﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد اه بين المصنف رحمه الله في ما مر معنا بالامس ان السنة

2
00:00:19.600 --> 00:00:46.250
مواد ان من السنة اللازمة اتباعها ما اختلف فيه السلف من حيث الدلالة واتفقوا من حيث المدلول اذا ما كان من الاتفاق على الحكم بين السلف واختلفوا في الدلالة فليس لنا ان نختلف في الحكم وان اختلفنا في طريقة الاستدلال

3
00:00:47.600 --> 00:01:11.450
وذكر امثلة على ذلك في هل السنة تنسخ القرآن او لا؟ مع اتفاق الجميع بالاحكام لازمة التي جاءت في هذه السنن فهذا من قبيل اختلاف التنوع وهو انهم اتفقوا في المدلول واختلفوا في الدلالة

4
00:01:12.750 --> 00:01:34.950
فكون احد الفقهاء يستدل بالمسألة على اية. والاخر بالحديد والاخر بالقياس والاخر بالاثر والكل متفق على الحكم فهذا لا يؤثر على الحكم ليس لاحد ان يخالف السلف في الحكم لاختلافهم في الدلالة او في الاستدلال

5
00:01:35.800 --> 00:01:59.600
ويزيد هذا ان شاء الله ما سيقرأه اليوم ان شاء الله مما بقي في هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا حسن الختام و مسك العلم في هذا الكتاب. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين

6
00:01:59.600 --> 00:02:19.600
قال الامام العلامة ابو عبدالله محمد رحمه الله تعالى في كتابه السنة. قال ابو عبد الله وحرم في الاية وحرم في الاية من الرضاعة فقط الام والاخت لم يحرم غيرهما من رضاعة قال واحل لكم ما وراء ذلكم فصار اللازم في الحكم على ظاهر الكتاب

7
00:02:19.600 --> 00:02:39.600
ان يكون ما وراء ما حرم في الاية من نساء محللات من محللات محللات النكاح. لقوله واحل لكم ما وراء ذلكم. فجاء الاخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بانها محرمة بنت الاخت وبنت الاخت من ابو طاعة واخبر ان الرضاعة تحرم ما ما تحرم الولادة. حدثنا

8
00:02:39.600 --> 00:02:49.600
وعن مالك ابن انس عن عباده التي انعموها عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اقبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندنا وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عشت

9
00:02:49.600 --> 00:03:09.600
فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلان لعمي حفصة؟ فقلت فقامت عائشة يا رسول الله ان عمي امير الطاعة دخل علي؟ قال نعم. ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. حدثنا اسحاق ابراهيم قال

10
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
عن ابي عبد الرحمن السلمي عن عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله مالك تترك في قريش وتدعنا؟ فقلت هل عندك شيء فقال بنت حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ابنة اخي من الرضاعة. حدثنا اسحاق قال يحيى ابن ادم قال حدثني اسرائيل عن ابي اسحاق عن هاني ابن هان وابويرة

11
00:03:29.600 --> 00:03:59.600
قال بنت عمتي فلم نقدمن المدينة قلت يا رسول الله الا تتزوجها؟ فقال انها ابنة اخينا مطاعم. حدثنا اسحاق قال ام بنوكع؟ قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جعدان عن المسيب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لا ادنك على اخر فتاة من قريش قال ومن

12
00:03:59.600 --> 00:04:18.600
اني كنت بنت حمزة قال اوما علمت انها طاعة من الله حرم من الطاعة ما حرم من النسب. هذا حديث حديث ان الرضاعة تحرم ما تحرم من الولادة او ما تحرم من النسب هذا فيه دلالة على ان الرضاعة مجراه مجرى النسب

13
00:04:18.850 --> 00:04:38.850
الرضاعة مجراه مجرى النسب. بالنسبة للمرضع ومن ارظعته. فهذا الحكم لم يختلف فيه الفقهاء الله وحديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان

14
00:04:38.850 --> 00:04:57.900
ما حرم من الرضاعة ما حرم من النسب ما بمعنى الذي ان الله حرم من الرضاعة الذي حرم من النسب. بمعنى المساواة ما الذي يحرم من النسب فبسبب الرضاع يجري الحكم كله. نعم

15
00:04:58.100 --> 00:05:08.100
احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا قال حدثكم قال وحدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب ان عمرو تحدثه عن زينب بنت ام سلمة ان ام حبيبة

16
00:05:08.100 --> 00:05:28.100
زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انكح بنت انكح بنت ابي سفيان لاختها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او تحبين ذلك؟ قالت نعم لست لك باغنية واحب من شاركني في خير اختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يحل لي. قالت ام حبيبتي يا رسول الله والله ان قد تعبت. تحدثنا ان

17
00:05:28.100 --> 00:05:38.100
بنت ابي سلمة. قال بنت ام سلمة قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انها لم تكن غيبتي في حجره ما حلت لي انها لبنة اخي من طاعة

18
00:05:38.100 --> 00:05:58.100
ابا سلمة ذويبة فلا تعرضن فلا تعرضن فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. قال ابن ابي واخبرني ابن له لان الرسالة مات ابن عبد الرحمن بنحو بنحو هذا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني عروة ابن الزبير عن زينب

19
00:05:58.100 --> 00:06:08.100
ابي سلمة انهما حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اخ انكح اختي بنت ابي سفيان فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:06:08.100 --> 00:06:28.100
او تحبين ذلك؟ قالت ما انا بمخلية واحب ان من شركني في خير اختي. قال فان ذلك لا يحل. قالت فوالله انها لنتحدث ونكث ان تنكح جرة بنت ابي سلمة. قال بنت بنت ام سلمة؟ قالت قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها لابنتي اخي من

21
00:06:28.100 --> 00:06:52.600
وقال انها لبنة اخي. احسن. احسن الله اليك. ام ام حبيبة كما تعلمون هي رملة بنت ابي سفيان وارادت ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم اخته فلما بينت ان ذلك انه لا يريد النكاح فقالت له لكنا سمعنا انك تريد ان تتزوج

22
00:06:52.600 --> 00:07:13.650
قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن فقالت بنت ام سلمة. وتعلمون ان بنت ام سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادة على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين التحريم من جهتين من جهة كونها ربيبة ومن جهة كونها ابلة ابنة اخي النبي صلى الله عليه وسلم من

23
00:07:13.650 --> 00:07:33.650
نعم احسن الله اليكم قال فوالله لو لم فوالله لو لم تكن رغبتي بحسن ما حلت لي انها لبنة اخي من بطاعة اربعة واباها ثويبة فلا تعدمن علي بناتكن ولا تعرضن علي بناتكن واخواتكن. قال عروة كانت

24
00:07:33.650 --> 00:07:43.650
فاربعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات رأى ابو لهب بعض اهله في النوم. فسأله ما وجد؟ فقال ما وجدت بعد كم واحد غير اني سقيت بهذه مني في السرة التي بين

25
00:07:43.650 --> 00:08:01.300
التي تليها بعجلي ثويبة. هذه الرواية رواية عروة غير موصولة. هي من المرسلات. هي من المرسلات لكنها قصة من ام وقصص المنام لا تصدق ولا تكذب قصص المنام لو جاء انسان واحدثك انه رأى في المنام كذا وكذا

26
00:08:01.500 --> 00:08:20.450
كذبوه ها اجيبوا منك الا ان يصادم نصا من الكتاب فانت تكذبه ولا تستطع ان تصدقه الروايات في المنامات هذه ما ثبت مرفوع لو ثبت مرفوع كان له الحكم الشرعي. نعم. احسن الله اليكم

27
00:08:20.450 --> 00:08:30.450
وافضل ابو عبد الله قال ابو عبيد في في اثر هذا الحديث وفي غير هذا الحديث كانت زوجته كانت ارضعت حمزة ايضا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة ام سلمة

28
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
اخوة بايقاع ثويبة اياكم. وهذا فيه دلالة على ان ارضاع حكم الحكم فيه حكم ارضاع الاحرار لا فرق. الحرة ان ارضعت والامة ان ارضعت الحكم واحد. يجري حكم الرضاع من جهة الامة ومن جهة

29
00:08:50.450 --> 00:09:16.650
حدثني بعض مشايخنا ان امرأة كانت ترضع كثيرا للناس حتى انها احوجت القاء المفتي في زمانها ان تكتب اسماء من ترضع حتى لا يتزوج بعضهم من بعض نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يقول ابراهيم المساعدين قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عورة ابن الزبير الذين بنت امي بنت

30
00:09:16.650 --> 00:09:36.650
سلمت اخبرت ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف؟ انكح اختي بنت ابي سفيان فزعنا هي اصلها انكح. اختي بنت ابي سفيان نعم. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان

31
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
فزعمت ان زعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها او تحبين ذلك؟ قالت نعم لست من مخلية واحدة واحب من شركني في خير مفتي. قالت تبارك الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل. قالت يا رسول الله انا لا نتحدث انك تريد انك لتريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. فقال رسول الله

32
00:09:56.650 --> 00:10:06.650
صلى الله عليه وسلم ابنة ام سلمة قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الله لو انها لم تكن رجلي في حفر ما حلت لي فانها لي لا ابنة اخي ما طاعة

33
00:10:06.650 --> 00:10:28.550
ومعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتك بناتكن ولا اخواتكن الحجر اسم للمكان. وحجر يعني حضن نعم احسن الله اليكم رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بكين قال حدثني الميت عن يزيد ابن ابي حبيب ان محمد ابن مسلم كتب يذكر ان

34
00:10:28.550 --> 00:10:38.550
وتحدث هنا زينب بنت ابي سلمة تحدثته ان ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتنا انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح اختي عز عزته احسن الله

