﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:22.050
قولوا لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد في الصحة يقتضي الفساد فاذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف   ما المراد بالصحة؟ اذا قال العلماء في العبادات تصح او لا تصح

2
00:00:22.600 --> 00:00:45.700
قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة والفاسد ما ليس كذلك فاذا فعل الانسان عباده ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط او وجود مفسد

3
00:00:46.300 --> 00:01:05.950
قلنا انها فاسدة واذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبدأت بها الذمة قلنا انها صحيحة وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ما ما مصحف عثمان مصحف عثمان رضي الله عنه

4
00:01:06.100 --> 00:01:27.100
هو الذي جمع الناس عليه في خلافته وذلك انه ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع توفي وقرآن لم يجمع بل كان في صدور رجال وفي عشب النخل وفي اللخاء في الحجارة البيضاء

5
00:01:27.200 --> 00:01:45.600
الرهيفة وما اشبه ذلك ثم جمع في خلافة ابي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء الامامة ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد عثمان سبب جمعه

6
00:01:46.400 --> 00:02:08.500
ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القرآن انزل على سبعة احرف اذا كان الناس يقرأون بهذه الاحرف وقد اختلفت لهجات الناس فصار فيه خلاف في الاجناد الذين يقاتلون

7
00:02:09.050 --> 00:02:37.950
باطراف المملكة الاسلامية فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا الى عثمان رضي الله عنه في ذلك فاستشار الصحابة فجمع المصحف اقبل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش

8
00:02:38.850 --> 00:03:01.950
واختارها لانها اشرف اللغات حيث انها لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي اعرب اللغات ايضا يعني ان ارسخها في العربية فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد واحرق ما سواه

9
00:03:03.700 --> 00:03:28.650
فاجتمعت الامة على هذا المصحف ونقل الينا نقلا متواترا ينقله الاصاغر عن الاكابر ولم تختلف فيه الايدي ولا النقلة بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل الى يوم القيامة لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف

10
00:03:29.400 --> 00:03:56.400
الذي امر عثمان بجمع المصاحف عليه وهذه القراءات صحيحة ثابتة عن من قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة تعتبر شاذة وان كان الصحيحة

11
00:03:57.200 --> 00:04:15.750
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في امرين الامر الاول هل تجوز القراءة بها او لا تجوز وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة

12
00:04:16.200 --> 00:04:38.850
او خارج الصلاة فقط الامر الثاني اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها هل هي حجة في الحكم او ليست بحجة فمنهم من قال انها ليست بحجة ومنهم من قال انها حجة

13
00:04:39.850 --> 00:04:56.450
واصح هذه الاقوال انه اذا صحت هذه القراءة عن من قرأ بها من الصحابة فانها مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة

14
00:04:57.650 --> 00:05:16.150
هذا هو الاصح اصلح الاقاويل في هذا لانها اذا صحت موصولة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع نعم لا نقرأ بها امام العامة لاننا اذا قرأنا بها امام العامة حصل بذلك

15
00:05:16.400 --> 00:05:43.350
فتنة وحصل بذلك تشويش وحصل بذلك قلة اطمئنان الى القرآن الكريم وقلة ثقة به وهذا لا شك انه مؤثر ربما على العقيدة فظلا عن العمل لكن الكلام فيما بين الانسان وبين نفسه

16
00:05:43.500 --> 00:06:03.300
او فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الامر لا يقول قائل اذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بهم واثبتم الاحكام بها لا يقول قائل لماذا لا تقرأونها

17
00:06:03.500 --> 00:06:26.850
على العامة لاننا نقول ان هج الصحابة رضي الله عنهم الا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم كما في حديث علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون اي بما يمكن ان يعرفوه ويهضموه وتبلغوه عقولهم

18
00:06:27.150 --> 00:06:44.850
اتريدون ان يكذب الله ورسوله لان العام اذا اذا جاءه امر غريب عليه نفر على طول مكذب قال هذا شي محال مستحيل انا لا اؤمن بهذا الشيء ربما يقول هاك

19
00:06:45.350 --> 00:07:09.700
مشكلة هذي وقال ابن مسعود انك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة وصدقة رضي الله عنه فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لان لا تحصل الفتنة ويتضرر في عقيدته وفي عمله

20
00:07:10.500 --> 00:07:31.200
ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة وهو انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لما قرأ قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله به ان الله كان سميعا بصيرا انه وضع

21
00:07:31.400 --> 00:07:57.300
ابهامه وسبابته على اذنه وعلى عينيه فقال هل يجوز ان افعل هذا فجوابنا على هذا ان نقول لا تفعله امام العامة لان العامة ربما ينتقلون بسرعة الى اعتقاد المشابه والمماثلة

