﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:23.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا السامعين قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث

2
00:00:23.150 --> 00:00:40.100
صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. بسم الله الرحمن  بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

3
00:00:41.300 --> 00:01:01.300
في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة بمثل هذه الوصية دليل على قربه وكذلك فضله ومقامه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تأخر عليه رضوان الله تعالى فانه قد اسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع باربع سنين. واوصاه رسول الله

4
00:01:01.300 --> 00:01:21.300
صلى الله عليه وسلم بثلاث اولها ما يتعلق ببابنا صيام ثلاثة ايام من كل من كل شهر. هذه الثلاثة حملها بعض العلماء على الايام البيض وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وانما سميت سميت بالايام البيض باعتبار ان الهلال

5
00:01:21.300 --> 00:01:36.950
فيها يكون مضيئا تاما فسميت بالايام البيض. وعلى هذا حملها البخاري عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الصحيفة انه ترجم على ذلك بقوله باب صيام الايام البيض. ثم اورد فيه حديث ابي هريرة عليه

6
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
رضوان الله تعالى في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر. ومن العلماء من جعل صيام ثلاثة ايام من كل شهر ان على سبيل الاطلاق صامها من اي موضع كان وهذا الذي يفهم عند كثير من السلف. وصيام الايام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

7
00:01:56.950 --> 00:02:16.950
اختلف العلماء اختلف العلماء في في ثبوت الاحاديث الواردة في هذا الامر. اكثر الفقهاء ممن او امة الفقهاء ممن يأخذ بها ويحتج بها ممن يتكلم في فضائل الاعمال. وقد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة. اعني الايام البيض

8
00:02:16.950 --> 00:02:26.950
ولا يثبت فيها خبر على سبيل الاستقلال ولكن جاء في مجموعها جملة من الاحاديث مما يدل على ان لها اصل وعلى هذا اعتمد البخاري عليه رحمة الله تعالى ويعبد ذلك

9
00:02:26.950 --> 00:02:48.500
ايضا ويعظم ذلك ايضا انه جاء عن بعض الخلفاء الراشدين انه كان يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام من كل من كل شهر ويجعلها في ايام البيظ. واذا صام الانسان الايام البيظ وجعل عن ثلاثة ايام من كل شهر فقد جاء بالمقصود وهو الاكمل واذا

10
00:02:48.500 --> 00:02:58.500
يجعلها في الايام البيض وجعلها في اي يوم شاء من اولها واوسطها واخره فلا حرج في ذلك. وهل يلزم في ذلك تتابع ام لا ظاهر النص انه لا يلزم في هذا

11
00:02:58.500 --> 00:03:18.500
التتابع وانما جعلها على سبيل الاطلاق. وهو كما انه هنا في ثلاثة ايام من كل شهر كذلك ايضا في الايام المتعددة التي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام بالاجمال كصيام ستة ايام من شوال فلا يلزم في ذلك التتابع على صحيح من الاقوال من اقوال العلماء. وركعتي

12
00:03:18.500 --> 00:03:31.800
الضحى. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحث على ذلك كما في هذا الخبر وجاء النبي عليه الصلاة والسلام انه صلاها كما في يوم الفتح قيل انها صلاة الضحى وقيل انها انها ليس

13
00:03:31.800 --> 00:03:51.800
ليست هي وانما ارسلها النبي عليه الصلاة والسلام شكرا. وجاءنا عائشة عليها رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى والمثبت والمثبت مقدم على النافي وعائشة انما حكت ما علمته من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال ان النبي عليه الصلاة والسلام حينما اوصى

14
00:03:51.800 --> 00:04:06.450
ابا هريرة عليه رضوان الله تعالى بان لا يدع هذه اه هذه الصلاة ان يقال انها تغلب على حال الانسان ولو تركها في بعض الاحيان فهو فهو  او لا والاغلب من حاله يؤديها

15
00:04:08.250 --> 00:04:24.000
نعم قال رحمه الله وعن محمد بن عباد بن جعفر انه قال سألت جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه انهى النبي صلى الله عليه سلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم رب الكعبة

16
00:04:25.150 --> 00:04:48.050
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا يصوم يوما قبله او يوم بعده في هذا الخبر دليل على المنع من تخصيص يوم الجمعة بصيام. الا اذا صام الانسان يوما قبله او يوما بعده او كان ذلك يوافق صياما

17
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
يستديمه الانسان كصيام يوم وافطار يوم. فاذا صام يوم الجمعة على سبيل الانفراد ولم يصم يوما قبله او يوما بعده. فان هذا فان هذا لا حرج فيه لما تقدم في حديث عبدالله ابن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا كان ليس من عادة الانسان ذلك فانه ليس له التخصيص ذلك اليوم

18
00:05:08.050 --> 00:05:28.050
الصيام وذلك ان هذا اليوم ربما المقصود من ذلك ان هذا اليوم هو يوم آآ يوم فسحة وسعة ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة وافراده بصيام ان ذلك قريب من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اوقات

19
00:05:28.050 --> 00:05:48.050
النهي وان كان النهي عن الصلاة في بعض الاوقات هو على الاطلاق ولا يرخص بذلك الا في بعض كلام العلماء في صلاة اسباب وانما جعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم قبله او يوم بعده باعتباره تضييق صيام هذا هذا اليوم ويظهر في ذلك

20
00:05:48.050 --> 00:06:08.050
انه فسحة ووعيد اه الاسبوع ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام ايضا عن ان عن التحلق يوم الجمعة عن التحلق يوم الجمعة وقد كان ايضا من عادة كثير من السلف انه لم يكنوا يحدثون يوم الجمعة كما روى ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق عن المفحوث قال لم نكن مجلس

21
00:06:08.050 --> 00:06:28.850
في الحديث في يوم في يوم الجمعة وقد جاء خلاف ذلك عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى عند الحاكم في كتابه المستدرك باسناد باسناد صحيح وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في صيام يوم الجمعة اذا صام الانسان يوما بعده وهو يوم يوم السبت وفيه هذا

22
00:06:28.850 --> 00:06:38.850
اشارة الى تضعيف حديث النهي عن صيام يوم السبت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت قال وان لم يجد احدكم الا لحاء عنبة

23
00:06:38.850 --> 00:06:58.850
فليمضغه يعني يتحلل به عن الصيام. وهذا خبر لا يصح وقد اختلف كلام العلماء في ذلك وجماهير الائمة من المتقدمين على على اعلان وذلك لمخالفته لجماهير ما جاء من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام يوم بعد الجمعة كذلك صيام يوم

