﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
رحمه الله تعالى فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويباح قراءة اواخر السور واوصاف واذا نابه شيء سبق رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه

2
00:00:20.750 --> 00:00:39.400
تسن صلاته الى سترة الى سترة قائمة كمؤخرة الرهج فان لم يجد شاخصا فالى خفه نبدأ الان في الدرس الجديد قال المؤلف فان طالت فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة

3
00:00:39.850 --> 00:01:06.950
بلا تفريق بطلت  ان اطال الفعل المراد بالفعل هنا هذه هذا النوع من الحركة ان اطالهم عرفا عرفا هذه منصوبة بنزع الخافض اي اطالة في العرف والعرف بمعنى العادة وهو ما اعتاده الناس

4
00:01:07.400 --> 00:01:30.450
والف من غير ظرورة اي من غير ان يكون مضطرا الى الاطالة مثل ان يهاجمه سبع فان لم يعالجه ويدافعه اكله او حية ان لم يدافعها لدغته او عقرب كذلك

5
00:01:31.150 --> 00:01:57.400
هذا ظرورة هذا الفعل ظرورة قال بلا تفريق بلا تفريط والمراد بقوله بلا تفريق يعني انه يكون متواليا يكون متواليا في ركعة واحدة مثلا بخلاف ما لو تحرك بحركة في الاولى وحركة في الثانية وحركة في الثالثة وحركة في الرابعة مجموعها كثير

6
00:01:57.700 --> 00:02:23.800
وكل واحد عن انفرادها قليل فهنا لا لا لا يبطل الصلاة لكن اذا كان متواليا وكثر فانه يبطل الصلاة فشروط بطلان الصلاة بالفعل اولا الاطالة والثاني الا يكون لضرورة والثالث

7
00:02:24.100 --> 00:02:46.850
ان يكون متواليا اي لا بغير تفريق فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل طار مبطلا للصلاة ترى مو كل الصلاة لماذا لانها حركة من غير جنس الصلاة حركة من غير جنس الصلاة

8
00:02:47.650 --> 00:03:13.350
وهي منافية لها فتكون مبطلة لها كالكلام لان الذي ينافي الصلاة يبطلها طيب علم من قول المؤلف انه لو كانت الحركة قصيرة فان الصلاة لا تبطل فان الصلاة لا لا تبطل

9
00:03:13.950 --> 00:03:33.250
ولكن ما الميزان لكونها قصيرة او طويلة قال المؤلف ان الميزان العرف والحقيقة ان العرف فيه شيء من الغموض كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض لا يكاد ينضبط

10
00:03:34.350 --> 00:04:00.150
لان الاعراف تختلف يختلف اختلاف البلدان وتختلف باختلاف الافهام قد يرى بعض الناس هذا كثيرا وقد يراه الاخرون قليلا ولكن اقرب شيء يقال اننا اذا اذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك

11
00:04:01.050 --> 00:04:26.700
يغلب على ظننا انه ليس في صلاة يعني ينبغي ان يكون هذا هو الميزان ان تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن انه ليس في صلاته هذا لماذا؟ لانه اذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن ان فاعله ليس بصلاة ليس في صلاة

12
00:04:26.850 --> 00:04:47.050
فهذا هو المنافي للصلاة اما الشيء الذي لا ينافيها انما هي حركات يسيرة فانها لا تضر يعني بمعنى لا تبطل الصلاة قدرها بعض العلماء بثلاث حركات ولكن هذا التقدير ليس بصحيح

13
00:04:48.600 --> 00:05:09.900
هذا التقديم ليس بصحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وكان الباب في القبلة فتقدم ورجع وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخر وحين صنع له المنبر صار يصلي علي

14
00:05:10.550 --> 00:05:31.800
فيصعد عند القيام والركوع وينزل في الارض عند السجود وفيه ومع امامة بنت ابنته كان يحملها اذا قام ويضعها اذا سجد وكل هذه افعال اكثر من ثلاث مرات ومع ذلك لم تبطل الصلاة

