العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وقفنا على باب زكاة الاثمان ونبدأ ان شاء الله تبارك وتعالى زكاة الاثمان الاثمان جمع ثمن واذا اطلق كلمة الاثمان عرفة سلف رحمهم الله فالمقصود بالاثمان الذهب والفضة المقصود بالاثمان الذهب والفضة ولكنها كلمة عامة يصح ان يقال الاثمان كل ما اعتبر ثمنا. لان الاشياء من قسمة الى قسمين ثمنيات مثمنات ثمنيات الذهب والفضة وما قام مقامهما المثمنات هي ما عدا ذلك والشارع وجعل في الاثمان زكاة. السبب العظيم في كون جعل الزكاة في اصناف معينة. لماذا لم يجعل الاسلام الزكاة في كل صنف من الانعام مثلا. لماذا خصه في بهايم الانعام الاربعة فقط. الانسان قد يكون عنده دجاج قد يكون عنده حمام. يربي ما عليه زكاة لابد ان ندرك هذه القضية وهي ان الشارع انما جعل الزكاة في اصناف معينة لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهل هذا لابد ان نستيقظ منه. فبهائم الانعام عليها معاشر الانسان واكلا وحملا وحرثا. فلو سمح لرجل ان يقتني منها بدون ان يخرج لجعل كل ماله فيها. لكنه لما يقال له انه لابد ان تخرج الزكاة فانه لا يقتني منها الا ما كان للدر والنسر. والذهب والفضة عليها قوام المجتمعات. فلولا ايجاب الزكاة فيها لكان الناس الذهب والفضة ولا خلت الاسواق من الثمانيات وحينئذ كيف يتبايع الناس؟ يصبح ذاك اقطار ولذلك حتى اليوم اذا اراد الدواء اذا ارادت الدول الكبرى ظرب الدول الصغرى ماذا يفعلون؟ يسحبون الذهب من الاسواق فتطيح الاسواق فلا بد ان نستيقظ ان الشارع حينما اختار انواعا معينة لحكمة الحبوب المدخرة ثمار المدخرة عليها حياة الانسان. حياة الناس. لولا وجوب الزكاة لادخر الناس الحبوب سنوات لولا وجوب الزكاة في ثمار المدخرة لادخر الناس اقوات سنوات وسنوات فإذا الحكمة لابد ان نفتقد ان في اه ان في الشرعنا الحكمة التامة ان في شرعنا الحكمة التامة. سواء من حيث ايجاب الزكاة على اصناف معينة وبقدر معين وفي جهات معينة كل ذلك لحكمة. ولو تأمل الانسان يجد ان اعظم من من الزكوات يجد ان اكبر نصاب من الزكوات في بهائم الانعام. لا قيم الابل كل خمس شاة بينما في البقر اقل من ذلك لان قوام الناس لا سيما في ذاك الزمن والى ان يرث الله الارض ومن عليها على حمل هذه الاشياء وهي مأكولات ومطعومات وعليها الالبان والدر وغير ذلك. ثم بعد ذلك الزروع والثمار العشر نصف العشر. ثم هل من ذلك يأتي قضية الاثمان وعروض التجارة؟ نعم. الحمد لله وصلى الله سلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الاثمان. وهي الذهب والفضة وفيها ركن العشر. في حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا انه كان يأخذ من كل عشرين مثقال نصف مثقال رواه ابن ماجة وفي حديث انس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في كل عشرين مثقالا نصف مثقال. عشرين عليها النصف. النصف اذا قسمناه الى نصفين يصير ربع معناتها يعني كم؟ في كل عشر كم فيها؟ ربع في كل مئة كم فيها؟ اثنين ونصف. اذا هذا هو معنى قول كما وفيها ربع العشر ربع العشر هذا معنى ربع العشر لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في العشرين نصف مثقال والمثقال هو وزن من الاوزان كانوا يتبايعون بها. وزن من الاوزان كانوا يتبايعون بها الذهب والفضة واما في عرفنا اليوم فهي الذهب يباع بالجرامات لا يباع بالمثاقيل في اكثر دول العالم اليوم الذهب والفضة انما يباع بالجرام. ولذلك اختلف المعاصرون في الجرامات المقدرة للعشرين مثقالا كامل فبعضهم قال خمسة وثمانين جرام من الذهب وهو الاحوط والذي افتى به الشيخ ابن باز رحمة الله عليه انه قال ان العشرين مثقال العشرين مثقال من مثاقيل النبي صلى الله عليه وسلم يساوي اثنان وتسعون جراما اثنان وتسعون جراما من الذهب. فمن ملك اثنان وتسعون جراما من الذهب وجب عليه الزكاة. او ملك قيمتهما فقد بلغ عنده النصاب. نعم قال رحمه الله اذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولكن اقل من مئتي درهم صدقة. رواه ابو عبيد. والا ان يشاء ربها كما مر معنا في حديث سامة الانعام. اقل من النصاب لا زكاة في المال وجوبا. وانما الامر فيه استحباب. نعم وبالدنانين خمسة وعشرون دينار وتسع دينار. بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم. هذا في زمانهم يوم ان كان الدينار زنته درهم وثمن درهم. طبعا المقصود بالدينار الدينار هو وعملة مضروبة من الذهب. هذا المقصود بالدينار. كما ان الدرهم عملة مظروبة بالفظة اذا قلنا ان العشرين مثقال يساوي خمسة وعشرون دينارا من ايام زمان الشارح او زمان المصنف آآ يعني هذا معناه ان المثقال المثقال اكثر من الدينار. واما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالعشرون مثقال هي العشرون دينار. اذا كانوا كانت دنانيرهم على على قدر كم؟ كل دينار يساوي كم مثقال واحد هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار الناس يقللون الوزن حتى صار في زمن المصنف العشرون مثقال خمسة وعشرون دينارا من الذهب. نعم. هذه المسألة مهمة ان نعرف كم قيمة العشرون قال اذا قسمت العشرين مثقال على اثنين وتسعين جرام آآ يعني كم تقريبا كل كل دينار معناها اربع غرامات وشوي ولا لا؟ اثنين وتسعين تقسيم عشرين كم؟ لا لازم تطلعون على الة حاسبة؟ اي اربعة تقريبا اي اربعة وشوي اه اربعة فاصلة هذي بالالة حاسب. طيب اربعة فاصلة ستة وهذي مفيدة ليش؟ مفيدة لكم انتم يا طلاب العلم على اساس لو واحد سألكم قال اتيت اهلي وهي حائض ماذا علي؟ تقول عليك بالتوبة والاستغفار والندم على ما كان وان تتصدق بنار من الذهب كما جاء عن ابن عباس. كم دينار من الذهب؟ اربع جرامات وفاصلة ستة. مثلا. طيب اربع غرامات فاصلة ستة الجرام بعشرة دنانير يعني معناته تقريبا خمسين دينار لا يقول بلاش ما ابي يتوب الى الله عز وجل. نعم توبة صادقة. نعم ونصاب الفضة مئتا درهم لما تقدم. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة من الولد صدقة. رواه احمد ومسلم عن جابر. والاوقية اربعون درهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصابا الفضة غير نصاب الذهب. وهذا من عدل الاسلام. لان الذهب ثمن بنفسه قائم حاله حال الابل والفضة ثمن قائم بنفسه حاله حال الغنم. هل نصاب الابل والغنم سواء ولا مختلف مختلف فلذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل لهذا نصابا ولهذا نصابا وهذا من الحكمة العظيمة التي تدل على ان هذه الشرعة من الله منزلة. لان قيمة الفضة ليست كقيمة الذهب هذا من جهة. ثم الفضة ايضا لا بد ان بما انها ارخص من الذهب فلذلك نصابها كان اكبر يعني مائتا درهم مو مئة مئتان يعني تشم؟ اصطلاحنا مئتين نعم مئتا درهم مئتا درهم يساوي بالجرامات حسب ما ذكره بعض اهل العلماء ست مئة واربعة واربعين جرام من الفضة بالجرامات مئتين جرام يساوي ست مئة واربع واربعين جرام من الفضة. وش الفايدة من هذا؟ انتبهوا. اذا قلنا نصاب الذهب اثنين وتسعين جرام. جرام الذهب بكم مليون في السوق؟ بعشرة مثلا. فكم نصاب المال اليوم تسع مئة وعشرين دينار صح؟ تسع مئة وعشرين دينار وشوي طيب تسع مئة وعشرين دينار اذا قلنا بالجرامات انتبه الجرام الفظة بنصف دينار. اربع مئة فلسة حاليا. قول نصف دينار. ست مئة واربعة واربعين بنصف كم؟ ثلاث مئة مليون. ثلاث مئة وعشرين دينار. فانت قد توجب على من يملك فظة بما قيمته ثلاث مئة وعشرين يقول اخرج زكاة هذه الفضة. ولو حسبتها بالذهب لما بلغ النصاب. ما تنظر الى هذا. مثل ما قلنا خمس وهنا اربعون من الشيعة ما تنظر الى العدد. انتبهتم لهذه القضية؟ اما المال الذي عندنا بحث منيا فان الاموال الموجودة حاليا حاليا ما لنا شغل بما سبق لان قبل اربعين سنة كان في السعودية الجنيه الفرنسي هو عبارة عن فضة. اما اليوم لا. اليوم واليوم الاموال كلها عبارة عن قيمة سوقية ذهبية. كم عند الدولة من الذهب في خزينتها؟ ومقيد في البنك المركزي يساوي دينارها وعملتها. لذلك انتم ترون العملات مرتفعة. بعضها لا تساوي فلسا وبعضها يساوي اكثر من قيمتها. لماذا؟ لان بحسب الذهب الموجود. اذا الاموال النقدية اليوم قائمة مقام ماذا؟ الذهب لكن لو كان عندك في البيت فظة امك وجدتك عندها فظة او عندك اناء من فظة وبلغ النصاب مائتي درهم اللي هو ستمية اربعة واربعين غرام تخرج زكاته. ما له علاقة بهذا. نعم درهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة اشباع درهم. عشرة دراهم سبعة مثاقيل ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من ايهما شاء ويخرج من ايهما شاء لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة. زين لان زكاتهما هو اثنين ونص. هذا من حيث ايش؟ النصاب زكاة زكاة الذهب كم؟ اثنين ونص في المئة ربع العشر. طيب وزكاة الفضة؟ نفس الشيء ربع العشر. اذا اتفقا في زكاتهما واتفقا في مقاصدهما. فالذهب لابد من اخراجها ذهبا والفضة لابد من اخراجها فظة وايضا اتفقتا في كون هذا من الثمانيات وهذه من الثمانيات. اذا يضم بعضه الى بعض. فاصبح هنا اعتبار مهم جدا هناك اختلاف في النصاب واتفاق في التجميع. لو كان الانسان عنده مثلا لو نفرض الان ان انسان عنده اه اه مئة اه ثلاث مئة جرام من الفضة. ثلاث مئة جرام من الفضة مئة وخمسين دينار كويتي. وعنده تقريبا سبعين جرام من الذهب. نقول نعم ضم هذا الى هذا الترمصة باعتبار انها ثمنية. هكذا قال العلماء رحمهم الله وهو المذهب عند الامام احمد وهو قول جماهير العلماء. ومن اهل العلم من يقول لا يظلم. نعم. ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او اعارة. في حديث جابر مرفوعة ليست تريد زكاة رواه الطبراني. قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليست الحرية فيه زكاة زكاته اعارته وهم انس جابر ابن عمر وعائشة واسماء اختها وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب ثاني شيء يعني الاجابة الزكاة في الحلية. وتجد في الحلي المحرم كاليات الزاد والفضة لان الصناعة المحرمة وكذا او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا لان سقوط الزكاة فيما اتخذ او اعارة تصفي عن جهة النماء فبقي ما عداه على الاصل. ويخرج عن قيمته ان زادت عن وزنه لانه للفقراء. هذه مسألة مهمة وهي مسألة زكاة الحلي. هل في الحلي زكاة او لا؟ ما معنى الحلي اولا؟ الحلي كل ذهب خرجت عن الثمانية الى الزينة. خرجت عن الثمانية الى الزينة التي تلبسها المرأة وهذا يدخل فيه الذهب ويدخل فيه الفضة. فاي ذهب اخرجته الصناعة الى حلية لتلبسها المرأة فهذه تسمى حليا. فهل فيها زكاة او لا؟ الاقوال فيها ثلاثة ايها الاخوة القول الاول وجوب الزكاة في الحلي بغض النظر عن لبس عدمه. وهذا قول الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القول الثاني ان الزكاة ما ان الحلي ما دام حليا للبس معد لذلك فلا زكاة في هذا الحلي وهو المذهب عند الامام احمد وهو قول الشافعية والمالكية القول الثاني لا زكاة في الحلي ما دام معد للبس. وهو قول الجماهير الحنابلة والشافعية والمالكية. القول الثالث التفصيل. القول الثالث التفصيل. ما هو التفصيل قالوا ينظر لماذا اخرجن الحلي من الذهب والفضة؟ لاجل اللبس. وانتم ان الشارع اعتبر في سائمة الانعام حتى نوجب الزكاة فيها فماذا اشترطنا؟ ان ترعى اكثر اكثر قالوا اذا كانت المرأة تلبسها اكثر الحوض فهي مستعملة حالها كحال لباسها وحال زينتها لا شيء فيها. لكن اذا كانت كنزة المال في الحلي والقرش الابيض لليوم الاسود مثل ما يقولون ها واشترت كيلوات من الذهب ولا تلبسها الا في المواسم فهذه قالوا ليست للاستعمار الاستعمال خاتم شي صغير اما هذي بالكيلوات هذي كيف تكون مستخدمة؟ ففرقوا بينما يكون مستخدما اكثر الحول فقالوا لا زكاة فيها لانها مستخدمة. وما يكون مستخدما اقل الحول فحينئذ قالوا يجب الزكاة. هنا قول المصنف وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني اجاب الزكاة في الحلم. هذا قول الترمذي رحمه الله انه لم يصح في هذا الباب شيء ولكن روى ابو داوود روى ابو داوود في سننه ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان لها وفي يدهما الذهب الذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتخرجين زكاتها؟ فقالت لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اتحبين ان يسورهم الله بسوارين من نار او ان يشورك الله بسوارين من نار فاخذتهما والقتهما وقالت هما لله ولرسوله هذا الحديث صحيح. قد صححه الشيخ الالباني رحمة الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر قال هل تؤدين زكاتهما؟ هذا نص ولذلك يقول الله جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيله. فاتخاذ الذهب والفضة في حلية هو نوع اكتناس. ما دام لا يلبس. فالذي يترجح والله اعلم ان الحلي اذا اذا كان مستخدما اكثر الحوض فانه لا زكاة فيه. حاله كحال المستخدمات. اما اذا كان لا تستخدم لا اذا كانت لا تستخدم الحلي الا في مواسم معينة فهنا نقول لها تخرجين زكاة هذا الحلي. نعم. وقوله هنا وتجب في الحلي المحرم. تجب في الحلي المحرم. ما معنى الحلي المحرم؟ لو ان رجلا اتخذ من من ذهب يجب ان يخرج زكاته لان هذا حلم حر. ومثال اخر لو ان المرأة آآ اتخذت حليا محرما على صورة صنم. على صورة انسان. على صورة صليب هذا حلي محرم. يجب عليها ان تخرج الزكاة لانها ليست للبس. لانها من الحلي المحرم. قال كان ياتي والفضة لان صناعة المحرمة كالعدم وهذا من اوضح صوره. انسان يضع في بيته اناء من ذهب اناء من فضة هذا ما يجوز. يجب ان يخرج بالزكاة. وكذا في المباح المعد للكري او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. امرأة عندها مثلا نص كيلو او ثلاثة كيلو او كيلوين او كيلو من الذهب والفضة الزينة. ما وظيفتها؟ تؤجر هذه الذهب على النساء الثقات في المناسبات اذا اشترت الذهب لاجل ماذا؟ لاجل التأجيل. الكره يعني التأجير. لاجل التأجير. فهنا نقول يجب عليها ان تخرج الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته ان زادت عنه وزنه لانه احظ للفقراء. هذي مسألة مهمة الان. في زكاة الاثمان ماذا يخرج الانسان؟ القيمة الشرائية ولا القيمة السوقية في يوم وجوب الزكاة؟ ها؟ ما اسمع القيمة السوقية نعم الشارع لم ينظر الى القيمة الشرائية انما نظر الى القيمة السوقية. لان القيمة الشرائية ربما تكون منخفضة وفي يوم الزكاة تكون مرتفعة. فضاع حق الفقراء. ويمكن العكس يمكن يكون يوم الشراء الذهب مرتفع. ويوم وجوب الزكاة الذهب منخفض فاذا طلبنا منه القيمة الشرائية بخصنا حق الغني. ففي اخذ الزكاة في يوم الوجوب بغض النظر عن القيمة الشرائية في حظ للفقراء وحظ اغنياء معا. نعم قال رحمه الله فصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. لانه سرج ازالة كسائر المنكرات وتجب زكاة من بلغ النصاب الا اذا استهلك. فلم يجتمع منه شيء فلا تجد ازالته لعدم الفائدة فيه ولا زكاته لان مالية ذهبت. ولما ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة اراد جمع ما في مسجد دمشق مما نوه به من الذهب وقيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه. هذه مسألة مهمة وهي تحلية المساجد بذهب او فضة محرمة لماذا محرمة؟ قال لانه سرف. لانه ايش؟ سرف. والسرف محرم ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وتجب ازالته كسائر المنكرات. بعض المساجد تكون مزيفة بالذهب والفضة هذا محرم وهو من اتباع طريقة اليهود والنصارى في زخرفة اماكن عباداتهم زخرفوا الكنائس فزخرفنا حلوا كنائسهم بالذهب والفضة فحلينا. الله المستعان. نعم. ويبال للذكر من الفضة الخاتم. ولو زاد على مثقال لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ولده. متفق عليه. الورق مر معنا ذكره المقصود به الفظة. الورق المقصود به الفضة لكن لماذا يسمى ورقا؟ الذهب قبل ان يصاغ يكون مثل يعني يكون مثل الرقاقات. فلذلك الورق هو اسم للفضة اصلا. والصناعة تخرج الى ان تصبح تبرأ اما الذهب فربما يوجد منه التمر اصلا وربما يوجد منه قطع آآ صغيرة على شكل كريات او غير ذلك نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم فقط. اما غير الخاتم نظارة من فضة ما يجوز. ساعة من فضة ما يجوز. قلم من فضة ما يجوز. لا استخداما ولا تزينا لا استخداما في الاكل والشرب ولا تزينا وتجملا. المطلي المطلي بالذهب والفضة مثل الخنجر يا شيخ. نعم. مثل الخنجر. لا هذا سيأتي. لكن بنتكلم الان عن قضية ايش؟ التزين ينفي النفس الخنجر يأتي يذكره المصنف رحمه الله. اما المحلى بالذهب والفضة حكمه ما دام يقال الا بالذات ما يجوز خلاص انتهى. وهذا عمر ابن عبد العزيز الاثر عنه صحيح انه لما ولي الخلافة رأى شيئا في المسجد مموه بالذهب والفضة. شنو يعني مموه؟ محل. اصطلحنا حنا محل. فاراد ان يزيله قال لن تحصل منه شيء. فتركه للعذر والا دل فعله على انه ما يجوز. وجعله بخصر بخنصر يسار افضل قادة وغيره في المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يساره في يساره. وضعف احمد في رواية الاكرم وغيره حديث التختم باليمين. وفي البخاري من حديث انس كان خصه منه ولمسلم كان فصله طبشيا. على كل حال ما دام جاز لبس الخاتم من الفضة فان جعله في خنصره اليسار او جعله في خنصره اليمين او في بنصره الامر فيه واسع. وقد جاءت احاديث تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يضع في خنصره واحيانا في بنصره واحيانا في يساره واحيانا في يمينه الامر فيه واسع. والذين يلبسون الخاتم يعلمون انه صعب ان الانسان يترك الخاتم في مكان واحد. مرة يلبسونه هنا ومرة يلبسونه هنا فالامر فيه واسع ثم ان كان فصه يعني النقش الذي على الظاهر منه او من غيره الامر فيه واسع ايضا المهم ان لا اذا كان من غيره ان لا يكون ذهب. فلو كان فصه حبشيا عليه مثلا حجر او عقيق او غير ذلك ما يضر. نعم. وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال انس كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الازهر. ولان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب. هو عثمان اخوة عثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من داب ذكره احمد يعني هذا يدل على ما ذكرت ان الخنجر والسيف والسلاح جوز العلماء في ذلك ان يجعل من ذهب ومن فضة للحاجة. نعم. وحية المنطقة وهي ما يشد فيه البصر. لان الصحابة متى اتخذوا المناطق محلاة بالفضة؟ حلت المنطقة هي اللي احنا نسميها الحزام الحزام الحاج. فلو اتخذ الانسان حزاما وكان امامه فيه شيء من فضة ما يضر. لانه ورد ذلك عن بعض الصحابة. نعم. والجوشن والخوذة قياس على المنطقة لمساواتها معنى فوجب ان ان تساوي فوجب التساويهما حكما الدرع البيضاء الجوشن الدرع والخوذة البيضاء يعني لو ان المحارب اتخذ درعا من فضة او من ذهب او جعل فيه شيء من ذهب والفظة او اتخذ الجوشن او جوش الذي اتخذ الخوذة اللي هي البيظة لسميح النطاقية الحديدية من الفظة او فيه فظة او من الذهب او فيه ما يضر نعم. وما دعت اليه ضرورة كأنف لامره صلى الله عليه وسلم بن اسعد. لما قطع انفه يوم الكلاب ان يتخذ انفا من ذهب. رواه ابو داوود والحاكم. وكذا وقت الاسنان والاثرم عن موسى ابن طلحة ابي جمرة الضباعي وثابت البناني واسماعيل ابن زيد ابن ثابت والمغيرة ابن والمغيرة ابن عبدالله انهم شدوا اسماءهم هذا عند عدم امكانية علاج الاسنان والانف بغير الذهب والفضة. اما اذا امكن بغير الذهب والفضة فلا يصار اليهما الا ضرورة اليوم بعض الناس تعلمون اليوم في السوق يوجد انواع من الاسنان الرخام وغيره وغيره وغيره فما في داعي الانسان يحب ذهب ومع ذلك تجد بعض الناس يضع ذهب. هذا لا يجوز يا اخوة. انما جوز في وقتهم للحاجة. ما كان عندهم شيء اخر لما وضعوا الحديد اانتنت واخرجت رائحة كريهة وضعوا الذهب والفضة وجدوها لا تنتن. نعم لا الركاب واللجان والدواء ونحوها فتحرم كالانية. ما هو الضابط فيها؟ الضابط في هذا ما ورد عن الصحابة يجوز الم يرد عنهم لا يجوز فهم احرص الناس على الخير. لم يرد في الركاب واللجام والدواء. الدواء اللي هي المحبرة والقلم. ها ها ابو محمد تاخذ قلم من فضة ما يصير. ليش؟ الصحابة ما اتخذوا. نعم. ويبات للنساء ما جرت عادتهن بلبسه على الف مثقال لعموم الحديث احل الحرير الذهبي امتي. الف مثقال كم يصير هذا؟ عشرين كيلو الظاهر نعم ولعدم ورود الشر بتحديده. بل جاء او اتيتم احداهن قنطارا. قنطار يا بو حميدي ها يعني جرة مليانة. تعطيها جائز. الامر واسع. الحريم اليوم راح يفرحون. لا يطالبونكم ها اخذوا المهور وراحوا خلاص. نعم. والى الرجل والمرأة التحري بالجوهر والياقوت والزبرجل بعدم الرجل له ان يتحلى بكل شيء ليس اسمه ذهب او فضة. ما اسمه ذهب او فضة لا يجوز. سواء سموه ذهب ابيظ ولا احمر ولا اصفر. ما دام اسمه ذهب ما يجوز. لماذا؟ لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحكم على الاسم علق الحكم على الاسم. فالشارع علق الحكم على الاسم فلا يجوز ما كان اسمه ذهبا ان يتخذه الرجال. ولا ان يتخذوا الفضة ما عدا الخاتم. اما لو اتخذوا اتخذوا الاحجار اي شيء زينة هذا امر مباح. ولكن كما قال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا. فان النعمة انت لا تدعو لا تربوا اولادكم على على الحلية فان ذلك من صفات النساء. والله جل وعلا قل في القرآن ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم. وكره تختمهما بالحديد والنحاس الرصاص نص عليه ونقل مهنى عن احمد اقرأ خاتم الحديث لانهم حجة اهل النار. اما بالحديد والنحاس والرصاص فهذا يعني نص عليه الامام احمد بالكراهة. طيب قد يقول القائل ماذا تفعلون الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل التمس ولو خاتما وفي رواية التمس ولو خاتما من حديد فكيف يستدل بهذا؟ يقال ان هذا اما انه كان في اول الاسلام والا فانه جاء بعد بيان ان اه التختم بالحديد او التزين بالحديد حلية اهل النار. نعم. ويستحق ويستحب للعقيق لحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات لا لا يثبت وكل بهذه المناسبة اقول كل ما يقوله اليوم اصحاب الطاقة من ان هذا الحجر لكذا وهذا الحجر كذا وهذا الحجر لكذا فهذه من خرافات اهل الهند. ومن خرافات اهل الفلسفة الهندية البوذية والزرادشتية وغيرها احذروها. ما في شيء يثبت يقول هذه الحجر لها علاقة بكذا في جسم الانسان وهذا الحجر له علاقة في جسم الانسان ورأيت احدهم معه نوع من الاحجار يقول له هذا بس تمرر على راسك هكذا يشيل منك الكهربا كله هذا كله من الكذب ومن الدجل بل ولو ثبت انتبهوا ولو ثبت لما جاز لنا ذلك لماذا؟ لان هذه الاشياء كانت موجودة في زمن النبي صلى الله الله عليه وسلم وما كان يتطبب بها فكيف لنا ان نتطبب بها؟ فلنحذر من هذه الخرافات التي انتشرت اليوم باسم او انتشر اليوم باسم آآ ما يسمى بالطاقة او ما يسمى بفلسفة الطاقة والنظريات الطاقة. لا يثبت في عقيق فهو لا في فضل عقيق ولا حديث واحد. بس في في حديث ان هذا الوادي وادي العقيق وادي المبارك هذاك مو بالاحجار هم يحرفونه نعم باب زكاة العروق وهي ما يعد للبيع والشراء فتجب الزكاة فيها اذا بلغت قيمتها نصابا. حكاهم المنذر اجماعا. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهم قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعد نعبده للبيت. رواه ابو داوود. العروض جمع عارض وهو ما يعرظه الانسان للبيع. تأمل احفظ هذا الكلام. ما يعرظ للبيع هو عروظ التجارة. ما لا يعرظ البيع ليس من عروض التجارة. مثال انسان يبيع ويشتري في الاراضي. اشترى ارضا في السعودية ما عرض الارض في العقار ولا قال لاحد يريد البيع في نيته متى ما ارتفع العقار سيبيع الان عرض ولا ما عرض معرض لكن في قلبي نية موجودة ولا لا؟ لا علاقة لي النية. ليس فيها زكاة لو جلس الارظ خمس سنوات ما عليه زكاة ما عليه زكاة لكن الرجل اشترى الارض ومباشرة راح عرظها في مكتب العقار او اعلن عنها او قال للناس انا اريد ان ابيع ارضي من يشتري مجرد ما ان يعرضه يصبح من عروض ايش؟ التجارة. اذا حال عليه الحول ولم يبع يجب ان يخرج الزكاة. انتبهتم هذي كلمة مهمة العروض جمعة وهو ما يعرض للبيع. فما يعرض للبيع ابن المنذر حكى الاجماع يا اخوان ابن المنذر يحكي الاجماع قبل وجود ابن حزم ما عليكم من ابن حزم. ابن حزم الظاهري هو الذي يقول ليس في عروض تجارة زكاة لانه ما صح عنده الحديث. اجماع عليه. وهو قول الائمة الاربعة. ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. فلا عبرة بمخالفة الظاهرية والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من عدة اوجه صح عن اصحابه من عدة اوجه انهم كانوا يخرجون زكاة عروظ تجاراتهم. نعم. فتقوم الى هذا الحول عليها واولهم من بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة. فان بلغت القيمة نصابا وجب ربل العشب الا احتج احمد رحمه الله بقول عمر رضي الله عنه ادي زكاة مالي فقال ما لي الا وادب وقال قومها وادي زكاة. رواه احمد وسعيد وابو لبيد وغيرهم وهو مشهور. هذا قول عمر بمحض من الصحابة قال لحماس ادي زكاة مالك. فقال ما لي الا جعاب وادم الا جعاب وادم. الجعاب هو شيء يصنعونه يسمون مثل احنا نسميه يعني آآ مثل المخزن للسهام. مستودع للسهام نشابة يضعون فيها السهام ويضع الفارس خلف ظهره ويمشي ومتى ما يحتاج يخرج السهم من الخزانة ويرمي هذا هو الجيعان. طيب والادم الجلود هو يصنع من الجلود بعضها يصنع منها جعابا وبعضها يبيعها جلدا. الان هذا ايش يعتبر الان؟ مما عرض للتجارة ولا لا؟ فقال له عمر قومها تؤدي زكاتها تأملوا معي. لماذا يقول له قومها؟ للدلالة على ان ما عرض للبيع فان فيه الزكاة والاثار كما ذكرت كثيرة ايها الاخوة في هذا الباب. ولو رجعتم الى آآ مثلا كتاب المصنف لابن عبد الرزاق والمصنف الامام ابن ابي شيبة وكذلك السنن الكبرى للبيهقي غير ذلك من كتب التي تهتم باثار السلف لوجدت انتم في ذلك شيئا كثيرا وبوب عليه البخاري رحمه الله. نعم. وكذا اموال الصيارف بانها معدة للبيع شراء لاجل الذكر. هذي مسألة مهمة الان الصيرفي كيف يؤدي الزكاة المال؟ كل اللي عنده مال. شلون يؤدي الزكاة؟ نقول له يوم حولان الحول انظر كل ما عندك كم يبلغ قيمته نظر في كل ما عنده من جميع الاموال واذا قيمتها تساوي بالدينار الكويتي الف دينار كويتي نقول الواجب عليك اثنين ونصف في المئة. نعم. ومن عنده عرض للتجارة اول. ولا عبرة ولا هذي بعد ولا عبرة بقيمة انية الداب والفضة بل بوزنها ولا ولا بما فيه صناعة فيقوم عاليا عنها لان وجودها كالعدل. هكذا هو المذهب. المذهب ان انية الذهب والفضة العبرة بالوزن لا بالقيمة. يعني ما معنى هذا الكلام؟ انسان عنده اناء من ذهب هذا الاناء قديم ولانه قديم فان وزنه مثلا كيلو جرام من الذهب كيلو جرام من الذهب يعني بالف جرام في عشرة عشرة الاف دينار كويتي. لكنه في السوق يساوي عشرين الف دينار كويتي. لانه اثري. فالمذهب الان انظر الى ماذا؟ ينظر الى القيمة الذهبية ولا ينظر الى القيمة الاثرية؟ قال ينظر للوزن قيمة الوزن. كم قيمته وزنا يخرج زكاته. وهذا اه هو المختار ان شاء الله تعالى. نعم. وهكذا لو ان انسانا وجد صنما وله قيمة يجب عليه ان يتلف القيمة ويخرج زكاة الذهب منه. نعم. من ومن عنده عرض للتجارة او ورث نواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية. حتى يحول عليه الحول علانية التجارة لان البنية هي الاصل فلا ينتقل عنها الا بالنية ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث سمرة مما مما نعده للبيع رواه ابو داوود. يعني قول سمرة واضح انه يقول مما نعد للبيع نخرج امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. نهيئه نعده يعني نهيئه للبيع. معناته ان مجرد النية كافية ما اخرجته واظهرته للناس شخص عنده بقالة الان معروظاته موجودة ولا غير موجودة؟ طيب شخص عنده محل سجاجيد اظهرها للناس ولا ما اظهرها؟ اظهرها. اذا كل ما كان من عروض التجارة فهذا لابد ان يكون معروظا. ويتبعه دعه انتبه لهذا الكلام لكن انسان يعني عنده مال بمجرد النية لا ينتقل الى عروض التجارة لابد من عمل وهو العرض نعم. غير ثلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته. فاذا رواه للتجارة فقد رده الى الاصل فيكفي فيه مجرد النية. هذا مستثنى حلي اللبس مستثنى لان الحلي الاصل في انه لا زكاة فيه على المذهب. ثم قال بمجرد ما ان ينويه للتجارة وجب فيه الزكاة. لماذا قال رجوعا الى الاصل. نعم. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد اخراجه ركن العشب. اذا بلغت اصابا بعد السبك والتصفية. لقوله تعالى ومني ما اخرجنا لكم من الارض. روى الدرزجاني باسناده عن بلال ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من معادن القبلية الصدقة. وقدرها وقدرها العشر لانها زكاة في الاثمان فاشبهت زكاة سائر الاثمان قاله في الكافي. ويشترط بلوغ النصاب لعمومنا على كل حال بالنسبة لزكاة المعادن يعني بعض العلماء يرى ان المعادن حكمها حكم الركاز ولكن المذهب ان المعادن يعتبر المستخرج من المعادن فبمجرد اخراجه يجب فيه ربع العشر. يعامل معاملة المخرج من الارض يعامل معاملة المخرج من الارض ومما قد لكم من الارض. وجاء في هذا اثار عن بعض الصحابة وعلى كل حال مسألة خلافية. لماذا خلافية؟ خلونا نتعمق شوي. الان اذا قلنا انها مما اخرج من الارض فكان الواجب ان يقاس على الخارج من الارض. كم نصاب الخارج من الارض؟ لا لا الخارج من الارض كم نقطة؟ خمسة اوسق مر معنا امس. خمسة اوسق ستون صاعا وصاع اربعة امداد يعني الف ميتين مود وهنا استدلوا بدليل الخارج من الارض ثم تركوا حكمه. وقالوا لا يلزم فيه ماذا لا يلزم فيه آآ نصاب الخارج من الارض ويشترط بلوغ النصاب الذي هو الذهب والفضة. ولكن ان هناك من اهل العلم من يقول نعم هو من الخارج من الارض وحكمه نصابه نصاب الخارج من الارض وهذا اقرب وهذا اقرب ومن قال ان المعادن التي تستخرج من الارض حكمها حكم الركاز؟ قال فيها الخمس. نعم باقي زكاة الفطر تجب باول ليلة العيد فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص عليه وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. طيب هذي زكاة الفطر في مسل كنت ابي اتكلم عليها فاتكلم عليها الان احسن هي مسألة مهمة لكثير ما تحتاجونه وهي مسألة الاسهم. اه اختصرها لكم اختصارا. اولا لابد ان نعلم ان زكاة الاسهم الاسهم منقسمة الى قسمين اسهم يمتلكها الانسان ويتاجر فيها بيعا وشراء. فهذا لا خلاف فيه بين المعاصرين ان حكمها حكم عروض التجارة. هذي خلصنا منها. بقي القسم الثاني وهو الاسهم يشتريها الانسان لاجل لاجل الربح لاجل الثمنية. يقول انا اشتري هذه الاسهم واستفيد من ريعها من ربحها عند اسهم في الجمعية عنده اسهم في شركة تأمينات عنده اسهم في شركة اه اه بالتمويل عنده اسهم في بنك بوبيان مثلا الان عندهم اسهم في شركات متعددة قلنا له لماذا اشتريت هذه الاسهم؟ قال للاستثمار. هل الان هذه الاسهم تعامل معاملة الاموات قال يعني التي هي النظر الى كونها هناك اصول وفروع هناك السيول وعدم سيولة وانه مظارب او ينظر الى هذه الاسهم على انها مثل الاوراق المالية فيه قولان للمعاصرين. القول الاول ان هذه الاسهم هي عبارة عن مضاربة بركة بجزء من المال في الشركة. فانت شريك في الشركة. لماذا نظروا هذه النظرة؟ قالوا بدليل انه ادري نصابك من الاسهم يأتيك الربح. نظروا هذه النظرة. ومن قال لا هذي الاسهم كالاوراق المالية قالوا لانه متى ما شاء يبيعها. يستبدلها مثل شخص عنده دنانير في جيبه متى ما يبي يغيرها الا ريالات يقدر هذي الاسهم في جيبه متى ما يبي يغيرها بدنان يريد يبيعها يستبدلها وترتفع وتنزل اذا هي قيمتها قيمة الاموال. وهذا قول يعني له وجاه لان اكثر الناس الذين يملكون الاسهم اليوم. وان كانوا هم يشترونها بنية الاستثمار اه هذا شيء واضح لكن متى ما اصابه شيء على طول يذهب ويبيع. حاله كحال من وضع في بيته ذهبا وفضة لكن الاخرين يقولون اذا قلنا بهذا القول فاننا بهذه الطريقة نمنع المشاركات في الشركات ونمنع المضاربات. وحينئذ لا يكون هناك انتاج. لان نقول انت لست الشريك. انت حالك كحال من دنانير في جيبي تقدر تبيعها في اي وقت. ويجب عليك الزكاة كما لو عندك دنانير او ريالات. ونظرا هذه النظرة ثم قالوا ومما يدل على ان هذه الاسهم التي في جيبه هذه لا تساوي الاموال النقدية الشركة متى ما افلست ذهبت قيمة هذه الاسهم. اما الاموال فتبقى قيمتها حتى يلغيها امر من الدولة او يصيب الدولة افة. وهذا فرق اخر ولا لا؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. وانتوا وش ترجحون الحين؟ وش نقول الحين؟ في نعاملها معاملة الاموال ولا نعاملها معاملة الحصص في الشركات؟ حصص الشركات هات تعليلك وخاصة الشركة هذا فرق مؤثر هذا فرق مؤثر طيب الان نحن نرجح قول من يقول بان هذه الاسهم بهذه الاسهم التي اقتناها صاحبها بنية استثمار انتبه هذه الاسهم عبارة عن مضاربة في الشركة. كيف يخرج زكات ما لها؟ وهذه الشركة فيها انتبه فيها هناك السيارات والكمبيوترات والمبنى العامل والسيولة المالية هذه كلها تساوي قيمة الشركة قالوا لا. الواجب في الاسهم اه التابعة للشركات الواجب فيها السيولة المقدرة لان الاصول باقية. ولذلك اليوم بيت الزكاة في الكويت الحمد لله الامور ميسرة. بيت الزكاة تنظر الى الشركات الاسلامية التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية الشركات التي تتعامل وفق الشريعة الاسلامية ينظرون الى مدى السيولة المالية عندها ثم يخرجون نصاب كم في كل سهم الزكاة. هنا في مسألة اخرى الان هذي مسألة هنا رجحنا هذا ننتهي نأتي الى مسألة اخرى وهي هل اذا كنت مضاربا في شركة ما في بنك ما. في جهة ما واخرجوا الزكاة هل تبرأ ذمتك؟ او لا تبرأ ذمتك هاي مسألة مهمة الان. اذا اخرجوا الزكاة هل تبرأ ذمتك؟ او لا تبرأ ذمتك؟ هذي مسألة مهمة. ان كان وقت المضاربة اخبروك بانهم يخرجون واخذوا منك الوكالة فهذا وكالة ذمتك بريئة وان لم يخبروك واخرجوها من انفسهم ثم علمت فرظيت جاز. طيب كيف جاز والنية غير موجودة قبل عند بعضهم النية غير ليس بشرط. انما الامضاء شر. ومن يقول ان النية شرط في اخراج الزكاة يقول لا يجوز حتى لو اخرجوا وانت لم تعلم يجب عليك ان تخرج ان تعتبر يعتبر ذاك صدقة عنك اذا امضيته. هذي مسألة مهمة طيب مسألة اخرى مترتبة على الاوراق المالية. الدولة الان تأخذ من كل تاخذ من كل آآ الشركات من الربح ما قيمته واحد في المئة تقريبا من الربح. بعض الشركات ربما تحتال وتحسب هذا واحد على انه من الزكاة ويبقى منها واحد ونصف يخرجها لبيت الزكاة. هذه حيلة ما يجوز. لان ما مر معنا في امس ان الخراج غير ايش؟ غير العشر صح ولا لا؟ فما ضربه ولي الامر على الشركات والمؤسسات لا يجوز بالها من الزكوات. لا يجوز لا سيما اذا علمنا انها تصرف في غير مصارف الزكاة لكن اذا تيقنا انها تصرف في مصارف الزكاة فحينئذ لا بأس ان نحتسبها من الزكاة. الان ندخل في في سؤال عندكم فيما يتعلق فيما مضى من الزكاة ولا ندخل في زكاة الفطر؟ يلا بسم الله ها ها؟ نعم. هل يدخل فيها الاسلحة الموجودة الان؟ يدخل نعم. عبد الله اي نعم. قطعا بلغ النصاب. والا ما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اتخرجين زكاته او لا هو والان يعني كان عندها حلي صح؟ كان عنده عروض تجارة ثم نواها حلية؟ لا ها طيب اذا كان قبل الحول ليس هروبا من الزكاة لا بأس لا بأس. نعم. على داخل المحل الاشياء التي تباع لا على الاساسيات يعني ثلاجة المكيف الكمبيوتر ما له علاقة الاشياء التي انت عرضتها للبيع هي التي تحسب النوم مر عليه شهر وظيع. ما له علاقة. كل اللي موجود بس. نعم. مع السيولة الموجودة لحساب البنك النفط وايش؟ اذا ملكها الانسان يدخل في الخارج من الارض. نعم. عند عند بعض الفقهاء يخرج في الخارج من الارض وعند بعضهم لا لا يدخل الا انه يعتبر من آآ الا ان يكون معادنا. نعم اذا اخرجت الدولة ما في زكا لان الدولة بيت مال المسلمين. كل مال انتبهوا لهذه القاعدة. كل مال كل مال مشاع للمسلمين لا زكاة فيه. الاوقاف مثلا لو فيها ملايين الملايين ما فيها زكاة عليهم ليش؟ لانها لانها لمسلمين. ما في مالك معين. نعم. يلا نبدأ بزكاة قال رحمه الله باب زكاة الفطر. يجب في اول ليلة العيد فمن مات وعشر قبل الغروب فلا زكاة عليه نص وبعده تستقر في ذمته لقول ابن عمر ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد لانه اول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. زكاة الفطر انما سميت هكذا اظافة الى سببه اظافة الى سببه. ما هو سبب وجوب هذا الزكاة فطر الناس من صومهم. لما كان سبب وجوبه فطرهم من صومهم اظيف اليه. لان الناس اذا اه دخل عليهم ليلة العيد وجب عليهم زكاة الفطر. انشغلت ذمتهم بزكاة الفطر. لذلك قال تجب باول ليلة العيد. بعبارة اخرى في بعض الكتب تجب بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان او تجب برؤية هلال شوال. اذا سميت زكاة الفطر بناء على بالوجوب فمن مات او اعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه. طيب وان مات الرجل بعد الغروب يجب على يجب ان يخرج من ماله زكاة فطره. انتبهوا. لو ان انسانا اه اعسر قبل ليس عليه شيء طيب كان معسرا وبعد الغروب اصبح موسرا يجب عليه ان يخرج لكن لو ان انسانا ما كان موسرا فاعسر بعد غروب الشمس من ليلة من يوم اخر يوم من رمضان هنا حتى لو اعسر زكاة الفطر متعلق بذمته. حتى يستطيع ويقدر لذلك قال بعده تستقر في ذمته. نعم. وهي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر اجمع على انها فرض في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والكل الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه الجماعة. واجبة على كل مسلم. وهذا كما قال ابن المنذر اجماع بالاجماع اجمعوا على انها فرض. لا خلاف فيه بين العلماء وانما وجد الخلاف في الفقير الذي يجد الصاع انتبهوا. الفقير الذي يجد الصاع ويجد ما يزيد عن قوت اهله هل يجب عليه ان يخرج او لا؟ هنا اختلفوا. هو فقير يجد صاعا ليخرج. ويجد ما يزيد عن قوت اهله من يومه. فهل نأمره ان يخرج؟ او لا؟ فجمهور العلماء يقولون يخرج وان كان هو ويتلقى زكاة الفطر والاحناف يقولون لا الفقير لا يجب عليه ان يخرج ولكنه هنا الحديث واظح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا الى ان قال من المسلمين. والفقير الذي يجد زائدا عن قوت اهله من يومه هو من المسلمين. فلماذا لا يخرج؟ نعم. يجد ما يثقل قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. لان النفقة اهم فيجب البداءة بها لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ رواه مسلم وفي لفظ وابدأ بمن تعول رواه الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم وجابة وثياب بدلة وكتب علم لان هذه الحوائج اصلية يحتاج اليها كالنفقة. يعني مسألة اما ان الزكاة الفطر واجبة على المسلمين بشرط ان يجد ما يفظل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته هذا الامر الاول. الامر الثاني انه آآ يكون هذا الذي يجده يكون عنده ما يحتاج من مسكن ليس في الصحراء وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. موب لازم يكون عنده اشياء عظيما كتب علم لماذا استثنوا؟ قالوا لانها اعظم من الثياب والدابة وغير ذلك لا سيما بالنسبة لطالب العلم فاذا كان عنده زايد عن هذا الشيء صاع فعليه ان يخرج وان كان فقيرا. نعم. وتلزمه عن نفسه وعن من يموت من المسلمين كزوجة وعبد وولد لعموم حديث ابن عمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والكل والعبد ممن تموت. رواه الدار القطبين. نعم هذا الحديث حسن. وفيه التصريح بالترتيب النفقات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فلو ان انسانا يعني كان يمون يعني يمول حنا نقول يجيب التموين حق البيت تموين يجيب تموين حق وعياله خادمته ومسلمة لا وجاب معاه بعد عنده في البيت يتيم وشاف له شخص يشتغل في المكان هذا قال له انت في شهر رمظان كله تعال نفقتك علي كل هذول دخلوا تحت مؤونته سواء ما كان داخلا تحت بحكم الشرع وجوبا او بحكمه هو متبرعا. كله داخل في نعم فان لم يجد لجميعهم بدا بنفسه لحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. فزوجته بنفقتها مع الانسان والاعسار لانها على سبيل المعارضة. يعني اذا لم يجد الا صاعا واحدا يجعلها عمن يجعلها عن نفسه. اذا وجد عين عن نفسه وعن زوجته. اذا وجد ثلاث عن نفسه وزوجته ورقيقي وجدها اربع عن نفسه وزوجته وامه وابيه فولدي هكذا نعم. فرقيقه نفقته مع الاعسار بخلاف نفقة الاقارب لانها صلة. فامه لقوله صلى الله عليه وسلم الاعرابي حين قال من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك؟ قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال اباك. فابيه لما سبق حديثي انت ومالك انت ومالك لابيك. فولده لقربه ووجوب نفقته في الجملة؟ بعض الناس فاهمين حديث انت ومالك لابيك فاهمينه فاهم غلط. يحسب انه خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ان المعنى باخذ من فلوس ولدي مثل ما ابي لمن اريد هذا غلط وانما المقصود انت ومالك لابيك ان الوالد اذا احتاج له ان يأخذ لحاجة نفسه اما ان يأخذ ويعطيه لاخوانه ولا لاخوانه ولا لغير الناس الاخرين فليس له ذلك الا برضا منك. نعم كولده لقربه بوجوب نفقته في الجملة فاقرب في الميراث لانه اولى من غيره كالن وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم الحديث فدوا صدقة الفطر عمن وروى ابو بكر عبد العزيز عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك عنه لا تلتزموا في قول الاكثر. واختاره ابو الخطاب وصححه في المغني والشرح. وحمل نص احمد على حمي نص احمد على الاستحباب. على كل حال اذا تبرع الانسان بانه يمون شخصا ما في رمظان. فما دام هو متبرع فان صدقة الفطر عليه من باب التبرعات. وهو اختيار صاحب المغني والشرح واختيار ابو الخطاب لكن انتبه لو انه نذر على نفسه ان يمون شخصا في رمظان الان هل تموينه لشخص في رمظان على سبيل الوجوب والاستحباب وجوب. اذا زكاة الفطر ينقلب الى الوجوب ايضا. نعم. لا على من استأجر اجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه. وتسن عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجبه. قال المنذر كل من نحفظ عنه لا يوجبها على الجميع. وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله. لا نعلم خالف فيه الا محمد بن الحسن. وعموم حديث ابن عمر يقتضي وجوبها عليه قاله في الشر. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين الصغير والكبير في زكاة الفطر او جبهة على الصغير والكبير. واذا كان الصغير له مال فانه يخرج زكاة الفطر من ماله بل لو كان الانسان عنده ابن وكان الابن له مال مستقل فان الابن يخرج زكاة مال نفسه من نفسه من مال نفسه لكن لو تبرع خالد ورضي هو جاس. نعم. فصل والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. لما في المتفق عليه من ابن عمر مرفوعا وفي اخره وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب ابن عبدالعزيز في قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هو زكاة الفطر بعدها خروجا من الخلاف لقوله ولقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم رواه سعيد ابن منصور فاذا فقد قصرها بعد الصلاة لم يحصل الاغناء لهم في اليوم كله. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة لانه تأخير للحق الواجب عن وقته. وكان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة. فدل على ان الامر على الصلاة للاستغفار. اذا المسألة فيها وقت فاضل ووقت وجوب ووقت كراهة وقضاء زكاة الفطر لها اربعة اوقات وقت فاضل ووقت وجوب ووقت مكروه ووقت مقضي. اما الافضل فاخراجها يوم العيد قبل الصلاة. هذا لا خلاف فيه واما كون الانسان يؤخرها عن يوم العيد مع القدرة فهذا محرم ولو اداها بعد الصلاة فهذا مكروه. وان كان في يوم العيد. اما اذا لم يؤدي زكاة الفطر لا قبل الصلاة ولا بعدها في يوم العيد وارتكب المحرم فخرج يوم العيد ودخل ليلة اليوم الثاني واخرج زكاة الفطر في اليوم الثاني فهذا قظاء. ما الدليل على انه وقت زكاة الفطر انما هو في يوم العيد اذا خرج خرج عن الوقت واصبح قضاء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن قال في هذا اليوم قيد اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وقال من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا دليل على ان ما بعد الصلاة ليس كما قبل الصلاة هذا مكروه وذاك مجزي فاضل فرق بين هذا وذاك ولكن يجب ان يؤدي لان ذمته مشغولة اذا ان يؤديها يأثم والله عز وجل قال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ايش المقدم؟ الزكاة ولا الصلاة الزكاة وفي يوم العيد فصلي لربك وانحر وش المقدم؟ الصلاة. نعم. فاية الاعلى في صلاة الفطر واية النحر في صلاة الاضحى. نعم يعني يحرم عليه التأخير عن يوم العيد. ولكن يجب عليه القضاء. مثل ما نقول يحرم على الانسان ان يرتكب المحرم فان ارتكب يجب عليه ان يتوب. فهمت؟ نعم. تفضل بعد الصلاة صدقة من الصدقات يعني ما فعلت الفرض كما هو مطلوب منك. ها؟ هذا مكروه. نعم. تعتبر زكاة؟ نعم. قال رحمه الله ويقضيها من اخرها لانه حق مالي وجب. فلا يسقط في فوات وقته كالدين قاله في الكافي. وديون عز وجل لا تسقط بالتقادم. هاي مسألة مهمة. لو ان انسان عليه زكاة مال قبل عشر سنوات. ما يقول قبل عشر سنوات راحت علي ما في شي اسمه راحت علي. اذا كان ديون الادميين لا يسقط بالتقادم فدين الله لا يسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله احق بالوفاء. نعم. وتوجهوا قبل العيد بيومين لقول ابن عمر كانوا يعطون قبل بيوم او يومين رواه البخاري. لهذا اذا في وقت الاجزاء ايضا. هذا صار الخامس الان. وقت الاجزاء قبل العيد بيوم او يومين. نعم. وهذا اشارة الى جميعهم فيكون الاجماع ولان ذلك لا لا يخل بالمقصود هي الظاهر بقاؤها او بعضها الى يوم العيد. قوله هذا اشارة جميعهم يعني كلمة كانوا كانوا يعطون كانوا واو الجماعة ولا واو الفرد هذا؟ واو الجمل اذا هذا اشارة الى جميعهم. نعم. والواجب عن كل شخص صاع تمر او زبيب او بر او شعير او في حديث ابي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاع من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقم متفق عليه. ويجزئ دقيق البر والشعير اذا كان وزن الحب نص عليه واحتج واحتج على اجزائه بزيادة تفرد بها واحتج على اجزاءه بزيادة تفقد ابن عيينة من حديث ابي سعيد اوصاعا من دقيق. قيل لابن عيينة ان احدا لا يذكره فيه. قال بل هو فيه رواه الدار قال المجد بل هو اولى بالاجزاء لانه كفى كفاكم لانه كفى مهنته كتمر منزوع النوى تعليل جميل من المجد ابن تيمية وهو ها جد شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ويخرج ما عدم ذلك ما يكون مقامه من حب يكتات. كذرة ودخن وباقي الباء. لانه اشبه بالمنصوص كيف كان او لا؟ هذه مسألة مهمة وهي ان زكاة الفطر الواجب عن كل شخص صاع. وهذا الصاع لا بد ان يكون من المطعوم من مطعوم البلد ماذا يكون مطعوم البلد يخرج ومطعوم البلد في الغالب في كل بلد بحسبه مثلا في الكويت غالب مطعوماتهم الرز. في اه مصر غالب مطعوماتهم مثلا الرز او العيش اللي هو القمح او الفول مثلا في باكستان والهند العدس مثلا فكل بلد له غالي ومطعوم فيخرجه من غالب المطعوم نعم. ويجوز ان يعطي الجماعة ان يعطي الجماعة فطرتهم لواحد نص عليه وبه قال مالك واصحاب الرهيب وابن المنذر. نعم يجوز ان يعطي الجماعة فطرتهم لشخص واحد. يعني فقير واحد الجماعة كلهم يعطونه ما في بأس بحيث يصبح غنيا العام كله ونعرف ناس آآ يبقى يقتاتون من زكاة الفطر من سنة الى سنة. وهذا من حكمة الله عز وجل. وينبغي علينا ان ننتبه الى قضية وهي ان زكاة الفطر كما شرعه رسول الله ينبغي لنا ان نفعله وان نؤديه. نعم. وان يعطي الواحد فطرته لجماعة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. نعم. ولا يجزئ اخراج القيمة في الزكاة مطلقا سواء كانت في المواشي او لمخالفته النصوص. نعم لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة مطلقا. وهذا نص مذهب الامام احمد. يعني ما دام انه في المواشي وجب عين الماشية في خمس من الابل شاء تخرج شاة. في خمس وعشرين انتوا لبون تخرج بنت لابون ما تخرج القيمة. لان هذا مقصود من الشارع. كانت الدنانير والذهب موجود. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم او مثلها من القيمة فلما لم يقل علمنا ان المقصود عين الشيء. وهكذا في المعشرات شنو يعني مؤشرات يا شباب راح بالكم لعرفكم الذهب والفضة الذهب ما فيه عشر. الخالد من الارظ احسنت. هذا عطه جائزة يا شيخ. الخارج من فيه العشر هاي تسمى المعشرات او نصف العشر تسمى المعشرة. اذا المعشرات ما كان فيه نصف العشر او العشر النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر او نصف العشر منه ما يجوز تخرجها قيمة. هذا مذهب الامام احمد وهو قول الشافعي المالكية وخالف في ذلك الاحناف فقالوا في كل زكاة في كل زكاة يجوز اخراج القيمة سواء ولا غير فطر؟ ونحن نسأل سؤال يعني هؤلاء يسألون الاحناف سؤالا ويقولون لهم هذه القيم التي انتم جعلتموها لهذه الامور المنصوصة شرعا. القيمة كانت موجودة فلما لم ينص عليها الشارع قالوا لان هذا احوج للفقير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة الفقيه الى المال اكثر. فلماذا لم يشر ثم في اخراج زكاة الفطر انتبه. اخراج زكاة الفطر طعاما. اخراج زكاة المواشي ماشية. اخراج المعشرات من جنسها. اليس في ذلك اظهار لشعيرة من شعائر الاسلام؟ طيب لو اخرجها قيمة من يبي يدري يمكن ناس يقولون والله فلان ما طلع زكاته واعين الفقراء متعلقة بالمعشرات متعلقة ببهائم الانعام الظاهرة يقول لك ما ما ادى زكاة لكن اذا اظهرت تبينت. نعم. ويحكم على الشخص شراء زكاته وصدقته. ولو اشتراها من غيري من اخذها لحديث عمر لا تشتريه ولا ولا تعد في صدقته. وان اعطاك بدرهم فان العائد في صدقة كالعائد في طيره متفق عليه. نعم لا يجوز للانسان ان يشتري زكاة ماله او زكاة آآ فطره او زكاة غنمه او زكاة آآ معشراته من الفقير. لا يجوز. وان رآها بعينه عند شخص اخر ايضا لا يجوز وهذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لان هذا ربما يدخل فيه التحايل وقد وقع شيء من هذا حكى لي والدي رحمه الله عن رجل انه كان بخيلا لا يريد ان يخرج المال فجاء الى احد المشايخ قال ايش افعل انا ما اريد ان اخرج زكاة الماء واحس بالذنب ماذا افعل فكر الشيخ فكر قال ما ما عندي حل. قال يا ابن الحلال شف لنا حل شف لنا حيلة. فكر ففكر الشيخ دور في الكتب وجد له حيلة. قال كم زكاة مالك؟ قال كذا وكذا من الدنانير الفظية والذهبية. قال حطها في اخر وحط فوقها زكاة الفطر الرز وروح اخذ لك كيس وده عند الفقير. وقول لي هذا زكاة يقبلها ولا تقول له لا فطر ولا مال. مجرد ما ان يقبلها فان المذهب انه اذا قبل الزكاة سقطت عنك. ثم اشتر منه الكيس اذا اشتريت منه الكيس ارجعت فلوسك هو ما يعلم. يحتال على من هذا؟ باب يضع بعض الكتب وبعض الفقهاء كتاب. عشان نعرف كيف يتلاعب ترى. باب كيفية التخلص من الزكاة. يجوز هذا يا اخوة سبحان الله العظيم انسان يتعامل مع الله عز وجل. نعم. باب اخراج الزكاة. يجب اخراجها فورا كالنذر والكفارة لان الامر المطلق يقتضي الفورية ومنه واتوا الزكاة. وله تأخير قراءة من والزكاة التشكيلة هذي مو قراءتها لا لا مو خطأ هي مو قراءتنا واتوا الزكاة لقراءتنا واتوا الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. نعم. وله تأخير لزمن الحاجة نص عليه وقيده جماعة بزمن يسير ولقريب وجار لانها على القريب صدقة وصلة والجار في معناه والجار في معناه وللتعد لاخراجها من النصاب ولو قدر ان يخرجها من غيره لانها مواساة. فلا فلا يكلفها فلا فلا يكلفها من غيرك فان اخرجها من غيره جاش. اذا هنا المسألة مهمة وهي ان زكاة الفطر واجب زكوات كلها واجبة على الفور الزكاة واجبة على الفور. لكن يجوز تأخيرها لثلاثة علل. امس ذكرنا علتين واليوم زاد ثالث. الاول تأخيرها للحاج يعرف انه والله انا بآخرها لاني بوصلها مثلا لليمن بوصلها لسوريا يتأخر ما يضر او لقريب وجار يؤخرها لكي قريبه يأتي من السفر. فيعطيه اياه. او يؤخرها لانه هو تعذر عليه ان يخرج ما شيء الان كيف يخرج؟ فحينئذ جاز له التأخير في هذه الاحوال الثلاث. اما للحاجة واما لانتظار قريب واما لتعذر الاخراج. ولو قدر ان يخرجها من غيره يقول فلا من غيري فان اخراجها من غيره فان اخرجها من غيره جاز. هنا انتبه اذا تعذر على الانسان ان وجب عليه في خمس من الابل شهر صح ولا لا؟ دور الرجل شاب ما لقى شاب الان هو معذور ولا غير معذور معذور فله ان ان ينتظر حتى يجد شاء وله ان يقول قيمة الشاة كم انا اخرجها؟ هنا جاز اخراج قيمة ظرورة نعم. ومن جاهد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها لتكذيبه لله ولرسوله واجماع الامة يستتاب فان تابوا الا قتل. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة مانع الزكاة الجاحدين لها نعم. ومن منعها بخلا وتهاونا اخذت منه وعزت بارتكابه محرما نعم. ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا يمين لانها عبادة وحق لله تعالى فلا يكلف عليها كالصلاة. نعم هذه مسألة واضحة. ان الانسان اللي يدعي انه اخرج الزكاة او انه الحول للحين ما حال او النصاب ناقص او قال والله انا في نصف الحول زال ملكي عن هذا المال صدق بلا يمين لان العبادات بين الانسان وبين ربه. نعم. ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. نص عليه له حق تدخله النيابة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة. هذا المسألة قال به الجمهور ان يجب على وليه او القائم على ماله ان يخرج من ماله الزكاة سواء كان صغيرا او مجنونا هذا قول جمهور العلماء ولم يخالف في ذلك الا الحنفية. نعم. ويسن اظهارها لتنتفي عنه التهمة نعم يسن اظهارها اظهار المقصود هنا يسن اظهارها ليس اظهار اه الزكاة الاموال الباطنة وانما المقصود اظهار زكاة الاموال الظاهرة يسن اظهارها. كيف يسن اظهارها؟ يوم الحصاد يأتي ويقول يا جماعة ترى فقير يحتاج الزكاة انا غدا ساحصد مزرعتي. تعالوا. وهذا يفعل في كثير من البلدان وانا رأيت شيء من هذا في افغانستان وفي باكستان وفي تركيا رأيت شيء من هذا انهم يفعلون هذا يأتي يوم حصاد فيعلن صاحب الارض للفقراء والمحتاجين ان يوم كذا وكذا يوم حصاد يأتوا ليأخذوا العشرة المستحق لهم. وهكذا يعمل في الأموال الظاهرة بهائم الأنعام غيرها نعم وان يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها بلا مستحقها. لان عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضيه ثم يزكي بقية ماله. فامر علي رضي الله عنه واجدا بكاس ان يتصدق بخمسه ويقول عند دفنها اللهم اجعلها مظلما ولا تجعلها مغرما. لحديث ابي هريرة مرفوعا اذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مظلمة. رواه ابن ماجة. على كل حال هذا حديث موظوع لم يثبت في الدعاء عند دفع الصدقة شيء ولكن الانسان اذا دفع الصدقة يحمد الله عز وجل ان الله يسر له من يقبل منه زكاته وبرئ الله ذمته فهذا فضل من الله. والا ربما يبحث ويبحث ولا يجد من يعطيه المال. نعم. ويقول اخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا. لقوله تعالى خذ من اموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصلي عليهم. اي ادعو لهم. قال عبدالله بن ابي اوفى كان النبي الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان. نعم المصدق الذي يجلب الصدقات لبيت جمال المسلمين يستحب له ان يدعو لمن يدفع اليه صدقته وزكاته وهكذا الفقير اذا قبل زكاة الانسان يدعو له بالبركة والخير والنماء. نعم. قال عبدالله ابن ابي اوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقاتهم قال اللهم صل على ال فلان. فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى. متفق عليه فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف. ولو تقديمها بيسير والافضل قانونها بالدفع فينوي زكاة او الصدقة الواجبة لحديث انما الاعمال بالنيات. هذي مسألة مهمة وهي اشتراط النية في الزكاة. لان زكاة لو دفعت مثل انسان اعطى انسانا اخر مالا بدين. ثم اعسر ذاك الرجل. فقال في نفسه ما دام ان لو اعسر وانا علي الزكاة واجبة انوي الان ان هذاك المال اللي عنده في مقابل زكاتي ما يصح هذا. لماذا؟ لانه وقت الدفع لم تكن النية موجودة فهذا لا يجوز. لا بد من النية لو ان انسانا تصدق بمئة دينار اليوم. ثم ذهب الى بيته فنظر الى اوراقه فوجد ان امس كان حاله حول على ماله يقول خلاص المئة اللي دفعتها محسوب من الزكاة ما يصح لا بد من النية. نعم. ولا يجزئ وان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع مالك. لان الصدقة تكون نفلا فلا تنصرفوا الى الفرض الا بالتعيين وكما لو صلى صلاة مطلقة. هذي مسألة لغز يسمونها رجل تصدق بكل ماله ها بكل ماله ومع ذلك بقيت عليه الزكاة واجبا كيف احسنت نوى انه كل ماله صدقة لله عز وجل ونسي انه لم يخرج زكاة ماله فذمته مشغولة حتى يحصل مالا جديدا فيبرئ ذمته. نعم. ولا تجب نية فرضية اكتفاء بنية الزكاة لانها لا تكون الا ترضى. نعم. ولا تعيين المال ولا تعيين المال المزكى عنهم. فان كان له نصابان فاخرج الفرض عن احدهما بعلمه الجأ لان التعيين لا يضر قاله في الكافي. نعم يكفي ان الانسان ينوي ان هذه هي الزكاة فهذا كافي لا يشترط ان يقول زكاة المفروضة لان الزكاة تكون الا مفروضة. لكن لو قال صدقة نقول لا الصدقة لا تكفي لا بد ان تقيد معها الواجبة او الفرض واما تعيين المال المزكى عنه فلا يلزم. نعم. وان وكل في اخراجها مسلما فجاءته نية الموكل مع قرب الاخراج لان الفرض متعلق بالموكل وتأخر وتأخر الاداء عن النية بزمن يسير نعم اذا قال لمسلم اخرج زكاة مالي ونوى ذلك يكفي هذا. نعم. والا نوى الوكيل ايضا الا يخلو الدفع الى مستحقي علمية مقارنة او عنية مقارنة او مقارب مقاربة. نعم يعني اذا كان آآ قال الوكيل انا وكلتك بعد شهر تخرج زكاة مالي لان الحول سيحول. شهر مدة طويلة. فهنا ينبغي على الوكيل ايضا ان ينوي انه يخرج عن موكله زكاة ماله. نعم. والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ بما في حديث معاذ فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولان عمر انكر على معاذ لما بعث اليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها واجاب معاذ بانه لم يبعث اليه شيئا وهو يجد احدا يأخذه منه. رواه ابو عبيد. على كل حال حديث فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم هذا الحديث في الصحيحين يكفي يكفينا حجة فاذا كان فقراء البلدة قد اكتفوا جاز نقله اتفاقا. لا خلاف من المسلمين في هذا ولكن لو كان الفقراء في البلد لو كان الفقراء في البلاد فاخرجها الرجل الى بلد اخر يحرم ويجزي. يحرم نقله ويجزئ عنه فيسقط طعن الفرضية. لكن لو انه قال هنا فقراء وهناك افقر فاخرج فرق بين الفقير والافقر. هناك محتاج هناك احوج فلو اخرج الزكاة الى الاحوج والافقر فالصواب انه يجوز. نعم. ويصح تأجيل زكاته حولين فقط لما روى ابو عبيد في الاموال عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعطيه رواية مسلم فهي علي ومثلها. يعني هذه المسألة مهمة تعجيل الزكاة لحوله. كل انسان اذا عجل الزكاة حاجة فهذا امر جائز. كان يوجد شدة الفقر شدة المحتاجين. او يأمر به ولي الامر المسلم. فحينئذ يجوز. لكن ننتبه قضية وهي اذا جاء الوقت الحوض وكان الواجب من الزكاة اقل فالزيادة صدقة من الصدقات اذا كان الواجب من الزكاة عينه لم يلزمه شيء. اذا كان الواجب من الزكاة التي اخرجها قبل سنتين صار المال عنده اكثر فيخرج نعم. اذا كمل النصاب لا منه للحولين. لنقص النصاب الذي هو سببها فلا منذ تقديمها عليك الكفارة على الحلف. قال في المغني بغير خلاف نعلمه. نعم. فان فان تلف النصاب او وقع نفلا لانقطاع الوجوب ولا رجوع له الا فيما بيد الشام عند تلف النصاب. اذا كان في يد تلف النصاب فهذا اصبح مالا مقبوضا حقا للفقراء لا يجوز ان يرجع فيه وان تلف النصاب. لو ان انسان مثلا عنده من الإبل وجب عليه الزكاة فجاء المصدق فأخذ منه شاة ومشى وفي نصف الطريق جاءت افة سماوية فماتت هذه البهايم الخمس. لا يجوز له ان يذهب ويخرج ويسترجع الشاة. نعم. باب اهل الزكاة وهم ثمانية للاية وحديث ان الله لم يرضى بالحكم بحكم نبيه ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك رواه ابو داود. على كل حال اهل الزكاة قسمهم الله تبارك وتعالى ثمانية اجزاء. ليس لاحد ان يتدخل فيها ولا ان يزيد ولا ان ينقص. فهؤلاء الاصناف الثمانية في كتاب الله عز وجل مقسمة كتقسيم الموارد كما لا يجوز للانسان ان يغير المواريث لا يجوز ان يغير اهل الزكاة. اما هذا الحديث لم يثبت نعم. فلا يجوزها لغيرهم كبناء مساجد وتكفين موتى ووقف مصاحف. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن انس والحسن هذه مسألة مهمة هل يجوز صرف الزكاة في الامور العامة والمصالح العامة للمسلمين مثل ما قال هنا كبناء مساجد تكفين موتى وقف مصاحف قال في الشرح الشرح الكبير لا نعلم فيه يعني لا يجوز. الا ما روي عن انس والحسن. فيه خلاف روي عن هذين. والائمة الاربعة على انه لا يجوز لماذا؟ يعني مسألة مهمة. انتبهوا انما صداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية اصناف. لو كان لو كان الزكاة يجوز اخراجه لمصالح المسلمين العامة لما كان لهذه الاصناف الثمانية من معنى. لان كل مصارف المسلمين هي من مصالح هذه الثمانين من مصالح المسلمين ايش الفائدة من هذا التقسيم؟ ثم جاءت الاية بايش؟ هل قال الصدقات للفقراء ولا قال انما الصدقات للفقراء؟ انما اداة ايش حصر الدماجة حصر. فلا يجوز ما دام ان الاذى موجودة ان نعديها. ففعل بعض الناس اليوم انهم وسعوا كلمة في سبيل الله المقصود بها الجهاد. غيروا كلمة في سبيل الله قالوا يجوز بناء المساجد ويجوز كذا ويجوز كذا هذا فيه هذا فيه نظر نعم نقول في سبيل الله يدخل فيه جهاد الكلمة لا شك لكن المسجد لا ما في بأس تدعم المركز الاسلامي بحكم انك تنفق على الدعاة لانه من الجهاد في سبيل الله هذا ما في بأس. لكن ان تجعل المصاحف تجعل المساجد تجعل تكفين الموتى مقابر المسلمين من سبيل الله هذا غلط. لان سبيل الله كما جاء في الاحاديث سبيل الله الجهاد سبيل الله الحج الله العلم هذه الثلاثة غير هذا ما ما ورد سبيل الله سبيل الله جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المقصود به وان المقصود به الحج وان المقصود به العلم طلب العلم. نعم. الاول الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته هو اشد حاجة من المسكين لان الله بدا به وانما يبدأ بالاهم فالاهم. وهو الفقير هو الذي لا يجد الا نصف كفايته يعني مثلا في اليوم هو يحتاج الى عشرة دنانير لكن لا يجد الا اربعة دنانير. في السنة هو يحتاج الى اه الف دينار مثلا لكنه لا يجد في السنة الا اربع مئة دينار. هذا هو الفقير نعم. الثاني المسكين وهو من هو من يجد نصفها او اكثرها لقوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكن يعملون في البحر. فاخبر ان لهم سكينة يعملون بها ولان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم احييني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة وساكين. رواه الترمذي فدل على ان الفقر اشد فيعطى كل واحد منهما ما يتم به كفايته. لا شك ان المسكن يعني فيها حالة ان الانسان يمكن يصبر عليها مع شدة جوع والم ولكن لا يحتاج الى احد. يجد ما اكثر من النصف ولكن لا يجد الكفاية فيمكن يصبر. فحاله احسن من حال الفقير. واما الفقير فقيل مأخوذ من فقار الظهر. مأخوذ من ايش؟ فقار الظهر لان الفقير اصبح مكشوفا ليس عنده الا ظهره. ما عنده شيء. اما المسكين مأخوذ من المسكنة. وهو ان لان الشيء الذي عنده لا يكفيه فتجده فيه شيء من المسكنة والمذلة لله عز وجل. ليس كحال الغني الذي ينسى ان يقول يا رب ارزقني يا رب ارزقني. ولذلك ايها الاخوة النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله المسكنة ولم يسأله الفقر. نعم. الثالث عملوا عليها كجابر وحافظ وكاتب وقاصد. لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة يعطيهم عمالة. هذي مسألة مهمة العاملين عليها ايا كانوا. كتابا كانوا مسؤولين كانوا جايبين كانوا لكن بشرط ان يعينهم ولي الامر. اما من يتبرع انتبهوا من يتبرع من نفسه ليعمل في هذه الجوانب يعمل في مبرة من المبرات فهذا لا يجوز له ان يأخذ. لا يجوز له ان يأخذ. لماذا لا يجوز له ان يأخذ؟ لانه لم هو اللي ينام هو عين نفسه. فلا يجوز للانسان بعض الناس يتصل عليه مرة شخص يقول يا شيخ انا اعرف كثير من الاغنياء واعرف كثير من الفقراء في السعودية وانا اصبحت الان في كل سنة اوصل لهم المال هل يجوز لي ان اخذ شيء من هذا المال؟ لاني من العاملين عليه طيب من نصبك هذا ما يجوز هذا. العاملين في اللجان الخيرية لا يجوز لهم ان يأخذوا شيء من الزكوات. الا بشرط واحد وهو ان يعينهم ولي الامر. ويقول لهم ولي الامر ليس لكم راتب الا من الزكاة. ومقداره كذا وكذا. اما اذا عينهم ولي الامر اعطاهم زكاة من بيت مال المسلمين فليس لهم ايضا في العاملين شيء. المسألة مهمة لان نسمع اليوم ان بعض الناس في هذه الاموال هذا ما يجوز حتى اني سمعت ان بعضهم يأتي الى المساجد ويجمع التبرعات ويقال له لك خمسة في المئة من الذي له بهذا. هذا ما يجوز هذا محرم. اكل اموال الناس بالباطل. نعم. الرابع المؤلف وهو السيد المضارع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره. لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى صفوان ابن امية يوم حنين قبل لهم في الاسلام. وعن ابي سعيد انه قال بعث علي وهو باليمن بن ذهيبة. وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعة نفق الاقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعن قرش ابن عيلات العامري ثم احد بني كلاب وزيد غير الضائي ثم احد بني نمهان فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتداعنا ثم قال اني كما فعلت ذلك لاتألفه متفق عليه. قال ابو عبيدة قاسم بن شلاح وانما الذي يؤخذ من الاموال اهل اليمن الصدقة او يرجى بعفيته قوة ايمانه. يقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات فاذا اعطاهم من الصدقة قالوا هذا دين صالح وان كان غير ذلك عابوا. رواه ابو بكر في التفسير او اسلام نظيره. او جبايتها ممن لا تعطيها لان ابا بكر رضي الله عنه اعطى علي ابن حاتم والزبر طالب البدر مع حسن نياتهما واسلامهما. رجاء اسلام ابن برائهما وعدم اعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنه من المؤلفة لعدم الحاجة اليه لا لسقوط سهم لانه ثابت بالكتاب والسنة ولا يثبت النسك بالاحتمال. فهي مسألة مهمة للمؤلفة قلوبهم هم خمسة اصناف كما ذكر المصنف الاول الرجل الذي يرجى اسلامه فيعطى هذا واحد. الثاني الذي يخشى شره ليكف شر. سواء كان كافرا او كان مسلما ظعيف الايمان او كان منافقا. اذا اما ان يكون اسلامي واما ان يكون رجاء كف شره. الثالث كما قال المصنف يرجى بعطيته قوة ايمان يعني هو مسلم لكن اذا اعطيناه زاد ايمانه فاذا يعطى. الرابع لا نرجو اسلامه لكن اذا اعطيناه فلانا لنا يمكن غيره يسلم من نظرائه فاذا اسلام نظيري هذا الصنف الرابع الخامس من المؤلفة قلوبهم شخص اذا اعطيناه يمكن يجيب لنا جباية الزكوات الاخرى لانه مطاع وسيد. وعلى هذا ايها الاخوة ننتبه ان هذه المسألة مهمة ربما ان بيت مال المسلمين او ولي الامر المسلم يدفع بعض الاموال للكفرة لكف شرهم هذا امر شرعا لكن ما ندري اليوم لماذا هؤلاء الجهلة سفاء الاحلام يتكلمون في ولاة امر المسلمين اذا اعطوا للحكام رجاء كف شرهم طيب هذا منصوص عليه في كتب الفقهاء. ان الكافر ربما يعطى شيء من المال ليكف شره. هذا امر واضح؟ نعم. الخامس المكاتب ويجوز العتق منها لعموم قوله تعالى وفي الميقات. ويجوز ان يفتي بها اسيرا مسلما نص عليه لانه فك رقبة. نعم. المكاتب طبعا اليوم غير موجود وما يسميه اليوم الناس الرقاب ممن يقتل انسانا عمدا ثم بعد ذلك او غير عمد ثم بعد ذلك يريدون منه الدية فيغالون في الى مئات الالوف والملايين فهذا ليس من فك الرقاب في شيء. هذا ليس داخل تحت هذا الباب. ولا يجوز ان يعطوا من الزكاة ان الشارع وضع له ماذا؟ وضع له ماذا؟ وضع له احد خيارين اما القصاص واما الاكتفاء بالدية اما زيادة هذه اللي طلعوا فيها اللي ما انزل الله بها من سلطان. هذي ما انزل الله بها من سلطان الان خلاص الانصار ما في عفو عند الناس. ولا في قبول قول لي الدية عند الناس لماذا؟ لان كل واحد يريد الغلاء الذي في ذهنه. قال فلان اخذ مليونين على مقتولة. ليش انا ما اخذ مليونين؟ ماني ماني مسامحه لين يرفعون يرفعون يرفعون لين يوصل مليونين قال الحين سامحته هذا لعب ما يجوز هذا. نعم. السادس ومن تدين الاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر لدخوله في قوله تعالى والظالمين. وعلى نفس مرفوعة فان المسافة لا تقل الا لثلاث فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم موجع. رواه احمد ابو داوود وفي حديث قبيصة ابن مخالطة الهلالي قال تحملت حمالة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم اسأله فيها قال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر ونأمر لك بها. فنامر لك بها ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا رجل تحمل حماة فكلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك الحديث رواه احمد ومسلم داوود والنسائي. بالنسبة للغارم الغارم الذي يجوز ان يعطى من الزكاة شخصان فقط انتبهوا. الاول من تدين بين الناس وهذا كثير يحصل عند كبار الناس انه يذهب ويصلح بين اثنين يكون هناك اموال فيقول خلاص انا ظامن لكم انا اجيبها لكم طيب الان منين له هو؟ ما عنده يجوز له ان يأتي الى ولي امر المسلم يقول اعطني من الزكاة انا تحملت هذه الحماية يجوز. الصورة الثانية في الغارمين ان يستدين الانسان لنفسه. وهنا ننتبه. نفرق بين من يستدين لنفسه بسد الحاجة وبين من يستدين لنفسه للكماليات. بعض الناس يقول والله انا يروح بيت الزكاة يقول عطوني دين اعطوني زكاة ليش نعطيك زكاة؟ قال والله انا بنيت دور ثاني وركبت نفسي ديون محد قال لك تبني بيت ثاني دور ثاني اسكن في دور الواحد يكفيك. الا يريد ان يتوسع. فهنا دخل في الكماليات الذي يستدين لنفسه واثر هو من يستدين لحاجة نفسه هون الكماليات فهذا اذا اعسر يعطى من الغارمين ويعطى من بيت مال المسلمين والذي يقدر هذه الحالة هو ولي الامر المسلم نعم. السابع الغازي في سبيل الله وانما يستحقه الذي لا ديوان له فيعطى ولو غنيا لانه لحاجة المسلمين. قال في الفروع ويتوجه ان الرباط كالقصر. ويعطى الفقير ما به الفضة ويعتمر لحديث الحج والعمرة في سبيل الله. رواه احمد. الغازي في سبيل الله لانه كلمة في سبيل الله المقصود به الجيل الغازي السلاح العتاد والحج والعمرة نص عليه الامام احمد وكذلك طالب العلم يعان لانه في سبيل الله. هنا ننتبه لهذه القضية هنا قال انما يستحقه الغازي الذين لا ديوان لهم ما معنى العبارة هذي؟ الذين لا ديوان لهم ها يا شيخ حمود؟ يعني المقصود به الذين ليس لهم رواتب من الدولة. الحين الجيوش عندنا في وزارة الدفاع لهم رواتب ولا لا؟ اذا لا يستحقون شيء من الزكاة لماذا؟ لان لهم رواتب من بيت مال المسلمين فلماذا نعطى من يعطون من الزكاة؟ نعم. الثامن بن السبيل وهو الغريب المنقطع لغير بلده. لحديث مرفوعة لا تحل الصدقة لغني الا في سبيل الله او ابن السبيل او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك رواه احمد. رواه ابو داوود. ابو داوود. وفي لفظ لا تحل الصدقة لغني الا للخمسة. للعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غالي او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه تصدق عليه فاهدى بها لغرير رواه ابو داوود وابن ماجة ابن السبيل هو الرجل الذي يكون له مال لكنه انقطع عن ماله فيعطى من الزكاة حتى يبلغ الى ماله. وهذا يحصل وانا اعرف ان بعض مشايخنا في المدينة كان يحتفظ ببعض اموال الزكاة لاجل الحجاج الذين يأتون الى الحج ثم تسرق اموالهم سوف ينقطعون فيعطون من المال ما به يبلغون الى بلدهم. هذا امر جائز. نعم. ولكن اختلف العلماء في مسألة مهمة في هذا الباب وهي ان ابن السبيل اذا كان له مال في بلده فهل يعطى من الزكاة ثم يرجع او لا؟ الصواب انه لا يرجع. نعم فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. ويعطى الفقير والمسكين ما يكفي حولا. والظالم والمكاتب ما يقضيان به بينهما. والغازي ما يحتاج اليه لغزو. وابن السبيل ما يوصل الى بلده. والمؤلف ما يحصل به هو الضابط انه كل واحد منهم يعطى بقدر حاجته. فالفقير الى سنة والمسكين الى سنة والغارم حتى يذهب عنه غرمه والمكاتب حتى يذهب عنه الرق. والغازي حتى يعني يكتفي بالسلاح والعتاد وغير ذلك. نعم الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. او فقير او فقير لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له اجرة فلما جاء اعطاه متفق عليه. وعمر معلوم انه لم يكن فقيرا انما كان غنيا فالعامل يعطى بقدر اجرته واجرته اجرة المثل ويقدره ولي الامر نعم وينجي دفعها الى الخوارج والبغاة لان لان ابن عمر كان يدفع زكاته الى من جاءه من سعاد بن الزبير او نجدة قال في الشرق بغير خلاف علمناه في عصرهم. ابن الزبير كان خليفة ونجد الحروري كان خارجيا فاذا كان الغلبة لنجدة كان ابن عمر يعطيها له. واذا كان الغلبة لابن الزبير الخليفة كان يعطيها للخليفة. نعم ذلك من اخذها من الشياطين قهرا او اختيارا عدل فيها او جار. قال احمد قيل لابن عمر انه يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور وادفعها اليهم وقال سهير بن ابي صالح اتيت سعد ابن ابي وقاص فقلت عندي مال اريد اخراج زكاتي وهؤلاء القوم على ما تراه قال اليه فاتيت ابن عمر وابا هريرة وابا سعيد رضي الله عنهم. فقالوا مثل ذلك وبه قال الشعبي الاوزعي. يعني كان يدفع زكاته مالي لولي الامر المسلم. ثم هو اذا جار فظلمه عليه واذا عدل فعدله لنفسه. اما انت بل ذمتك بمجرد الدافع اليه. مثل هذا الان لو ان انسان دفع زكاة المال لبيت الزكاة. فرظنا ان القائمين في بيت الزكاة ما احسنوا في التقسيم. هم اللي يأثمون انت ما عليك شيء. ذمتك بريئة. لو دفعت مالك لاحد اللجان الخيرية. ثم سمعت ان هذه اللجنة اساءت انت ما عليك شيء. ذمتك بريئة هم الذين يأتمون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شفنا زين اية البقرة شوف خلاص اتحركي احترق هذي يبغى لها مورا عادي سم نعم بنك ورب كل مسلم له كل شخص له سهم كيف مشاه؟ ها له والله مو جميع المسلمين انتم بس. شلون جميع المسلمين؟ لا لا مو صحيح هذا ليس مشعن نعم. ما دام لك حصة معينة ما صار مشاكل. المشاة لا تعلم ان لك شي فيه. لك ها؟ ايه ايه نعم ما في شك