﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:34.150
يقول لزم غير مأموم اعادتها غير بالنص على انها مفعول مقدم  لازم واعادة فاعل مؤخر يعني لزمت اعادتها على غير المأموم غير المأمون لماذا لان قراءة الفاتحة في حق المأموم على ما ذهب اليه المؤلف

2
00:00:34.500 --> 00:00:57.100
ليست بواجبة فلو تركها المأموم عمدا لو ترك الفاتحة عمدا لم يلزمه اعادتها لماذا؟ لان القراءة ليست ركنا ولا واجبا في حقه ولكن مع ذلك يحرم عليه ان ينكس الايات

3
00:00:57.550 --> 00:01:16.000
او ان ينفس الكلمات انما من حيث وجوب اعادة وجوب اعادة الفاتحة لا لا يجب على المأموم على على ما ذهب اليه المؤذن وقوله لزم غير مأموم اعادتها ظاهر كلامه

4
00:01:16.550 --> 00:01:45.350
انه يعيدها من اولها فلو فلو اسقط من قوله غير المغضوب عليهم فظاهر كلامه انه يلزمه اعادة الفاتحة كلها وليس هذا بوجيه وقد لا يكون هذا مراده بل يلزمه اعادة ما اخل به وما

5
00:01:45.900 --> 00:02:10.050
وما بعده لان ما قبله وقع صحيحا والمدة ليست طويلة حتى نقول انه لو اعاد من حيث اخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الاول والجزء الصحيح الثاني لان نقول كل الفاتحة

6
00:02:10.350 --> 00:02:28.150
لا لا تستوعب زمنا طويلا وعلى هذا فاذا اخل بشيء من اخرها فانه لا يلزمه الا نعم الا اعادة ما اخل به وما بعده طيب اعادة ما اخل به واضح

7
00:02:28.300 --> 00:02:49.150
لكن ما بعده مراعاة  مراعاة للترتيب مراعاة للترتيب. طيب فان كانت في اول الاية الحمد لله رب العالمين ها يا زلمة مين الاول لان كلما حصل بعد هذا لابد فيه من الترتيب

8
00:02:49.200 --> 00:03:21.200
نعم لزم غير مأموم اعادتها ثم قال المؤلف طيب بقي علينا كيف يقرأ هذه الاية هذه السورة نقول يقرؤها معربة مرتبة متوالية وينبغي ان يفصل بين اياتها يقف عند كل اية

9
00:03:22.000 --> 00:03:43.600
فيقف سبع مرات الحمد لله رب العالمين فيقف الرحمن الرحيم فيقف مالك يوم الدين يقف اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يقف صراط الذين انعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعم

10
00:03:45.700 --> 00:04:05.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل اية وان لم يقف فلا حرج لان وقوفهم عند كل اية على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون امره

11
00:04:06.300 --> 00:04:24.900
وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من من دون امر مما يتعبد به فهو للاستحباب كما مر علينا في اصول الفقه ان الفعل المجرد يفيد الاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:25.500 --> 00:04:46.150
لما علم المسيئة في صلاته بل لما قال امر لما امره ان يقضى ما تيسر من القرآن لم يقول ورتل ورتل اوقف عند كل اية كيف ان قال قائل  ذكرتم

13
00:04:46.350 --> 00:05:10.300
انه اذا ابدل حرفا بحرف فانها لا تصح فما تقولون فيمن ابدل الظاد في قوله ولا الضالين بالظاء قلنا في ذلك وجهان للفقهاء لفقهاء الحنابلة وجه لا تصح لانه ابدل حرفا بحرف

14
00:05:11.200 --> 00:05:37.100
والثاني والوجه الثاني تصح وهو المشهور من المذهب وعللوا ذلك بتقارب المخرجين وبصعوبة التفريق بينهما وهذا الوجه هو الصحيح وعلى هذا فمن قال غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين فصلاته صحيحة

15
00:05:37.800 --> 00:06:14.900
ولا يكاد احد من من العامة يفرق بين الضاد وبين الضعف  ومنها ايضا يقول المؤلف ويجهر الكل امين في الجهرية يجهر كل من الخل المنفرد والمأموم والامام بالجهرية اما الامام

16
00:06:15.200 --> 00:06:38.150
نواطح انه يجهر بامين لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا امن الامام فامنوا تعلق تأميننا بتأمين الامام ولولا اننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتأمين الامام

17
00:06:38.250 --> 00:07:07.300
فائدة بل لو كان حرج اذا كان حرجا على الامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يمد بها صوته امين وكذلك المأمومون يجهرون بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم يجهرون

18
00:07:07.450 --> 00:07:34.150
بذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بهم وهذه سنة صحيحة ثابتة لكن المنفرد المنفرد نقول ان جهر بقراءته جهر بانين وان اسر اثر ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:34.600 --> 00:08:00.250
كان هي صلاة السر الظهر والعصر لا يجهر بآمين وهذا يقتضي انك اذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بامين فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا احيانا يرى ان حضور قلبه  قوة يقظته

20
00:08:01.000 --> 00:08:20.750
وطرد النوم عنه في الجهر فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين صلى بحذيفة ابن اليمان فاذا جهر بالقراءة جهر بالتأمين واحيانا يرى ان الاصرار افضل افضل له واخشع

21
00:08:21.200 --> 00:08:43.450
وابعد عن الرياء او ان هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله يا من وما اشبه ذلك فاذا اسر بالقراءة فانه يسر للتأمين ولا يجهر به قوله امين في الجهرية ما معنى امين

22
00:08:44.350 --> 00:09:07.450
تأمين معناها اللهم استجب اللهم استجب وعلى هذا فهي اسم فعل دعاء اسم فعل دعاء واسم الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه اليس كذلك هداية يا طولة ما دل على

23
00:09:07.800 --> 00:09:37.000
مع الفعل دون حروفه تلم اسم فعل لانه بمعنى اقبل كذا طه ها اسم فعل بمعنى اسكت احيانا اقول صهنت والحين اقول صح بينهما فرق بنقول الصحن يعني اسكت عن كل شيء

24
00:09:37.850 --> 00:10:03.650
ان قصة اسكت عن كلام معين نعم طيب امين قالوا انها بمعنى اللهم استجب فهي فعل دعاء واسم الفعل لا اشتقاق له ليس له اشتقاق قال الفقهاء فان شدد الميم بطلت

25
00:10:04.350 --> 00:10:36.150
صلاح لان معناها يكون اذا معناها حينئذ قاصدين ولا وجه لذلك ولهذا قالوا يحرم ان يشدد الميم وتبطل تبطل الصلاة لانه اتى بكلام من جنس كلام المخلوقين طيب ومتى يقول امين؟ الامام اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين

26
00:10:36.200 --> 00:10:57.400
والمنفرد اذا انتهى من قوله ولا الضالين قال امين والمأموم  قال بعض العلماء يقول امين اذا فرغ الامام من قول امين واستدلوا بظاهر قوله اذا امن الامام فامنه. اذا امن

27
00:10:59.050 --> 00:11:28.100
قالوا وهذا كقوله اذا كبر تكبروا ومعلوم انك لا تكبر حتى يفرغ الامام من التكبير  ولكن هذا القول ضعيف ودليل ذلك انه جاء مصرحا به في لفظ اخر اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين

28
00:11:29.500 --> 00:11:49.700
وعلى هذا فيكون المعنى اذا امن اي اذا بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين او اذا شرع في التأمين تأمنوا لتكونوا معهم لكن نسمع بعض الاحيان نسمع بعض الاحيان بعض الجماعة

29
00:11:50.100 --> 00:12:06.650
يتعجب لا يكاد يصل الامام الى النون من ولا الضالين الا وقد قال امين هذا خلاف السنة وهذا نوع من مسابقة الامام لان الامام لم يصل الى الحد الذي يؤمن على قوله فيه

30
00:12:07.200 --> 00:12:34.350
حتى يختم قوله ولا ولا الضالين طيب يقول المؤلف يجهر الكل بيمين في الجهرية لم يفصح المؤلف رحمه الله هنا عما اذا لم يعرف الفاتحة هل يلزمه ان يتعلمها الجواب نعم

31
00:12:35.050 --> 00:12:55.350
يلزم ان يتعلمها لان قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كعادم الماء يجب عليه طلبه وشراءه ان كان يباع لان ما لا يتم الواجب الا به

32
00:12:56.500 --> 00:13:22.500
فهو واجب وليس هذا من باب ما لا يتم الوجوب لان وجوب الفاتحة ثابتة وثابت لان وجوب الفاتحة ثابت فيلزم ان يتعلم هذه السورة فان ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها

33
00:13:24.050 --> 00:13:43.500
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن فان لم يكن معه قرآن فانه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

34
00:13:44.200 --> 00:14:11.700
كم هذه خمسة قامت كلمات فاذا قال قائل كيف يجزئ الخمس عن السبع لان الايات في الفاتحة سبع الجواب انه لا يلزم ان يكون البدل مساويا ها للمبدل منه لا يلزم ان يكون البدن مساويا للمبدل منه

35
00:14:13.450 --> 00:14:37.350
الا ترى ان كسوة العشرة في كفارة اليمين لا يساويها اطعامهم في الغالب ولا تساوي عتق الرقبة ايضا البدن لا يلزم منه ايش مساواة المبدل منه لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله

36
00:14:38.250 --> 00:14:58.800
اذا كان عنده شيء من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه ان يقرأ منه بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة وفرقوا بين هذا وبين الذكر لان ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه

37
00:14:59.850 --> 00:15:25.800
فوجب ان يكون مساويا له بخلاف البدن المحض فانه لا يلزم فصار المراتب الان قراءة الفاتحة فان عجز فبما تيسر من القرآن غيره من غيرها فان عجز ها فالتسبيح هو التحميد والتكبير والتهليل

38
00:15:26.100 --> 00:15:30.350
والحوقلة نعم طيب