﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان المصنف رحمه الله تعالى الامام ابو عبد الله محمد بن نصر المروزي بين بيانا شافيا لا يدع فيه حجة لاي محتج

2
00:00:22.450 --> 00:00:46.150
ان القرآن ان القرآن لابد في تفسير مجمله من السنة النبوية ولا يمكن لانسان مهما اوتي عقلا وذكاء وفطنة ان يدرك ما ابهم في القرآن من اصول اركان الاسلام والايمان فضلا عما سوى ذلك من شرائع الدين

3
00:00:46.150 --> 00:01:17.200
وان هذه السنة المبينة هي لازمة لكل مسلم ليس لاحد ان يخالفها وبين ذلك في ابواب كثيرة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والمغانم والربا ووقف رحمه الله تعالى وقفة في السنة التي ربما يكون فيها قد خالف فيها بعض السلف

4
00:01:17.350 --> 00:01:37.000
لعدم وصول العلم اليهم فلما علموا رجعوا الى الحق وهذا كحال ابن عباس وغيره من الصحابة الذين كانوا لا يرون الربا الا ربا النسيان فلما علموا بالنص رجعوا الى النص وتركوا رأيهم

5
00:01:37.300 --> 00:02:00.650
وهذا هو الظن بمن تعلموا من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فمن اراد الاتباع فعليه باتباع الصحابة فيكون الحق دليله ويكون الصواب رائده ومقصده فحينئذ يرجع الى فهومهم ولا يخرج عن اختلافهم

6
00:02:00.800 --> 00:02:17.000
ولا ينشئ اختلافا بما لم يختلفوا فيه هذه هي السنة اللازمة ونكمل كلامه رحمه الله فيما بقي في السنة اللازمة التي يجب علينا ان نتبع فيها كلام النبي الكريم صلى الله

7
00:02:17.000 --> 00:02:39.400
عليه وسلم. نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الامام العلامة ابو عبد الله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه السنة. قال ابو عبدالله وقالت طائفة كل شيء

8
00:02:39.400 --> 00:02:57.900
كان او يوزن مما يمكن او يشرب فهو بمنزلة الاربعة الاشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا. واما الذهب والفضة فمخصوصان مباينان سائر الاشياء لا يشبه بهما شيء وما جاوز هذه الاشياء فلا ربا فيه. لا يشبه بهما شيء في زمانهم

9
00:02:58.050 --> 00:03:17.800
لانه لم يكن في زمانهم هذه النقود المضروبة اما في زماننا فهذه النقود المضروبة هي قائمة باتفاق العلماء الا ما ذكر من الاختلاف النادر عن بعضهم فانها قائمة مقام النقدين الذهب والفضة

10
00:03:17.800 --> 00:03:36.150
الاوراق النقدية اليوم ايا كانت مسمياتها فهي قائمة مقام النقدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى عن ما لك ابن انس عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لا ربا الا في ذهب او فضة

11
00:03:36.150 --> 00:03:56.150
او فيما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف. قال حدثنا سفيان عن يحيى عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال لا ربا الا في ذهب او فضة او فيما يكال ويوزن مما يؤتن ويشرب. قال ابو عبدالله هذا

12
00:03:56.150 --> 00:04:16.150
طائفة من اهل المدينة وكان الشافعي يقول به وهو بالعراق ثم ضم اليه بمصر كلما يقتل وان لم يكل اب وان لم ولم يوزن وقالت طائفة كل ما كان طعام يؤكل وان كان لا يكال ولا يوزن فحكمه كذلك. هذا

13
00:04:16.150 --> 00:04:29.050
اخر مذهب الشافعي قال رحمه الله وحدثنا اسحاق قال ان بان معمر عن الزهرية عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يكره ان ان يباع شيء من الطعام بشيء

14
00:04:29.050 --> 00:04:49.050
من مناظرة حدثنا اسحاق قال انبانا عبد الرزاق قال ان بانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما اختلف ما اختلف الوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد البر بالتمر والشعير بالزبيب وكرهه نسياه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف

15
00:04:49.050 --> 00:05:03.800
عن سفيان عن ابي جريج عن عطاء كره كره الطعام انه كره الطعام بالطعام نسيه. قال سفيان يكون الاحمن بحنطة او قثاء او بطيخا بحنطة. قال سفيان ما نرى به بئسا. على كل حال هذه

16
00:05:03.800 --> 00:05:21.150
المسألة خلافية وهذه من السنة التي اختلف فيها السلف فيسعنا فيها الخلاف هذه هي القاعدة القاعدة في اتباع السلف ان ما لم يختلفوا فيه ليس لنا ان نختلف فيه وما اختلفوا فيه ليس لنا ان نخرج عن اقوالهم

17
00:05:22.150 --> 00:05:42.250
وبهذا تجتمع الامة منهج قويم للاجتماع فهم اختلفوا في اه الربا اي شيء يجري في مع اتفاقهم ان الاصناف الستة ليست ليس المراد منها الخصوص هذا متفقين عليه خلافا لابن حزم

18
00:05:43.550 --> 00:06:06.800
فابن حزم خلافه متأخر فلا عبرة به اما السلف فاتفقوا ان الربا ليس مخصوصا بالاصناف الستة من الصحابة والتابعين لكن اختلفوا في المعنى الذي يعدونه الى غير الاصناف الستة هل لن يجتمع الوصفين معا؟ كونه مكيل وموزون ومطعوم ومشروب

19
00:06:08.750 --> 00:06:24.400
او يكفي احد الاوصاف هذا فيه خلاف بين السلف كما تسمعون نعم احسن الله اليكم ورحمه الله محدثنا المنذر ابن شادان الرازي وقال حدثنا معلى ابن منصور الرازي وقال اخبرني معتبر عن ابي عمرو المخزومي عن عن

20
00:06:24.400 --> 00:06:44.400
ابن سعد عن عن طاووس انه كان يكره الطعام كله بعضه ببعض نسيه. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن حنظلة عن طاووس انه كره السم بالتمر نسيئة. قال سفيان ونحن نكرهه. حدثنا اسحاق ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد

21
00:06:44.400 --> 00:07:04.400
قال انبأنا معمر عن طاووس عن ابيه انه كان يكره اللحم بالبر ناسيا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال الثوري عن ذلك فقال هذا من احسن البيوع عندنا. وذهبت جماعة من هؤلاء الى ان كلما جاوز هذه الاشياء من البنوع الفاسدة المنهية

22
00:07:04.400 --> 00:07:24.400
فليس فيها ربا وان كانت حراما وذهبوا الى ان الربا انما هو ما تضاعف وربا وازداد ونمى الا ما كان كذلك. وقالت طائفة قال بل كل بيع حرام مما قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يلتحق باسم الربا قالوا فكذلك قالوا الربا بضع وسبعون

23
00:07:24.400 --> 00:07:40.750
بابا واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدثنا. يعني الربا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون باب والنص الحديث الربا ثنتان وسبعون اثنان وسبعون بابا

24
00:07:41.650 --> 00:07:58.950
فاذا كان الربا اثنان وسبعون بابا فمعنى هذا الكلام ان هناك انواع كثيرة غير ربا الفضل ربا النسيان داخلة في ها في الربا ولنضرب امثلة على هذا من من هذه الامثلة

25
00:07:59.200 --> 00:08:13.150
ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من شفع شفاعة واهدي له فقد اربى هذا ربا رجل عمل لك خير وشفع لك شفاعة اعطيته هدية فقبل منك دخل في باب الربا

26
00:08:14.750 --> 00:08:28.700
الناس ما ينتبهون له نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واحتجوا بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي حدثناه محمد البشارين قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك

27
00:08:28.700 --> 00:08:48.700
قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله انه قال لا يصلح صفقتان في صفقة. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الى الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. حدثنا اسحاق قال بل النقر قال حدثنا شعبة عن سماك. قال سمعت عبدالرحمن بن عبد الله عن ابيه قال

28
00:08:48.700 --> 00:09:03.800
لا يصلح صفقتان في صفقة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله. فادخل عبد الله بن مسعود من حيث فهمه لعموم  على ان صفقتان في صفقة بيعتان في بيعة هو من الربا

29
00:09:04.850 --> 00:09:17.350
هو من الربا نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق قال انبانا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حابب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال

30
00:09:17.350 --> 00:09:37.350
صفقة ثاني في صفقة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنها كاذبا وموكله وكاتبه وشاهديه. حدثنا يحمل يحيى قال بنى ابو الاحوص عن سماك عن عبدالرحمن بن الله وعن ابي عبيدة عن ابي عبيدة عن عبد الله قال صفقتان في صفقة الربا ان يقول الرجل ان كان بنقد فبكذا وكذا وان كان الى اجر فبكذا

31
00:09:37.350 --> 00:09:57.350
كذا حدثنا اسحاق حدثنا اسرائيل عن اسماك ابن حرب عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه عن الرجل في الرجل يشتري الشيء ان يعطي على ان يعطي الدينار بعشرة. فقال صفقتان في صفقة الربا قال ابو عبد الله قالوا ففي قول عبد الله هذا دليل على ان كل بيع فاسد فهو ربا

32
00:09:57.350 --> 00:10:19.150
وكذلك قول عمر في الثمرة المغضفة. نعم هذا قول ابن مسعود بتفسيره للصفقتين في الصفقة ان يقول ابيعك هذه السيارة نقدا بعشرة الاف ونسيئة باثني عشر الفا فهذا ربا ومقصوده كما آآ

33
00:10:19.500 --> 00:10:34.700
قاله جمع من اهل العلم انه يبيع البيعة ولم يبن اي البيعتين انعقد عليه البيع وبعض اهل العلم يقول لا هي على ظاهره ان هذا كله ربا وهو قول الحنفي

34
00:10:35.150 --> 00:10:51.550
واختيار آآ الشيخ الالباني من المتأخرين والذي عليه الجمهور انه اذا كان يبيعه نقدا بكذا ونسيئة بكذا وتمت الصفقة على احد البيعتين ان هذا جائز  وهو الصواب ان شاء الله

35
00:10:51.700 --> 00:11:11.700
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا اسحاق ظلام بنى وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال انه انه قال عمر وانكم تزعمون انا نعلم ابواب الربا ولان نكون اعلمها احب الي من ان يكون لي مثل مصر وكورها. ولكن من ذلك ابواب لا تكاد لا تكاد

36
00:11:11.700 --> 00:11:31.050
على احد ان تباع الثمرة موقفة لما تطب او يباع الذهب بالورق او الورق بالذهب نسى. ومن ذلك ما حدث اسحاق قال ببيع الثمرة المغظفة اه يعني التي ظهر فيها اول الصلاح

37
00:11:31.300 --> 00:11:53.400
ولما يصلح بعد فهذا لا يجوز بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها. اما مجرد ظهور الثمر فليس مبيحا للبيع. نعم احسن الله اليكم عمر انه قال لا نتعلم ابواب الربا يقصد انه لم يتعلم الاثنين والسبعين بعد

38
00:11:53.900 --> 00:12:14.550
هذا مقصوده مو مقصوده ان ابواب الربا لا يعلم انما هو اراد انه لو جمعها هذا مقصوده اما الابواب الربا العامة فهو كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا لا تكاد يخفين على احد. نعم

39
00:12:14.750 --> 00:12:34.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن ذلك ما حدثنا اسحاق قال قال انبانا خالد بن حارث الهدمي قال حدثنا حسين المعلم المعلم عن قيس ابن عن مجاهد قال قلت لعبد الرحمن ابن ابي ليلى حدثني بحديث تجمع لي فيه ابواب الربا قال اتق شف ما لم تضمن

40
00:12:34.350 --> 00:12:48.800
حدثنا اسحاق قال ان بنى عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب ايوب عن محمد عن محمد عن شريح قال من باع بيعتين في بيعة فله او الربا يعني قول عبد الرحمن ابن ابي ليلى

41
00:12:48.950 --> 00:13:05.650
اتق شف ما لم تظمن يعني على قول الفقهاء وهو ان الانسان آآ يطلب ربح ما لم يضمن. هذا لا يجوز. وهو نوع من انواع الربا واختلف فيها الفقهاء نعم

42
00:13:06.300 --> 00:13:16.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال ان بان عبد الصمد ابن عبد الوارث قال جبلة ابن ابي جليسة القرشي قال حدثني جعفر قال لقيت عكرمة مولى ابن

43
00:13:16.300 --> 00:13:36.300
عباس قال لي اعلم ان ابواب الربا اكثر من من ابواب الطلاق فاياك وما خلق النسيئة من هذه البيوع فانما الربا في نسيها. حدثنا اسحاق بنى عيسى بن يوسف عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس ثلاث وددت ان رسول

44
00:13:36.300 --> 00:13:52.200
الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا عهدا فيه ننتهي عهدا فيه ننتهي اليه الكلالة والجد وابواب من ابواب يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس انما الربا في النسيان

45
00:13:53.000 --> 00:14:11.050
مع علمنا ويقيننا انه نهى عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل فلما نجمع النصين الذهب بالذهب ربا الا مثلا بمثل. انما الربا في النسيان نعلم علم اليقين ان كلمة انما ليس للحصر

46
00:14:12.800 --> 00:14:28.950
فهمنا الاصل ان انما للحصر لكن لما جاء حديث عبادة حديث ابي سعيد الذهب بالذهب ربا الا مثل بمثل علمنا ان انما هنا ليس للحصر. اذا ايش المقصود بانما الربا في النسيان؟ اي انما عظم الربا

47
00:14:28.950 --> 00:14:54.550
النسيان اكثره واشهره واضح هذا يا شباب انما ايش؟ عظم الربا بالمشي هذا والتقدير ما هو من عندنا هذا جمع بين الروايتين واما كون عمر رضي الله عنه تمنى وود لو انه تبين له الكلالة

48
00:14:54.950 --> 00:15:09.400
والجد وابوابه من ابواب الربا حديث في مسلم حديث عجيب يقول عمر رضي الله عنه لم يزل في نفسه شيء من الكلالة حتى سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:15:09.550 --> 00:15:26.000
قال فضرب على صدري وقال يا عمر يكفيك اية الكلالة اية الصيف التي في اخر النساء ومع ذلك عمر رظي الله عنه تمنى ان يتعلم الكلام. المقصود اذا ما هو

50
00:15:26.150 --> 00:15:46.700
وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مقصوده ان مسائل الكلى مسائل الكلالة لا تنتهي هذا مقصوده رحمه الله تعالى نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ان اخر ما انزل على النبي صلى الله

51
00:15:46.700 --> 00:16:04.650
عليه وسلم اية الابا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والذيبة. المقصود هو اخر ما نزل على النبي اية الربا يعني من الاحكام والا فمعلوم قطعا ان اية اليوم اكملت لكم دينكم هذه نزلت بعد اية الربا

52
00:16:04.800 --> 00:16:26.200
لان الكمال لا يكون بعد التشريع لا يكون بعده تشريع اذ لو كان بعد الكمال تشريع ها لما كان كاملا واضح يا شباب نعم احسن الله اليكم رحمه الله تعالى حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون باب

53
00:16:26.200 --> 00:16:46.200
بل والشرك نحو نحو ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد الوساني قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن زبيد عن ابراهيم عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. حدثنا اسحاق قال انبى النظر ابن سميل قال حدثنا شعبة قال

54
00:16:46.200 --> 00:17:01.650
حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال الربا ثلاثة وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. اذا كان الشرك ايضا نحو ذلك يعني بضع وسبعون بابا فالواجب على الانسان ان يحذر

55
00:17:01.750 --> 00:17:24.050
ابواب الشرك وانتم تعلمون ان اه شعب الايمان كم؟ بظع وسبعون بابا ونقيض ذلك الشرك بضع وسبعون بابا الواجب على الانسان يتعلم هذه الابواب التي هي من شعب الايمان ونقيض ذلك التي هي من شعب الكفرة

56
00:17:24.700 --> 00:17:35.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال بل النضر؟ قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا الضحى عن مسروق بن عبدالله بمثله. قال حدثنا

57
00:17:35.550 --> 00:17:45.550
قال امبانا عبد الاعلى؟ قال قال حدثنا داود ابن ابي هند عن سعيد ابن ابي خيرت عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على

58
00:17:45.550 --> 00:18:05.050
الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الذبى فان لم يأكله اصابه من غباره. وهذا وجهه اذا صح فهذا وجهه من جهتين. الجهة الاولى قلة من يتعامل بغير الربا والجهة الثانية جهالة الناس باحكام الربا

59
00:18:05.850 --> 00:18:16.900
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد ابن عدن عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله

60
00:18:16.900 --> 00:18:36.850
الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمن زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال ام بحرام حدثنا اسحاق قال انبأ النظر النظر بن سمين قال حدثنا ابو معش عن سعيد المكفوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال الربا سبعون حوبا ادناهن مثل ما

61
00:18:36.850 --> 00:18:54.950
يقع الرجل على امه وارضى الربا استطالة المرء في عرض اخيه. حدثنا اسحاق الحديث ضعفه بعض اهل العلم وحسنه اخرون الربا تبعون حوبا ادناهن مثل ما يقع الرجل على امه. على كل حال

62
00:18:55.050 --> 00:19:10.450
هذا الحديث الصواب انه موقوف على ابي هريرة نعم احسن الله اليكم رحمه الله حدثني اسحاق قال ان بان عمرو بن محمد عن سفيان عن الاعمش عن ابي سلمان عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله قال ما

63
00:19:10.450 --> 00:19:36.750
اهل نبوة حتى يفشوا فيهم الربا والزنا. حدثنا هنا قال عن ابي سلمان والمحقق آآ شيخنا شيخ البوصيري يعني حفظه الله رحمه الله تعالى بين ان اه ابو سلمان هنا خطأ والصواب ابو سفيان طلحة بن نافع الواسطي

64
00:19:36.850 --> 00:20:00.050
لانه لا يعرف في هذه الطبقة رجل اسمه ابو سلمان عن ابي عبد الرحمن السنة ولكن يعرف ابو سفيان طلحة ابن نافع الواسطي عن ابي عبدالرحمن السلمي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي حدثني ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال

65
00:20:00.050 --> 00:20:15.600
الا المضامين والملاقيح وحبل الحبلات. الشيخ اه عبد الله البصيري رحمه الله تعالى درسني في السنة اه تانية في كلية الشريعة في الجامعة الاسلامية وكان رجلا متواضعا ما رأيت مثله

66
00:20:16.550 --> 00:20:31.150
يرى نفسه كأنه احد الطلاب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله ففي هذا المذهب يكون قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع عاما في كل ما لم يسمى ربا

67
00:20:31.150 --> 00:20:51.150
ويكون كل بيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في قوله وحرم الربا. في المذهب الاول يكون الربا كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم واخبر انه وكل ما اشتبه مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذلك. ويكون قوله واحل الله البيع خاصا واقعا على بعض الموعدون

68
00:20:51.150 --> 00:21:09.750
من وهو كل بيع لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما كان قوله والسارق والسارقة فقطعوه ايديهما. واقعن على بعض السمواق دون بعض ونظير ذلك بكتاب الله كثير قد ذكرنا كثيرا منها في غير هذا الموضع. يعني الخوارج الذين تركوا السنة

69
00:21:09.900 --> 00:21:28.750
كانوا ياخذون السارق فيقطعون يده من من الكتف قال ان الله يقول فاقطعوا ايديهم وهذا كله يد مع ان السنة ان اليد انما تقطع من وين من المرفق لا يجوز ان هذي سنة قاضية

70
00:21:29.850 --> 00:21:46.650
وايضا لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا نصوص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما من زعم انه لا ربا الا في الاشياء الستة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فان هذا قول خلاف ما جاءت به

71
00:21:46.650 --> 00:21:56.650
داروا عن السلف وخلاف ما اجمع عليه اهل الفتوى من علماء اهل الانصار ولا نعلم احدا من السلف ذهب اليه. وروايتهم عن الطاووس انه قال انه قال ذلك لا يصح بل الصح

72
00:21:56.650 --> 00:22:12.750
خلاف ذلك. وقد كان اهل وقد كان اهل الجاهلية يتبايعون بيوعا فيها غرر ومخاطرات نحو بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن بيع الغرض جملة. هذا اشارة منه الى مذهب الظاهرية

73
00:22:13.300 --> 00:22:32.250
طبعا اول من قال هذا المذهب على ما يعني يحضرني الان هو علي ابن داوود الظاهري داود الظاهر اول من اظهر هذا المذهب ولذلك انكره المصنف وكان داود الظاهري من اهل المشرق

74
00:22:32.650 --> 00:22:47.100
وابن حزم من اهل المغرب لكنه كان متبعا لداوود في مذهبه نعم. احسن الله اليكم ورحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال يوسف ابن ماجشون عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ملاقيه والمضامين

75
00:22:47.100 --> 00:23:07.100
قال ابن شهاب الملاقيهما في بطون النوم والمضامين ما في ظهور الجمال وحبل الحبلة ولد ولد الناقة. نعم قال رحمه الله حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال سميل قال حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري ان ابن المسيب اخبره عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله

76
00:23:07.100 --> 00:23:17.100
قال صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والمواقيح وحبل الحبلة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال امبان معمر عن الزهري قال سئل ابن مسيب عن الحيوان

77
00:23:17.100 --> 00:23:32.000
فقال لمن في الحيوان وقد نهى عن النوامين والملاقيح وحبل الحفلة والمضامين ما في اصلاب الابل والملاقيح وما في بطونها وحبل الحبلة ولد الناقة. هنا يتنبه طالب العلم الى قضية معينة

78
00:23:32.100 --> 00:23:47.350
وهي ان الحديث اذا ضعف لا ينبغي ان يسقط المسألة وانما ينظر الى ماذا؟ فقه السلف ينظر الى فقه السلف ليس كل حديث لم يثبت خلاص المسألة انت تقول بخلافها ما يجوز هذا

79
00:23:48.250 --> 00:24:10.700
هذا لا لا تتجرأ اذا لم يصح الحديث فانظر ماذا قال السلف لعل السلف قالوا بمضمون هذا الحديث وان كان سنده ضعيفا عندك نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله محدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الاوزاعي حدثني ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب قال ليس في الحيوان ربا الا

80
00:24:10.700 --> 00:24:20.700
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. حدثنا يحيى قال انبانا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

81
00:24:20.700 --> 00:24:30.700
بيع حبل حبل حبل الحبلة. حدثنا ابو كامل قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

82
00:24:30.700 --> 00:24:46.700
الحبلة حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا ابن حثة احسن الله اليكم قال حدثنا محمد بن عبيد بن حسان بن حساد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

83
00:24:46.700 --> 00:24:56.700
بيع هم الحفلة حدثت حدثنا ابو كامل قال انبل بن علية عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فبالحبلة

84
00:24:56.700 --> 00:25:06.700
حدثنا ابو كمال قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب ايوب عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. طيب هذا سعيد متواتر

85
00:25:07.400 --> 00:25:19.550
وفيها جبال ائمة يعني تأملوا فقط اسناد واحد ابو كامل الجحدري عن ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم ابن علية عن ايوب ابن ابي تيمة السختياني عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر

86
00:25:19.550 --> 00:25:40.000
اسناد مثل الشمس كلهم ائمة كيف يقول هؤلاء الناس الان اما ان يجوزوا هذا البيع فيقعون في مخالفة حديث ثبت بمثل اسانيد الشمس واما ان يقولوا به فلزمهم اتباع السنة

87
00:25:41.500 --> 00:25:52.550
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى قال ام بنى الليث ابن سعد عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع حبل الحبلة. حدثنا

88
00:25:52.550 --> 00:26:02.550
ابن عبادة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع حبل حبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان

89
00:26:02.550 --> 00:26:22.550
الدنيا بتعود يزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. حدثنا اسحاق قال انبنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد وهو ابن اسحاق طعن النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الغرف وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبيع الرجل بالشارع

90
00:26:22.550 --> 00:26:32.550
وحبل الحفلة. حدثنا اسحاق قال ان بنى محمد بن وسر قال حدثنا عبيد الله عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى

91
00:26:32.550 --> 00:26:42.550
الله عليه وسلم عن بيع الغرب وبيع الحصى. حدثنا ابو قدامة تعويد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عن عبيد الله اخبرني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه

92
00:26:42.550 --> 00:27:02.550
الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا الاسود بن عابر حدثنا ايوب ابن عتبة اليماني عن يحيى عن يحيى ابن ابي كثير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

93
00:27:02.550 --> 00:27:12.550
بيع الغرض حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحب ادم قال حدثنا شريك عن اسماعيل لعن الحسن عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

94
00:27:12.550 --> 00:27:32.550
وسلم نهى عن بيع الغرض. حدثنا يحيى ابن يحيى عن مالك ابن انس عن محمد ابن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا اسحاق قال انبانا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي

95
00:27:32.550 --> 00:27:52.550
الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياعتين عن عن الملامسة والمنابذة حدثنا اسحاق ومحمد بن يحيى اهل احدهما يزيد على الاخر الشيء والمعنى واحد قال اسحاق ان بان عبد الرزاق وقال محمد حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن السوري عن عطاء بن يزيد

96
00:27:52.550 --> 00:28:12.550
من الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين الملامسة والمنابذة المنابذة ان ينبذ الثوب فيقول اذا نبذ اليه فقد وجب البيع. واما الملامسة فهو ان يلمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه. اذا مسه وجب البيع. طبعا اه انتبه ان

97
00:28:12.550 --> 00:28:28.000
عطاء بن يزيد الليثي غير عطاء بن ابي رباح المكي وهذا شيء الامر الاخر ان تفسير الملامسة والمنابذة ليس هو من كلام آآ ابي سعيد الخدري مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:28:28.650 --> 00:28:51.200
انما هو مدرج من كلام الزهري مدرج من كلام الزهري ابو بكر محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو صالح حدثني ليث حدثني عقيل عن ابي شهاب اخبرني عن انه قال اخبرني عامر ابن سعد

99
00:28:51.200 --> 00:29:07.950
عن ابي وقاص ان ابا سعيد الخدري اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن المنابذة وهي رحم الرجل ثوبه الى الرجل بالبيع قبل ان يقلبه وينظر اليه. اشبه ما يكون ببيع الملامسة

100
00:29:08.050 --> 00:29:29.800
او بيع المنابذة اليوم اشبه ما يكون ايش اشبه ما يكون ما سمعته من بعض الناس انه يأتي من بعظ البلدان مثل الصين وكوريا صناديق مقفلة وهذه الصناديق تكون في الجمارك تبقى ايام مدة اصحابها لا يأتون يأخذونها

101
00:29:30.400 --> 00:29:46.650
وسمعت هذا في دبي ثمان الجمارك بعد مدة معينة يأخذون هذه الصناديق ويبيعونها بالبيع المزاد العلني والناس يشترون هذه الصناديق ولا يدرون ما الذي فيها ربما يكون فيها شيخ ثمين

102
00:29:47.100 --> 00:30:06.000
فيشترونه بثمن بخس وربما يكون في شيء لا يساوي فلسا ويشترونه بثمن بثمن غال فهذا اشبه ما يكون ببيع المنابلة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ما ادري هذا موجود هنا في في الكويت ولا مو موجود؟ الصناديق المقفلة

103
00:30:06.300 --> 00:30:20.000
موجودة احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا ابو صالح حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ان ابا سعيد

104
00:30:20.000 --> 00:30:40.000
رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل او النهار لا يقلبهم الا بذلك. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه فيكون ذلك بيعهما عن غير نظرة ولا تراب. قال رحمه الله

105
00:30:40.000 --> 00:31:00.000
قال ابو عبد الله وقال الله عز وجل الى اهله. فاجمل ذكرى الدية وابهمها فلم يفسرها وجعل تفسيرها الى رسول الله صلى الله عليه الى رسوله صلى الله عليه وسلم. ففسر ذلك

106
00:31:00.000 --> 00:31:15.150
الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته فجعل دينة الرجل المسلم مئة من الابل واتفق على المقبض واتفق على القول بذلك اهل العلم. يعني هذه مسألة وفاق اجماعية ان دية المسلم مئة من الابل

107
00:31:15.400 --> 00:31:30.900
هذه مسألة اتفاقية لا يسع احدا ان يخالفها وهي من السنة التي قضت على اه مجمل الاية اللي في القرآن ودية المسلم. ما هي الدية؟ جاء في السنة تفسيرها. نعم

108
00:31:31.050 --> 00:31:41.050
احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن انس عن ابي ليلى عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن ابي

109
00:31:41.050 --> 00:32:01.050
حزمة انه اخبرهم هو رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن نساء ومحيصة خرجا الى خيبر. فقتل عبدالله موسى فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم بماء ناقة حتى ادخلت عليهم الدار. قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء. حدثنا عمرو بن زرارة قال عن محمد ابن

110
00:32:01.050 --> 00:32:21.050
اسحاق قال فحدثني الزهري عن سهل ابن ابي حزمة وحدثنيه بشير بشير ابن يسار عن سعد ابن ابي حنة قال قتل عبدالله ابن سهل خيبر فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة. حدثنا محمد بن حينقة وحدثنا محمد بن يحيى وابو علي البسطامي قال حدثنا الفضل

111
00:32:21.050 --> 00:32:41.050
دكين قال حدثنا سعيد بن عبيد بن عبيد الطائي وعن بشير بن يسأل الانصاري ان سهل بن ابي حثمة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن سليمان ابن داوود قال حدثني الزهني عن ابي بكر ابن محمد عن

112
00:32:41.050 --> 00:32:51.050
ابي بكر ابن محمد ابن ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع

113
00:32:51.050 --> 00:33:08.650
لابن حزم فقرئت على اهل اليمن وكان في الكتاب ان في النفس مائة من الابل. الحديث محيصة حويص في قصة قتل اخيهما يعني فيه من الفوائد ان الدية المسلم لا يذهب هدرا

114
00:33:09.600 --> 00:33:25.650
هو قتل في خيبة هم قالوا ان يهود قتلوا اخانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتون بخمسين رجل منكم يحلفون انهم قتلوه ونلزمهم بالديانة قالوا كيف نحلف على شيء لم نره

115
00:33:26.500 --> 00:33:41.900
قالوا اذا يحلف خمسين منهم انهم ما قتلوا قالوا يا رسول الله انهم قوم كذبة يحلفون فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرظون بان يحلفوا على شيء لم يروه ولا ان يحلفوا اليهود

116
00:33:42.000 --> 00:33:57.600
خوفا من ان يحلفوا كذبا وداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلم فدل ان دم المسلم لا يذهب اعداءه وانه اذا لم يعلم قاتله يجب على ولي الامر المسلم ان يده من بيت المال

117
00:33:58.300 --> 00:34:14.950
يعني مثلا اذا قتل مقتول ولم يعرف من الذي قتله يدفع مئة من الابل لاهله لماذا؟ هذا السؤال مهم لماذا يدفع بيت مال المسلمين لان ذلك يجعل ولي الامر يحرص على معرفة القاتل

118
00:34:15.900 --> 00:34:32.000
ويكون ادعى لحفظ الامن اما كل مسألة قضية نقول ملف محفوظ لا يعرف له قاتل خلاص انتهينا سكرنا معناته كل محقق يبي يتساءل في القضية ها يبحث يومين ثلاث اسبوع اسبوعين ما لقى شيء قال اقفل القضية قال ما عرفنا

119
00:34:32.850 --> 00:34:46.450
لكن لما يقولوا لنا لا ما تغفل القضية قفل القضية معناته لازم بيت المال يدفع فلوس الدواء تدفع فلوس لو تدفع لك راتب لازم تبحث عن القاتل يجتهد ولا ما يجتهد

120
00:34:46.500 --> 00:35:00.550
عشان تعرفون حكمة الاسلام يا اخوان نعم على كل حال مسألة خلافية لكن احببت ان اعطيها لكم فايدة بس يعني هنا حديث ابي بكر محمد ابن حزم محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده

121
00:35:00.950 --> 00:35:20.900
طبعا آآ يعني حزم صحابي هذا لا خلاف فيه وهذا الاسناد ابو بكر اللي هو محمد عن ابيه عمرو عن جده حزم هذا الاسناد جمع من المحققين يرون ان اسناده انه حسن

122
00:35:21.200 --> 00:35:40.200
وانه لا ينزل الى مرتبة الضعف بشرط ان يكون ما بعده ثابتا وقد وفيه مؤلف لطيف لشيخنا الشيخ محمد العثمان وفقه الله تبارك وتعالى وحفظه وعافاه فله رسالة لطيفة في الكلام على اسناد

123
00:35:40.250 --> 00:35:55.050
حديث ابي بكر محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو اليمان قال انبانا شعيب عن الزهري قال قرأت صحيفة عند ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر ان

124
00:35:55.050 --> 00:36:05.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اهل بن حزم فاذا فيه هذا كتاب الجروح في النفس ماتوا من الابل وفي الانف اذا اوي جدعه مائة من الابل وفي العين خمسون من الابل وفي الادب وفي الاذن خمسون من الاذن