15
00:05:33.450 --> 00:05:55.050
حتى وان كانت متوالية ثلاث حركات متوالية ما لا تبطل الصلاة لانها لا تنافيها وقوله من غير ظرورة علم من ذلك انه اذا كثرت الافعال للظرورة لم تبطل الصلاة ودليل ذلك قوله تعالى

16
00:05:55.900 --> 00:06:17.550
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا رجالا يعني راجلين يعني صلوا وانتم تمشون او ركبانا اي على الرواحل ومعلوم ان الماشي يتحرك ولا لا

17
00:06:18.200 --> 00:06:45.250
كثير كثيرا فلو فرض ان سبعا لحقه وهو يصلي لما شرع في صلاته احس بان سبعا وراءه يريده وليس معه ما يدافع به فهرب وهو يصلي تصح صلاته لماذا بظرورة

18
00:06:45.900 --> 00:07:05.600
لانه في ضرورة ولا حرج عليه اذا انصرف الى غير القبلة لانه ايضا لضرورة  فقول المؤلف من غير ضرورة مراده يعني يفهم منه انه اذا كان لظرورة فلا بأس به

19
00:07:06.550 --> 00:07:28.850
قال بلا تفريق يعني معناه يشترط في الفعل الكثير ان يكون متواليا متواليا عرفا ايضا فان فرط لم تبطل الصلاة لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الاولى وثلاثا في الثانية وثلاثا في الثالثة وثلاثا في الرابعة

20
00:07:29.050 --> 00:07:53.300
المجموع كم اثنا عشر لو جمعت لكانت كثيرة ولما تفرقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها نقول هذا لا يبطل الصلاة ايضا لانه لانه مفرط قال المؤلف بطلة ولو سهوا

21
00:07:55.100 --> 00:08:20.750
يعني ولو كان الفعل سهوا لو فرضنا ان ان شخصا نسي نسي وقام يتحرك ونسي ان يكون في صلاتي صار يتحرك يكتب ويعد الدراهم نعم وتسوك يفعل افعال كثيرة فان الصلاة

22
00:08:21.250 --> 00:08:49.650
تبطل يعني صلاة تبطل لان هذه افعال مغيرة لهيئة الصلاة فاستوى فيها قالوا الذكر وحال السهو بخلاف الكلام الكلام لا يغير هيئة الصلاة لكن هذا يغير الهيئة ولهذا قالوا تبطل ولو سهوا

23
00:08:50.950 --> 00:09:09.200
ولو هنا اشارة خلاف لان بعض اهل العلم يقول اذا وقع هذا من الانسان سهوا فان صلاته لا تبطل بناء على القاعدة المعروفة العامة وهي ان فعل المحظور على وجه السهو

24
00:09:10.400 --> 00:09:24.750
ها لا يلحق فيه اثم ولا افساد يا زهير انت وش بلاك اه نقول بعض العلماء يرى انه اذا وقع هذا سهوا فانه لا بأس به. فانه لا يبطل الصلاة

25
00:09:26.100 --> 00:09:46.200
لانه محظور والقاعدة العامة ان فعل المحظورات على وجه السهو لا يؤثر لكن الذين قالوا انه يؤثر قالوا لان هذا يغير ايش هيئة الصلاة يخرجها عن قومها صلاة ليس مجرد فعل

26
00:09:46.700 --> 00:10:06.200
يعني لا يؤثر وهذي ما هذا مما استخير الله فيه ايهما ارجح طيب وقوله تباح قراءتك ينبغي ونحن في هذا المكان ان نقول ان الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام

27
00:10:07.700 --> 00:10:26.300
الحركة في الصلاة تنقسم الى خمسة اقسام والمراد بالحركة هنا التي نتكلم على تقسيمها هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة اما الحركة التي من جنس الصلاة فسيأتي الكلام عليها ان شاء الله في باب سجود

28
00:10:26.450 --> 00:10:54.550
السهو لكن الحركة من غير الصلاة تنقسم الى الى خمسة اقسام واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام طيب واجبة  تكون الحركة واجبة اذا توقفت عليها صحة الصلاة

29
00:10:55.000 --> 00:11:15.450
هذي القاعدة اذا توقفت عليها صحة الصلاة صارت واجبة وصورها لا تحصى هذا ضابط والصور كثيرة لو ان رجلا ابتدأ الصلاة الى غير القبلة ثم جاءه شخص وقال القبلة على يمينك