35
00:10:38.550 --> 00:10:54.450
يمكن اختي عزة نحو حديث معبر ويعقوب. هذا فيه دلالة ان جمع الروايات تفيدك. كيف عرفنا اسم ابنة ام سلمة من الروايات كيف عرفنا اخت ها امي حبيبة من الروايات عزة

36
00:10:54.550 --> 00:11:17.100
الان ساعطي جائزة خاصة لمن يعرف من الراوي هنا ان محمد ابن مسلم كتب يذكر ان عروة من هو احسنت خلاص لك جائزة اذا جيت المسجد ذكرني مسجدي يعني اي نعم نعم

37
00:11:17.250 --> 00:11:37.250
محمد ابن مسلم هنا هو نفسه ابن شاب اللي مر قبل القلب. نعم. احسن الله اليكم ورحم الله ابراهيم قال ان بلغوا معاوية هشام بن عرة عن ابيه بينما بنت ابي زامة رضيت ام حبيبة بنت ابي سفيان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل لك في اختي؟ قال وما اصنع بها؟ قالت قالت تتزوجها؟ قالت

38
00:11:37.250 --> 00:11:57.250
وتحبين ذلك؟ قالت نعم مسجد مخلية لك احبك واحب من شركني في خير وقتك. قال فانها لا تحل لي. قالت فاني اخبرت ان اخبرت انك المضرة بنت ابي سلمة بنت ام سلمة فقال انها لو لم تكن رغبتي في في حجري. احسن الله اليكم. قالت فقال انها لو لم تكن

39
00:11:57.250 --> 00:12:16.600
لم تهنني لقد ارضعتني واباها ثويبة مولاة مولاة لبني هاشم فلا فلا علي بنات بناتكن ولا اخواتكن فلا اظن نهي يعني نفي نهي يتضمن النفي. نعم. او فلا تعرضن علي بناتكن. نعم

40
00:12:16.850 --> 00:12:36.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدثنا قال حدثنا ابن ابي قال ان زينب حدثته ان ام حبيبة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا ان كلام درة بنت ابي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اني لم انكد ام سلمة ما حلت لي ان اباها

41
00:12:36.850 --> 00:12:56.850
حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ام حبيبة بهذا حدثني الحسين بعيسى البسطامي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابن اسحاق عن البراء ان علي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا تخطب بنت حمزة فقال

42
00:12:56.850 --> 00:13:16.850
حمزة اخي في الرضاعة. حدثنا بحر ابن نصر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني المحرمة عن ابيه قال سمعت عبد الله ابن مسلم يقول سمعت محمد مسلم يقول سمعته انه يقول سمعت سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف يقول سمعت امي

43
00:13:16.850 --> 00:13:36.850
امي سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اين انت يا رسول الله عن بنت حمزة؟ اوقيل الا تخطب او قيل الا تخطب بنت حمزة؟ فقال ان حمزة اخي من الرضاعة. ان حمزة اخ من الرضاعة معناها ذلك انه لا يجوز ان

44
00:13:36.850 --> 00:13:46.850
تزوج وهذا امر اذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز فلغيره من باب اولى. لماذا؟ لان احكاما للنكاح للنبي صلى الله عليه وسلم له بعض الخصائص ولا لا

45
00:13:46.850 --> 00:14:06.850
فاذا كان له بعظ الخصائص ولا يجوز ان ينكح ابنة اخيه من الرظاعة فغيره من باب اولى لان غيره ليس مستثنى من اي حكم من احكام النكاح. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عباس قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر

46
00:14:06.850 --> 00:14:16.850
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على بنت حمزة فقال انها ابنة اخي ما بضاعتي وانه يحرم من البضاعة ما يحرم من النسب

47
00:14:16.850 --> 00:14:26.850
حدثني ابو الانثري احمد بن الادثري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث عن امامة قال حدثنا عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه

48
00:14:26.850 --> 00:14:46.850
مثلا اريد على بنت حمزة فقال انها لا تحل لي انها ذات اخيها رضاعة. وان الرضاعة تحرم ما ما يحرم من الولادة. حدث قال حدثنا عن سليمان ابن عامر عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من طاعة ما يحرم من

49
00:14:46.850 --> 00:15:06.850
حدثني عن ما لك عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها اخبرته ان ان اذبح اخا ابا القعيش جاء علينا وهو عمه رضي الله عنه بعد ان انزل الحجاب قالت فأبيت ان آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت فأمرني ان آذن له

50
00:15:06.850 --> 00:15:29.700
يعني هذا الحديث اسناده سيد الشمس يحيى ابن يحيى راوية مالك عن المالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة اي شيء نريد احسن من هذا؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله جاء افلح اقوى ابو القعيش استأذن عليها فقال اما

51
00:15:29.700 --> 00:15:49.700
النعم اثابة تأذن له فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال افلا اذنت لعمك؟ فقالت يا رسول الله انما ارضعت المرأة ولمرضع الرجل وقال فائذني له فانه عميق تربت يمينك. وكان ابو المعيز زوج المرأة التي ارضعته عائشة قال وحدثني هشام عرة عن ابيه عن عائشة نحو ذلك

52
00:15:49.700 --> 00:16:09.700
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة اخبرته انها انها جاءها اذبح اخو ابو القيس اخو ابي القيس وابو القيس ارضع عائشة زوج. ارضع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاءها فجاءها

53
00:16:09.700 --> 00:16:29.700
اخوه اخو اخوه يستأذن عليها فابت ان تأذن له حتى ذاكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ان اذبح اخاه ابي القيس جاء يستأذن علي فلم آذن له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منع بك ان ذليل يا عمي؟ فقلت يا رسول الله ان ابا القعيص ليس هو الرعي انما اضعته امرأة نفقها رسول الله

54
00:16:29.700 --> 00:16:52.100
صلى الله عليه وسلم اهدني له حين يأتي فانه عمود. هذا نص فيه دلالة على ان اللبن ليس خاص للمرأة اللبن للمرأة ويسري الى زوجها يعني يعتبر الزوج اب من الرضاعة. واخو الزوج عم من الرضاعة

55
00:16:52.300 --> 00:17:16.700
ها وخال الزوج خال من الرضاعة انتبهتم؟ نعم. احسن الله اليكم ورحمه الله محدثنا قال حدثنا قال اخبرني محرمة قال سمعت عبد الله يحدث عن عورة ابن الزبير قال استأذن اخو ابي القعيص على عائشة وهو عمهما من اربعة فلم يؤذن له. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت

56
00:17:16.700 --> 00:17:36.700
ذلك له فذكرت له ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فانه عمك فاذني له فان الرضاعة تحرم ما تحرم ما تحرمني الاذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:17:36.700 --> 00:17:56.700
انما هو وان الرعاة تحرم ما تحب ما تحرم ما تحرم الولادة. قال بكير سمعت سعيد ابن المسيب واستفتي عن البضاعة ما النسب؟ قال نعم قال بكير وقال ذلك عبد الرحمن ابن القاسم. يعني المقصود ان

58
00:17:56.700 --> 00:18:14.350
صنف وغيره من فقهاء السلف يستنيرون باقوال الفقهاء من التابعين في فهمهم للحديث وليس معنى هذا وهذا تأكيد ان الحكم لم ينسخ اذ لو كان منسوخا لما قال به فقهاء السلف

59
00:18:14.500 --> 00:18:32.650
لا سيما الفقهاء السبعة فقهاء المدينة ها ومنهم سعيد ابن المسيب وعبد الرحمن ابن القاسم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله محدثنا بحب نصفه قال حدثه قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن جاثر ابن ربيعة عن مدحون عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي

60
00:18:32.650 --> 00:18:52.650
عليه وسلم مثله. قال واخبرني قال المؤمن واخبرني يونس عن ابن شهاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن لايعة والليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراك ابن مالك عن عروة ابن الزبير

61
00:18:52.650 --> 00:19:12.650
ان يسمى افلح استأذن عليها فحجبته فاخبرت ذلك فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا منه فانه يحرم من رضاعة ما يحرم من نسب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال

62
00:19:12.650 --> 00:19:29.500
فقالت استأذن علي عمي من رضاعة ابو جعفر فرددته فقال لي هشام انما هو اخو ابي القعيص فلما جاء النبي امرأته بذلك قال افلا اذنت له تربت يمينك او يدوك؟ ابو الجعد هو نفسه افلح

63
00:19:29.750 --> 00:19:49.750
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وحدة الاسعاف قال قلت له يعني بعطاء لبن الفحل ايحرم؟ قال نعم قلت ابالغاك من سبت؟ قال نعم. قال الله واخواتكم من الرضاعة. فهي اختك من ابيك. آآ لبن الفحل له صورتان تبن. هنا

64
00:19:49.750 --> 00:20:10.800
المقصود بلبن الفحل اي ان اللبن من الزوجة هو لبن الرجل هذا هو المراد واضح؟ اما لو ان رجلا عنده مشاكل هرمونية كان يخرج اللبن من ثديه مثلا فارظع فبالاجماع هذا الحكم لا يسري

65
00:20:11.650 --> 00:20:35.250
خلاص نعم اسأل الله ان يخص رضاعا دون رضاع. فكان الذي يلزم على ظاهر الكتاب وعمومه ان ان يحرم بقليل الرضاعة كما يحرم بكثيره. والى هذا ذهب من حرام بغير ضاع وكثير من الصحابة ومن بعدهم. حدثنا

66
00:20:35.250 --> 00:20:55.250
اخيثمة عن ابي الزبير قال ارسلني عطاء الى عبد الله ابن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبية في المهد رضعة واحدة. فقال هي عليه حرام قال قلت ان علي بن الزبير يزعمان انها انها لا تحرك لا تحرمها عليه ركعتان. قال كتاب الله اصدق من قولهما ثم قرأ