125
00:36:05.050 --> 00:36:25.050
وفي الدجن خمسون من الابل حدثنا محمد بن يوسف السنمي قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثني ابي عن عبد الله ومحمد ابني ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم يأثرانه عن بهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كتب هذا الكتاب لعمر ابن حزم حين بعثه لليمني كتب في ذلك الكتاب في

126
00:36:25.050 --> 00:36:35.050
المؤمنة مئة من الابل وفي الانف اذا اذا اوعي جدعا مئة من الابل. وفي اليد خمسون من الابل يخرج لخمسون من الابل وفي العين خمسون من الابل. هذا الكلام لا

127
00:36:35.050 --> 00:36:48.750
اعلم بالقياس العقلي كيف نعلم ما الذي في اصابع؟ ما الذي في العين لا يعلم انما يعلم بالسنة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه. نعم

128
00:36:49.200 --> 00:36:59.200
احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحداد عن خالد الحداد عن القاسم ابن ربيعة عقبة بن ابي اوط عن عقبة بن اوس

129
00:36:59.200 --> 00:37:09.200
عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان كل مأثورة كانت في الجاهلية تعد وتدعى من دم او مال تحت قدم الا ما كان من سقايا

130
00:37:09.200 --> 00:37:29.200
الحاج يونس ادانة البيت ثم قال الا ان دية الخطأ شبه العبد ما كان بالسوط او بالعصا مائة من الابل منها اربعون في في بطونها اولادها. حدثني قال انبانا مسلم عن خالد الحزاي عن عن القاسم ابن ربيعة ابن جوس عن عقبة ابن اوس السدوسي عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

131
00:37:29.200 --> 00:37:49.200
وخطب في يوم يوم فتح مكة فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الا ان كل مأسورة تعد وتدعى ودم اود او دعوة موضوعة تحت قدمي هاتين الا سدانة البيت وسقاية الحاج الا وان قتيل خطأ العبد بالسوط والعصا والحجر دية دية مغلظة مئة من

132
00:37:49.200 --> 00:38:11.250
الابل منها اربعون في بطون اولادها اولادها؟ هذا الحديث العظيم يدل على ان كل مأثرة من مآثر الجاهلية  تعد وتدعى وتدعى او دم او دعوة انها موضوعة لا يجوز للانسان ان يدعي مآثر الجاهلية

133
00:38:11.750 --> 00:38:37.000
ربما انسان لا يترك مآثر الجاهلية فيدعيها ويعدها بمحاسن ابائه واجداده فيعد مشاركا لها مع انه لم يشهد مثل بعض الناس يذكر ما فعله اجداده من السلب والقتل يقول القبيلة الفلانية غارت عن القبيلة الفلانية وهذاك ابوي كان معهم وجدي كان معهم. وهو فرحان

134
00:38:37.200 --> 00:38:54.350
فهذه مشاركة عياذا بالله تبارك وتعالى مآثر الجاهلية تجعل تحت القدم توضع لا تذكر اباؤك واجدادك اي فعل جاهلي يفعلونه لا يجوز ان تفتخر بها بل الواجب عليك ان تستحي منها

135
00:38:54.600 --> 00:39:13.250
ارأيت لو كان ابوك رجلا فاسقا اكنت تجاهر به طيب قتل المسلم اعظم سلب المسلم واستسمية ذلك غزوة هذا اعظم اغارة المسلمين بعضهم على بعض اعظم كيف تفتخر بهذا نعم

136
00:39:13.800 --> 00:39:33.800
احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عن محمد ابن عمر ابن علقمة قال كتب عمر ابن عبد العزيز في جهة فذكر في الكتاب وكانت دية المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة من الابل فقومها عمر بن الخطاب على اهل القرى الف دينار او اثني عشر الف درهم

137
00:39:33.800 --> 00:39:43.800
وكانت دية حرة المسلمة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم خمسين من الابل فقومها عمر بن الخطاب على اهل القرى خمسمائة دينار او ستة الاف درهم. وهذا فيه دلالة

138
00:39:43.800 --> 00:40:07.200
ان ولي الامر له ان يقوم الابل بالمال الذي يراه مناسبا في زمانه لولي الامر ان يقوم المئة من الابل بالمال الذي يراه مناسبا في زمانه فمثلا كانوا قبل سنين دية المسلم في الكويت عشرة الاف دينار

139
00:40:08.050 --> 00:40:24.700
ثم بعد ذلك يزيد الى اثني عشر الف دينار فهذا بحسب ما يراه ولي الامر المسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله قال الله تبارك وتعالى

140
00:40:24.700 --> 00:40:40.500
مم ففسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء. يعني الان نتحدى اي انسان لا يعترف بالسنة مما من يزعم انه قرآني والله ما هو بقرآني. انما هو عقلاني

141
00:40:40.600 --> 00:40:57.200
هؤلاء نتحداهم نقول لهم يلا فطلقوهن لعدتهن ايش معناها والله ما يستطيعون ان يفسروا هذه الاية الا ان يرجعوا الى السنة ما ما يمكن فهم هذه الاية الا بالرجوع الى السنة

142
00:40:57.700 --> 00:41:12.250
ما معنى التطليق في العدة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثني عن مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

143
00:41:12.250 --> 00:41:29.100
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى ثم حتى تطهر ثم تهيض ثم تطهر ثم ان شاء الله امسك بعد بعده. امسك بعده

144
00:41:29.150 --> 00:41:45.550
ثم ان شاء امسك بعد احسن الله اليكم وان شاء طلق وقبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء الاسناد هذا الاسناد اسناد الذهب ها يحيى ابن يحيى

145
00:41:45.750 --> 00:42:05.350
النيسابوري عن ما لك بن انس ما من دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر اسناد الذهب عظ عليها بالنواجذ نعم احسن الله اليكم الله رحمه الله تعالى حدثني قال ليت ابن سعد عن نافع عن عن عبد الله انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة. فامر رسول الله

146
00:42:05.350 --> 00:42:15.350
صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تذكر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى لا ترى من حيضتها. فان اراد فان اراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبلها

147
00:42:15.350 --> 00:42:30.350
ان يجامعها فتلك العدة التي امر الله امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. هذا اسناد ذهب اخر من اهل مصر ذاك مدني ها مدني وهذا نيسابوري مصري نعم

148
00:42:30.450 --> 00:42:47.950
احسن الله اليكم قال ابو عبدالله فهذا تفسير الوجه الاول من السنن التي لها تفسير افترضه الله في كتابه مجملا. قد ذكرت منه ما يكفي ويستدل به اهل فهمي على ما وراءه مما لم اذكره ان شاء الله. الوجه الاول الذي هو من السنن اللازمة اتباعها

149
00:42:48.050 --> 00:43:06.500
لا يسع احد مخالفته فلا يمكن لاحد ان يفهم القرآن من دون هذه السنن على كل حال بالنسبة لتطليق المرأة على غير وجه السنة على غير العدة فيها خلاف بين العلماء هل يقع او لا يقع

150
00:43:06.650 --> 00:43:22.650
وعليه الائمة الاربعة ان الطلاق البدعي واقع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها اهي ناسخة لبعض احكام القرآن؟ ام هي مبينة عن حفوزها

151
00:43:22.650 --> 00:43:42.650
اختلف الناس في السنة هل تنسخوا الكتاب ام لا؟ فقالت جماعة من العلماء لا تنسخوا السنة الكتاب ولا ينسوا الكتاب الا الكتاب. والسنة ترجمت والسنة تترجم الكتاب وتفسر مجمله وتبين عن نصوصه وعمومه وتزيد في الفواضل والاحكام ولا تنسوا الكتاب واحتجوا بقول الله تبارك وتعالى

152
00:43:42.650 --> 00:44:12.650
ما ننسخ من اية او انسها نأتي بخير منها او مثلها. وبقوله واذا دلنا اية مكان اية وبقوله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء لنفسي ان اتبع الا ما يوحى اليه. فهذا مذهب الشافعي واصحابه يعني المسألة

153
00:44:12.650 --> 00:44:35.950
تتصور المسألة هم لم يختلفوا الواقع ليس هذا اختلاف الا اختلافا لفظيا كيف يعني اختلاف لفظي الان هناك احكام كلهم يقولون بها ولكن اختلفوا في تسميتها هل هذا يسمى نسخا للقرآن؟ او يسمى بيانا للقرآن

