرع لان الانسان اذا وقع في عرظه فان هذا ينقص من قبول قوله وكذلك ايظا يكون مجلبة للقدح والطهي والطعن فيه

176
00:55:56.250 --> 00:56:20.900
جاء عن بعض السلف انه كان يؤجل الفطر الى ما بعد صلاة المغرب وهذا هو مروي عن بعض السلف مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى حسام والله اعلم ان المراد بذلك بالفطر هو جلوس الانسان لتناول الطعام بخلاف استحلال صيامه فان الانسان يستحل يستحل او ينهي

177
00:56:20.900 --> 00:56:40.900
قيام بتناول تمرة او شربة ماذا؟ يكون حينئذ قد عجل قد عجل الفطر. اما طعام الانسان فان هذا فان الانسان مخير مخير بالسنة ان يبادر بذلك ولو اجله لمصلحة مثلا ان يرعى شأن الناس في المسجد او او مثلا كالمؤذن الذي يؤذن ويصعب عليه ان يرجع ونحو ذلك يتناول مثلا ماء او تمرة ثم بعد ذلك

178
00:56:40.900 --> 00:57:01.300
يؤذن ويبقى في المسجد ثم يتناول الفطر ولعل هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب يحمل يحمل عليه هذه هذه الحال  يسن للانسان ايضا ان يجمع غيره على فطره كما جاء هذا عن بعض عن بعض السلف ويروى في هذا عن علي بن ابي طالب عليه

179
00:57:01.300 --> 00:57:11.300
رضوان الله تعالى ولم اعلى ولا اعلم له اسنادا انه كان يجمع من حوله من اه ويجعلهم يفطرون على هذا وهذا اعلى ما جاء في الباب فيما اعلم من جمع السلف الصالح

180
00:57:11.300 --> 00:57:31.300
في من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الناس على الافطار على خلاف ما كان عليه المتأخرون فانهم اعتادوا ذلك وغلب في فعلهم. وهذا من الامور الحسنة من اطعام الناس واداء الطعام اليهم وكذلك ايضا اطعام الفقراء وتأليف قلوبهم. وكيف هذا لو اقترن بشيء من الامور المستحبة؟ اذا كان ذلك الى فقراء معوزين او

181
00:57:31.300 --> 00:57:51.300
عمالة مثلا وافدين ما يتألف قلوبهم بهذا الشيء فان هذا من الامور من الامور الحسنة. وانما لم يشع عند السلف الصالح كذلك عند المتأخرين تسحير الصائمين وذلك لان التسحير في عادة يكون في زمن متأخر ووقت هجعة الناس وكذلك انشغالهم مثلا بالصلاة والعبادة

182
00:57:51.300 --> 00:58:11.300
فكل يتسحر لهذا المقصد على حدة والا كما تقدم الاشارة اليه فان تسحر الصائم افضل افضل من تفطيره باعتبارات القدم الاشارة اليها باعتبار ان تبطيل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك خبر صحيح وما جاء في هذا فهو معلول. وكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح الفطرة في تعجيله وامتدح لذاته وامتدح

183
00:58:11.300 --> 00:58:25.500
السحور لذاته وامتدحه لتأخيره ايضا فانه يقال ان الانسان ان استطاع ان يسحر غيره فان فيه بركة اي انه يعين ويستقبل الصيام والعبادة في حال الصيام افضل من العبادة في حال الفطر

184
00:58:26.900 --> 00:58:39.850
قال رحمه الله لعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم

185
00:58:41.000 --> 00:59:01.000
ينبغي للانسان ان يحتاط لصيامه بمعرفة اه المواقيت مواقيت دخول الصيام الامساك وكذلك ايضا الافطار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يقول اذا ادبر الليل من ها هنا واذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم وهذا ظبط للانسان انه

186
00:59:01.000 --> 00:59:16.900
ينبغي ينبغي له ان يعرف حساب دخول صيامه وكذلك ايضا انصرامه. وذلك باعتبار ان صيام ركن من اركان الاسلام فينبغي الانسان ان يحتاط لهذا الركن العظيم باعتبار اوله واعتباره واعتبار اخره وهذا

187
00:59:17.700 --> 00:59:39.750
وهذا الامر يدل على تعظيم شعائر الله وحدود الله سبحانه وتعالى والدليل ايضا على قوة ايمان الانسان ومراقبته لله جل وعلا لما احتاط الانسان لعباده لعبادته احتياطا لا يصل الى درجة الوسوسة ونحو ذلك فان هذا دليل على دليل على كمال ايمانه وكذلك