67
00:20:55.250 --> 00:21:15.250
يعني مقصود ابن عمر هذا اجتهاده والا فنص لان عائشة رضي الله تعالى عنها ولا ابن عبد الله ما قال هذا الكلام من نفسيهما ولا من اجتهادهما وانما قال هذا الكلام مرفوعا. وعبد الله ابن عمر قال ذلك فهما من

68
00:21:15.250 --> 00:21:44.400
فالمنصوص المرفوع ها يقدم على المفهوم من النص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن يحيى قال سئل ابن عمر فقال لا اعلم الا ان الله قد حرم الاخت من رضاعته فقال له رجل فان فان ابن الزبير يقول لا تحرموا الرضعة ولا وضعت نور فقال ابن عمر قضاء الله خير من قضائك وقضائك

69
00:21:44.400 --> 00:21:54.400
ابن الزبير قال ابو عبد الله الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرم المصط ولا المصتان اذا كان العمل واجبا بظاهر القرآن وعمومه على ما ذهب اليه ابن عمر وغيره

70
00:21:54.400 --> 00:22:14.400
فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تحرموا اي دل على ان الله اراد بذكر الاضاعة بعض الرضاعات دون حدثنا عن ايوب عن ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث عن ام الفضل قالت قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا

71
00:22:14.400 --> 00:22:34.400
يحرم الابلاجة والابلاجات ولا الابلاجتان. حدثنا اسحاق عن ابن ابي مليكة عن عبدالله بن الزبير عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصت ولا المصتان. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا

72
00:22:34.400 --> 00:22:54.400
قال حدثني يونس ابن يزيد عن الزوري ان عبد الله ابن الزبير حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم النصرة من الرضاعة ولا النصتان. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عنه ابن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عقيل عن ابن شهاب

73
00:22:54.400 --> 00:23:14.400
عن اخيه عبد الله بن الزبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لا يحرم ان يرضى عنه لا يحرم يرضى عنه المصة ولا المصتان حدثنا اسهام ابن ابراهيم قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله

74
00:23:14.400 --> 00:23:34.400
عليه وسلم قال لا تحرموا الغصة ولا الوصلتان. حدثني ابو الازهري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني ابو الازهر احمد ابن الازهر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال

75
00:23:34.400 --> 00:23:54.400
هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا اسحق ومن بنى جرير عن محمد ابن اسحاق عن ابراهيم بن عقبة قال كان عروة الزغير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:23:54.400 --> 00:24:12.050
قال لا تحرموا رضاكم نصتكم ولا المصتان لا يحرم الا ما فتق الامعاء. طيب ما هو القدر المحرم الذي يحرم ما هو؟ ما هو هو القدر المحرم من الرضاع. جاء في النص في صحيح البخاري خمس رضعات مشبعات

77
00:24:12.100 --> 00:24:31.800
وهو الذي يفتق معه الامعاء ما انبت اللحم وجرى في الدم هذا هو الذي يحرم. نعم. ولكن المقصود المصنط رحمه الله ان القرآن في ذكر الرضاعة وليس فيه شيء. السنة هي التي جاءت بان المص والمصتان

78
00:24:32.050 --> 00:24:55.950
لا تسري الاحكام المتعلقة بالرضاع لاجل المص والمصتين فدل على انه ان السنة لا بد منها ولا بد من اتباعها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبدالله ونضيع ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

79
00:24:55.950 --> 00:25:15.950
فلولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله تبارك وتعالى لوجب القطع على كل من لزمه اسم سارق قلت سرقته ام كثرت لان الله عم كل لم يخص سارق دون سارق. واتفق اهل العلم على على ان النبي صلى الله عليه وسلم سن ان السارق لا لا يقطع حتى تبلغ سرقته قيمة

80
00:25:15.950 --> 00:25:35.950
ينبغي تلك القيمة والخبر الثابت عند اهل المعرفة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ازال قطعا من سرق اقل من ربع دينار. فقال القطع في ربع دينار حدثنا محمد ابن حساب قال حدثنا سفيان عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع

81
00:25:35.950 --> 00:25:55.950
في ربع نياق فصاعدا حدثنا اسحاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ربع دينار فصاعدا. حدثنا ابو همام ابن الوليد ابن قيس السكوني قال حدثني عبد ابن وهب اخبر يونس ابن يزيد

82
00:25:55.950 --> 00:26:05.950
عن ابن شهاب ابن عوض ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

83
00:26:05.950 --> 00:26:23.350
يد السارق في ربع دينار فصاعدا. طبعا المقصود بالربع دينار ربع دينار الذهب. ربع دينار في زمانهم هو يساوي الان في زماننا تقريبا اه اه جرام من الذهب. جرام من الذهب

84
00:26:23.450 --> 00:26:42.550
فينظر كم قيمة الجرام من الذهب؟ اذا كان الجرام من الذهب اليوم باثنعشر دينار اذا هذا هو نصاب القطع الربع دينار الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينار الذهب يساوي اربع جرامات

85
00:26:42.550 --> 00:26:55.600
ربع تقريبا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا بشؤون الحكيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد ابن الهادي عن ابي بكر عن ابي بكر ابن محمد عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

86
00:26:55.600 --> 00:27:15.600
انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطعوا يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب اخبرنا ابن وهب قال حدثني محرمة من وكيل عن ابيه عن سليمان ابن يسار انها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

87
00:27:15.600 --> 00:27:35.600
لا تقطع اليد الا في ربع دينار فما فوقه. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بكثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقطع اليد الا في ربع دينار

88
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال انبانا يحيى ابن ايوب قال حدثني جعفر ابن ربيعة الاسود ابن العلاء الى جارية حدثهما انه سمع عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. حدثني محمد

89
00:27:56.150 --> 00:28:16.150
حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد الرملي قال حدثنا الوليد ابن هشام ابن يحيى ابن يحيى الغساني عن ابيه عن جده العبرة عن عائشة رضي الله قالت قال نبيك قال النبي صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا. قال ابو عبدالله فقال الذين اجازوا نسخ القرآن بالسنة كان قطع عند

90
00:28:16.150 --> 00:28:36.150
قوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وبعد ذلك واجب على كل سارق قلت سرقته ام كثرت الا ان تسقط الا ان اسقط النبي صلى الله عليه وسلم القطع عن من سقط اقل من ربع دينار. فصام بعض الايات التي فيها الامر بقطع السائق السارق منسوخا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:28:36.150 --> 00:28:56.150
وما فيها محكم في مذهب الشافعي واصحابه لم تنسخ السنة من الكتاب شيئا ولكنها دلت على ان الاية وان كان مخرجها عاما في التلاوة فهي خاص في المعنى المعنى بها بعض السراق دون بعض. ونظير ما ذكرنا ان الله عز وجل حرم في سورة البقرة نكاح المشركات حتى يؤمنن فقال ولا تنكر

92
00:28:56.150 --> 00:29:16.150
مشركة حتى يؤمنن. فكان ذلك عمن في الله واقعا على جميع المشركات. واحل في سورة المائدة نكاح نساء اهل الكتاب وهن مشركات واختلف اهل العلم في تأويل ذلك فقال جماعة منهم كان نكاح الكتابيات وغيرهم محرما في الايات التي هي التي في سورة البقرة ثم نسخ

93
00:29:16.150 --> 00:29:36.150
الله تعالى وترك سائر المشركات محرمات على حالهم فبعض الاية الاولى في هذا القول منسوخ وباقيها كمن روي هذا القول عن جماعة من السلف. اي طريقة في الاستدلاء. ان بعض السلف يقول ان الاية منسوخة. بهذه

94
00:29:36.150 --> 00:30:03.900
لكن لابد ان ننتبه ان هذا آآ ليس على اصطلاح المتأخرين المتأخرين يقصدون بالنسخ رفع الحكم اما السلف فيطلقون كلمة النسخ ويقصدون التخصيص يقصدون ماذا؟ التخصيص. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا ابراهيم قال علي ابن الحسين ابن واقد قال حدثني ابي قال حدثنا النحوي عن عكرمة

95
00:30:03.900 --> 00:30:23.900
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الاية فنسخا من ذلك نساء اهل الكتاب فاحلهم للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث قال حدثنا ابي عن اسماعيل ابن سميح قال

96
00:30:23.900 --> 00:30:43.900
حدثني ابو مالك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الاية حجرا ناس انفسهم حجر الناس انفسهم عنهن حتى نزلت المائدة. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. قال فنكح النساء نساء

97
00:30:43.900 --> 00:31:03.900
فنجح الناس نساء للكتابة. حدثنا اسحاق موسى عن ابي جعفر الغازي عن الربيع بن انس في قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن وعلى نزلت الآيات التي بعدها في المائدة والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فاستثنى من

98
00:31:03.900 --> 00:31:26.150
اساءة للكتاب. ان دل انذاك متقدم عام وهذا متأخر خاص. ولا تعارض بين عام وخاص. فاذا ما في نسخ وانما هو تقصير نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال انبانا عمر ابن عبد الواحد يعني النعمان بن المبدع مكحول قال لا تنكحوا من نساء المجوس حرة ولا امة في

99
00:31:26.150 --> 00:31:46.150
في عضل ولا في غزو حتى يسلم. فان الله حرم المشركات على سورة البقرة ثم تحنن عليهم في سورة ما حل لهم يهوديات والنصرانيات ترك سائرهم. قال وبالله وقال غير هؤلاء من اهل العلم ليس في الاياتين ناسخ ولا منسوخ ولكن الله اراد بالاية التي في البقرة المشركات سوى اهل الكتاب