154
00:44:36.200 --> 00:44:55.150
طيب والنتيجة والمؤدة واحدة فالشافعي يقول لا هذا ليس نسخا للقرآن وانما هو بيان للقرآن والجمهور يقولون ان هذا ايش اذا النتيجة واحدة انما الخلاف في ايش في التسلية نعم

155
00:44:55.350 --> 00:45:05.350
احسن الله اليكم قال رحمه الله وقالت طائفة اخرى جائز ان تنسخ السنة الكتاب وذلك ان يحكم ان يحكم الله تبارك وتعالى في كتابه بحكم ثم يوحي الى نبيه صلى الله عليه وسلم

156
00:45:05.350 --> 00:45:25.350
انه قد نسخ ذلك الحكم ويأمر ويأمر بخلافه فيأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولا ينزل بها به قرآنا يتلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبول ذلك عنه ان يعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسق ما انزله الله في كتابه الا بوحي من الله. وان لم يكن قرآنا يتلى لقول الله عز وجل

157
00:45:25.350 --> 00:45:45.350
ديال والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولقوله ان اتبع الا ما يوحى اليه. فمن الوحي ما اقران ومنه ما ليس بقرآن

158
00:45:45.350 --> 00:45:59.550
انما قال الله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها ولم يقل نأتي بآية خير منها ولا القرآن خير منها. على كل حال هذا القول قول الجمهور

159
00:45:59.700 --> 00:46:19.700
والقول الاول قول الشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حدثنا ابو قدامة قال سمعت سفيان بن عوينة يقول كنت اقرأ هذه الاية افلا اعرفها ما ننسخ بناية او نأتي بخير منها. اقول هذا قرآن وهذا قرآن

160
00:46:19.700 --> 00:46:39.350
كيف يكون خيرا منها حتى فسر حتى فسر لي فكان بينا نأتي بخير منها لكم ايسر لكم اخف عليكم اهون عليكم قال ابو عبد الله فتأويل الاية عند اهل العلم. على كل حال عند اهل السنة والجماعة ان الخيرية

161
00:46:39.450 --> 00:46:56.950
كلام الله كله كلام الله لكن كلام الله يتفاضل. هذا هو معتقد اهل السنة والجماعة كلام الله يتفاضل بعضه افضل من بعض. لاعتبارات عدة لا من حيث المتكلم المتكلم كله هو الله

162
00:46:57.250 --> 00:47:14.950
وانما من حيث الموضوع الكلام ومن حيث ما يترتب على الكلام من اه احكام وثمرات. وبينت هذا بالتفصيل في المجلد الاول من رسالة الماجستير القرآن الكريم. ومنزلته بين السلف مخالفين. نعم

163
00:47:15.300 --> 00:47:25.300
احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله فتأويل الاية عند اهل العلم على ما حكى ابن عيينة قالوا فانما معنى النسخ هو ان ينسخ حكمه الاول الذي اوجبه

164
00:47:25.300 --> 00:47:45.300
ومثلانه على عباده بحكم خير لهم منه. فانما خفف عن العباد فابدلهم عملا خف عليهم من الاول وانما اراد حكما غيره. خير. خيرا لهم من حكم الاية نورا اوسع لهم ما خف عليهم كما نسخ قيام الليل مما تيسر منه فكان ما تيسر خيرا لهم في السعة والخفة من المشقة في السعة والخفة من المشقة عليهم

165
00:47:45.300 --> 00:48:05.300
بطول قيام الليل لانهم قاموا حولا حتى تورمت اقدامهم فخفف الله ذلك عنهم. وكذلك كانوا لا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا بصدقة فخفف ذلك عنهم وقد يجوز ان يكون الناسخ الناسخ خيرا لهم ليكون الثواب عليه اكثر اذا هم عملوا به وخيرا لهم في العاقبة. قالوا فقد

166
00:48:05.300 --> 00:48:23.300
وان يكون بيان الحكم الثاني الذي ابدل به الحكم الاول في كتابه منزلا. ويجوز ان يجعل ويجوز ان يجعل ويجوز ان يجعل على على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينزله في كتابه. على كل حال المصنف بين الخيرية من ثلاث جهات

167
00:48:23.400 --> 00:48:41.900
من جهة الخفة والسعة ومن جهة الثواب ومن جهة العاقبة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد حدثنا ابو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبا نازل وعثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن عوف عن المقدام ابن

168
00:48:41.900 --> 00:48:51.900
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه الا اني اوتر في القرآن ومثله معه الا يوسف رجل شبعان على اريكته

169
00:48:51.900 --> 00:49:04.600
يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه ووجدتم فيه من حرام فحرموه الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهل ولا كل ذي ناب من السبع حدثني هو وامي صلى الله عليه وسلم

170
00:49:05.350 --> 00:49:21.500
ها صدق الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي كيف علم انه سيكون هناك من يزعم انه يكفينا القرآن بالوحي القرآنيين ما جاءوا هكذا ليجزبون انفسهم انهم قرآنيين. هذا جاء بخبر الله عز

171
00:49:21.850 --> 00:49:32.700
نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا اسحاق ابراهيم وصدقة ابن الفضل قال انبأنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر قال سمعتم رضي الله تعالى عنه يقول

172
00:49:32.700 --> 00:49:52.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لنشأ. ثم قال يوسف برجل متكئ على اركته يحدث بحديثه فيقول سانبئكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وزدنا في محراب حرمناه الا وان الاوان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. بعضهم الان يلبس يقول لا السنة مقبولة لكن

173
00:49:52.700 --> 00:50:06.800
ان تكون موافقة للقرآن طيب موافق على عقل المال على عقلك انت عقلك انت تحطه تحت النعال السلف ما فهموا المعارضة انت ليش فهمت المعارظة؟ معناها المشكلة في عقلك ما هو في السنة

174
00:50:07.350 --> 00:50:28.500
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله ومما اختلف ومما اختلفت ومما اختلف في هاتان احسن الله اليكم. ومما اختلف فيه هاتان الطائفتان مما فرضه فرضه مثبت في الكتاب وقد اجمعوا على رزقه ثم اختلفوا ما الذي ما الذي نسخه الكتاب ام السنة؟ قوله عز وجل كتب عليكم اذ

175
00:50:28.500 --> 00:50:48.500
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فاجمعوا على ان ايجاب الوصية لكل وارث من الاقومين منسوق ثم اختلف فقالت الطائفة التي اجازت نسخ الكتاب بالسنة انما صارت الوصية لهم منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. وقالت الطائفة الاخرى بل نسفت

176
00:50:48.500 --> 00:51:05.300
الوصية لهم احسن الله اليكم الوصية لهم فرائض المواريث احسن الله اليكم. قال رحمه الله بالناسخة الوصية لهم فرائض المواريث بكتاب الله الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبينا لذلك بقوله لا وصية لوالد

177
00:51:05.300 --> 00:51:15.300
ذلك انه قد كان جائزا ان تكون الوصية لهم ثابتة مع المواريث. وجائزون ان تكون المواريث نسخت الوصية فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث دل ذلك على

178
00:51:15.300 --> 00:51:25.300
مواريث نسخة وسيط لا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نسخ الوصية لهم. فقالت الطائفة الخامسة في فرض المواريث لهم دليل على نسل الوصية لهم بل بل في اية الموارد دليل على اثبات

179
00:51:25.300 --> 00:51:45.300
لهم لان الله تبارك وتعالى حين فرض الموت اخبر انه انما فرضها من بعد الوصايا فقال في عقد فقال في عقب فرائض المواريث يوصى بها او دين. فكان اللازم على ظاهر الكتاب اذا اوصى الميت لوالده او لسائر غثه بوصاه ان يبدأوا بإعطائهم الوصايا ثم

180
00:51:45.300 --> 00:52:05.300
من بعد ما وصاني بقوله من بعد وصيته يوصى بها او دين. قالوا فكانت السنة هي الناسخة لايجاب المنصية لا غير هي قوله لا وصية لوارث. قالوا والله الكتاب ايضا موجب موجب اجازة الوصية لغير الوارث وان اتى ذلك على جميع المال. لانه

181
00:52:05.300 --> 00:52:25.300
ما فرض الموية من بعد الوصايا ولم يؤقت الوصايا ثلثا ولا اقل ولا اكثر. فلولا فلولا ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الوصايا لا تجوز باكثر من كانت وصية بيت الله من ثلث جائزة على ظاهر الكتاب وعمومه ولكن السنة جاءت بالتحديد الثلث في الوصايا. وهي من مسائل مجمع عليها لكن الاختلاف في