188
00:59:39.750 --> 00:59:59.750
خوفه وكذلك حرصه على دينه وحياطته حياطته له. اما ما كان مما يشتبه على الانسان فينبغي له ان ان يدع مثلا اذا كان الانسان مثلا آآ مما اباحه الله جل وعلا له ودل الدليل على الترخص فيه ويخشى عليه من التبعة في ذلك مثلا كالقبلة للصائم

189
00:59:59.750 --> 01:00:09.750
لقبلتي لزوجه كذلك ايضا في تذوقه للطعام مثلا اذا كان يخشى من وصوله الى جوفه ونحو ذلك فانه يبتعد عنه. وقد جاء التذوق الصائم في خبر عائشة عليه رضوان الله

190
01:00:09.750 --> 01:00:29.750
هل تعلم انه لا حرج في ذلك؟ كذلك ايضا ان يمضغ الانسان شيء مثلا في فمه مما لا يتحلل ينبغي للانسان ان ان يبتعد عنه واما اذا كان مثلا خذه ويعلم انه لا لا يتحلل ويصل الى جوفه فانه لا حرج عليه كان مثلا ان يمضغ الانسان او يضع مثلا في فمه شيء لا طعم له مثلا كالمعدن او مثلا او

191
01:00:29.750 --> 01:00:39.750
الورق او نحو ذلك فان هذا في الغالب انه لا يتحل ويروى في ذلك ان عائشة عليه رضوان الله تعالى انها كانت تمضغ علكا ويبدو والله اعلم ان العلك المأروي

192
01:00:39.750 --> 01:00:59.750
في عائشة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وفي الخبر ايضا في الخبر عنها كلام ان ليست هي كحال آآ كحال العلك المتأخر عند المتأخرين في صناعتهم انهم يضيفون مواد تتحلل من السكريات وكذلك ربما من الاحماض وربما ايضا من الاملاح ونحو ذلك. وربما ايضا من بعض النكهات التي تصل الى جوف الى جوف

193
01:00:59.750 --> 01:01:21.950
فهو مضاف اليه واما في السابق فربما يتناولون بعض الانواع تسمى علك ربما تكون من من آآ القار وغير ذلك يتناولونها ويمضغونها وليس في وليس فيها طعم وهي حينئذ كما امست قدم التمثيل عليه كان لو كالانسان مثلا المعدن ونحو ذلك او ربما يلهى بعض

194
01:01:21.950 --> 01:01:41.650
رأى الناس وينظر شيئا او كذلك ايضا عود المسواك مثلا آآ يعلكه في فمه ومعلوم انه لا يتحلل فانه ينبغي للانسان ان يحتاط في ذلك كان بحسب غلبة الظن في هذا في هذا الامر لان ما وصل الى جوف الانسان من المنافذ الطبيعية ويغلب على ظنه انه يصل وفعله فانه يفطر في ذلك

195
01:01:42.000 --> 01:02:02.000
كحال الانسان يقول الذي اريد ان اتذوق الطعام ويعلم من حاله انه لا يمسك ذلك الطعام الذي يصل اليه مثلا كضعف في لسانه ومثلا او في لغواته ونحو ذلك وان الطعام يتسلل الى جوفه ما يره من حاله فاراد ان يترخص. فيتناول ذلك فان وصل الى جوفه وهو يعلم بغلبة ظنه انه سيصل فانه يصل بذلك

196
01:02:02.000 --> 01:02:20.700
ولو كان ولو كان قليلا. هذا على قول جمهور العلماء خلافا لبعض الفقهاء من اهل الرأي كابي حنيفة عليه رحمة الله نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال

197
01:02:20.800 --> 01:02:37.450
قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم اسقى. رواه ابو هريرة وعائشة وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري فايكم اراد يواصل فليواصل الى السحر

198
01:02:39.950 --> 01:03:14.600
تكلمنا عن الوصال ام لا تكلمنا من الذي كان يواصل من السلف السؤال لا يعطاه من يسأله ها انت  من الذي كان يواصل جاره جاره من ما في شخص بهذا الاسم

199
01:03:19.600 --> 01:03:46.750
طفي الامامي كلها مرور بن الزبير نعم اروى رجاء عبد الله ايضا في بالنسبة للوصال يقال ان الوصال على مراتب واحوال تؤذن؟ بسم الله   الوصال المراد به ان يستمر الانسان بصيامه بعد

200
01:03:46.850 --> 01:04:07.050
الفطر وادناه الى ادناه الى السحر واوسطه ان ان يصل الانسان باليوم الذي يليه. وابعده من ذلك ان يصل الانسان. ان يصل الانسان يومين وثلاثة وجاء عن جماعة من السلف الوصال ثلاثة وجاء ما هو