100
00:31:46.150 --> 00:32:16.150
حدثنا عن سفيان عن حماد عنزة عن سعيد بن جبير في قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا قال اهل حدثنا يحيى قال ابراهيم عن قتادة في قوله مشركات العرب من عبدة الاوثان. قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال ان بنى عبد الرزاق قال حدثنا معموم عن قتادة في قوله

101
00:32:16.150 --> 00:32:36.150
المشركات حتى يؤمنوا. قال المشركات ممن ليس من الكتاب. ولا ابو عبدالله هو مذهب الشافعي في هاتين الايتين على ما اعلمتك انه ليس في واحدة من منهما ناسخ ولا منسوخ الا ان الاية التي في سورة البقرة من العام الذي ولد من خاص ومن مجمل الذي دل عليه المفسر وكذلك كل ايتين

102
00:32:36.150 --> 00:33:06.150
جاءت بكتاب الله مخرج احداهما عام مي. يحرم اشياءه تحريما. او او حلالا اما في الظاهر والمفروض تخص بعض العموم او او يقص بعض العوامل تحرمه. وكذلك ان كانت موجبوا فضلا عاما والاخرى تخص بعض الفرد فتسقطه. فهل ففي ذلك من الخلاف نحو مما حكينا في هاتين الايتين؟ تركنا حكاية جميع ذلك

103
00:33:06.150 --> 00:33:26.150
قراءة للتطويل وقد اتينا على كثير من ذلك لسائر كتبنا وكذلك كل اية جاءت تعم فرض شيء او تحله او تحرمه. وجاءت السنة باسقاط بعض الفرض المعموم في الاية او باهلال بعض المعموم تحريمه او تحريم بعض المعموم احلاله. ففي ذلك من الاختلاف نحو ما قد

104
00:33:26.150 --> 00:33:51.800
نحو مما قد حكيت كثيرا منه. هذا الاختلاف هو اختلاف في التعبير. والا الحكم لا يختلف فيه يعني هؤلاء يقولون ناسخ منسوب وهؤلاء يقولون ايش؟ خاص بعد العام. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن ذلك قول الله عز وجل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

105
00:33:51.800 --> 00:34:11.800
واسم الزاني وقع على البكر والثيب ولم يكن قبل نزول هذه الاجيال الثانية هي حد معلوم كانت عقوبتهما العكس والاذى كذلك. حدثنا اسحاق جرير عن مسلم الاعور عن مجاهد عن عن ابن عباس في قوله واللاتي يتين الفاحشة من نساء

106
00:34:11.800 --> 00:34:31.800
الآية قال كانت المرأة اذا فجرت حبست حتى نزلت هذه الآية يعني قوله الزانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فجعل سبيلهم الحدود. حدثنا ابو سلمة ابو خلف قال حدثنا ابو عاصم بن ضحاك بن مخرج عن عيسى بن مكة

107
00:34:31.800 --> 00:34:51.800
قال حدثنا ابن ابي يديه عن مجاهد واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قال الزنا قال كان كان امر بحبسه حين يشهد عليهن اربع شهداء حتى يمتن او يجعل الله لهن سبيلا. والسبيل للحج. وفي قول الله واللذان يأتيانها من

108
00:34:51.800 --> 00:35:19.500
رجلان الزانيان فاتوهما قال سبا. كل هذا نسخته الاية التي في النور بالحد المفهوم. نسختها نسخته الاية هذا على يعني اصطلاح السلف خصصته الاية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة فامسكوا

109
00:35:19.500 --> 00:35:39.500
في البيوت حتى يتوفاهم الموت او يجعل الله لهن سبيلا. قال كان هذا قبل الحدود كان جميعا فتحبس المرأة فجعل الله لهن سبيلا بعد ذلك. فجعل سبيل من احسن جلد مائة ثم رجل بالحجارة. ومن لم يحصى

110
00:35:39.500 --> 00:35:59.500
مائة ونفي سنة. قال وحدث الحسن عن ابن عبدالله عن عباد للصامت ان نبي الله صلى الله عليه وسلم انزل عليه ذات يوم فنكس اصحابه فلما سري رفع اصحابه رؤوسهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جاء الله لهن سبيلا. اثنين بالثيب

111
00:35:59.500 --> 00:36:19.500
منذ مائة ثم رجل بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونصف سنة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد ابن زبيع قال حدثنا سعيد سعيد عن قتادة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم

112
00:36:19.500 --> 00:36:49.500
فان شهدوا فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن الى قال كانت هذه قبل الحدود واللذان يأتيان عنهما قال كان هذا اول امر كان فيهما كانت المرأة تحبس ويؤذيان بالقول والشتيمة جميعا ثم نسخ بعد ذلك في سورة النور

113
00:36:49.500 --> 00:37:09.500
فجعل لهما سبيلا. الزانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. حدثنا اسحاق ومحمد بن رافع قال انبأنا عبد قال انبأنا معهم وعن قتادة واللذان يأتيانها منكم الاية قال نسختها الحدود. حدثنا محمد ابن

114
00:37:09.500 --> 00:37:29.500
وفي انقاذنا حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن قتادة في قوله فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. قال نسقتها الحدود حدثني القهزاني قال حدثنا ابو معاذ نحوه قال حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال سمعت الضحاك المزاحم يقول في قوله او

115
00:37:29.500 --> 00:37:49.500
او يجعل الله لهن سبيلا. الحد نسخ هذه الاية. حدثنا فانا خالد بن عبد الله عن موسى عن الصامت قال انزل الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم

116
00:37:49.500 --> 00:38:09.500
فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا فكان عقوبة ذلك الحبس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالمثل جلد مئة واخر سنة والثيب والثيب ثلاث مئة

117
00:38:09.500 --> 00:38:29.500
الرجل حدثنا عن منصور عن الحسن عن ابن عبد الله الرقاصي الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفل سنة مئة والرجوع

118
00:38:29.500 --> 00:38:49.500
حدثنا اسحاق ابن ابراهيم طنام بن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن حطان ابن عبد الله القاشي عن حبابة ابن الصامت قال اوحي الى صلى الله عليه وسلم فقال خذوا خذوا قد جعل الله لهما سبيلا. والرجم والبكر بالبكر جات مئة جلد مئة ونفي

119
00:38:49.500 --> 00:39:10.550
طلب الان ماذا يفعل هؤلاء الذين لا يقبلون السنة؟ كيف سيطبقون اية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما لا تجلى لا لا تجد الا انهم ينكرون حد الرجم وهذا قد فعله الخوارج الاوائل

120
00:39:11.250 --> 00:39:31.700
بعض الفرق من الخوارج انكروا الرجم وحجتهم عدم ذكره في القرآن. هذا ليس بحجة يا اخوان ما لا لم يذكر في القرآن ليس معناه انه ليس بدين لان القرآن والسنة ها متساويان في المصدرية

121
00:39:31.700 --> 00:39:56.300
متساويان في ايش؟ هذا وحي وهذا وحي. لكن الفرق ان هذا كلام الله لفظا ومعنى هذا كلام رسول الله صلى لفظا ومعناه من الله وحيا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله المصريون عن الشافعي انه قال كان في العقوبات في المعاصي قبل ان تنزل الحدود ثم نزلت

122
00:39:56.300 --> 00:40:16.300
فنسخت العقوبات فيما فيه الحدود. وروي عن ما لك من وروي عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقوم الشارب والزاني والسارق وذلك قبل ان تنزل الحدود قالوا الله ورسوله اعلم قال هن فواحش وفيهن عقوبة. قال الشافعي ومثل معنى هذا

123
00:40:16.300 --> 00:40:36.900
من كتاب الله قال الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الاية والتي بعدها. قال الشافعي فكان هذا اولا عقوبة الثاني الزانيين في الدنيا هذا اول عقوبة الزانيين في الدنيا هذا كان في اول الامر. نعم

124
00:40:37.350 --> 00:40:57.350
احسن الله اليكم بارك الله قال الشافعي فكان هذا اول عقوبة الزانيين في الدنيا ثم نسخ هذا عن السنة كلهن الحر والعدل والبكر والبكر فهد الله الذكرين الحرين المسلمين فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وذكر حديث ابي هريرة

125
00:40:57.350 --> 00:41:17.350
ابن خالد الذي حدثنا اسحاق قال انبأنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة. وزيد بن خالد بن يعبث قالوا كنا عند رسول صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال يشهدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقام خصمه وكان افقأ منه. فقال صدقت اقض بيننا بكتاب الله واذن لي فقال قم

126
00:41:17.350 --> 00:41:37.350
فقال قل فقال ان ابني كان عسفا على هذا وانه زنا بامرأته افتديت منه بمئة شاة وخادم. ثم سألت رجالا من اهل العلم فاخبروني ان ان على ابنك ان على ابنك ان على ابنك نعم ان على ابنك ان على ابنك جلد مائة وتغريب عامة وعلى امرأة

127
00:41:37.350 --> 00:41:57.350
وعلى امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا قيام بينكما بكتاب الله. المئة المئة شاة والخادم رد عليك على ابنك جلد مئة وتغريب عام وارض يا انيس عن امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. فغدى عليها فاعترفت فرجمها. في هذا الحديث من الفوائد

128
00:41:57.350 --> 00:42:22.850
ان الحدود لا يمكن ان تفدى بالاموال ومن الفوائد ان الحكم الباطل مردود. قال صلى الله عليه وسلم ان المئة شاة والخادم رد عليك وفي الحديث من الفوائد العظيمة هذا الحديث فيه اكثر من مئة فائدة. من فوائد هذا الحديث ان قظاء رسول الله ها

129
00:42:22.850 --> 00:42:41.500
قضاء بكتاب الله. ليش؟ لانه قال في اول الحديث لاقظين بينكما بكتاب الله ثم قال فان اعترفت فرض جمعة هل هذا في القرآن فدل ان حكم رسول الله حكم بالكتاب. ليش؟ لان الكتاب هو الذي قال وما اتاكم الرسول

130
00:42:41.600 --> 00:42:56.600
فخذه واطيعوا الله واطيعوا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد رضي

131
00:42:56.600 --> 00:43:06.600
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال اسحاق وكان افقه منه اي حين لم يناشده. قال ابو عبدالله وذكر الشافعي حديث عبادة للصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم

132
00:43:06.600 --> 00:43:26.600
قوله خذوا عني خذوا عني. وانا الشافعي فكان هذا اول ما نسخ من حبس وايذائهما. واوله واول حدين نزل فيهما ثم نسخ جلد عن الثيبين واقر احدهما الرجل. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرجل ولم يجلدها ورجم ماعز ابن مالك ولم يثبته

133
00:43:26.600 --> 00:43:46.600
يهودي يهوديين ولم يجلدهما حتى ثنايا قال ربنا سفيان بن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريرة رضي الله عنهما انهم قالوا رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجلد. قال ابو عبدالله قال الشفيعي فان قال قائل مما دل على ان امرأة الرجل وماعزا بعد

134
00:43:46.600 --> 00:44:06.600
النبي صلى الله عليه وسلم على الثيب جلدمية والرجل. قيل اذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. ففي هذا دليل بمعنى ان هذا كان اول حد الزانيين واذا كان اولا فكل حد جاء جاء بالغه. فالعلم يحيط انه

135
00:44:06.600 --> 00:44:23.650
هو الذي بعده ينسخ ما قبله اذا كان يخالف لان المتأخر المبين معلوم انه جاء بعد المجمل نعم. ما يمكن المجمل يأتي بعد المبين. وش الفايدة من ذكر المجمل بعد المبين

136
00:44:23.700 --> 00:44:44.850
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال قول عامة اهل الفتيان من اهل الحجاز وغيرهم من اهل اثر ان على الزاني الذكر الذي النقصان جلد مئة وثلاثون سنة وعلى الشيء الذي قد احسن الرجم ولا جلد عليه. فمن عرف منهم حديث عبادة وثبت وثبته وثبته

137
00:44:44.850 --> 00:45:04.850
بكتاب الله وافاهما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج في نفيه اياه وبهديه عبادة وغيره من الاخبار التي رويت في النفي وانه اسقط الجد جلد عن الثيبين واثبت واثبت عليهم الرجل بالاخبار التي احتج بها الشافعي وجعل الجرد منسوخا عن الثيبين في السنة. قال ابو عبدالله فقد اثبت الشافعي

138
00:45:04.850 --> 00:45:24.850
المسألة نسخ الكتاب والسنة لانه اثبت عند نزول الاية في جلد الزانيين الجاد بالكتاب والسنة والنفي بالسنة وكذلك اثبت الجلد بالكتاب والسنة والرجم بالسنة. ثم زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك

139
00:45:24.850 --> 00:45:34.850
رفع الجلد عن عن الثيبين واثبت عليهما الرجل فقر بان الجلد الذي كان واجبا على التيبين بكتاب الله عند رسول الايات قد رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بعد ذلك فصار

140
00:45:34.850 --> 00:45:53.650
عنهما منسوخا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بحمد الله واضح وغير مشكل. هذا دليل على انصاف الامام ابو عبد الله المروزي مع انه شافعي الا انه رحمه الله لم يحمله حبه للشافعي على ان يبين ان الشافعي وان انكر نسخا

141
00:45:53.650 --> 00:46:11.700
السنة للكتاب الا انه عمل به واقعيا نعم احسن الله اليكم رحمه الله واما الذين لم يعرفوا حديث عبادة فانهم ضاعوا في الاية احد القولين كما قالوا في قوله. والسارق والسارقة

142
00:46:11.700 --> 00:46:31.700
وضعوه ايديهما. ومن اجاز منهم جعل بعض الايات منسوخا بالسنة وباقيها محكم. وجعل وجعل الفريق الاخر من العام الذي يريد به خاصة وقالوا اراد بقوله الزانيت والزاني فاجردوا كل واحد منهما البكرين غير المطير المحصنين دون الثيبين المحصنين هذا مذهب جمهور اهل العلم

143
00:46:31.700 --> 00:46:51.700
وقد ذهبت طائفة من ابي عصمة وقربوا وقربه الى ايجاد العمل بحديث عبادة على وجهه فاوجبوا على من كتاب الله ونفي سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قد عمل

144
00:46:51.700 --> 00:47:01.700
قد عمل بذلك علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وافتى به ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. وقالوا ليس في الاخبار التي استدل بها استدل بها الشافعي وغيرهم عن اسقاط

145
00:47:01.700 --> 00:47:21.700
النصب دليل نص يوجب على رفع الجلد عنهما لانه ليس فيهما ذكر بواحدة ويجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قد جلدهما وان لم وان لم يذكر وان لم يذكر في الحديث ولعلهم انما اختصروا ذكرهم من الحديث انهم رأوا جلد ثابت على الزين في كتاب الله فاستغنوا بكتاب الله عن ذكره في

146
00:47:21.700 --> 00:47:40.050
وانما ذكروا الرجم الذي ليس له في كتاب الله ذكر. ينتشر ذكره في الناس ويشيع في العامة في علم انه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا على انه قد انكره الناس من اهل الاهواء والبدع وهم الخوارج. الذين انكروا الرجم هم الخوارج

147
00:47:40.250 --> 00:47:53.700
نعم او بعض الخوارج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا يحيى قال عن علي ابن زيد ابن جدعان عن ابن يوسف ابن كهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خطب

148
00:47:53.700 --> 00:48:13.700
عمر بن الخطاب فحمد الله واثنى عليه وقال يا ايها الناس الا ان الرجل حد من حدود الله فلا تخطئ فلا تخدأ. فلا تخدعن عنه. يعني ما الناس يخادعونكم يقول لكم ترى الرجل مو موجود في القرآن. انتبه عمر يحذرنا. هذا من فراشته كانه علم انه سيكون ناس

149
00:48:13.700 --> 00:48:33.700
ينكرون الرجم نعم احسن الله اليكم وقال يا ايها الناس فلا تخدعن عنه الا ان اية ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ابو بكر ورجم من بعدهما وقد هممت ان اكتب في ناحية المصحف. شهد عمر بن الخطاب ان رسول الله

150
00:48:33.700 --> 00:48:53.700
صلى الله عليه وسلم رجب الا انه سيأتي من بعدكم اقوام يكذبون يكذبون بالرجم وبالدجال وبعذاب القبر والشفاعة وقوم يخرجون من نار بعدما بعد بعد ما امتحشوا بعد ما امتحشوا. قول عمر هممت ان اكتب اية الرجم في

151
00:48:53.700 --> 00:49:09.700
قرآن هذا في صحيح البخاري لكن هذه الزيادات ضعيفة. نعم احسن الله اليكم ورحمه الله وحدثنا قال عبد الواحد ابن زياد عن الشيباني قال سمعت عنه يقول جلد علي ابن ابي طالب امرأة ثم ردمها فقال جلدتها

152
00:49:09.700 --> 00:49:29.700
بكتاب الله ورتمتها بالسنة. حدثنا محمد الثاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهين عن الشعبية ان عليا يوم ورجمها يوم الجمعة فقال اجدها بكتاب الله وارجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا

153
00:49:29.700 --> 00:49:49.700
اخرج ابن حارث قال حدثنا محمد ابن يحيى المبشرين بالثعلب قال سمعت الشعبي يقول الشيخ والشيخة جلد مئة مرة البتة؟ فقيل للشعبي ايجمعان يجمعان عليه فيجمعان عليهما فقال فعل ذلك ابو الحسن علي ابن ابي طالب في هذا. ابو الحسن علي ابن ابي طالب في هذه الرحمة بفلان وفلان

154
00:49:49.700 --> 00:50:21.400
جلدهما مائة ورجمهما. على كل حال هذا فيه دلالة ان السلف كانوا يستدلون بفقه الصحابة وبعمل الصحابة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ان امرأة اتته فقالت اني زنيت فقال لعلك اوتيت وانت نائمة في فراشك فاكرهتي. فقالت زنيت طايعة غير منكرة. قال لعلك ان اصبت على نفسك قالت ما اصبت

155
00:50:21.400 --> 00:50:41.400
حبسها فلما ماتت وشد ابنها جلدها ثم امر فحفر لها الى مكبها في الرحمة. ثم ادخلت فيها ثم رمى ورميناها. فقال جلدتها بكتاب الله ورتمتها بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسحاق قال حدثنا زكريا عن فراس عن عامل عن مسبوق عن ابيه

156
00:50:41.400 --> 00:51:01.400
عن ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال يجلد الرجل اذا زنا وان يحصن ثم ينسى ويجلد الذي قد احصن ثم يرجم حدثنا قال قال الذكران يجلدان وينفيان واثنين يجلدان ويرجمان. هذه الروايات التي فيها الجمع بين الجلد والرجم

157
00:51:01.400 --> 00:51:23.500
ليس فيه نفي حكم الرجل وهذا هو المهم نعم اختلف العلماء في حكم الجلد الذي يرجم ولكن لم يختلفوا انه يرجم اذا كان محصنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبد الله ومن ذلك قول الله عز وجل

158
00:51:23.500 --> 00:51:43.500
ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره حيث توجهت به راحلته. حدثنا ابن عبث قال حدثنا ابن زرين قال حدثنا هشام الدستور الدستوري