182
00:52:25.300 --> 00:52:36.800
فقط نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد عن ابيه قال عادني رسول الله صلى الله

183
00:52:36.800 --> 00:52:56.800
وسلم في حجة وداع من وجع اشفيت منه على الموت. فقلت يا رسول الله بلغ ما بي. بلغ بلغ بي ما ترى من الوجع. وانا ذو مال وليس لمة لي واحدة افا اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت افتصدق بشطره؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان انك

184
00:52:56.800 --> 00:53:16.800
ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عادة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك حدثنا اسحق طلال بن عبد الرزاق قال ان بنى معمر عن سفيان عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداعية

185
00:53:16.800 --> 00:53:36.800
علي من علي الموت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ما لي كثير وليس يرثني الا ابنة فاوصي بثلثي مالي قال لا قلت فبشطر ما لي؟ قال لا. قلت فبثلث مالي؟ قال الثلث كثير انك يا سعد ان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركها

186
00:53:36.800 --> 00:53:51.050
خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس حدثنا اسحاق قال انبنا سفيان عن زهري بهذا الاسناد نحوه. حدثنا يحيى قال انبأ محمد جابر عن عبد الملك بن عمير عن ابن سعد عن ابيه قال

187
00:53:51.050 --> 00:54:11.050
صلى الله عليه وسلم فقلت له اوصي بمالي كله فقال لا. قلت فبالشطر؟ قال لا. قال قلت بالثلث؟ قال نعم والثلث كثير او كبير محمد والثاني قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك ابن حرب قال سمعت مصعب بن مصعب بن سعد عن ابيه قال دخل

188
00:54:11.050 --> 00:54:31.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض يعودني فقلت يا رسول الله اوصي بالمال كله؟ قال لا. فقلت فبثلثيه؟ قال لا. قلت فبالنصف؟ قال لا. قلت فبالثلث بالثلث فسكت. حدثنا اسحاق ومحمد ابن يحيى قال اسحاق وانبانا وقال محمد حدثنا وهو ابن جرير قال حدثنا شعبة

189
00:54:31.050 --> 00:54:43.800
من حرب عن مصعب بن سعد عن ابيه بهذا الحديث وقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان الثلث. لله در الائمة المحدثين تأملوا معي انه روى الحديث من طريقين

190
00:54:43.850 --> 00:55:01.800
من طريق اسحاق ومحمد ابن يحيى احدهما قال انبأنا والاخر قال حدثنا. ومع ذلك يبين لنا ذلك هذا دليل على دقة علمهم وعلى عظيم امانتهم ولا يفهمون لا يفهم هذا المعنى هؤلاء

191
00:55:01.800 --> 00:55:14.750
لا يعرفون السنن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن قتادة عن يونس عن يونس ابن جبين عن محمد ابن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه

192
00:55:14.750 --> 00:55:34.750
انه ليس له الا ابنه. فقلت يا رسول الله انه ليس لي الا ابنة واحدة افا اوصي بمالي كله. قال لا قلت فبالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى الموسى قال حدثنا جعفر قال حدثتني عائشة بنت سعد قالت قال سعد اشتكيت

193
00:55:34.750 --> 00:55:44.750
شكوى لمكة فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود لي فقلت يا رسول الله اني تركت مالا كثيرا وليس لي الا ابنة واحدة. فاوصي بثلثي مالي واترك لها

194
00:55:44.750 --> 00:56:04.750
الثلث؟ قال لا قلت فاوصي بنصف ما لي واترك لها النصف. قال لا قلت فاوصي بالثلث واترك لها الثلثين. قال الثلث والثلث الكاثيل الثلث كثير ثلاثة ووضع يده على الجبهة فمسح جبهته وقال اللهم اشف سعدا واتم له هجرته. قال فما زلت اجد برد يديه حتى الساعة. الله

195
00:56:04.750 --> 00:56:21.100
حدثنا اسحاق سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه اخر العشرة وفاة وخشي ان يموت في مكة فأبقاه الله عز وجل حتى كان اخر العشر المبشرين بالجنة وفاة في المدينة نعم

196
00:56:33.450 --> 00:56:52.050
اللهم بارك على احسن الله اليكم قال رحمه الله محدثنا اسحاق قال ان بنى وكيع قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن سعد عن عن ان النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال يا رسول الله

197
00:56:52.050 --> 00:57:02.050
اوصي بمال كله قال ما قال فبالشطر؟ قال لا قلت قال فبالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير او كبير. حدثني اسحاق قال بنذير عطاء بن السائب عن ابي عبد الرحمن السلمي

198
00:57:02.050 --> 00:57:12.050
سعد ابن ابي وقاص قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض فقال اوصيت. قلت نعم. قال قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت

199
00:57:12.050 --> 00:57:32.050
قلت هم اغنياء. قال اوصي بالعسر فما زال يقول واقول حتى قال اوص بالثلث والثلث كثير. قال ابو عبدالرحمن فنحن نستحق ان ننقص من لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. حدثنا اسحاق بني ادم قال حدثنا ابو الاحمص عن عطاء بن السائب هذا الاسناد مثله

200
00:57:32.050 --> 00:57:52.050
وقال لم يزل يناقصني واناقصه. حدثنا حدثنا اسحاق قلم بنح ابن ادم قال حدثنا جعفر بن زياد العطاء بن السائب قال انا ابو عبدالرحمن السلمي قال حدثنا سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد الربيعي قال حدثنا اسحاق الفزاري قال

201
00:57:52.050 --> 00:58:12.050
عطاء ابن سالم عن ابي عبد الرحمن عن سعد قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بمكة فقال اوصيت؟ قلت نعم لمالي كله للفقراء والمساكين قال اوصي بالعسر قلت ان ان ورثتي اغنياء. قال اوصي بالعسر فلم يزل يناقصني وناقصه حتى قال انص بالثلث والثلث الكبير. قال ابو عبد الرحمن فكانوا يتهوى ان يوصي

202
00:58:12.050 --> 00:58:32.050
ان يوصي بالثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان ابن مسلم قال حدثنا غيب عن عن عبد الله ابن عثمان عن عمرو عمرو ابن القاضي عن ابي هندته عمرو ابن القارئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدا مريضا حين خرج الى خيبر فلما قدم

203
00:58:32.050 --> 00:58:49.300
معتمرا دخل عليه وهو واجع مغلوب فقال يا رسول الله انما ان لي مالا واني ان الايمانا واني هو لذكرارة فاوصي بمالي او اتصدق به؟ قال لا. قال افاوصي بثلثيه؟ قال لا. قال اوصي بشطره؟ قال لا. قال افاوصي بثلثه

204
00:58:49.300 --> 00:59:07.950
ثلثه؟ قال قال افاوصي بثلثه؟ قال الثلث وذلك كثير او كبير. الذي يظهر والله اعلم ان ذكر خيبر هنا خطأ لان سعد رضي الله تعالى مرض بفتح مكة ثم النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى الجعرانة

205
00:59:08.600 --> 00:59:29.800
بفتح مكة فذكر خيبر هنا فيه نظر فلا ادري هذا الخطأ ممن هل هو من عبدالله بن عثمان بن خثيم او من عمرو ابن القارئ او غيره. نعم  ان سعدا مريء

206
00:59:31.150 --> 00:59:48.250
عن عمرو قال ان النصر قديمة فخلف سعدا مريضا حين خرج الى خيبته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين ان رجل اعتق ستة ستة

207
00:59:48.250 --> 00:59:58.250
له عند عند موته ليس له مال غيره فتح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة اجزاء ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال فيه قولا شديدا

208
00:59:58.250 --> 01:00:18.250
حدثنا عن منصور عن عن الحسن عن عمران ابن حصير رجلا له عند موته ولم يترك مالا غير فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال هممت الا اصلي عليه. ثم دعا به فجزاهم ثلاثة اجزاء فاقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة

209
01:00:18.250 --> 01:00:38.250
ففي حديث الثلث فقال الذين اجازوا نصف الكتاب والسنة السنة هي التي نسخت اجازة الوصية بما زاد على الثورة والقرات فقالت الطائفة الاخرى السنن السنن لم تنسخ من الكتابتين ولكنها بينت عن خصوصه وعمومه دلت على ان الله عز وجل انما اراد بقوله من بعد وصية

