﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:26.900
طيب قال بين يديه اه ما المراد بما بين يديه فيها اطفال اربعة نعم بعضهم يقول  نعم  نعم بعد بين يدي  نعم هذا ثلاثة هذا ثلاثة وبعضهم يقول اي نعم

2
00:00:28.000 --> 00:01:01.050
نعم  طيب اذا اخذت ثلاثة ارباع معناها اخذت خمسة وسبعين في المئة طيب  والراجح قلنا الراجح حسن نعم ما بين رجليه لموضع سجوده صح هذا الراجح طيب يقول المؤلف رحمه الله

3
00:01:02.100 --> 00:01:26.150
له عد الاية عبد الله بلسانه او بجوارحه يعني اللي هو يقول واحد اثنين ثلاثة اربعة جوارحه باصابعه او بقلبه لان عمل القلب لا لا يبطل الصلاة طيب اه يقول المؤلف له الفتح على امامه لعليان

4
00:01:26.950 --> 00:01:55.850
اللام هنا ايش للاباحة وهل كلام المؤلف على ظاهره  قد قد يكون قد يكون مستحب طيب متى يكون واجبا اذا ترك ما يخل الصلاة كان الرد عليهم واجبا ما هو الدليل

5
00:01:56.450 --> 00:02:17.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم   انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوه فاذا نسيت فذكروه وكذلك ايضا صلى ذات يوم لبس عليه القراءة وكان معه ابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك

6
00:02:17.700 --> 00:02:44.500
يعني اي شيء منعك ان ترد عليه طيب هل له ان يفتح على غير الامام خالد على غير امامه لكن الانسان يقرا جنبك وانت تصلي وغلط لماذا اه لسببين. نعم. الاول ان هذا استماع الى غير من يسنه الاستماع اليه. نعم. الثاني انه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له

7
00:02:44.500 --> 00:03:00.600
ويرد عليه. ايه. اما الامام فبينه وبينه في بطنه طيب صحيح نقول لا لا ترد على غير امامك اولا لانه لا ارتباط بينك وبينه بخلاف الايمان فان تمام صلاته تماما لصلاة

8
00:03:00.900 --> 00:03:26.900
والثاني ان هذا ها انشغال المصلي على وجه لم يؤمر به لانه لم يؤمر الاستماع الى قراءة غير امامه طيب قال المؤلف في درس اليوم ها ها؟ بالتدريب في المار الذي يرفع الصلاة والذي لا يرفع الصلاة

9
00:03:27.800 --> 00:03:54.400
شف قال المؤلف وله لف العمامة طيب ادم يقول لو تفتح الدرايش علشان ابرد شوي يقول المؤلف رحمه الله تعالى وله وله لبس الثوب ولف العمامة وقتل حية واقرب وقمع

10
00:03:54.900 --> 00:04:21.750
الى اخره قال وله لبس الثوب يعني المصلي مثلا له ان يلبس الثوب وكلام المؤلف هنا يحتاج الى تفصيل لبس الثوب ان كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب

11
00:04:22.400 --> 00:04:47.800
لبسه واجب مثل ان يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي والعريان تعرفون انه يصلي على حسب حاله في اثناء الصلاة اليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب واجب ولا نقول ابطل صلاتك والبس الثوب من جديد

12
00:04:48.450 --> 00:05:04.450
لان الصلاة لان ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعا والمأذون فيه شرعا لا يمكن ابطاله فليبنى عليه ولهذا لما اخبر النبي لما اخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم

13
00:05:04.750 --> 00:05:27.400
بأن في عليه اذى ماذا صنع قلعهما واستمر فكانك هنا نقولها لبس هذا الثوب ايش واجب الاستاذ سوى واجب لانه لا يتم الواجب الا به وهو ستر العورة اما اذا لم يكن

14
00:05:27.450 --> 00:05:47.400
كذلك يعني لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة فالمؤلف يقول ان له ذلك ولكن هل يفعل هذا او نقول لا تفعله الا لحاجة الجواب الثاني لا لا تفعل الا لحاجة

15
00:05:48.900 --> 00:06:14.450
ومن الحاجة ان يبرد الانسان في صلاته شرع في صلاته ثم اصابه البرد والثوب حوله معلق اذا فله ان نأخذه ويلبسه لان هذه حاجة بل قد يكون مشروعا له ان يفعل

16
00:06:16.200 --> 00:06:33.500
اذا كان هذا يؤدي اي لبس الثوب للتدفئة يؤدي الى اطمئنانه في صلاته لان الانسان اذا كان بردان يشق عليه الصلاة فنقول في هذه الحال لك ان تلبس الثوب كذلك له

17
00:06:33.750 --> 00:07:06.100
لفوا العمامة العمامة العمامة التي يدار على الرأس لو انها انحلت فله ان يلفها ولا حرج عليه ولكن هل هذا على سبيل الاباحة نعم الجواب ان كان هلالها يشغله  فلفها حينئذ

18
00:07:06.700 --> 00:07:27.500
مشروع لان في ذلك ازالة لما يشغله وان كان لا يشغله فالامر مباح وليس بمشروع ودليل ذلك حديث وائل ابن حجر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرفع يديه

19
00:07:27.550 --> 00:07:56.000
عند تكبيرة الاحرام ثم التحف بثوبه  جعله لحافظ لفه عليه ووضع يده اليمنى على اليسرى فلما اراد ان يركع اخرج يديه  ورفعهما ثم ركب وهذا الحديث في مسلم وفيه دليل

20
00:07:56.600 --> 00:08:10.250
على انه لا بأس للمصلي اذا كان عليه مشلح مثلا واراد ان يكف بعضه على بعض فان هذا لا بأس به ولا يدخل في قوله لا اكف جعارا ولا ثوبا