30
00:11:16.850 --> 00:11:37.000
هنا الحركة واجبة يجب ان يتحرك الى جهة اليمين ولهذا لما جاء رجل الى اهل قباء وهم يصلون متجهين الى بيت المقدس واخبرهم بان القبلة حولت القبلة تحولوا في نفس الصلاة

31
00:11:37.400 --> 00:12:02.850
وبنوا على صلاتهم طيب لو ذكر ان في غترته نجاسة وهو يصلي ها؟ الحركة واجبة بايش لازالتها لازالة النجاسة طيب لو ذكر انه على غير وضوء ها هذا نقول تبين ان الصلاة لم تنعقد

32
00:12:03.600 --> 00:12:21.000
تبين ان الصلاة لم تنعقد ما نقول اذهب وتوضأ وارجع لان الصلاة الان غير منعقدة فيجب ان يذهب ويتوظأ ويستأنفها من جديد طيب لو انه صلى الى يسار الامام الامام

33
00:12:23.150 --> 00:12:42.700
وهو واحد فمهم واحد انتقاله الى اليمين واجب على قول من يرى ان الصلاة لا تصح عن يسار الامام مع خلو يمينه والمسألة خلافية وتأتينا ان شاء الله المستحب الحركة المستحبة

34
00:12:43.650 --> 00:13:09.300
هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذا الضابط توقف عليها كمال الصلاة ولها صور عديدة ايضا لها صور عديدة كثيرة منها لو انه لم يستر احد عاتقيه لم يستر احد عاتقيه ذكر انه

35
00:13:09.500 --> 00:13:31.900
لم يصلح اذا عاتقيه فهنا نقول الحركة لستر احد العاتقين سنة نعم لان الصحيح انه ليس بواجب طيب ومنها لو تبين له انه متقدم على جيرانه في الصف فالحركة يا ادم

36
00:13:33.000 --> 00:14:03.450
ها سنة يتأخر طيب لو انه لو تقلص الصف اتصل بينه وبين جاره فرجة نعم فالحركة تنه لو صف الى جنبيه رجلان الحركة ها سنة لان السنة ان يتقدم الامام الثلاثة

37
00:14:05.750 --> 00:14:35.100
طيب على كل حال الظابط ما هو الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة هذه سنة طيب المباحة هي اليسيرة للحاجة او الكثيرة للظرورة هذه مباحة يسيرة للحاجة او كثيرة للظرورة

38
00:14:35.850 --> 00:14:57.150
مثال يسير عن الحاجة رجل يصلي في الظلال في ايام الشتاء يصلي في الظلام في الظل فاحس ببروده فتقدم او تأخر او تياما او تيسر من اجل الشمس هذه نعم

39
00:14:57.500 --> 00:15:21.500
مباحة وقد نقول انها سنة ان كان الحامل عليها  تسلاح اصلاح الصلاح فانها سنة كيف يصلح الصلاة هنا يقول اني اذا كنت في الشمس تم خشوعي واذا كنت في الظلام تعبت من البر

40
00:15:23.150 --> 00:15:44.350
نقول هنا تدخل في السنية لكن اذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح طيب تكون مكروهة اذا كانت يسيرة لغير حاجة اذا كانت يسيرة لغير حاجة ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء

41
00:15:45.450 --> 00:16:11.700
كما يوجد في كثير من الناس الان عندهم عبث نعم احد ينظر للساعة واحد ينظر للقلم واحاديث الرزرار نعم وثالث يمسح المرآة والى اخره كثير نعم هذا نقول انه مكروه

42
00:16:12.800 --> 00:16:42.600
والمحرم والكثيرة لغير لغير ضرورة بغير ظرورة مبدعة لحاجة بغير ظرورة الكثيرة المتوالية لغير ظرورة هذه محرمة فصار اقسام الحركات في الصلاة خمسة واجب مندوب مباح مكروه حرام والمبطل منها ما كان

43
00:16:43.450 --> 00:16:45.250
ما كان حراما طيب