210
01:00:38.250 --> 01:00:58.250
يوصى بها بعض الوصايا دون بعض ما كان من الوصايا دون الثلث الى الثلث واراد بقوله او دين الدين كله الدين كله عموما لا خصوص فيه وبدأ في كتابه بذكر وصيته قبل الدين وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين يبدأ به قد يبدأ به قبل الوصايا من جميع الاموال ثم

211
01:00:58.250 --> 01:01:18.250
من وصاني من بعد الدين فخرج فخرجه من الذنوس. واتفق العلماء على ان العمل بذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ليتوارثون العمل بذلك قرا لا يختلفون فيه. حدثنا اسحاق عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين قبل وصيتي وانتم تقرأونها

212
01:01:18.250 --> 01:01:40.450
من بعد وصية يوصي بها او دين. وان اعياني وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني  هذا من اظهر الادلة ان السنة هي التي تفسر القرآن والاية واضحة واظح ان

213
01:01:40.500 --> 01:01:59.300
الدين مؤخر ومع ذلك السنة قاضية بان الدين مقدم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا عن ابن حجر قال انبانا يزيد ابن هارون قال امبان زكريا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن الحارث عن ابن ابي طالب قال انكم

214
01:01:59.300 --> 01:02:19.300
تقرأون من بعد وصية يوصي بها او دين. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قل وانصيتوا ان عيال بني امية مرة دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه. قال ابو عبدالله رضي الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح ابائكم منه

215
01:02:19.300 --> 01:02:39.300
النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الآية كلها. حدثنا محمد ابن قدامة قال حدثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبينة عن ابن

216
01:02:39.300 --> 01:02:59.300
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرم عليكم سبعا نسبا وسبعا صهرا. حدثني ابو علي الحسين ابن عيسى البسطامي حدثنا اسمه سفيان عن حبيب ابي ثابت عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرم من النسب سبع من الصين سبع من النسب حرمت عليكم

217
01:02:59.300 --> 01:03:19.300
امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. فهذا النسب ومن الصهر وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

218
01:03:19.300 --> 01:03:39.300
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ولا تنكح ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. حدثني اسحاق

219
01:03:39.300 --> 01:03:59.300
علي ابن صالح عن اسحاق مع المطر في عنان عمر بن سالم مولى الانصاري قال حرم الله من النسب سبعا ونصه سبعا قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات. ومن الصح وبنات النفط. ومن

220
01:03:59.300 --> 01:04:19.300
امهاتكم اللاتي اطعنكم واخواتكم من الرضاعة الا قال ابو عبد الله حرم الله عز وجل في الاية وجمع بين النقطتين لم يحرم الجمع بينهم امرأتين غيرهما ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم فحرمت السنة جمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها

221
01:04:19.300 --> 01:04:29.300
حدثنا اسحاق بنى سفيان عن عمرو بن جار عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها حتى نسعى

222
01:04:29.300 --> 01:04:49.300
قال حدثنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبينها اخواتي حدثنا عبيد الله ابن سعد قال ابن سعد ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا عمه قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر ابو سناد عن الاعرج عن

223
01:04:49.300 --> 01:04:59.300
ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال اسحاق حتى ان يثربوا ما بحب راكعاك بن مالك عن ابي هريرة

224
01:04:59.300 --> 01:05:19.250
مثل ذلك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن مريم قال يعني بشهاب عن قبيصة ابن ذغيب وعروة ابن واعوذ بالله من عبد الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها

225
01:05:19.450 --> 01:05:29.450
حدثنا اسحاق عن داوود بابيه عن الشعبي عن ابي هريرة وعن عاصم عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة

226
01:05:29.450 --> 01:05:39.450
ولا عمتها ولا العمة على بنت اخيها ولا بنت اختها ولا ولا بنت اختها على خالتها ولا الخال ولا بنت على بنت اختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى الكبرى حدث

227
01:05:39.450 --> 01:05:49.450
اسحاق وانا ما دلوا مع العاصم الاحول يعني الشامية من جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا اسحاق قال حدثنا شعبة

228
01:05:49.450 --> 01:06:02.000
وعن عاصم قال او تنشأ عرظته على الشعبي كتابا فيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المرأة على عمتها او على خالتها فقال انا سمعته من جابر

229
01:06:02.000 --> 01:06:12.000
حدثنا اسحاق عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عتبة عن سليمان ابن يسأل عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول

230
01:06:12.000 --> 01:06:32.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك يا حي ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثنا عبيد الله عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن ابي عن ابن اسحاق يعقوب ابن عبد الله ابن عتبة ابن الاخنس عن سليمان ابن يسار عن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

231
01:06:32.000 --> 01:06:52.000
عن ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نكاحا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو وكيل بوكيل قال حدثنا الليث عن ايوب ابن موسى عن من من الاشد عن سليمان عبد الملك بن يسار عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على ابنتها ولا على خالتها

232
01:06:52.000 --> 01:07:12.000
حدثنا اسعاف بن عبد الرزاق يعني ابن جريج اخبرني عبد الكريم ابن شعيب انه اخبره عن ابيه عن عبد الله ابن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم الى البيت فبعض الناس وذكرهم فقال لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم مسير. مسيرة ثلاث ليال ولا تقدمن امرأة على عمتها ولا على خالها

233
01:07:12.000 --> 01:07:24.350
حدثني حسين بن عيسى باسنانه قال حدثني هارون الحسين عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ولا تلك المرأة على عمتي ولا على خالتها

234
01:07:24.350 --> 01:07:44.350
حدثنا اسحاق ونبينا محمد وممكن قال عن ابي حميز ابن عباس وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تنكح المرأة وعلى عمته او على خالتها. حدثنا محمد الوساني وابو علي البسطاني وعبدالرحمن ابن عبد الرحمن وعبدالله بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. قالوا حدثنا

235
01:07:44.350 --> 01:08:04.350
الله بعد مجيد الحنفي قال حدثنا عبيد الله وعبد الرحمن ابن وطمو. موهب. ابن موهب احسن الله اليكم. قال حدثني مالك ومحمد ابن ابن عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت وجد في قائم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان في احدهما ولا تنكح المرأة عن عمتها ولا على

236
01:08:04.350 --> 01:08:19.000
خالتها قال رحمه الله حدثني حميد بن زين جويص النسوي قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا هيعتان ابن هبيرتان ابن زيدين عن ابن زبير الغافقي عن علي ابن ابي طالب

237
01:08:19.000 --> 01:08:29.000
رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. حدثهم ليس قال حدثنا كثير ابن هشام عن جعفر ابن وقام عن

238
01:08:29.000 --> 01:08:42.650
زهنيان سلمان به قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاحين للمرأة عن عمتها وعلى خالتها. قال ابو عبد الله وحرمت يعني الان هذا الحكم لا شك انه حكم ليس في القرآن

239
01:08:43.350 --> 01:09:00.650
مع ان اللي في القرآن واحل لكم ما وراء ذلكم والحديث فيه زيادة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها فعلمنا ان قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم اي ما وراء ما بين لكم في الكتاب والسنة

240
01:09:02.050 --> 01:09:18.350
بين لكم في الكتاب والسنة. وليس المقصود فقط خصوص ما بين في الكتاب فبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة لا ريب ولا شك والصواب انه لا يجمع بين المرأة واي عمة لها

241
01:09:19.450 --> 01:09:38.000
ولا بين المرأة واي خالة لها بمعنى عمتها عمة ابيها عمة امها عمة جدتها عمة جديها كلها محرمة وهذا هو الصواب. وان كان المسألة فيها خلاف ليس هناك خلاف بين السلف في النهي عن المرء الجمع بين المرأة وعمتها هذا لا خلاف

242
01:09:38.100 --> 01:10:00.200
ولا بين المرأة وخالتها داخلة ولا العكس وانما وقع النزاع بين هل المقصود بالعامة عموم العمات وهل المقصود بالخالة عموم الخالات او لا؟ هذا وقع فيه النزاع لعلنا نقف على هذا لكن نوطئوا انفسكم ان شاء الله جل وعلا ان غدا اذا لم ننتهي الى وقت الاقامة اما احد امرين

243
01:10:00.200 --> 01:10:11.078
يؤخر الاقامة نمكن او اننا نستمر بعد العشا حتى ننهي الكتاب وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب