﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:19.850
فاذا كان مالك بن حويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.450 --> 00:00:41.550
فان هذا يدل على انها مستحبة وانها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة واجب الله وفصل بعض العلماء في هذا وقال قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.900
انه كان لا يجلس وانه كان يجلس ومن المعلوم ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالي حالا فيها كان نشيطا شابا قويا وحالا كان فيها دون ذلك فانه كان عليه الصلاة والسلام

4
00:01:03.550 --> 00:01:27.300
في اخر حياته يصلي الليل قاعدا اكثر من سنة يصلي قاعدا وكان عليه الصلاة والسلام سبق سابق عائشة فسبقها ثم سابقها فسبقته نعم ثم انه عليه الصلاة والسلام كان يحب

5
00:01:28.400 --> 00:01:47.150
ان ييسر على نفسه في العبادة وكذلك يحب ان ييسر الانسان على نفسه في العبادة حتى انه انكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء

6
00:01:48.350 --> 00:02:02.950
ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من ان يصوم الدهر وارشده الى ان يصوم يوما ويدع يومه ومنعه من ان يقوم الليل كله وارشده الى ان ينام نصف الليل

7
00:02:03.500 --> 00:02:24.450
ويقوم ثلثه وينام سدسه وهذا دليل على ان شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة وكان ملك الحويدث قدم اليه في اخر حياته فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه

8
00:02:24.850 --> 00:02:46.000
فيجلس ثم يعتمد بيديه على الارض. وهذا يدل على ان قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الارض لان من لم من كان نشيطا فانه وان جلس وان جلس الى التشهد

9
00:02:46.350 --> 00:03:04.200
او لغير التشهد لا يحتاج الى الاعتماد فلولا انه كان عليه الصلاة والسلام محتاجا الى هذه الجلسة ما ما اعتمد عند النهوض منه وقالوا ايضا ان من المعلوم ان جميع

10
00:03:04.850 --> 00:03:32.200
افعال الصلاة المستقلة اركان وان كل ركن له ذكر خاص وهذه ليست ركنا بالاجماع اكثر ما فيها ان العلماء اختلفوا  مشروعيتها اما انها ركن فانه قد نقل غير واحد الاجماع على انها ليست ركن

11
00:03:34.700 --> 00:03:57.100
وايضا كل فعل من افعال الصلاة له له ذكر وهذه ليس لها ذكر فدل على انها فعل ليس فعل عبادة وعليه فنقول ان احتاج الانسان اليها صارت مشروعة لغيره الراحة وعدم المشقة

12
00:03:57.400 --> 00:04:17.750
وان لم يحتج فليس بمشروعة وهذا القول كما ترون قول وسط كون وسط تجتمع فيه الاخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله وهو اختيار ابن القيم انها اننا لا نقول سنة على الاطلاق

13
00:04:17.850 --> 00:04:36.050
ولا غير سنة على الاطلاق بل نقول هي سنة في حق من يحتاج اليه لكبر او مرض او غير ذلك وكنت اميل الى انها مستحبة على الاطلاق وان الانسان ينبغي ان يجلس

14
00:04:36.350 --> 00:04:57.900
وكنت افعل ذلك ايضا بعد ان كنت اماما ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل ان هذا القول المفصل قول وسط وانه ارجح من القول بالاستحباب مطلقا وان كان الرشحان فيه ليس جيدا عندي لكنه تميل اليه نفسي اكثر

15
00:04:58.900 --> 00:05:23.300
فاعتمدتها على فاثم فاعتمدت ذلك يبقى النظر اذا كان الانسان مأموما فهل يسن له ان يجلس اذا كان يرى هذا الجلوس سنة او متابعة الامام افضل والجواب على ذلك ان متابعة الامام افضل

16
00:05:24.450 --> 00:05:47.550
متابعة الامام افضل ولهذا ترك الواجب وهو التشهد الاول من اجل متابعة الامام وفعل الزائد كما لو ادرك الامام في الركعة الثانية فانه سوف يتشهد في ايش؟ في اول ركعة فيأتي بتشهد زائد

17
00:05:47.650 --> 00:06:12.300
كل ذلك من اجل متابعة الامام بل يترك الانسان الركن من اجل متابعة الامام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صلى قائما قاعدا فصلوا وعودا فهو يترك ركنا القيام وركن الركوع

18
00:06:12.750 --> 00:06:32.600
فيصلي فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع كل هذا من اجل متابعة الامام فان قال قائل الجلسة هذه يسيرة لا يحصل فيها او لا يحصل بها تخلف عن الامام

19
00:06:34.300 --> 00:06:56.250
الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ركع فاركع واذا سجد فاسجد واذا كبر فكبروا فاتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون بدون مهلة وهذا يدل على ان الافضل في حق المأموم

