﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:27.750
اذا قال قائل اذا لم اجد من يعلمني اياها الا باجرة فهل يلزمني دفع اجرتي اليه الجواب نعم كما لو لم اجد ماء الا ببيع فانه يلزمني شراؤه للوضوء ولكن

2
00:00:28.150 --> 00:00:51.150
يبقى النظر هل يجوز للاخر ان يطلب اجرة على تعليم القرآن نعم الجواب الصحيح هو جواز بل هو جواب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا

3
00:00:51.950 --> 00:01:18.050
كتاب الله وهذا الذي استأجر او طلب الاجرة طلب على عمل متعدي هو التعليم بخلاف من طلب اجرة على القراءة فانه لا يجوز يوم جاء واحد قال انا بقرأ سورة البقرة ابقراها وتعطيني كذا وكذا

4
00:01:18.350 --> 00:01:37.800
قلنا هذا حرام اما اذا قال اعلمك اياها في كذا وكذا فهذا جائز ولهذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا زوجه المرأة بما معه من القرآن يعلمها اياه

5
00:01:39.400 --> 00:02:02.450
جاوبت الاسئلة ها ها نعم احسن الله اليك من قولهم بانهم اجمعوا على ان قولهم على ان قول الله عز وجل الصلاة. نعم. كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. نعم. ان قراءة المأموم حال قراءة الامام

6
00:02:02.800 --> 00:02:22.950
نعم كما قلنا قبل قليل قلنا نعم هي هي عامة في غير الفاتحة لان الفاتحة دل النص على وجوب القراءة فيها فتكون ادلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الاية واما قول شيخ الاسلام انها عبث

7
00:02:23.900 --> 00:02:38.500
فهذا من الكلمات التي نرجو الله ان يعفو عنه بها فكيف تكون عبثا والنبي عليه يقول لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ثم انه يرد

8
00:02:39.250 --> 00:03:07.200
على ذلك ما اذا جاء بعد ان قرأ الامام الفاتحة وهو في في السورة اللي بعدها فاين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل لا قرأها ولا السماع اليها  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلي وسلم على نبينا محمد الجهرية

9
00:03:07.200 --> 00:03:25.900
ثم يقرأ بعدها سورة تكون بالصف من طوال مفصل وفي النار من حصاره وفي الباقي من اوصافه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن ثم يركع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد

10
00:03:26.250 --> 00:03:44.700
وعلى اله واصحابه اجمعين الجهر سبق لنا انه يكون في اولتي غير الظهرين آآ صلاة الليل الفرائض معروف بها الجهر وصلاة النفل ان كانت تقام جماعة فالسنة فيها جهر وان كانت

11
00:03:45.150 --> 00:04:05.950
ان كان انسان منفردا فانه يخير بين الاصرار والجهر فان النبي صلى الله عليه وسلم اما حذيفة ابن اليماني فجهر واما ابن عباس والظاهر انه لم يجهر فاذا كانت القراءة جهرا انشط له

12
00:04:07.500 --> 00:04:29.600
فليقرأ جهرا وان كانت القراءة سرا اخشع له فليقرأ سرا وان تساوى الامران احتمل ان يقال بالجهر لانها صلاة ليلية واحتمل ان يقال بعدمه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الراتبة في العشاء لا يجهر

13
00:04:30.950 --> 00:04:51.700
ثم قال المالك رحمه الله ويجهر كل بامين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة قوله ثم يقرأ هل ثم هنا على معناها الاصلي اي انها تفيد الترتيب والتراخي او لمجرد الترتيب

14
00:04:52.600 --> 00:05:15.700
هذا يا ابني هذا مبني على القول باستحباب السكوت بعد الفاتحة او عدمه فان قلنا باستحباب السكوت وهو المذهب صارت ثم هنا ها على ظاهره على معناه الاصل اي انها للترتيب

15
00:05:16.150 --> 00:05:40.000
والتراخي وعلى هذا فيسكت الامام بعد الفاتحة سكوتا ولكن كم مقدار هذا السكوت قال بعض العلماء انه بمقدار قراءة المأموم سورة الفاتحة وعلى هذا فيكون طويلا بعض الشيء وقيل بل انه سكوت

16
00:05:40.600 --> 00:06:02.700
ليتراد الى الامام نفسه وليتأمل ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمر فيها لان الامام لو شرع فورا بقراءة السورة لم يبدأ المأموم بالقراءة وحينئذ تفوتك

17
00:06:03.800 --> 00:06:25.950
والصحيح ان هذه السكتة السكتة يسيرة لا تشرع بمقدار ان يقرأ المأموم سورة الفاتحة بل السكوت بمقدار ان يقرأ المأموم سورة الفاتحة الى البدعة اقرب منه الى السنة لان هذا السكوت طويل

18
00:06:26.300 --> 00:06:40.400
ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكته اذا كان الصحابة يسألون عنه كما كما سأل ابو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين

19
00:06:40.900 --> 00:07:11.100
التكبير والقراءة فالصحيح انها سكتة يسيرة فيها هذه الفوائد اولا التمييز بين قراءة بين القراءة المفروظة والقراءة المستحبة وثانيا يترد اليه النفس وثالثا لاجل ان يشرع المأموم في القراءة ورابعا ربما لا يكون قد اعد سورة يقرأ بها بعد الفاتحة

20
00:07:11.150 --> 00:07:34.400
فيتأمل ماذا يقرأ ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة وافاد قوله بعدها انه لا تشرع القراءة قبل الفاتحة فلو نسي فقرأ السورة قبل الفاتحة اعادها بعد الفاتحة  لانه ذكر قاله في غير موضعه

21
00:07:34.900 --> 00:07:58.400
فلم فلم فلم يجزئ بل لا بد ان يعيد يقرأ بعدها صورة وهذه القراءة على قول جمهور اهل العلم اهل العلم بل عامتهم سنة وليست بواجبة لانه لا يجب الا قراءة

22
00:07:59.200 --> 00:08:26.450
الفاتحة وافادنا المؤلف بقوله سورة الى ان الذي ينبغي للانسان ان يقرأ سورة كاملة لا بعض الصورة ولا ايات من اثناء السورة هذه هي السنة ان يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين ركعتين؟ سيأتي الكلام عليها

23
00:08:26.850 --> 00:08:45.100
المهم ان لا يقرأ ايات من اثناء الصور لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه ابن القيم قال لم يكن من هديه ان يقرأ ايات من اثناء السور

24
00:08:46.650 --> 00:09:10.100
ولكن ورد بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر ايات من السور فكان احيانا يقرأ في الركعة الاولى قولوا امنا بالله الاية وفي الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم

25
00:09:11.400 --> 00:09:31.000
والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وهذه قاعدة دلت عليها السنة ان ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض الا بدليل وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل

26
00:09:31.300 --> 00:09:48.750
الا بدليل لانها عبادة من جنس والاصل اتفاقها في الاحكام ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يوتر عليها

27
00:09:49.400 --> 00:10:06.650
قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فلما حكوا انه يوتر ثم قالوا غير انه لا يصلي عليه المكتوبة دل ذلك على ان ان المعلوم ان ما ثبت في النفل

28
00:10:07.800 --> 00:10:29.600
ثبت في الفرض على كل حال لا نرى انه لا بأس ان يقرأ الانسان اية من سورة في الفريضة وفي النافلة وربما يستدل له ايضا بقول لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن

29
00:10:30.550 --> 00:10:50.900
لكن السنة والافضل ان يقرأ سورة والافضل ان تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج عليه ان ان يقسم السورة بين الركعتين لان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم

30
00:10:51.300 --> 00:11:14.900
سورة المؤمنون قد يفرح المؤمنون فلما وصل الى قصة موسى وهارون اخذته سعلة فركع فدل هذا على جواز قسم السورة لا سيما عند الحاجة وقوله سورة السورة هي طائفة من القرآن

31
00:11:15.300 --> 00:11:45.950
لها اول ولها اخر  سميت بذلك لانها مسورة بابتداء وانتهاء يعني لها محيط الاول وفي الاخر ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت طورى نعم قال سورة تكون طيب قول السورة يلزم من قراءة السورة

32
00:11:46.800 --> 00:12:09.250
ان يقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى هذا فتكون البسملة مكررة كم مرة مرتين مرة للفاتحة ومرة للصورة اما ان قرأ من اثناء سورة فانه لا يبسم لان الله لم يأمر

33
00:12:09.350 --> 00:12:34.950
عند قراءة القرآن الا بالاستعاذة واما البسملة فانها لا تكون في اواسط الصور يقول المؤلف تكون تكون  نعم تكون في في الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه

34
00:12:36.650 --> 00:13:08.650
تكون اي السورة في الصبح اي في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء ولا يقال طواك لان طوال صفة للرجل الطويل واما طوال الكسر فهي جمع طول اي سورة من السور الطوال من المفصل

35
00:13:11.100 --> 00:13:36.750
المفصل ثلاثة اقسام كما تدل عليه كلام المؤلف  منه طوال ومنه قصار ومنه وسط فمن قاف الى عم هذا هو الطواف ومن عم الى الضحى اوساط. ومن الضحى الى اخره

36
00:13:36.900 --> 00:14:08.000
وسمي مفصلا لكثرة فواصله لان سوره قصيرة فلهذا سمي مفصلا من قاف الى الى عمة الى اخره قل اعوذ برب الناس اربعة اجزاء وشيء  يساوي البقرة وال عمران وربع من

37
00:14:08.600 --> 00:14:35.950
من النساء وشيئا قليلا طيب  تكون في الصبح من طوال المفصل لماذا لان الله عز وجل نص على القرآن  صلاة الفجر فقال اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر

38
00:14:36.950 --> 00:15:04.900
ان قرآن الفجر كان مشهودا فعبر عن الصلاة بالقرآن اشارة الى انه ينبغي ان يكون القرآن مستوعبا لاكثرها وهو كذلك ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد بينما العصر بينما الظهر والعصر والعشاء

39
00:15:05.250 --> 00:15:07.450
كلها زيتات نعم