159
00:51:43.500 --> 00:51:53.500
بكثير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثواب عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يصلي على راحلته نحو المسجد تطوعا فإذا اراد ان يصلي

160
00:51:53.500 --> 00:52:13.500
نزل فيصلي مستقبل القبلة. حدثنا اسحاق وانا بن عبد الوزاق قال حدثنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابي ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متطوع على راحلته اذا توجهت به في الصغر. فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل على اذا استوى القبلة. حدثنا احمد بن ابراهيم

161
00:52:13.500 --> 00:52:33.500
حدثنا حدثه محمد عن الحجاج بن محمد بن جريج. اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر عن الجماهير يقول رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو وعلى راحته النوافل في كل جهة ولكنه ولكنه من الركعة ويومئ ايماء. حدثنا اسحاق قال حدثنا ابن

162
00:52:33.500 --> 00:52:53.500
وبذهن عن عن عثمان بن عبدالله بن سرا قال المشرق في غزوتها النار. حدثنا قال حدثناك ورزقت قال حدثنا معمر قال اخبرني ربيعة نبيكم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النوافل في كل وجهة

163
00:52:53.500 --> 00:53:13.500
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا قال حدثني ليثم قال حدثني بشهاب قال اخبرني الله المعاملة قال اخبرني عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحه على الراحلة ويؤمن برأسه قبل ان قبل ان

164
00:53:13.500 --> 00:53:26.650
بلا اي وجهة توجهه. احسن الله اليكم ولوء برأسهم قبل اي وجهة توجه. ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة يعني هذا الصنيع الان مخالف لظاهر الاية

165
00:53:27.100 --> 00:53:51.300
ظاهر الاية حيثما كنتم فولوا وجوهكم شق لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على ان العموم مخصوص منه النافلة على الدابة في السفر السنة قاضية على يعني فهو من كتاب الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال

166
00:53:51.300 --> 00:54:11.300
محمد قال قال ابن جريد حدثني يحيى ابن جردة عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال رأى عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو ايمان قال بلى شعيب عن وسألته عن مسافر صلى متطوعا على ظهره

167
00:54:11.300 --> 00:54:31.300
ووجهه نحو المشرق او المغرب فقال حدثني سالم عبد الله عن عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح وهو على لا يبالي حيث كان وجهه ويومئ برأسه ماء وتام وعمر يفعل ذلك. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا

168
00:54:31.300 --> 00:54:41.300
صالحا قال حمدتني اليه ثم قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان ابن عمر يصلي على دبتي من الليل وهو مسافر ولا يروى الا حيثما كان وجهه

169
00:54:41.300 --> 00:55:01.300
قال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته قبل اي وجهة توجه ويوتر عليها غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. حدثنا محمد ابن يحيى قال احدثنا ابو هريرة قال احدثنا عبد الرحمن بن مزيد ابن تميم قال حدثني الزهري عن رجل مسال

170
00:55:01.300 --> 00:55:21.300
نحو المشرق او المغرب قال حدثني سالم عبد الله بن عبدالله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي حيث كان وجهه حدثنا اسحاق حدثنا صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن عبدالله بن عمرو بن ربيعة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحون

171
00:55:21.300 --> 00:55:41.300
قال وقال وانبأنا سالم بن عبدالملك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا اسحاق قال عبدة بن سليمان حدثنا عن ما فيه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحته على راحلته حين توجهت به قال نافع وكان ابن عمر يفعله السبح

172
00:55:41.300 --> 00:55:56.800
المقصود بها او يسبح او سبح يعني النافلة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا اسحاق قال حدثني في عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي على راحلته في السفرين توجهت به

173
00:55:56.800 --> 00:56:16.800
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في السفر. حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن بلال قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه يصلي على راحلته اذ توجهت به ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا

174
00:56:16.800 --> 00:56:36.800
حدثنا حدثني هذه قال حدثنا شعبة عن عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حدثنا عن مالك عن ابن عن ما لك ابن انس عن عمر ابن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي عن ابن عمر رضي الله

175
00:56:36.800 --> 00:56:56.800
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر. حدثنا اسحاق بن عيسى بن موسى حدثنا عن الملك العزومي وقال سعيد بن جبير قال اخبرني عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الرحمة وهو راجع من مكة الى المدينة تطوعا حيث مات حيث مات

176
00:56:56.800 --> 00:57:26.800
ثم قرأ عهد الله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا حتى السجود اقرب من الركوع. وكان يصلي في بعض الروايات على حمار مر معنا ولا لا؟ ها؟ فيه دلالة على جواز

177
00:57:26.800 --> 00:57:48.700
على الحمار وانه ليس نجس العين انتبهوا وانه ليس بمولد لمست بعظ الناس يظن كل محرم الاكل انه نجس العين هذا ليس بصحيح نعم احسن الله اليكم رحمه الله حدثنا محمد بن حنبل قال احدثنا همام عن انس ابن سيرين قال رأيت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي على عمره من قبل المشرق وقلت وقلت

178
00:57:48.700 --> 00:58:08.700
رأيتك تصلي لغير القبلة قال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعني ما فعلته. حدثنا محمد اويحيى قال حدثنا بالصمد قال حدثنا بكار قال حدثنا انس ابن مسيئين عن عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على نقده طبعا في السفر لغير القبلة. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم عن

179
00:58:08.700 --> 00:58:28.700
قال حدثني موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على ظهر دابتي هكذا وهكذا وهكذا واشار ابو عاصم او بين يديه الطائفة التي نصف كتاب السنة نسخ النبي صلى الله عليه وسلم بسنته فرض التوجه للمسافر بوجهه الى القبلة اذا صلى تطوعا واكبا فصارت الاية

180
00:58:28.700 --> 00:58:48.700
سوف تنعم عن موسى في المصلي محكمة مستعملة نساء المصلين. وابى الاخرون ذلك وقالوا وين الاية محكمة باسرها ليس منها منسوخ غير انها من العم الذي يريد به الخاص واريد بها جميع المصلين. ايضا مسافر المتطوع بالصلاة في حال ركوبه. فقد تطوع بالصلاة في السنة

181
00:58:48.700 --> 00:59:02.750
غير قلة سنته النبي صلى الله عليه وسلم مبينة عن خصوص الاية وليست مناسخة لشيء منها. يعني الاختلاف في طريقة الاستثناء. هذا يقول ناسخ ومنسوخ وهذه يقول ايش؟ عام اريد به الخاص

182
00:59:03.000 --> 00:59:37.000
نأذن بس ارسل نريد اذان المرسلين اليوم  اللهم ربها دعوتهم والصلاة القائمة اذان المرسلين استغرق دقيقة وهذان المسترسلين تستغرق دقائق بسم الله احسن الله اليكم قال رحمه الله قال ابو عبدالله قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق تمسحوا برؤوسكم وارجلكم

183
00:59:37.000 --> 00:59:57.000
اوجب الله في غسل قدميه دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغسل قدميه وامر بذلك ووعد على ترك رزقهما ووعد الثواب على غسلهما ثم مسح على كتفيه وامر به ثم نسخ غسل القدمين عنهما اذا كانوا متلقين بخفين قد لبسهماهما طاهرة وهما طاهرتان

184
00:59:57.000 --> 01:00:17.000
وبقي فرض الغسل على عليهما اذا كانا مكشوفتين. وابت الطائفة الاخرى ذلك وقالت ان مفرد الله غسل الرجلين في الاية اذا لم يكنا في قد ادخلتا فيهما وهما واياهما اراد فرض الغسل خصوصا ما عموما فالمسح على الخفي سنة من رسول الله

185
01:00:17.000 --> 01:00:37.000
قال ابو عبد الله ومن انكر ذلك لزما وان كان به ما ذكرنا من اسما وغير ذلك مما لم نذكر وذلك خروج من جماعة اهل الاسلام خوارج الاولين من انكروا

186
01:00:37.000 --> 01:01:00.300
الخفين كذلك الروافض نعم احسن الله اليكم رحمهم الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاية والتي تليها يقال في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الاية. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الاية توريث الاولاد والاباء والامهات والاباء والامهات والاباء والاولاد

187
01:01:00.300 --> 01:01:20.300
والزوجين احدهما من اخر الوسائل من ورثا من القرابات. بعضهم من بعض ذكر ذكرا عاما. لم يقص بعض الاباء والاولاد دون بعض ولا بعض اما بعد فجاء الخبر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ولا المسلم الكافر واتفق نهر الفتيا من العلماء اهل الانصار من اهل الاثر ورأي جميعا على القول

188
01:01:20.300 --> 01:01:40.300
ذلك اجتماعا للخبر المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري العلي بن حسين عن علي بن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث مسلما كافرا ولا يرث الكافر المسلم. حدثنا حدثنا بحراني قال

189
01:01:40.300 --> 01:02:00.300
قال سألت ما شهابا هل يتوارثون الصلاة؟ فقالوا شهاب؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يتوارثون ابو بكر وعمر وعثمان. قال يونس واخبرني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسلم كافر. قال ابو عبد الله

190
01:02:00.300 --> 01:02:30.300
الاولاد لولا لولا ذلك لولا ذلك لكانت تريد احدهما الاخر ثابتا في كتاب لكتاب الله عز وجل. وانكر الاخرون ذلك وقالوا هذا من العبد في شيء من اخبار المسلمين كانوا يرثون الكفار وانهم يرثوهم الكفار في اول الاسلام ثم نصف ذلك

