﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.000
قال السلام عليكم ورحمة الله سبق شرحها في  جهد السلام عليك ايها النبي ورحمة الله قال وعن يساره كذلك يقول السلام عليكم ورحمة الله وها هنا بحث في السلام اولا

2
00:00:21.500 --> 00:00:46.300
لو قال سلام عليك بدون الف هل يجزئ الجواب نعم لكن السنة ان يكون لان هذا هو الذي جاء جاء بالحديث يقول السلام عليكم يعني لو جاء بالإفراد قال السلام عليك

3
00:00:47.450 --> 00:01:06.650
ورحمة الله فانه لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولوجود الفرق بين الافراد وبين الجمع ولو قال السلام عليكم فقط

4
00:01:07.800 --> 00:01:25.350
فهل يجزئ فيه خلاف بين العلماء منهم من قال لا يجزئ ومنهم من قال يجزئ منه من قال يجزئ لانه قد ورد في حديث رواه النسائي اشرت اليه قبل قليل

5
00:01:25.850 --> 00:01:47.450
ان يقول احدكم من على يمينه وعلى شماله السلام عليكم بدون ذكر ورحمة الله وعلى هذا فتكون فيكون قوله ورحمة الله سنة وليس بواجب ومنها من البحث في السلام هل يزيد على ذلك

6
00:01:48.050 --> 00:02:04.400
فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا موضع خلاف بين العلماء فمنهم من قال الافضل الا يزيد وهو المشهور من مذهب الامام احمد الا يزيد على قوله ورحمة الله لا في التسليمة الاولى

7
00:02:04.850 --> 00:02:24.300
ولا في التسليمة الثانية وذهب بعض اهل العلم الى انه يزيد في التسليمة الاولى وبركاته دون الثانية فيقول في الاولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الثانية السلام عليكم فقط

8
00:02:25.800 --> 00:02:45.850
لحديث فاتح ابو داوود قال الحافظ ابن حجر ان اسناده صحيح ومنها اي من البحث في السلام لو اقتصر على تسليمة واحدة فهل يجزئ هذا ايضا موضع خلاف بين العلماء

9
00:02:46.800 --> 00:03:10.600
فمنهم من يقول يجزئ لحديث عائشة وكان يختم الصلاة بالتسليم وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة ومنهم من قال لا يبصر وان وان الف التسليم للعهد الذهني اي بالتسليم المعهود وهو

10
00:03:11.100 --> 00:03:28.150
السلام عليكم ورحمة الله لمين و السلام عليكم ورحمة الله من اليسار واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي وسننه قبل قليل انما كان يكفي احدكم ان يقول السلام عليكم من على يمينه ومن على شماله

11
00:03:29.650 --> 00:03:49.700
وقالوا انه انما دون كفاية لا يكون مجزئا ولا جاز ولا جائزا لانه اذا قد يكفيك كذا معناه ما دونه لا يكفي وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وانه لا بد من التسليمتين

12
00:03:50.550 --> 00:04:20.450
ولا يجوز ان يخل بهما واستدلوا ايضا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين وقالوا ان محافظته عليهما حضرا وسفرا في حضور البوادي والاعراب والعالم والجاهل يدل على انه لا بد منه

13
00:04:22.300 --> 00:04:43.850
ويرشح ذلك قوله قلوا كما رأيتموني اصلي وقال بعض اهل العلم تجزئ واحدة في النفل دون الفرق لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سلم في في الوتر تسليمة واحدة

14
00:04:44.350 --> 00:05:06.250
بقاع وجهه وقالوا ان النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض وعلى هذا فتجزئ التسليمة الواحدة في النفل دون الفرق فهذه اقوال ثلاثة هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل

15
00:05:07.050 --> 00:05:24.300
كما هو المشهور من من المذهب او تجزئ تسليمة واحدة في الفرض والنفل او تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرق على كل حال الاحتياط في من الاقوال الثلاثة هو