20
00:06:56.500 --> 00:07:19.200
الا يتأخر عن الامام ولا تأخرا يسيرا بل ان يبادر بالمتابعة فلا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر فليكون مبادرا للفعل مع الامام وهذا هو حقيقة الائتمان ان لا تتأخر عن امامك

21
00:07:19.450 --> 00:07:40.400
والا تسبقه والا توافقه فاذا كان الامر بالعكس بان كان الامام يرى هذه الجلسة وانت لا تراه فان الواجب عليك ان تجلس لانك لو لم تجلس لقمت قبل امامك وهذه مسابقة

22
00:07:40.800 --> 00:07:56.300
والمسابقة حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس الحمار او يجعل صورته صورة حمار قد يقول انا لا اقوم قبله لكن اتأنى في السجود

23
00:07:57.500 --> 00:08:21.150
حتى اظن انه قام قلنا اذا لم تفعل محرما لكن تركت ايش؟ سنة وهي المبادرة المبادرة لمتابعة الامام فاذا كنت لا ترى انها مستحبة والامام يراها فاجلس مع امامك كما انك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد

24
00:08:22.100 --> 00:08:43.400
كل ذلك من اجل من اجل المتابعة طيب اذا القول الذي يترجح عندي وليس رجحانه كثيرا لكنني اميل اليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ان هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة اليها

25
00:08:44.250 --> 00:09:10.950
والا فلا يجلس اما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه يقول المؤلف معتمدا على ركبتيه ان سهل ويصلي الثانية كالاولى يصلي الثانية يعني الركعة الثانية كالاولى وعلى هذا فالثانية صفة لموصوف محذوف

26
00:09:12.350 --> 00:09:33.500
تقديره الركعة فاذا قال قائل هل يجوز ان يحذف الموصوف وتبقى الصفة نقول نعم وهذا كثير جدا هذا كثير في القرآن وكلام الناس قال الله تعالى ان اعمل سابغات وقذف السر

27
00:09:33.950 --> 00:09:58.100
اي دروعا صابغات وقال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اي الاعمال الصالحات وامثالها كثير لكن الذي يقل هو العكس وهو حذف النعت وبقاء المنعوت لان النعت وهي الصفة هي المقصودة

28
00:09:59.050 --> 00:10:23.450
هو المقصود ولهذا قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يقول الثانية كالاولى ما عدا التحريم كذلك نعم اي كالاولى يصليها كالاولى يعني بالقيام

29
00:10:23.500 --> 00:10:50.400
والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها ثم استثنى المؤلف فقال ما عدا التحريم اي تكبيرة الاحرام لماذا لان التحريم يفتتح بها الصلاة وقد استسحت بل لو انه كبر ناويا تحريمه

30
00:10:51.800 --> 00:11:17.650
فضلت صلاته لان لازم ذلك ان يكون قد قطع الركعة الاولى وابتدأ الثانية من جديد وهذا يبطل الصلاة وقول ما عدا التحريمة من نصب الا بالجر  وجوبا ولا جوازا ها

31
00:11:17.900 --> 00:11:36.550
هذه يجب فيها النصر لانها مسبوقة بماء اما لو خلت من ماء جاز الوجهان. قال ما عدد تكبيرته فما عدا التحريم مثلا والاستفتاح ايضا الاستفتاح لا لا يسن لا يسن في الركعة الثانية

32
00:11:38.250 --> 00:11:57.000
لان الاستفتاح تفتتح به الصلاة بعد التحريم فلا يعاد مرة اخرى فان قال احد من الناس استفتح في الركعة الاولى بنوع من الاستفتاحات واستفتح في الركعة الثانية بنوع اخر قلنا هذا بدعة

33
00:11:57.950 --> 00:12:16.900
هذا من البدع لان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في اول الصلاة قال والاستفتاح يعني وما عدا الاستفتاء نعم والتعود يعني وما عدا التعوذ يعني قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

34
00:12:17.800 --> 00:12:43.300
فانه يشرع في الاولى ولا يشرع الثانية لماذا لان قراءة الصلاة واحدة قراءة واحدة فان الصلاة عبادة واحدة من اولها الى اخرها فاذا تعودت لاول مرة كفى لان قراءة واحدة ولهذا بناء على ذلك

35
00:12:43.850 --> 00:13:04.700
قالوا لو قرأ في الركعة الاولى سورة ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها لكان ذلك مكروها لمخالفة ترتيب ولو كان في الركعة الثانية لان قراءة الصلاة واحدة وقال بعض اهل العلم

36
00:13:05.300 --> 00:13:06.550
بل يتعوذ