24
00:06:58.850 --> 00:07:18.850
افطار يوم كذلك صيام ايام ثلاثة ايام من كل شهر فان الانسان يعتاد على ذلك. فكذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام من صيام بعض ترك الصيام شهر الله المحرم كذلك شعبان فانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن صائم يوم السبت على سبيل التحديد

25
00:07:18.850 --> 00:07:28.850
كذلك ايظا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ان يصوم يوما ويفطر يوما فانه قطعا سيصادف ذلك يوم يوم سبت ولو ولو في بعظ الاسابيع

26
00:07:28.850 --> 00:07:38.850
ولم ينه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقيد ولم يقيد صيامه كذلك ايضا جاء صيام داوود عليه السلام انه كان يصوم يوم ويفطر يوم على الاطلاق من غير تقييد فانه كان يصوم ذلك

27
00:07:38.850 --> 00:07:56.650
وجاء شرعنا بتأييد بتأييد ذلك قال رسول الله قال رحمه الله وعن ابي عبيد مولى بن ازهرة واسمه سعد بن عبيد انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال

28
00:07:56.650 --> 00:08:19.300
قال هذان يوماننا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم اختلف اتفق العلماء على ان يوم الفطر ويوم الاضحى انه يحرم على الانسان ان ان يصومه وهذا لا خلاف عند العلماء من السلف والخلف فيه

29
00:08:19.300 --> 00:08:29.300
وانما اختلفوا في بعض فروع هذه المسائل وهي ان الانسان اذا نذر ان يصوم يوم الفطر ويوم الاضحى نذرا قالوا يحرم عليه ان يصوم ذلك اليوم هل يجب عليه ان يقضي ذلك النذر

30
00:08:29.300 --> 00:08:46.350
ام لا؟ اختلف العلماء في في البدن لهذا لهذا اليوم على قولين. ذهب جماعة من الفقهاء وقوله للرأي انه لا انه يقضي ذلك يوما يوما مكانهم. واختلف العلماء فيما بعد يوم فيما بعد يوم

31
00:08:46.650 --> 00:08:56.650
الاضحى من ايام التشريق هل ينهى عن صيامه ام لا؟ جاء النص بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في قوله ان ايام اكل وشرب نهى النبي عليه الصلاة

32
00:08:56.650 --> 00:09:06.650
والسلام عن صيامه هل نهي للتحريم ام لا؟ الذي يظهر والله اعلم ان النهي هنا للكراهة وليس عن التحريم وذلك انه قد جاء عن غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم رخصوا في

33
00:09:06.650 --> 00:09:16.650
لمن لم يجد الهدي واخر صيامه ان يصوم ايام التشريق. روي هذا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره وقال به ايضا الامام احمد عليه رحمة الله. وصيام ايام

34
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
تشريق مخالف للسنة الا لمن لم يجد الهدي واراد ان يصوم في الحج انه لا حرج عليه اذا تأخر صيامه ان صوم ايام التشريق ولم يستطع ان يصوم قبل قبل عرفة ان يصوم ايام التشريق باعتبار ان اخر ايام ايام حج الانسان قبل

35
00:09:36.650 --> 00:09:51.350
قبل مغادرته لمواضع النسك وانما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صوم هذين اليومين باعتبار ان العيد واظهر ما يستمتع الانسان في يوم العيد من الطعام بتنوع المطعوم

36
00:09:51.350 --> 00:10:14.550
مشروب وهذا منافي لمنافي لتشريع الصيام. بنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين. ولا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء في ذلك نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وعن

37
00:10:14.550 --> 00:10:34.550
الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه. واخرج البخاري الصوم فقط. تقدم الكلام على نهي صوم يوم النحر ويوم الفطر وانما سمي يوم النحر بالنحر باعتبار ان الانسان ان الانسان يضحي فيه كذلك ايضا ينحر هدي

38
00:10:34.550 --> 00:10:54.750
لمن كان من الحاجين كذلك ايضا المعتمر. فانه يستحب له ان ينحر ان ينحر هديه الفطر انما سمي بذلك باعتبار انه يتحلل يتحلل بإفطار هذا اليوم بعد بعد امساكه لشهر رمضان وهذا

39
00:10:54.750 --> 00:11:14.750
اتفاق عند العلماء كما تقدم الكلام عليه وانما اورد المصنف عليه رحمة الله هذا الخبر بعد ما جاء في الخبر السابق على سبيل على سبيل دلالة ان هذا مما يقطع به لتضافر الاحاديث. فقد جاء في خبر في الخبر السابق وجاء ايضا في حديث ابي سعيد وروي ايضا من خبر غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم

40
00:11:14.750 --> 00:11:34.750
ايام العيدين. قال وعن اشتمال الصوم. والمراد باشتمال الصم هو ان يتدثر الانسان برداء ثم يجعل يديه تحت تحتهما. او كان كان يلبس قميصا ثم يجعل يديه تحته وهذا لا يتمكن معه الانسان من القبض على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتظهر منه العبادة ظاهرة كذلك ايضا لا يتمكن

41
00:11:34.750 --> 00:11:44.750
من الاتيان ببعض الاعمال على الوجه التام من الركوع وكذلك ايضا السجود. ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختبر الرجل في ثوب واحد خشية ان تظهر ان تظهر

42
00:11:44.750 --> 00:12:01.300
العورة وكانوا في السابق مما لا يجدون السراويل. ويظهر عند الاحتباء عند الاحتباء العورة. واما اذا وجد هل ينتهي النهي ويقال ان الحكم معلق بالعلة وجودا وعدما. الذي يظهر والله اعلم ان الانسان اذا كان

43
00:12:02.100 --> 00:12:22.100
اذا كان يعمل من ظهور العورة خاصة بالازمنة المتأخرة لا حرج عليه لا حرج عليه ان يحتبي. وهذا يعبده ما جاء من نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في حال يوم الجمعة خشية ان ان ترى عورة الرجل وان النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر

44
00:12:22.100 --> 00:12:42.100
هذا مما لا خلاف عند الائمة الاربع في ذلك وانما الخلاف في في ذوات الاسباب كصلاة الانسان مثلا بدخول المسجد وكذلك ايضا في ركعتي الطواف ونحو ذلك لما اختلف فيه العلماء ذهب غير واحد من العلماء وقال جماعة من السلف كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره الى ان الانسان ان الانسان لا يؤدي

45
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
بالصلاة على اي حال كان وان كانت ذات الاسباب وانما ينتظر حتى حتى يأتي وقت الحل للصلاة. وهذا انما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن امثال هذه الازمنة اه تيسيرا الناس وترويحا لا حتى لا حتى لا تمن. هذا من العلة ذكرها العلماء. وقيل ان لا من العلل في النهي عن