16
00:05:25.950 --> 00:05:43.300
ان نسلم مرتين لانه اذا سلم مرتين لم يقل احد من اهل العلم ان صلاتك باطلة ولو سلم مرة واحدة لقال له من اهل العلم من يقول ان صلاتك باطلة

17
00:05:44.150 --> 00:06:01.350
ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل فقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه

18
00:06:01.750 --> 00:06:17.950
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك وانت اذا اتيت بالتسليمة الثانية فقد اتيت بذكر تتقرب به الى الله عز وجل

19
00:06:18.600 --> 00:06:36.950
وتسلم به من ان يقال ان صلاتك باطلة على ان الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية قضية عينه تحتمل النسيان او غير ذلك

20
00:06:37.800 --> 00:06:50.700
فلا يقدم هذا الفعل على القول الذي قال ان ما كان يكفي احدكم ان يقول كذا ولكن هذا الاحتمال فيه نظر لان الاصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

21
00:06:51.300 --> 00:07:08.400
ليش؟ التشريع وعدم النسيان ولا سيما انه سلم واحد التلقاء وجهه على خلاف العادة مما يدل على انه ارادها قصدا ارادها قصدا لكن كما قلت الاحتياط ان يسلم مرتين في الفرض والنفل

22
00:07:09.200 --> 00:07:29.850
قال وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول ان كان في ثلاثية او رباعية ثلاثية مثل المغرب رباعية كالظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا مكبر الحال من فاعل نهر

23
00:07:30.350 --> 00:07:49.400
تدل على انه يكون التكبير في حال انه وهو كذلك لان جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام كلها محلها ما بين الركنين هلوها ما بين الركنين فيكون مكبرا حال النهوض

24
00:07:50.500 --> 00:08:12.500
قال مكبرا لاهظا كيف نهض مكبرا بعد التشهد الاول والتشهد الاول ينتهي عند قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وظاهر كلام المؤلف انه لا يرفع يديه

25
00:08:13.900 --> 00:08:33.400
لانه قال لانه لم يقل ويرفع يديه وهذا هو المشهور من المذهب انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول لان مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط عند تكبيرة الاحرام

26
00:08:34.050 --> 00:08:59.200
وعند الركوع وعند الرفع منه ولكن الصحيح انه يرفع يديه انه يرفع يديه  لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة انه

27
00:08:59.850 --> 00:09:21.500
يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول ولانه انتقال من نوع الى نوع اخر في الصلاة فان الركعتين الاوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الاخريين فلما كان هذا انتقال من نوع الى من نوع الى نوع

28
00:09:22.150 --> 00:09:42.000
صار من الحكمة ان نميز هذا الانتقال بالرفض كانه صلاة جديدة وان لم تكن جديدة لكنها لتميزها عن عن الركعتين الاوليين صار يركع ولكن متى يكون الرفع يكون الرفع اذا قام

29
00:09:43.250 --> 00:09:59.350
لان لفظ الحديث يكبر حين يقول وليس يكبر وهو جالس ثم ينهض اي قصتي وليس يرفع وهو جالس ثم ينهو لان هذا الرفع مع التكبير والتكبير لا يكون الا بعد

30
00:09:59.550 --> 00:10:20.050
النهوض يعني في حال النهوض وعليه فيكون التكبير اذا قام لان لفظ الحديث يكبر حين يقوم كبروا احياكم بين الركعتين بعد الجلوس ومعلوم ان كلمة حين يقوم ليس معناها حين

31
00:10:20.400 --> 00:10:47.500
ينهض اذ ان بينهما فرقا فمن توهم انه يرفع وهو جالس بل يصحح وهمه بل الرفع يكون اذا انتهى قائما يقول رحمه الله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط قال ما بقي كالثاني ايش الثانية