191
01:02:30.300 --> 01:02:50.300
طالب وانثى وعقيم وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر. لانه ما زكاة وكان عقيم وطالب كافرين. فهو نساء ذو نعيم وجعفر لانه ما كان مسلمين كالاميركان وكان موت ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم مكة اول الاسلام واية المواريث انما انزلت في المدينة. حدثنا بحر ناصر قال بل هو قال

192
01:02:50.300 --> 01:03:10.300
اخبرني علي محسن ان عمرو بن عثمان بن عفان اخبرهم عن اسامة ابن زيد انه قال يا رسول الله ادعو اتنزل في دارك قال وهل ترك لنا عقيم من رباعنا يرثه جعفر ولا علم شيئا

193
01:03:10.300 --> 01:03:26.000
لانه ما كان مسلما وكان عقيم وهو طالب كافرين. حدثنا بعض مسلم قال بعد عقيل اسلم. بعد ذلك وتوفي في اخر في اول خلافة يزيد رضي الله تعالى عنه. اما طالب فمات على الكفر. نعم

194
01:03:26.250 --> 01:03:46.250
احسن الله اليكم قال واخبرني مالك عن ابن حسين ان علي ابن ابي طالب لم يرث ابا طالب وانما وارد ورثه عقيم وطالب قال علي ابن الحسين من اجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعر. حدثنا اسحاق عثمان عن اسامة بن زيد

195
01:03:46.250 --> 01:03:56.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرده المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وورث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وقلب بن ابي طالب ولم يورث علي ولا زعفران. حدثنا اسلام

196
01:03:56.250 --> 01:04:17.250
قال حدثنا بهذه النحوه وقال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعر. من شعب ابي طالب في مكة نعم احسن الله اليكم فان لم تزل منقطعة علمنا ان الاية الايات المنزلات من وارث وان كان

197
01:04:17.250 --> 01:04:37.250
عاما في تلاوة انما هي خاصة في المعنى المراد بها. الاحرار والمسلمين خاصة اذا لم يكن فيهم قاتل مع قتل وعبد للميت وليس فيها منسوخ. قال الذين قالوا ان الله لم يرزق شيئا من احكام كتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بانه قبل جعل الله كتابا مؤمنا مصدقا شاهدا على ما مضى من كتبه والناسخة لبعض احكامها انه جعل

198
01:04:37.250 --> 01:04:57.250
فامر ان يعتصم بحبله فكيف يجوز ان يكون غيره قد نسخ بعضه منه؟ وبدل حكمه قال واخبرنا ربنا انه استلم في الصدور ولم يستثني منه شيئا دون شيء ولو كان بعضهم مبدلا مبدلا بالسنة لجاء بعض لجاء بعضهم واحد. عما ان بعض

199
01:04:57.250 --> 01:05:17.250
ومعناه مما يتبع عنه وكان على الخلق اذا اذ اقر احكامه ان لا يحكموا بها حتى يطلبوا العلم في السنة. هل بدلت بعض احكامه ام تودله؟ فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله من كتابه ولو كانت السنة قد نزقت بعض احكامه لكان بعضا بعض تحريم الماء

200
01:05:17.250 --> 01:05:37.250
بينما مدح وبعض تهليله في كتابه حراما ولم يجب على احد حجة بالقرآن حتى يعلم جميع السنة وحتى يعلم ما بدل ما بدل منه بالسنة. قال فما احل النبي صلى الله عليه وسلم باسمته ولا حرمه الا ما حرم الله في كتابه الا نصايب واما بما اوجبه من طاعته. هذا ليس بلازم. لانه ربما نفس الاشكال يرد

201
01:05:37.250 --> 01:05:53.650
على ها عن قول انه هذا كيف نعلم ان هذا عام اريد به الخاص صح ولا لا؟ هي نفس الاشكال هذا ليس بلازم وانما اللازم ان الانسان يعمل بما يرى من القرآن حتى يعلم خلافه من

202
01:05:53.650 --> 01:06:25.150
السنة فاذا اخبر بخلافه من السنة ترك فهمه بالعام او بالمنسوخ ويعمل بالسنة المحكمة. نعم. احسن الله اليكم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ما حل لاحد يوجد منها حادثة حادثة باصل من اصوله حتى يعلم ذلك الاصل بغيره ان ما زالوا يعظمون شأنهم ويقومون باتباعهم

203
01:06:25.150 --> 01:06:35.150
منه لغيره. ولقد رأى كثير منهم ان مصداق مصداق كثير ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله يؤكدون بذلك انهم يصدقوا للسنة. وانهم وانها لا لا

204
01:06:35.150 --> 01:06:55.150
لا تبدلوا ما فيه ولو كانت تبدل ما فيه لم يكن طلب مصدر ما فيه اولى من انه يطلب مصداق ان يضمن انه يطلب مصداق مصداق او وانما اخبرنا ربنا انه بعد قوله صلى الله عليه وسلم يغوي الناس جمل ما انزل اليه ربه ليبطل بعض ما انزل ما انزل اليه

205
01:06:55.150 --> 01:07:15.150
ان يبين لهم ان الله قد امرهم ان يبدلهم ويحولهم ان يبدلهم ويحولهم بقوله فالله ينسخ قولا بكم بقوله ولا ينسق قوله بقول نبيه صلى الله عليه وسلم انه اوجب عليه اخوانه بدلا او اجمل كثيرا منها واوامره بتفسير ما اجمل من فرائضه واخبرهم انه قد جعلهم مبين لهم ذلك وبين لهم ذلك عن ربه وان

206
01:07:15.150 --> 01:07:35.150
ان يبدل حكم كتابه الذي جعل حجة على خلقه. وقضى به عذرا ولو تاب ولو كان بدن بدل بعض احكامه بسنة ابيه لتحير العباد فيه اما عدو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لم يسمع قد بدل النبي صلى الله عليه وسلم به بعض احكام القرآن فلا يقوم

207
01:07:35.150 --> 01:07:55.150
احكام القرآن الا في الذي قد اجتمع عليه علماء امتي كلها. وما الجانب اذا ثبت عنده ان السنة قد نسخت قد نسخت بعض احكام القرآن لم يقر لم يضله الله لم يضل واقواه فيه حكما الا لم يأمن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بدله. ونسخوا به في ونسخوا بحديث

208
01:07:55.150 --> 01:08:15.150
قد ورثهم علماء وهو لا يعلمون فتسقط حجة الله بالقرآن عن عباده. هذه من الحجج العقلية التي استدل بها الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله وكما ذكرت هو قول النصر ومن؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله. قال ابو عبد الله

209
01:08:15.150 --> 01:08:45.150
القرآن والسنة التصديق بهما واحد فينا هو من عند الله ان الله عز وجل يحكي عن خليل ابراهيم عليه السلام انه ادعى ربه بذريته فقال من آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال عز وجل هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم من اياته ويزكي

210
01:08:45.150 --> 01:09:05.150
بهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليه

211
01:09:05.150 --> 01:09:35.150
من آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بي. وقالت الذين الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن نعلم وقال واذكروا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة فساد

212
01:09:35.150 --> 01:09:58.200
فسمعت من ارضى من اهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في القرآن حيثما وردت ان جاءت مع الكتاب فالمراد بها السنة واذا افترقت فالمراد بها المعقول من الكتاب والسنة ومن غير الكتاب والسنة

213
01:09:58.500 --> 01:10:25.650
فهمنا؟ الحكمة اذا وردت في القرآن مقرونا بالكتاب فالمراد بها السنة اذا جاءت مفردة فالمراد منها المعقول الحكم المعقولة من الكتاب والسنة ومن غير الكتاب والسنة. نعم الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

214
01:10:25.650 --> 01:10:45.650
ان الله ذكر ربنا واتباعه الحكمة وذكر منه على خلقه وذكر منه على خلقه العليم الكتاب والحكمة فلم ينجزه الله عنهم الحكمة يجز والله اعلم ولم يجز والله عنه حكمة ها هنا ها هنا الا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انها مقبولة مع كتاب الله ولما اخطأ طاعة

215
01:10:45.650 --> 01:10:55.650
وحسب على الناس اتباعا به ولا يجوز ان يقال لقوله فلا فلا يجوز لي ان يقال لقول هو فرض الا لكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

216
01:10:55.650 --> 01:11:15.650
ان الله جعل الايمان برسوله مطمئن بالايمان به. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة لله معنى ما اراد دليلا وعلى خاصه وعامه. ولم يجعل الله هذا لاهل من خلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من احسن الردود على القول الاول. صحيح؟ هذا القول هذا الاستدلال

217
01:11:15.650 --> 01:11:39.150
الجمهور في الرد على الشافعي واضح نعم نسأل الله ان يتوب رحمه الله الذي قال حدثنا مع مولع قتادة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة قال حدثنا حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان وعن قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة

218
01:11:39.150 --> 01:11:59.150
قال السنة حدثنا قال حدثنا سعيد عن قتادة قال اي سنة يمتن عليهم بذلك. قال ابو عبدالله هذه الطائفة بين الله تبارك وتعالى انه امر به صلى الله عليه وسلم ان يعلم ان يعلم الناس الكتاب والحكمة. فالحكمة

219
01:11:59.150 --> 01:12:19.000
وهي ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم مما لم يكتب في الكتاب وكل فر الافتراق لا افتراق بينهما لانما جاءهما واحد وكل امر وكل وكل امر الله نبيا وبتعليم الخلق. وكل وكل امر الله نبيه

220
01:12:19.050 --> 01:12:29.050
احسن الله اليكم وكلوا امر الله ونبيا وبتعليم الخلق. فاوجب عليكم الاخذ بالسنة والعمل بها كما اوجب عليكم العمل بالكتاب. فكان معنى كل واحد منهما معنى الاخر. وقد اوجب الله عز