46
00:13:02.100 --> 00:13:22.100
الاوقات المغلظة ان الشمس تظهر في قرني الشيطان كذلك ان يتشبه الانسان بعبدة الشمس. وهذا مما جاء بعضه في بعض النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:13:22.100 --> 00:13:42.100
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. هذا فيه صيام فظل صيام النافلة على سبيل الاطلاق وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقييد ذلك في سبيل الله؟ هل هو المراد بذلك في الجهاد في سبيل الله؟ ام المراد بذلك هو

48
00:13:42.100 --> 00:13:52.100
خالصا ان يتجرد نية لله جل وعلا هذا مما اختلف فيه العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جماعة من العلماء ومروي عن الامام احمد وقال به جماعة من اصحابه كان بالفرج

49
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
الجوزي وغيره ان المراد بذلك ان المراد بذلك الاطلاق وبعضهم قيده في قيده في الجهاد في سبيل الله حملا لبعض الاطلاقات من كلام الله جل وعلا كما جاء في مصارف الزكاة في قوله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله وهو مقيد بالجهاد في سبيل الله كما هو

50
00:14:12.100 --> 00:14:26.950
قول عامة عامة السلف في هذا. و انه ينبغي للانسان ان يحرص على الصيام وان يكثر منه ما ما وجد في نفسه اه ما ما وجد في نفسه جلدا وقوة من غير

51
00:14:26.950 --> 00:14:46.950
من مشقة واذية فيه ان يكثر من الصيام ومن اعظم العبادات. تقدم الكلام معنا في اوائل في اوائل شرح اه كتاب الزكاة انه يتأكد اه في حق طالب العلم وكذلك المتعبد ان يعلم ان العبادة من جهة فضلها يرجع فيها الى اصل تشريعها ان كان لها اصل مشروع فكان ركنا فهذه

52
00:14:46.950 --> 00:15:05.400
يدل على ان النافلة من اعظم من اعظم العبادات وكذلك ايضا فنافلة الصلاة اعظم من نافلة الصيام باعتبار ان اصل الصلاة مشروع بالركنية والركن الثاني من اركان الاسلام وهكذا الم يكن له اصل مشروع فانه دون ذلك مرتبة هذا به تعرف مراتب العبادات ولهذا جعل الله جل وعلا

53
00:15:05.700 --> 00:15:25.700
جعل الله جل وعلا فضل الصيام بهذه المنزلة ان الله جل وعلا يباعد يباعد وجهه عن النار سبعين خريفا. يعني ان الله جل وعلا يباعد عنه اسباب ورود العذاب وكذلك ايضا فيه دلالة على ما تقدم الاشارة اليه ان الله سبحانه وتعالى يكفر بعمل الانسان يكفر

54
00:15:25.700 --> 00:15:47.000
بعمل الانسان الصالح السيئات. وهذا ظاهر بقول الله جل وعلا ما تقدم الكلام عليه واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ان الحسنات يذهبن السيئات  وهذا فظل الله جل فضل من الله جل وعلا ومنة وتقدم ايضا الاشارة الى قوله عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكذلك ايضا ينبغي

55
00:15:47.000 --> 00:16:07.000
نعلم ان الله جل وعلا كما بين انه يغفر السيئة بالحسنة التي تليها فان الله جل وعلا كذلك ربما يمحو السيئة الحسنة التي تليها وهذا الكلام على هذا عند العلماء مما يطول والنص في ذلك ظاهرة منها في قول الله جل وعلا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وكذلك

56
00:16:07.000 --> 00:16:17.000
لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم فالله جل وعلا بين ان الانسان يحب يهبط عمله

57
00:16:17.000 --> 00:16:33.100
كان بيصيبه. كذلك ايضا ما جاء في المسند وغيره من حديث من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت لام زيد ابن ارقم لام زيد ابن ارقم اخبريه انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبايع

58
00:16:33.100 --> 00:16:43.100
الا الا ان يتوب وفيه دلالة ان ما يحبطه الله جل وعلا من عمل الانسان اذا رجع الانسان وتاب الى الله جل وعلا ان الله جل وعلا يعيده الى الى صحيفة

59
00:16:43.100 --> 00:17:03.100
وهذا يعبد المسألة التي يتكلم عليها العلماء وهي ان من غفر الله جل وعلا له ذنبه بتوبته او باي موجب من موجبات الغفران هل يمحى ذلك من صحيفته ام لا؟ هل يمحى من صحيفته ام لا؟ باعتبار انه لا يسأل عنه يوم القيامة هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين داب جمهور العلماء الى انه يمحى من صحيفته

60
00:17:03.100 --> 00:17:23.100
وهذا النتائج من الذنب كمن لا ذنب له. ذهب بعض العلماء عن الحسن البصري وغيرهم الى ان من تاب من الذنب انه لا يمحى من صحيفته لكن لا يعاقب عليه فيسأل عنه يوم القيامة. يسأل عنه يوم القيامة انك فعلت ذنب كذا وكذا. ويقر الله جل وعلا عليه لكن لا يعاقب لا يعاقب عليه وعلى كل من اتفق

61
00:17:23.100 --> 00:17:43.100
العلماء على ان الانسان اذا قبل الله جل وعلا توبته انه لا يعذبه بذلك الذنب فضل الله جل وعلا واسع. نعم. قال رحمه الله باب ليلة القدر على قول هنا باب ليلة القدر تقدم الكلام معنى الاشارة الى فضل النهار على الليث في صيام رمضان باعتبار ان الركنية تتحقق

62
00:17:43.100 --> 00:18:03.100
لهذا ينبغي للانسان ان يكثر من العبادة بانواعها في نهار رمضان لانها مقترنة بالصيام والصيام هو الركن وانما فضل هذا الشهر بالامساك كلاب الفطر ولهذا يقال ان نهار رمظان هو افظل من افظل من ليله. بعظ العلماء يستثني ليلة ليلة الليلة التي فيها القدر ويقال ان هذه الليلة ليس

63
00:18:03.100 --> 00:18:23.100
معلومة اصلا فالتفضيل حينئذ يكون متنقل ولكن يقال انه يبقى الانسان على الاصل في فضل في فضل النهار على الاطلاق كما هو ظاهر مما يعرضه ظواهر ادلة وتفضيل ليلة القدر التي جاءت فيها النصوص في ذلك لا يعني تفضيلها على على النهار. وذلك ايضا مما يعبد ذلك