32
00:10:48.350 --> 00:11:12.750
اي كالركعة الثانية يعني فليس فيه تكبيرة احرام ولا مفتاح ولا تعود ولا تجديد نية طيب يقول بالحمد لا كالثانية لكن قال بالحمد هذا الذي اخرج قراءة السورة قال بالحمد

33
00:11:12.950 --> 00:11:40.800
فقط تمتاز الركعتان هاتان عن الاوليين انه يقتصر فيهما على الحمد وانه يسر فيهما بالقراءة حتى في الصلاة الجهرية تسر فيهما بالقراءة فهما في الحقيقة ركعتان من نوع جديد وقول مؤلف الحمد فقط

34
00:11:41.400 --> 00:11:59.850
يعني لا يزيد وهذا هو مقتضى حديث ابي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب فقط ولكن في حديث ابي سعيد الخدري

35
00:12:00.600 --> 00:12:21.650
ما يدل على ان الركعتين الاخريين يقرأ فيهما لانه ذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الاوليين بسورة ولا يطول الاولى على الثانية ويقرأ في الركعتين الاخريين بنصف ذلك

36
00:12:23.000 --> 00:12:42.800
وهذا يدل اعني حديث ابي سعيد الخدري يدل على انه جعل الركعتين الاوليين سواء والركعتين الاخريين سواء لكن بعض العلماء رجح حديث ابي قتادة لانه متفق عليه وحديث ابي سعيد في مسلم

37
00:12:44.150 --> 00:13:06.600
ولان حديث ابي قتادة جزم به الراوي واما حديث ابي سعيد فقال هزرنا قياما اي ايش؟ خرصناه وقدرناه وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرسه ويقدره ولكن الذي يظهر ان امكان الجمع

38
00:13:07.250 --> 00:13:23.900
حاصل يعني انه يمكن الجمع بين الحديثين فيقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابن سعيد واحيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي قتادة

39
00:13:24.350 --> 00:13:41.500
لان الصلاة كما تعلمون ليست واحدة حتى نقول في التعارض كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه قبل ان نقول بالنصخ وقبل ان نقول

40
00:13:41.650 --> 00:14:04.400
بالترجيح قال بالحمد فقط نعم ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يجلس متى اذا اتى بما بقي اما ركعة ان كانت في ثلاثية او ها اه ركعتان اذا كان في

41
00:14:04.900 --> 00:14:29.300
رباعية يجلس في تشاهب في تشهده الاخير متوركا وكيفية التورك ان يخرج الرجل اليسرى من الجانب الايمن ويجلس على على مقعدته على الارض يجلس على مقاطعته على الارض وتكون رجل اليمنى

42
00:14:29.850 --> 00:14:58.850
منصوبة الرجل هنا منصوبة والثانية  مفروشة لكنها خارجة من الجانب الايمن وهذا وهذه احدى صفات التورك الصفة الثانية ان يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الايمن والصفة الثالثة ان يفرش اليمنى

43
00:14:59.300 --> 00:15:17.200
ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق بين فخذ اليمنى وساقها كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة التورك وعلى هذا فنقول ينبغي ان يفعل الانسان هذا مرة وهذا مرة

44
00:15:18.000 --> 00:15:39.200
بناء على القاعدة التي قعدها اهل العلم وهي ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي ايش ان يفعلها مرة هكذا ومرة هكذا للفوائد الثلاثة التي ذكرناها من قبل نعيدها الان

45
00:15:40.400 --> 00:16:02.700
احمد نعم ياء السنة تاني ان يستحضر القلب. نعم. ان هذا اقوى لاستحضاره نعم عبد الله كيف تباع اه اتباع السنة لانه يفعل هذا وهذا طيب ها من نعم. نعم

46
00:16:03.350 --> 00:16:17.850
طلب العلم ايه مو هذا احياء السنة طيب على كل حال فيها فوائد ولا شك انها اشد في الاتباع مما اذا اقتصر على شيء واحد