22
00:07:57.750 --> 00:08:13.650
بخلاف طالب العلم ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس امرا. ما قال لا نظع اصابعكم على اعينكم واذانكم. حتى نقول لا بد من تنفيذ امر الرسول هو فعل قصد به

23
00:08:13.900 --> 00:08:34.000
تحقيق هذا الامر لا التعبد بذلك فيما يظهر لنا فلماذا نلزم انفسنا ونقول او يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من اجل ان نقوله امام العامة فالحاصل انه ينبغي لطالب العلم

24
00:08:34.500 --> 00:08:55.650
ان يكون معلما مربيا والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس امرا لازما لا بد منه ينبغي للانسان ان يتجنبه طيب اذا يقول المؤلف رحمه الله لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. مثال ذلك

25
00:08:56.450 --> 00:09:17.500
قوله تعالى في اية كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحذير الرقبة كمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمان في قراءة ابن مسعود

26
00:09:18.150 --> 00:09:41.150
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة فلو قرأ الانسان في الصلاة فصيام ثلاثة ايام متتابعة بطلت بطل صلاته لماذا قالوا لان هذه كلمة ليست من كلام الله ما نعتبرها من كلام الله حكما

27
00:09:41.700 --> 00:09:53.950
وان كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله فتكون من كلام الادميين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء

28
00:09:54.200 --> 00:10:11.450
من كلام الادميين ولكن هذا القول اذا تعاملته وجدته ضعيفا وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم فرع بها ولا سيما قراءة ابن مسعود

29
00:10:12.400 --> 00:10:28.300
الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرأ القرآن غظا كما انزل او قال طريا كما انزل فليقرأ او فعليه بقراءة ابن ام عبد يعني قراءة ابن مسعود

30
00:10:29.100 --> 00:10:43.350
فقراءة اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود ان الصلاة لا تصلح بها ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا

31
00:10:43.900 --> 00:11:02.800
ولكن احذروا ان تقرأوا بها امام العامة لما علمت لما علمتم من خوف الفتنة قال ولا تصح الصلاة في قراءتي خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا

32
00:11:03.100 --> 00:11:26.600
يعني بعد القراءة يركع مكبرا وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة انها للترتيب والتراخي فينبغي قبل ان يركع ان يسكت سكوتا لكنه ليس سكوتا طويلا

33
00:11:27.800 --> 00:11:48.150
بل بقدر ما يرتد اليه نفسه فان ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جنده رضي الله عنه فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع لكنه ليس سكوتا طويلا

34
00:11:48.900 --> 00:12:16.150
بل سكوت بل سكوتا قصيرا وقوله يركع الركوع هو الانحناء الانحناء في الظهر فيركع وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل فان هذه الهيئة من هيئات التعظيم ولذلك كان الناس

35
00:12:16.950 --> 00:12:44.550
يفعلونها امام الملوك والخبراء والاسياد ينحني ينحنون ذاهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب

36
00:12:45.450 --> 00:13:11.550
ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي وقوله مكبرا حال من يركع حال يقارنه واللغة المقارنة مقارنة يعني في حال هويه الى الركوع يكبر فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل الى الركوع

37
00:13:12.500 --> 00:13:30.300
اي يجب ان يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء حتى قال الفقهاء رحمهم الله لو بدأ بالتكبير قبل ان يهوي او اتمه بعد ان يصل الى الركوع فانه لا يجزئه

38
00:13:31.700 --> 00:13:55.050
لانهم يقولون ان هذا تكبير في الانتقام في الانتقاء فمحل ما بين الركنين فان ادخله في الركن الاول لم يصح وان ادخله في الركن الثاني ايضا لم يصح لانه مكان

39
00:13:55.250 --> 00:14:13.900
لا يشرع فيه هذا الذكر فالقيام لا يشرع فيه التكبير والركوع لا يشرع فيه التكبير انما التكبير بين القيام وبين الركوع ولا شك ان هذا القول له وجهة من النظر

40
00:14:15.050 --> 00:14:37.900
لان التكبير علامة على الانتقال فينبغي ان يكون في حال الانتقاد ولكن القول بانه ان كمله بعد وصول الركوع او بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة القول بانها بان ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس

41
00:14:38.850 --> 00:14:55.750
لانك لو تأملت احوال الناس اليوم لوجدت اكثر الناس لا يعملون بهذا منهم من يكبر قبل ان يتحرك في الهوي ومنهم من يصل الى الركوع قبل ان يكمل