21
00:08:11.650 --> 00:08:37.700
لان كل شيء بحسبه ومن هنا يتبين ان ان وضع الغترة في حال الصلاة هكذا لا بأس به لماذا لانه من اللبس المعتاد لبس المعتاد ما كفرتها كفا اخرجها عن ما يعتاده الناس فيها

22
00:08:38.100 --> 00:08:56.150
وكذلك لو جعلها كذا فانه لا بأس به ايضا لان هذا من اللباس المعتاد وكذلك لو قال هكذا فانه لا بأس به لان كل هذه من الالبسة المعتادة فلا تعد كفا خارجا عن العادة

23
00:08:57.750 --> 00:09:18.850
ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم برداءه بثوبه والتحاف كفه بعظ كف بعظه على بعض طيب وله لف العمامة ايضا وله قتل حية وعقرب وقمع له قتل حية اللام هنا للاباحة

24
00:09:20.350 --> 00:09:47.100
ولكن الاباحة هنا لبيان رفع حرج ببيان رفع الحرج فلا ينافي ان يكون ذلك ايش مستحبا ومشروعا بل المصلي ان يقتل الحية بل يسن له ذلك لان لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به

25
00:09:47.800 --> 00:10:05.650
قال اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب وصح في مسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل خمس دواب في الصلاة وعلى هذا فيسن ان يقتل الحية

26
00:10:07.950 --> 00:10:37.050
فان هاجمته وجب ان يقتلها دفاعا عن نفسه دفاعا عن نفسه وله ايضا قتل عقرب العقرب ايضا من اللواسب وهي اسرع لسعا من من لدغ الحية الحية احيانا ما تلدغ

27
00:10:38.550 --> 00:11:03.300
احيانا تمر على الانسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلقوه لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول ذيلة ورقصة شوكته نعم آآ فله ان يقتل الحي العقرب

28
00:11:03.400 --> 00:11:35.550
ولكن كما قلنا استحبابا وقتل قمل القمل المعروف اظن نعم ها عشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد  تمتص الدم وتؤلم يعني تشغل الانسان فله ان يقتلها لكن واحد يسأل يقول اذا قتلها تلوثت يده بالدم

29
00:11:38.950 --> 00:11:55.550
نعم يكون نجس ان هذا غير نجس هذا غير نجس لانه دم من ذي نفس غير سائلة الدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجسهم طيب اذا قال قائل

30
00:11:55.750 --> 00:12:17.100
هل له ان يتحكك اذا اصابته الحكة ها نعم له ذلك لانه اذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما ترى بعض الاحيان يتعب الواحد فله ان يحج لكن احيانا نقول اذا حكيت اذني فبردت

31
00:12:17.350 --> 00:12:41.350
مكتني الايد الثانية وان حككتها حكة الرقبة وهكذا تتنقى نقول الحمد لله متى تنقلت تنقل معه واذا امكنك الصبر فاصبر اذا امكنك الصبر فاصبر لكن تبقى متصبرا منشغل القلب اوفى من ان تتحرك بيدك

32
00:12:42.150 --> 00:13:00.100
هذا ليس بمشروع بل اذهب عنك ما يزيل الخشوع اذهب عنك ما يزيل الخشوع ومن المعلوم ان الحكة اذا حكها الانسان بردت وسكنت عليه نعم ان دفعتك فلا بأس ولو انصراك

33
00:13:00.250 --> 00:13:24.750
انتصر انتصر  اي نعم اذا هاجمتك بشرط لكن اذا لم تهاجم اتركه   تركوا صلاتك يعني هاي ما هو ظرورة شيخ نعم فقلت كالصلاة علي كذا يعني ايه لا بأس. لا. لا بأس. الحركة

34
00:13:24.800 --> 00:13:40.550
لا بأس. او قالوا نعم للشيخ اذا قرأت اية قرآن؟ قالوا نعم مثل تأتي الاية اللي في القرآن قالوا نعم اية اية في القرآن؟ قالوا نعم. ايه. فانت تقصد يعني نعم للي يكلمك او

35
00:13:41.450 --> 00:13:55.300
اذا لم تقصد القراءة بطلت صلاته يعني لو واحد يكلمك وانت على حد قوله تعالى الست برب؟ نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. لما وصلت الى قالوا

36
00:13:55.650 --> 00:14:13.150
ذلك واحد هو فلان موجود؟ قلت نعم اريد اجابته او غيره يا شيخ ها؟ انا اقرأ مثل بالصفات ثم انتقلت الى هذه السورة عندما اريد المهم على كل حال ما دام اردت الخطاب فهذه يدخل الصلاة

37
00:14:13.950 --> 00:14:32.200
لكن لو خاطبت تريد التلاوة هذه لا تقوم الصلاة نعم احسن الله اليكم يا شيخ فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي. قل احسن الله اليك هذا ما يعكر عليه حديث ابي سعيد الخدري. نعم. في صحيح البخاري حينما مر

38
00:14:32.200 --> 00:14:46.900
رجل فدفعه دفعة شديدة حتى اقتسم الى عبد الملك نعم. نعم. وظاهر فعل ابي سعيد انه كان يصلي لوحده وليس مع جماعة. اي نعم. انها نافذة. ما هو هذا؟ ومع ذلك رده

39
00:14:46.900 --> 00:15:03.600
وهو صحابي ويقال والصحيح المعروف انه اقرب الى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم لان هذا على على رأي من يرى الوجوب مطلقا من يرى الوجوب مطلقا يستدل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعل ابي سعيد

40
00:15:04.000 --> 00:15:12.400
موقفنا وما ذكرنا ان الانسان له ان يخرج من صلاته بدون شيء