221
01:12:29.050 --> 01:12:49.050
لا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فجعلها مختارا تفترضون على خلقه لطاعته عليهما فقال فما انذرتم من يسخ عدو احدهما بالاخر لانه اذا نسخ القرآن القرآن بالقرآن فانما نسخ ما امر به في امره وكذلك اذا نسخ حكما في القرآن بالسنة فانما ينسخ ما امر به

222
01:12:49.050 --> 01:13:09.050
على جانبه صلى الله عليه وسلم والفرق بين ذلك قد قصر علمه فان كان انما يحمله مع ذلك تعظيم الله ان ينسخ بعض احكامهم السنة فالقرآن عظيم اعظم من كل شيء لانه كلام الله. وليس ينسخ الله كلامه فيبطله. جل عن ذلك وانما ينسخ المأمور

223
01:13:09.050 --> 01:13:29.050
كلامه بمأمور بمأمور به بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمأمور بهما متسامينا اعظم من السنة ولو جاوزت. ولو جاوز ولو جاز لمن عظم القرآن وهو اهل ان يعظم ان ينكر ان ينزغ الله نورا فيه بحكم في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فجاز له ان ينكر

224
01:13:29.050 --> 01:13:46.550
يفسر القرآن بالسنة ويوجب ويوجب انه لا يوجز ان يترجم القرآن يترجم القرآن الا بالقرآن منزل مثله فان جاز هذا جاز هذا من الوجوه الحسنة ايضا في الرد ما ادري نستأذن الشيخ ناخذ عشر دقايق

225
01:13:47.750 --> 01:14:09.450
ها يلا جزاك الله خير. واهل المسجد يتحملونا شوي. ناخذ منهم عشر دقايق. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله في خائف ان النبي صلى الله عليه وسلم بسنته حجة عليهم انهم ساووا بين القرآن والسنة بهذا المعنى بل جعلوا السنة عن اعلى منه وارفع في ياسين. اذ كان القرآن لا يعلم بنفسه وانما يعلم ويعلم بالسنة. الناس

226
01:14:09.450 --> 01:14:29.450
تفسروا بالقرآن العبادة في القرآن الى ان فسرهن فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. فقد اقره انه لو كان تنسبه السنة مكان ليس بحجة. اذ كان غيرهم ينزفه وان الله عفوا. وان الله عظم شأنه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا

227
01:14:29.450 --> 01:14:49.450
ولا تفرقوا وجعلهم شفاء لما في الصدور فانكروا فانكروا ان عظمهم الله ان تنساهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم واخبارهم لا تعرف الا بالسنة. قالوا واما قوم من خالف فانهم اوتى ان ينسخ القرآن ان ينسخ القرآن

228
01:14:49.450 --> 01:15:09.450
كل احكامه فلا يكون لله فيه حكم يلزم فانه يلزمه اعظم من ذلك اذا اقر انه لم يعرف جمل جمل فرائض الله الا بتفسير السنة فكان جالسا يجعل الله ان يجعل الله كل فرد فيه فلا ينصوا منه شيء حتى يجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لكل فضل فيه فلا يكون لله في

229
01:15:09.450 --> 01:15:19.450
انه يكون يعرض الا بالسنة فقد اضطروا بمثل ما قاسوا على من خالفهم وزادهم معنى هو اكثر. قالوا بان قلنا انما يسمى الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعض احكام القرآن

230
01:15:19.450 --> 01:15:29.450
ولا تنسى ولا تنسخ اخباره ولا مدعو. وقد اقوى قبره ان كثيرا من اخبار الله يوم الدين فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهذا اكثره في المعنى مما قلنا

231
01:15:29.450 --> 01:15:49.450
قال ابو عبد الله قال ان السنة تمسك الكتاب مغفل قال وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم ما احد الله ويحل ما حرم الله ولو هذا الثواب فقال بعضهم بعض من يخالفه بعض من يخالفه اعظم من غفلة من هذا واشد افتراء منحجى عن مخالف مما لا يكون به عليه

232
01:15:49.450 --> 01:15:59.450
ولم يقل احد من النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحل ما حرم الله ولا يحرم ما احل الله بل القول عند جميع الامة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحل الا ما احل الله ولا يحرم

233
01:15:59.450 --> 01:16:09.450
ما حرم الله. قال ابو عبد الله الا ان التهذيب الا ان التهليل والتهليل من الله وكرم على وجهه. احدهما ان ينزل الله ان ينزل الله تحريم شيئا في كتابه

234
01:16:09.450 --> 01:16:29.450
نسميه قرآنا كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اشبه ذلك ان قد رحم الله مما قد حرمه في كتابه والوجه الاخر ينزل عليه وحيا على لسان جبريل بتحريم شيء او تحرير او افتراضي فنسميه حكمة. ولا يسميه كما قال الله. الكتاب والحكمة وقال

235
01:16:29.450 --> 01:16:49.450
واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة فتأولت العلماء الحكمة هؤلاء هي السنة انهم قد ذكروا كتابات النظارة والحكمة ففصل بينهما بالواو فدل ذلك ان الحكمة غير الكتاب وهي ما سن الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يذكر في الكتاب

236
01:16:49.450 --> 01:17:09.450
وانزل عليه الكتاب والكتاب وهذا يبعث وهذا يبعد لان التكرار لا لا وجود له في القرآن. نعم. احسن الله اليكم وهذا يبعد فيقال لمن قال بقول ابي ثور ما انكر ما انكرت ما ما انكرت ان يحول النبي صلى الله عليه وسلم عن ما فرض عليه عمله

237
01:17:09.450 --> 01:17:29.450
كتاب فيأمره ان يعمل بغير ذلك الوحي يحيي اليه انيس جبريل من غير ان ينزل عليه في ذلك القرآن. ولكن ينزل عليه ينزل عليه حكمة سماه هذا ما لا ينكر الا ضعيف الضعيف. حدثني عن حسان بن عطية ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه

238
01:17:29.450 --> 01:17:49.450
فيعلمني اياها كما يعلم القرآن. حدثنا غلام عبدالرحمن بن ابي عوف عن وعد كلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت كتابه ومثله معه الا يمسك رجل شبعان ملائكته يقول عليكم ابراهيم فوجدت في محاني فاحلوه فوجدت فيه من حرام فعلموه الا لا يحل لكم

239
01:17:49.450 --> 01:18:29.450
الهمام لحم الحمار الاهلي ولكن ولا كل ذي ناب من السبع. حدثني احمد ابن قال حدثنا نعيم ابن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ليس كذلك انا لا يهمني دون ناد من السباع ولا ولا الاهتمام الاهلي ولا لفظة من مالها ولا نقطة من مال من مال معاهد الا ان يستقيم

240
01:18:29.450 --> 01:18:49.450
يعني صاحبها طبعا معروف ان الذناب من السباع والمخلب من الطير ليس كل ذناب محرم ولا كل ذي مخلب محرم وانما كل ذي ناب من السباع محرم وكل ذي مخلب من الطير محرم. بمعنى انه اذا كان سبعيا وله ناب فيحرم

241
01:18:49.450 --> 01:19:03.700
اذا كان يصيد بمخلبه فيحرم اما اذا كان له مخلب ولا يصيد الا بمنقاره فلا يحرم. اذا كان له نام ولكن لا يصيد به وانما يأكل العلف فلا يحرم نعم

242
01:19:03.800 --> 01:19:23.800
احسن الله اليكم يا رحمه الله وحدثني ابو حاتم حدثنا ابو جعفر محمد بن عيسى ابن الطباع قال حدثني اسعد ابن شعبة قال قال سمعتم حكيم بن عمير يذكر عن رضي الله عنه قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ومعه ومعه من اصحابه فقال يا عبد الرحمن اركب فرسك

243
01:19:23.800 --> 01:19:43.800
اركب فرسا فنادى ان الجنة لا تحل لي الا لمؤمن وان اجتمعوا وان اجتمعوا الى الصلاة فاجتمعوا فصار النبي صلى الله عليه وسلم ثم قامت فقال فيحسبوهم قد سمع حتى بطن وهو متكئ على ركته ان الله لم يحرم شيئا الا الا ما في هذا القرآن. الا واني والله لقد حدثت حدثت حدثت

244
01:19:43.800 --> 01:20:03.800
نعم حدثت الا واني والله قد حدثت وامرت وعظت باشياء انها لمثل القرآن او اكثر وانه لا يحل لكم من السباع كله دينا امور الاهلية وان الله لن يحل لكم ان تدخلوا بيوت المعاهدين الا بإذنه. ولا اكل اموالهم ولا ضر نساء اذا عقوا. اذا اعطوكم

245
01:20:03.800 --> 01:20:23.800
من يليه الا ما ضار به نفسا. اخر ما اخرج من هذا الكتاب الى ما الى ها هنا وهو اخره. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد محمد واله وصحبه وسلم تسليما كبيرا الى يوم الدين. تم كتاب السنة لمحمد ابن نصر. اه نحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم

246
01:20:23.800 --> 01:20:43.800
الصالحات ونشكر صاحبة هذا المسجد على ما يسر لها ربنا تبارك وتعالى من بناء هذا المسجد الذي فيه اقامة ذكر الله عز وجل ومثل هذه الحلق العلمية ثم اشكر لامام هذا المسجد اتاحته لنا هذه الفرصة وللشيخ

247
01:20:43.800 --> 01:20:58.300
يوسف ايضا على قراءته ولادارة مساجد منطقة مبارك الكبير شكر الله لكم. والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

248
01:20:58.300 --> 01:21:04.673
اجمعين والحمد لله رب العالمين. اما الاجازة فلا اجازة الا اذا قرأتم معي كتاب