64
00:18:23.100 --> 00:18:44.500
ان الحرص على قيام ليلة القدر هو من الامور المستحبة. والقاعدة في ذلك ان الواجبة وافضل من المستحب ان الواجب افضل من المستحب من جهة الاجر المترتب عليه فما دل الدليل فيه على ثبوت اجر معين على مستحب فانما كان من اصله الواجب اعظم من ذلك الاجر الذي رتبه الله جل وعلا المستعان. وبه نعلم ان ما جاء

65
00:18:44.500 --> 00:19:01.200
في الخبر السابق في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله با ابعده الله عن النار سبعين خريفا انه اذا كان هذا في صيام النافلة فصيام الفريظة في رمظان ان ذلك اعظم عند الله جل وعلا كذلك بسائر في سائر الفرائظ اذا دل الدليل على نافلة ان الفريظة

66
00:19:01.200 --> 00:19:21.200
فان الفريضة من ذلك اعظم عند الله جل وعلا وهذا وهذا يدل عليه النقل وكذلك العقل والنظر فضل ليلة القدر من جهة القيام واغتنامها هذا من الامور المستحبة المتأكدة وهي من عظائم الامور لكنها ليست ليست بواجبة وهذا لا يخدم القاعدة

67
00:19:21.200 --> 00:19:41.200
تقدم الكلام عليها بفظل النهار على الليل. وينبغي على المؤمن المتعبد المغتنم للصالحات ان يغتنم هذه الليلة ولا يمكن ان يغتنم الانسان الا الا بقيام ليالي رمضان وبالاخص العشر الاواخر من رمضان فان الانسان اذا اعتنى بذلك فانه يقطع انه قد ادرك تلك الليلة. وقد جاء في ذلك

68
00:19:41.200 --> 00:19:56.300
جملة من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها من ذلك ما جاء في بيان فضل رمضان على الاطلاق في قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا وجاء من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكذلك ما جاء عن رسول

69
00:19:56.300 --> 00:20:16.300
صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قام من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في بعض الالفاظ وبعض المصنفات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهذا ما تأخر كلمة موضوعة ولا اصل لها في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن احد من الناس

70
00:20:16.300 --> 00:20:36.300
او في عمل من الاعمال انه يكفر الانسان ما يأتي من من سنوات او من او ما يأتي من مستقبل عمره الا ما اه في بعظ صيام النافلة مما هو معلوم من صيام مما جعله الله جل وعلا من صيام تكفيره صيام السنة الماضية والسنة الباقية

71
00:20:36.300 --> 00:20:46.300
وكذلك ايضا ما جاء في خصيصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهذا من خصيصة النبي عليه الصلاة والسلام اما تكفير الذنب

72
00:20:46.300 --> 00:21:04.650
على الاطلاق الاتي فان هذا ليس ليس لاحد كذلك ايظا ما جاء في في اهل بدر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على ال بدر فقال افعلوا ما شئتم هذا ليس وهذا ليس على ما نتكلم ما نتكلم فيه باعتبار ان

73
00:21:04.650 --> 00:21:25.250
البذر آآ قد انقضى امرهم والكلام هنا في تقرير الاحكام على سبيل على سبيل الدوام وليلة القدر انما سميت بليلة القدر باعتبار ان الله جل وعلا قد جعل فيها المقادير وكذلك ايضا انزل الله سبحانه وتعالى فيها

74
00:21:25.250 --> 00:21:41.400
كتابه العظيم وهذا فضل وتشريف لهذه الليلة نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر

75
00:21:41.400 --> 00:21:58.000
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم را رؤياكم قد تواطأت السبع الاواخر. فان كان متحريها فليتحرى في السبع الاواخر. ولا يشترط الله تعالى عنها ان  الله تعالى في هذا

76
00:21:58.250 --> 00:22:18.200
في هذا ان الرؤيا في المنام مما يستأنس بها مما يستأنس بها وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا معلقة برجل طائر فاذا اولت اولت وقعت وآآ آآ الرؤيا

77
00:22:18.200 --> 00:22:38.200
جزء من سبعين او ستين جزءا من النبوة وهذا يدل على انها ثقب في علم الغيب ويكتنفها ما يكتنفها من صدق الرائي وكذلك ايضا قوة المعبر ونحو ذلك لهذا لا يقطع بها ولكن تكون من جملة القرائن. ويرجع في هذا الى الراء الرائي وحاله

78
00:22:38.200 --> 00:23:00.750
وكذلك ايضا الى الى المعبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رؤياه وحي وكذلك تأويله عليه الصلاة والسلام للرؤيا للرؤيا كذلك ايضا وحي ورسول الله صلى الله عليه سلم قد ابلغه الله جل وعلا بتهديد ليلة القدر ولكن الله سبحانه وتعالى رفعها لما تلاحى احد من اصحابه في اشارة اه مع صاحبه في اشارة الى ان

79
00:23:00.750 --> 00:23:20.750
الله سبحانه وتعالى ان يرفع بعض الخير عن عباده بسبب ذنب يقترفونه وكذلك ايظا الانسان في ذاته ان الله جل وعلا يحرمه ربما بعظ التوفيق بسبب الذنب الذي يقع فيه الانسان. مما ينبغي للانسان ان يلازم التقوى كذلك ايضا ان يبادر بالاستغفار والتوبة اذا ما وقع في ذنب حتى يعود اليه ذلك الفضل

80
00:23:20.750 --> 00:23:33.100
الذي ربما ربما ينزع ربما ينزع منه. والله جل وعلا لا يقدر على عباده الا خيرا. فاذا رفع الله جل وعلا شيئا فهو من جهة الاصل هو خير مجموع الامة بخلاف افرادها

81
00:23:33.750 --> 00:23:53.750
واذا جعل الله جل وعلا ليلة القدر هي في ليالي معدودة فيها فيه تحريص للعباد على اغتنام هذه الليالي فان الانسان الذي يدرك ليلة القدر مع العشر الاواخر هذا يدل على دليل على فضل على فضله على من ادرك ليلة القدر على سبيل الانفراد على سبيل الانفراد وقد فظل الله جل وعلا

82
00:23:53.750 --> 00:24:13.750
فضل الله جل وعلا ليلة القدر على سائر الليالي بانها خير من الف من الف شهر وهي قرابة او اكثر من ثلاث وثمانين ثمانين عاما وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال من كان من كان منكم متحريا فليتحرى في السبع الاواخر في هذا

83
00:24:13.750 --> 00:24:33.750
بيان ان اقرب ما تكون ليلة القدر هي في السبع الاواخر وهي احرى في ذلك في ليلة في ليالي الوتر. ولا يمنع ان تكون قبل السبع وقد تكون في الواحد والعشرين كما جاء في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اني اريت ليلة القدر واني اسجد في صبيحتها على ماء وطين وكانت ذلك في

84
00:24:33.750 --> 00:24:51.500
الواحد والعشرين قد تكون في الواحد وعشرين وقد تكون في الثالث والعشرين وقد تكون في الخامس والعشرين وهكذا قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر

85
00:24:51.500 --> 00:25:06.450
جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا في ذلك اشارة الى التحين وهو الغلبة او الكثرة الوافرة في الموافقة انها تكون في

86
00:25:06.450 --> 00:25:26.450
انها تكون في اه الوتر من ليالي من ليالي العشر الاواخر. واختلف العلماء في تحديد ليلة القدر على كلام طويل عريض في ابواب الاجتهاد ومثل هذا يحتاج الى نص بعض العلماء يأخذ ببعض الاطلاقات ويقطع في هذا يقول انا لا تكون الا في الوتر لهذا لا تكون في الشبع ومنهم من يقول

87
00:25:26.450 --> 00:25:46.450
لا تكون مثلا في بقية في بقية رمضان وانما هي في العشر الاواخر وبعضهم ايضا وبعضهم ايضا يقع في شيء من الاشكال في هذا الامر فيفسر الوتر بالنسبة للعشر بعد بيان تمامها او نقصانها. فاذا قلنا

88
00:25:46.450 --> 00:26:06.450
مثلا على سبيل المثال الوتر فانا ننظر الى العشر هل هي تامة اذا كانت تسع يختلف التقدير واذا كانت تامة يختلف التقدير يقال ان الحسبان في ذلك وبحسب بحسب اول الشهر لا بحسب انتيائه. وبعض العلماء من يؤكد ويعزم على انها في بعض الليالي كالسبع والعشرين وواحد وعشرين. وقد جاء عن

89
00:26:06.450 --> 00:26:16.450
كعبة لا يرضون الله تعالى انه ان يجعلها في واحد في سبعة وعشرين وروي ايضا في ذلك ان في الواحد وعشرين منهم من يقسم على هذا كما جاء عن ابي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى ولكن يقال ان الانسان

90
00:26:16.450 --> 00:26:33.350
يتحراها بالعشر الاواخر كلها ويغلب في ذلك انها في الوتر منها ويغلب في هذا احراها انها في السابع العشرين وايضا ان يليها ارجاها بعد ذلك ان تكون في الواحد والعشرين ثم جاء في ذلك

91
00:26:33.350 --> 00:26:54.200
كأن تكون في الثلاث وعشرين ثم في التسع والخمس يستويان التسع والخمس يستويان في هذا. نعم نعم قال رحمه الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى

92
00:26:54.200 --> 00:27:14.200
فاذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها ومن اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتك في العشر والعشر الاواخر فقد اريت هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطيني من صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر

93
00:27:14.200 --> 00:27:31.650
والتمسوها في كل وتر فمطارت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهة اثر الماء والطير من صبح احدى وعشرين

94
00:27:32.900 --> 00:27:52.900
وهذا فيه ما تقدم الكلام عليه ان انها قد تكون قبل قبل السبع الباقية فان النبي صلى الله عليه وسلم رآها في في احدى وعشرين وهذا يدل على انه ينبغي للانسان ان ان يحرص على الليالي كلها من اول رمضان حتى يعظم له الاجر وكذلك ايضا يتيقن

95
00:27:52.900 --> 00:28:12.900
المصادفة لهذه لهذه الليلة. وهل ليلة القدر هي لحظة ساعة ولا ساعة الجمعة ونحو ذلك اذا وافقها الانسان فانه استجاب له بخلاف اول الليل واخره ونحو ذلك فتقرأ في اول الليل او في اخره لا. اه بعظ العوام يتوهم هذا الامر وليست كذلك بل هي في بل هي في الليل في

96
00:28:12.900 --> 00:28:32.900
ليلي كله وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى سعة ومنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في اول امره في العشر الاواخر من رمضان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكب عشرا وارتكب ايضا عشرين وان اعتكف الانسان عشرا او اعتكف عشرين فكل ذلك من الامور الحسنة ويأتي الكلام عليه باذن الله

97
00:28:32.900 --> 00:28:57.400
نعم قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف في قول المصنف عليه رحمة الله تعالى باب الاعتكاف الاعتكاف المراد به ملازمة الشيء والمكث فيه فاذا بقي الانسان زمنا فانه يقال فلان بخلاف الانسان الذي يبقى يبقى لحظة او يعبر ساعة ونحو ذلك فانه لا يقال اعتكف حتى يبقى ويبيت النية بطول لهذا قد اختلف

98
00:28:57.400 --> 00:29:17.400
العلماء في القدر الذي الذي يكون اقل اعتكاف مع اتفاقهم على انه لا حد لا حد لاعلاه. واختلفوا في الحد الادنى في ذهب جمهور العلماء الى ان الحد في ذلك من جهة الادنى الى انه يوم وليلة وهذا موضع الامام احمد وقال به الامام الشافعي وذهب الامام مالك عليه

99
00:29:17.400 --> 00:29:37.400
رحمة الله الى ان ادنى ذلك وعشرة ايام ومنهم من قال انه لا حد لادناه ولو ساعة او ساعتين ونحو ذلك وهذا هو الصواب. لانه قد روى في كتاب المصنف عن يعلى ابن امية عليه رضوان الله تعالى ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل المسجد ساعة وما انوي الا الاعتكاف وان الانسان اذا

100
00:29:37.400 --> 00:29:47.400
دخل المسجد وجلس بها ساعة او ساعتين ونحو ذلك ونوع الاعتكاف فان هذا من الامور الحسنة وهو الرباط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وهذا اعلى شيء جاء

101
00:29:47.400 --> 00:30:01.900
افي تحرير ادنى ادنى اعتكاف عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتكاف من الامور الحسنة ولا اعلم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله الا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكفى بذلك فضلا والله جل وعلا قد امرنا

102
00:30:01.900 --> 00:30:11.900
بالتأسي وجعل لنا اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان هم في رسول الله كن في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة وكذلك فان الله جل وعلا قد امر

103
00:30:11.900 --> 00:30:31.900
بالاقتداء باهل الادي والصلاة كما في قول الله جل وعلا اولئك الذين هدى الله فبهوا هدى مقتدر واعلى من يهتدى به ويقتدى باثره ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قد قد اعتكف وكذلك اعتكف معه ازواجه ومنهم من قال ان السلف لم يكونوا ممن ممن

104
00:30:31.900 --> 00:30:51.900
اتقف لشدة ذلك كما قال الامام مالك عليه رحمة الله تعالى فانه قال اني نظرت في الاعتكاف وعدم فعل السالفين له الا شدته يعني لصعوبته وثقله. واما من يقول انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا الاطلاق فيه نظر ليقال انه ثبت عن ازواج المؤمنين ازواج

105
00:30:51.900 --> 00:31:06.250
ازواجه امهات المؤمنين ازواج النبي عليه الصلاة والسلام انهن ازاكفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتكفنا ايضا بعده والاعتكاف من السنن التي ينبغي ان يحرص عليها الانسان لان فيها تفرغ العبادة وكذلك ايضا في العشر الاواخر

106
00:31:06.700 --> 00:31:26.650
فان الانسان في عصر في العشر الاواخر يتحرى ليلة القدر فاذا كان وحده وليس ثمة صوارف من من مطعم ومشرب وكذلك ايضا من متحدث وانيس وزوج وجليس ونحو ذلك فانه يتفرغ بالذكر وتبرغ القلب والبال لله سبحانه وتعالى. و

107
00:31:29.750 --> 00:31:39.750
الاعتكاف يكون في العشر الاواخر ويكون ايضا قبلها كما تقدم الاشارة اليه ولو ارتكب الانسان مثلا في غير رمظان فان هذا مما مما لا حرج فيه وهو في رمظان اتم واكمل

108
00:31:39.750 --> 00:32:01.000
افضل نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان

109
00:32:01.000 --> 00:32:15.650
فاذا صلى الغداء فجاء مكانه الذي اعتكف فيه فيه ما تقدم الاشارة اليه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده كان يعتكفون كما في هذا الخبر ان ازواجه عليه الصلاة والسلام اعتكف اعتكفن اعتكفن بعده يعني بعد وفاة رسول الله

110
00:32:15.650 --> 00:32:35.650
صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا فيه اه ابتداء دخول الانسان الى معتكفه فمتى يدخل المعتكف؟ المعتكف المعتكف. هذا مما وقع في كلام عند العلماء ذهب جمهور العلماء وقول الائمة الاربعة في المشهور ايضا عن الامام احمد عليه رحمة الله ان الانسان يدخل مرتكبه بعد بعد

111
00:32:35.650 --> 00:32:57.400
وغروب او قبل غروب الشمس من اول ليالي من اول ليالي العشر او الليلة التي يريد ان يدخل ان يدخل فيها وهذا وهذا هو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما جاء ما جاء في الخبر وكذلك ايضا ما يفهم من هذا السياق ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى الفجر دخل معتكفه

112
00:32:57.400 --> 00:33:07.400
اراد بدخول المعتكف هو ذلك الخبى الذي ضرب النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليل ويحييه فينام في النهار ويصلي من الليل عكس ما

113
00:33:07.400 --> 00:33:27.400
كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في غير في غير رمضان وبه يعلم ان رأى ان الليل يستحب للانسان ان يحييه كله في رمضان بخلاف بقية السنة. احياء الليل كله في بقية السنة خلاف السنة. خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يقوم مثلا من الليل من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر كاملا

114
00:33:27.400 --> 00:33:37.400
لم يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الا في رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه على الاطلاق ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى

115
00:33:37.400 --> 00:33:57.400
انهم كانوا يقومون الليل كلها من ابتداء الليل الى الى انتهائه بل كانوا يقومون شيئا ويروى في ذلك عن بعض السلف من التابعين انهم كانوا يقومون كلها ولهذا وهذا فيما يظهر انه مخالف لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص على هذا الشيخ الاسلام ابن تيمية ان قيام الليل كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام

116
00:33:57.400 --> 00:34:07.400
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الخبر انه كان يقوم الليل كله في رمظان انه اذا صلى الفجر دخل مرتكبه مما يدل على انه قبل ذلك لم يدخل المعتكف هو كان منشغلا بالعبادة

117
00:34:07.400 --> 00:34:24.350
والقراءة من صلاة من صلاة وقراءة القرآن قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناورها رأسه

118
00:34:24.350 --> 00:34:50.150
وفي رواية كان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وفي رواية رضي الله تعالى عنها قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة في هذا ان انه يتأكد للمعتكف الا يخرج من معتكف الا الا لحاجة ما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجته لتطييب

119
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
بجسده وكذلك ترجيل شعره. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل شعره في خوخة عائشة عليها رضوان الله تعالى حتى ترجله. ومعلوم ان في هذا من التكلف مما يشق على ومع ان الخروج مع ان حجرة عائشة عليها رضوان الله تعالى هي لصيقة هي لصيقة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمة باب

120
00:35:10.150 --> 00:35:20.150
منها الى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج اليها لانه اذا خرج خرج من معتكفه ومما ينبغي للانسان ان يحرص في عدم الخروج

121
00:35:20.150 --> 00:35:40.150
الا لحاجة بخلاف ما ما يفعله كثير مثلا من الناس بالتساهل في ذلك انه يذهب حتى لامور الكماليات ونحو ذلك فان هذا فان هذا مما يقدح في تمام وكمال اعتكافه. واذا خرج الانسان من غير حاجة اذا خرج الانسان من غير حاجة. من معتكفه فسد اعتكافه. اذا خرج

122
00:35:40.150 --> 00:36:00.150
الانسان مثلا على سبيل المثال يقول اني معتكف في مسجد ويريد مثلا ان يخرج يتنزه او مثلا يسير في الحي او نحوه هذا يقال ان هذا ان هذا قد افسد اعتكافه فانه قد افسد اعتكافه. الا اذا كان مثلا لحاجة كما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية فانه خرج حتى يصير الى الدار

123
00:36:00.150 --> 00:36:13.650
خشية ان تغتالها الايدي او يصل اليها اذى ونحو ذلك وهي اه امرأة امرأة وحيدة فاوصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حرزتها ثم رجع من فوره ولم دخل النبي عليه الصلاة والسلام معها في ظاهر الخبر

124
00:36:14.100 --> 00:36:34.100
واختلف العلماء في تقدير الحاجة في ذلك منهم من رخص في عيادة في عيادة مريظ له عليه في ذلك حق كمرض ابيه ومرظ امه ونحو ذلك قالوا انه لا حرج عليه ان يخرج وهذا لا يفسد اعتكافه وذهب الى ان جماعة من الفقهاء وما روي عن عطا وكذلك سعيد بن جبير وغيرهم قال

125
00:36:34.100 --> 00:36:44.100
ايضا الامام مالك عليه رحمة الله تعالى ومنهم من شدد في ذلك ان الخروج ولو لشيء يسير اذا لم يكن من الامور اللازمة وان هذا مما مما يبطل اعتكاف الانسان لانه ينبغي

126
00:36:44.100 --> 00:37:04.100
الانسان ان يحذر مما يفسد اعتكافه. واذا وقع الانسان في شيء من المحرمات بحال اعتكافه هل يفسد هذا الصيام ام لا؟ اولا اذا وقع في شيء محرم ذهب جمهور السلف الى انه الى انه افسد الاعتكاف. اذا انه افسد الاعتكاف. فالله جل وعلا قد حرم على الرجل مثلا ان يباشر ان يبادر

127
00:37:04.100 --> 00:37:25.750
زوجته وهو معتكف واذا باشرها فسد فسد صيامه في ظاهر في ظاهر السياق. واذا وقع في شيء من الرماة في حال اعتكافه هل يقال بصحة اعتكاف ماذا على سبيل المثال لو ان الانسان استمع الى الاغاني استمع الى الاغاني وهو في حال اعتكافه من

128
00:37:25.750 --> 00:37:45.750
يعني بانصات من غير الشيء العارض الذي لم يكن قاصدا له كان يكون مثلا شخص بمار من المسجد شغل الموسيقى والاغاني ونحو ذلك فان هذا ليس من طاقة اللسان هو كل بدء كان يكون الانسان مثلا يتعمد تعمد سماع المحرم ونحو ذلك فان المترجح في ذلك انه قد افسد افسد اعتكافه

129
00:37:45.750 --> 00:37:55.750
وهل له ان يستأنف ذلك؟ له ان يستأنف كما تقدم الكلام عليه ما هو اقل اعتكاف على قول من قال ان اقل اعتكاف عشر وهو يريد ان يعتكف بقية رمضان على قولهم ذلك ان

130
00:37:55.750 --> 00:38:15.750
انه لا يصح منه ولا لا يصح منه ان ينوي بقية الايام باعتبار انها ليست بتامة وعلى القول الصحيح الذي تقدم انه لا حد لادناه وانما ولو ساعة كما تقدم عن يعبى ابن امية ان اعتكافه في ذلك صحيح باذن الله عز وجل ولا حرج ولا حرج عليه. وفي هذا ايضا ما تقدم وكذلك ايضا في الخبر

131
00:38:15.750 --> 00:38:25.750
في السابق انه لا حرج على النساء ان يعتكفن في المساجد كما اعتكف ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لها خباء تبتعد عن الرجال ولها باب منفرد كذلك ايضا لها خلاء منفرد

132
00:38:25.750 --> 00:38:48.750
ولا يظهر منها عورة ولا تشوه ولا تبرز للرجال فتعبد الله جل وعلا وتنصرف عن مشاغلها وبيتها وابنائها فان هذا من الامور من الامور الحسنة الجائزة نعم قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت ناذرت بالجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما

133
00:38:48.750 --> 00:39:10.400
في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك ولم يذكر بعض الروايات يوما ولا ليلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب  او في بنذرك مع ان النذر كان في الجاهلية. قال غير واحد من العلماء ان الاعمال التي يلزم الانسان بها نفسه ولو كان في جاهلية في حال كفر اذا

134
00:39:10.400 --> 00:39:30.400
كان النذر الا لله لا لغيره لا لصنم ونحو ذلك فانه يجب عليه ان يفي. لان ذلك من الزامات على النفس التي يجب على الانسان ان يفي بها تقول لله جل وعلا خالصة والنذر عبادة. والنذر عبادة بل من اجل من اجل العبادات. فيجب على الانسان ان يفي بذلك بذلك

135
00:39:30.400 --> 00:39:55.050
سواء كان ذلك في جاهلية او باسلام شريط ان يكون ذلك لله سبحانه وتعالى. وفي قول رسول الله وفي قوله هنا اه يوما في المسجد الحرام اشارة الى تعظيم المواضع التي يعتكف او المساجد التي يعتكف اه فيها التي هي افضل من غيره والاعتكاف يصح في اي مسجد كان على

136
00:39:55.050 --> 00:40:15.050
يعني بعض العلماء يستحب وبعضهم يتاكل وبعضهم يوجب ان يكون ذلك في مسجد جامع حتى لا يخرج الانسان لصلاة الجمعة من معتكفه وهذا هو المتأكد ولكن لو صلى مثلا رويتك في مسجد اه بجوار منزله ومسجد اوقعته ليس فيه صلاة جمعة وخرج الجمعة وجاء فانه لا حرج في ذلك باعتبار ان خروجه للضرورة

137
00:40:15.050 --> 00:40:35.050
وهي اكد عند من قال اكد من قال بخروجها لعيادة مثلا مرض امه وابيه لان صلاة الجمعة هي اكد من ذلك اكد من ذلك وكلها وكلها واجبة. فيكون حينئذ اه قد خرج بعذر. وفي هذا ايضا ما تقدم تأكيده في خبر يعلم امية الوقوف عليه ان اقل اعتكاف لا حد لا حد

138
00:40:35.050 --> 00:40:55.050
لهم. وفيه ايضا اه وجوب المبادرة والوفاء كذلك ايضا بالنذر. ولو تأخر فعل الانسان فان النبي عليه الصلاة والسلام انما ارتكب في اخر امره في مسجده عليه الصلاة والسلام مع ان النذر كان من من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بالجارية مع ذلك ما ذكر له متأخرا فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

139
00:40:55.050 --> 00:41:15.050
او في او في بنذرك. وفيه ايضا ان الاعتكاف كان حتى في الجاهلية موجودا يعمل به كان يعمل به الجاهلية وثم بقي بالاسلام ما يدل على انه قد وجد ايضا في الشرائع في الشرائع السابقة. وثمة اقوال في ان الاعتكاف لا يكون الا في المساجد الثلاثة وجاء في مسجدين

140
00:41:15.050 --> 00:41:35.050
وهو قول قال به بعض السلف في هذا وقال به ايضا جماعة من الفقهاء والصواب في ذلك انه يجوز في اي مسجد سواء كان جامع او غير جامع قال رحمه الله عن صبية بنت حيي رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره

141
00:41:35.050 --> 00:41:55.050
فحدثته ثم قمت لينقلب. فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد. فمر رجلان من الانصار لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي

142
00:41:55.050 --> 00:42:15.050
فقال سبحان الله يا رسول الله فقال ان الشيطان يجري بابن ادم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكم وشر او قال شيئا. وفي رواية انها جاءت تزور في اعتكاف المسجد في العشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم

143
00:42:15.050 --> 00:42:35.050
تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقربها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة ثم ذكره انا والله اعلم في هذا ما تقدم الكلام عليه ان انه يجوز للرجل ان يخرج لحاجة كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:42:35.050 --> 00:42:54.750
السلامة هنا فيه ايضا انه لا حرج على المرأة ان تزور زوجها كذلك المرأة ان ان تزور ابنها في معتكف وشريطة الا يفسد ذلك المعتكف فيطول الكلام ونحو ذلك. وكذلك ايضا فيه دلالة على انه لا حرج على المعتكف ان يتحدث مع معتكف اخر فاذا تحدث

145
00:42:54.750 --> 00:43:09.400
المعتكف مع شخص ليس بمعتكف فانه مع المعتكف ايضا من باب من باب اولى. فاذا تحدث معه ساعة مما لا يلغي مما لا يلغي تفرغه ونحو ذلك فان هذا من الامور الجائزة وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم

146
00:43:10.550 --> 00:43:30.550
وفي هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر انه لم يكن قد اعتكف معه في ذلك الوقت احد احد من اصحابه وفي هذا ان الانسان اذا وافقه الله جل وعلا لعبادة من الاعتكاف ونحو ذلك ان موافقة غيره له آآ او عدم موافقة غيره له ان هذا

147
00:43:30.550 --> 00:43:50.550
ينبغي ان يجعله ذلك مما مما يحجم او او لا يحجم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد بالله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ليشرع والصحابة عليهم رضوان الله تعالى كثير منهم يعلمون فضيلة الاعتكاف وكانوا ربما يقدمون جملة من الاعمال عليه او ربما بعضهم لبعض

148
00:43:50.550 --> 00:44:10.550
اه مشاغله من امر دينه ودنياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالعبادة ولا يسأل احد عن عن اتيانه بها وسبب اتيانه او سبب عدم وهنا في هذا انه ينبغي للانسان ان ان يتقي الشبهات كذلك ان يدفع ان يدفع عن عرضه والا يكن مقام

149
00:44:10.550 --> 00:44:30.550
الشبهات النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو عند اصحابه يأتمرون بامره وينتهون بنهيه ولهم في وله في ذلك ولهم في ذلك المقام رفيع ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح امره ان هذه التي معي هي صفية ليست امرأة اجنبية ومن يتخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:44:30.550 --> 00:44:47.600
قد يطرأ منه مثل هذا الشيء وتكون الذي معه امرأة اجنبية. وهذا وهذا فيه اه رد على ما يذكره بعض الفقهاء في بعض المسائل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز له ان

151
00:44:47.600 --> 00:45:07.600
يخلو بالمرأة بالمرأة الاجنبية فالنبي عليه الصلاة والسلام رد التهمة فكيف بوجود الامر القطعي في ذلك. كذلك فان فان الصحابيين هنا في اسراعهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يراهما النبي عليه الصلاة والسلام وهذا النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان

152
00:45:07.600 --> 00:45:27.600
يستدركهما قبل ان يذهبا فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرهما في حاله وحال صفية عليه رضوان الله تعالى وذلك ان القرينة ان النبي عليه الصلاة والسلام محله وازواجه في نوره فخروجه مع تأكيد بقائه على المسجد هذا ضنة عند بعض اصحاب النفوس المريضة من المنافقين وغيره

153
00:45:27.600 --> 00:45:47.600
النبي عليه الصلاة والسلام ان يدفع ذلك ذلك الامر عنه لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر اليه انه قائد امة وهو الذي يمثل الاسلام وهو الداعي اليه وحامل لوائي وهل هذا ينبغي للرجل الصالح والعالم والداعي الى الله جل وعلا؟ ان يتقي الشبهات قدر امكانه ولا يبالي يقول ان عملي صحيح ولا علي من

154
00:45:47.600 --> 00:46:07.600
احد ولا من العامة ونحو ذلك هذا من الجهل بل ينبغي للانسان ان يدع احيانا بعض الامور الفاضلة الذب عن عرضه لماذا؟ لانك لا تمثل نفسك وانما تمثل العلم والدين والفضل ونحو ذلك. وقد لا تكون من جهة الحقيقة تمثل لكنك بليت بنظر الناس اليك على هذا النحو. فانت حينما

155
00:46:07.600 --> 00:46:27.600
بشيء من نظر الناس على نحو من التقدير والاقتداء ينبغي ينبغي عليك ان تنظر الى هذا المنظار لا نظر للحقيقة من جهة ذاتك والا من جهة الحقيقة احد يمثل لا احد يمثل الاسلام فان الانسان يقع منه التقصير ويقع منه السلوك فان الناس مرجعهم اذ في ذلك الى النص ولكن كثير من العامة لا يدركون امثال

156
00:46:27.600 --> 00:46:47.600
هذه المعاني فيأخذون مثلا زلة طالب العلم او الداعية او الرجل الصالح او الرجل المحسن وصاحب الفضل ونحو ذلك يحملونها على انها على انها من الدين ونحو ذلك يجعلنا قد شأن وهذا ضعف في النظر ينبغي ان يأخذ به طالب العلم دفعا وذبا عن دين الله جل وعلا وذبا ايضا عن نفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

157
00:46:48.550 --> 00:47:13.100
فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وجاء ايضا من حديث سعيد عن عمر ابن الخطاب قال من وقع في الشبهات ليلومن فلا يلومن الا الا نفسه اه انتهينا من كتاب اه الصيام. اسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسن ولي ذلك والقادر

158
00:47:13.100 --> 00:47:41.400
وعليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد لا اله الا الله اي سؤال تقدم الكلام عليه بوضوح لا نعيد الكلام فيه يرجع فيه الى الى التسجيل لانه يظهر ان كثير من الاخوان فيهم غفلة الصالحين

159
00:47:42.000 --> 00:48:03.100
سألنا عن اسئلة واظحة وكثير من الاجابات تكون على غير ما تم الشرح وعلى هذا لو اخذنا في كل اشكال لن ننتهي الى الصباح لهذا يحسب للانسان ما دام ان الله جل وعلا على على الناس بهذه التسجيلات ونحو ذلك يرجع الانسان يستدرك فيها المعلومة ويرجع الى مظانها بكتب العلم حتى

160
00:48:03.100 --> 00:48:12.350
يتأكد من المعلومة التي سمعها. اما استشكال في خارج عن ذات المعلومة بزيادة الايضاح ونحو ذلك فهذا فهذا منكر