201
01:04:07.200 --> 01:04:27.200
ازيد من ذلك وجاء ما هو دون هذا. واختلف العلماء في جواز ذلك. يظهر من ظاهر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هنا اصحابه عن الوصال وكان يواصل ولما جاء عن بعض السلف انه كان يواصل كما يروى هذا عن بعض السلف روي هذا عن ابي هريرة وروي ايضا

202
01:04:27.200 --> 01:04:45.600
ابن الزبير وغيرهم يقال انه قد رخص فيه بعض السلف اذا كان الانسان يستطيع يستطيع ذلك. وروي هذا الترخيص عن بعض الائمة كالامام احمد عليه رحمة الله ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اختصاصه بذلك في قوله اني لست كهيئتكم

203
01:04:46.150 --> 01:05:06.150
وان الانسان ينبغي له ينبغي له ان يعجل الفطر واذا واصل فاته فاته تلك فاته ذلك الفظل وتلك العبارة بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم بين منزلتها. وبين مكانها. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لست كاياتكم. ان معي اني

204
01:05:06.150 --> 01:05:26.800
اني اطعم واسقى. وجاء في رواية ان معي ربي يطعمني ويسقيني. وهذه الرواية من جهة معنى هي في الرواية السابقة والمراد بهذا ان الله جل وعلا معه يسليه وليس الطعام على الحقيقة على من العلماء من قال من قال انه على على

205
01:05:26.800 --> 01:05:46.800
الحقيقة وصابوا في ذلك انه ليس على الحقيقة والمراد بهذا هو طعام الروح وسقياها. ان الله جل وعلا يسلي نبيه ويصبره بجملة من انواع من انواع النفس حتى يمضي الوقت ولا يشعر الانسان بهذا. ومعلوم ان الانسان اذا تسلى ووجد ما يشغله في دينه فانه ينسى ينسى نفسه عن الطعام

206
01:05:46.800 --> 01:06:04.300
الشراب وقد خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه بهذه الخصائص وهذه ليست ليست في غيره وبه يعلم ان الافضل في ذلك والاكمل ان الانسان لا لا يواصل. وقد كان العليا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء

207
01:06:04.300 --> 01:06:23.400
الراشدين الاربعة وابراهيم انهم لم يكونوا لم يكونوا يواصلون وكانوا يجعلون ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب افظل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه

208
01:06:23.400 --> 01:06:43.400
وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقلت له قد قلته بابي انت وامي قال فانك لا تستطيع ذلك فصم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل

209
01:06:43.400 --> 01:07:03.400
قيام الدهر قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يومين. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق الصوم داوود

210
01:07:03.400 --> 01:07:23.400
شطر الدار صم يوما وافطر يوما وعن انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود صيام الدار مما صيام الدهر مما

211
01:07:23.400 --> 01:07:33.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الابد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو عليه رضوان الله

212
01:07:33.400 --> 01:07:53.400
تعالى ان يصوم ان ان يواصل في صيامه وان يستمر بذلك وهذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ندم على آآ اخذه عدم اخذه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر في اخر في اخر عمره لما لما وجد اثر ذلك في في بدنه واعلى الصيام

213
01:07:53.400 --> 01:08:17.700
ان يصوم يوم ويفطر يوم ثم يليه بعد ذلك من جهة فضل الصيام هو صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ثم بعد ذلك صيام يوم الاثنين ثم بعد ذلك صيام اي صيام الايام البيض ثم بعد ذلك صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر ثم

214
01:08:17.700 --> 01:08:37.700
بعد ذلك صيام يوم الخميس ثم ثم بعد ذلك صيام يوم الاربعاء وهذا من جهة الايام المقيدة وقد جاء جملة من الاخبار في صيام يوم الاربعاء وتظافرت نصوص وكلها معلولة لكن يدل على ان ثمة اصل لكن لا يداوم الانسان عليه يصوم

215
01:08:37.700 --> 01:08:55.100
مرة ثم ثم يفطر اخرى. واما بالنسبة للصيام من جهة الاشهر فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شهر الله المحرم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان حتى يقال حتى يقال لا يفطر عليه الصلاة والسلام

216
01:08:55.800 --> 01:09:21.350
وصيام الدار منهي منهي عنه ومن اراد ان يصومه يعني الدار يقال ان فعله ذلك مكروه ان فعله ذلك ان فعله ذلك مكروه ويؤجر على اوله ولا يجر ولا يؤجر على باقيه باعتبار انه ما تحقق فيه صيام الدهر الا الا بعد ذلك هو الاول منفك عن عن الثاني باعتبار الفطر الذي فصل بين

217
01:09:21.350 --> 01:09:40.700
وبين وبين صيام الدهر. اما من اراد صيام الدار وصيام العام كامل فيحرص على ما حرص حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع الصيام وان يصوم الانسان رمظان ثم بعد ذلك يصوم ستة ايام من شوال فانه كصيام الدهر وذلك ان الشهر

218
01:09:41.250 --> 01:10:01.250
فان اشار الله جل وعلا يضاعفه للانسان وكذلك ايضا صيام ستة ايام وبهذا كمال اثنا عشر اثنا عشر شهرا والحسنة بعشر بعشر امثالها والشهر بعشرة اشهر وستة ايام ثلاثين. وهذا فضل وصيام ستة ايام

219
01:10:01.250 --> 01:10:21.250
وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا على على عباده. واذا لزم الانسان هذا الامر على سبيل الدوام فهو كمن صام تهرى الدهر كله والعمر كله. وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه يؤتيه من من يشاء. وكذلك ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الخبر انه

220
01:10:21.250 --> 01:10:41.250
ينبغي للانسان الا يميل الى ما تستروح اليه النفس مجرد عن النص. فكثير من من النفوس الى نوع من انواع العبادة وتقبل على ذلك وتوفي الافضلية النص. يأتي من نوع من انواع العبادة. فاضل ومفضول. ويأتي من العباد من بعض العبادات

221
01:10:41.250 --> 01:11:00.950
ان يؤتى به على سبيل القصد. والنفس تتشوف على سبيل المبالغة والغلو في ذلك. فان هذا ربما يكون من مداخل الشيطان. خاصة من كان الذي يقبل على العبادة وكان قبل ذلك خاليا منها. فان مداخل الشيطان على هذا ظاهرة كحال الانسان مثلا

222
01:11:01.100 --> 01:11:21.100
الذي يسرف على نفسه بالمعاصي ونحو ذلك ويقبل ويجد اقبال على العبادة اذا صاحبه توبة فيقبل مثلا على الصلاة ويقبل على الصيام يجد انفلاتا من النفس باب العبادة لا يرده في ذلك شيء يحب الصلاة ويأنس بها ويحب الصيام ويحب الذكر ويحب طلب العلم فيغلو في البداية نقول ان البداية اذا بدأ الانسان

223
01:11:21.100 --> 01:11:41.100
من الاعلام نزل حتى حتى يدع تلك العبادة. والشيطان في ذلك له حيلة على كثير من بني ادم انه اذا وجد صاحب الهمة اقبالا على ذلك لا يملك رده فهو يطلق له زمام لانه اذا اذا استمر في الغاية هو الاكمل في ذلك ابتداء بعد عدم

224
01:11:41.100 --> 01:12:01.100
ان في هذا انه يرجع الى يرجع الى العدم وهذا مشاهد ان الانسان الذي يبدأ من لا شيء ويبدأ يبالغ في امر العبادة كالذي مثلا يقبل على قيام من نائم فيقوم الليل من صلاة العشاء الى صلاة الفجر هذا يستمر ايام او ربما اسابيع ثم ينقطع. بخلاف الذي يأخذها على سبيل التدرج. ويقاوم نفسه

225
01:12:01.100 --> 01:12:21.100
ان يبتدأ على سبيل الدرج يصلي في اول الليل مثلا بضع ركعات ويصلي مثلا يوتر بخمس او ثم آآ ثم يوتر بسبع ثم بتسع ثم يترقى في ذلك حتى يصل الى الى احدى عشر ركعة هذا هو الاكمل والافضل تروح مع النفس ولا يغلبه الشيطان على على نفسه فيفتح له الباب

226
01:12:21.100 --> 01:12:41.100
لان الشيطان اذا اقبلت الناس على العبادة هو لا يملك ردها. اما ان يردها حتى تصل الى درجة القصد فتستمر. فيرد الزيادة او يجعلها بتقبل على التمام والكمال في هذا الامر ولا تقتصد فترجع الى ما كانت عليه فالنفس التي تقبل على العبادة من وسبق

227
01:12:41.100 --> 01:12:55.900
عدم تختلف عن النفس التي تدرجت في ابواب في ابواب العبادة وللنفس السياسة في ذلك ومن نظر الى اصل التشريع من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان الله جل وعلا فرض العبادات على سبيل

228
01:12:55.900 --> 01:13:05.900
فرض الله جل وعلا الصيام ابتداء على سبيل التدرج كان مما فرضه الله جل وعلا على عباده صيام ثلاثة ايام من كل شهر قبل رمضان ثم فرض الله جل وعلا على عباده

229
01:13:05.900 --> 01:13:25.900
صيام يوم عاشوراء على سبيل الإلزام ثم جعل الله جل وعلا صيام رمظان مستحبا من شاء ان ان يصوم ومن شاء ان ان يطعم ثم الله جل وعلا على عباده وهذا توطين للنفوس ثم امر الله جل وعلا ايضا الرجل ان يأمر ابنه بالصلاة على سبيل التدرج يأمره وهو ابن

230
01:13:25.900 --> 01:13:39.750
سبع سنين يأمره امرا في ابتداء الامر من غير ضرب ومعلوم ان الامر اذا لم يصاحبه ظرب يقع فيه تفريط ثم بعد ذلك يقع في ثم بعد ذلك يحافظ الانسان على الصلاة

231
01:13:40.200 --> 01:13:50.200
والنبي صلى الله عليه وسلم جعل افضل العمل والعبادة هو ادومها وان قل ولو كان قليل الانسان يداوم في صلاة الليل ولو على ركعتين لا يفرط فيها افضل من الذي

232
01:13:50.200 --> 01:14:10.200
يصلي ليلة القيام كامل ثم يدعها شهورا ان الذي استمر على ذلك هو افضل افضل منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ارشده الى صيام الى صيام داوود وهو انه كان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. وقيل ان هذا قبل اه داوود واشتهر به داوود والذي يظهر بالنص ان هذا

233
01:14:10.200 --> 01:14:26.500
صيام داوود عليه السلام وبقي عليه اه وبقي مما اقره النبي صلى الله عليه وسلم اه لامته كما في هذا الخبر. نعم  قال رحم الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

234
01:14:26.600 --> 01:14:46.900
ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما يوم في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيام داوود باعتبار انه صيام شطر الدار

235
01:14:47.300 --> 01:15:07.300
ان الانسان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما. ولو ان الانسان مثلا اراد ان يصوم يوم ويفطر يوم كصيام داوود لكنه اعترض في في اثناء صيامه مثلا الايام البيض فاراد ان يصومها فتخللها فتخللها نوع من الوصل هل هذا يخرج عن السنة ام لا؟ الذي يظهر والله

236
01:15:07.300 --> 01:15:17.300
اعلم ان الانسان اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم هو اكمل الصيام ولو مر عليه ولو مر عليه الايام البيض ولو مر عليه مثلا الاثنين او الخميس ونحو ذلك فانه

237
01:15:17.300 --> 01:15:37.300
فيه اذا كان اذا كان قد صام يوما يوما قبله لان هذا هو الاكمل والغاية الغاية في ذلك والزيادة على ذلك مما مما لا يشرع بعض العلماء يقول انه لا حرج في ذلك لان هذه الايام على سبيل الاعتراض والذي يظهر والله اعلم ان صيام يوم وافطار يوم كافي ولا افطر الانسان ولو

238
01:15:37.300 --> 01:16:14.500
قال الإنسان بعض الأيام الفاضلة لأنه اتى بالاكمل الاسئلة لا اله الا الله لا اله يقول هنا هل يتولى جمع الاموال الزكوية رئيس المركز الاسلامي في بعض البلدان الاقلية او يكتفي بالحث على دفع الزكاة

239
01:16:15.200 --> 01:16:33.500
يقال مثلا اذا كان المسلمون في بلد من البلدان وهذا البلد بلد غير اسلامي يوجد هذا المركز يجتمع فيه المسلمون فانه يستحب للقائم على هذا المركز ان يجمع الزكاة ان يجمع

240
01:16:33.750 --> 01:17:07.750
ان يجمع الزكاة سنجيب الاوراق اللي عندنا يقول اخراج الريالات في صدقة الفطر يعني اخراجها اخراجها نقدا. هذا من مواضع الخلاف ولا حرج فيها اذا كانت انفع للفقير وجمهور العلماء على خلاف هذا القول لكن جاء عن جماعة من السلف اخراج العوظ في هذا وروي عن عمر ابن

241
01:17:07.750 --> 01:17:26.400
عبد العزيز والحسن وغيره نعم النبي عليه الصلاة والسلام بين المقدار في قوله صاع مقدار الصاع يعني لا يجوز ان يخرج نقد اقل من الصاع ويعني مظبوط به قل اذا كان ثمة حاجة

242
01:17:27.700 --> 01:17:32.350
وللاولى ارتباط بفعل النبي عليه الصلاة والسلام عليه لان يخرجا طعام