﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:21.850
خله تكمل طيب اذا تكلم. نعم يقول اذا تكلم لمصلحة الصلاة هل نقول تبطل صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية انها بطلت صلاتك الجواب فرق عظيم بينهما

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.000
معاوية كان جاهلا بالحكم لكن هذا يعلم ان الكلام يبطل الصلاة اما لو كان لو ظن انه اذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته فانها لا تدخل ايه نعم لكن هذا تعمد المفسد تعمد المفسد

3
00:00:44.450 --> 00:01:14.700
ارأيت لو ان انسانا افطر في رمظان لانقاذ شخص يبطل صومه ولا ما يبطل ولو اكل او شرب جاهلا هذه ايش من قدام ويقدر يقول له  يعني اذا اذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟ تسبيح نعم

4
00:01:15.800 --> 00:01:37.050
بالقراءة احسن لان القراءة كما قلنا ذكر مشروع في في الصلاة لكن الحركة غير مشروعة انما لو فرض انه انه لم يستحضر اية تناسب المقام عرفت فله ان يتقدم اذا كان وراء الامام

5
00:01:37.300 --> 00:02:00.950
يتقدم واذا كان اه النسيان لسجدة حصر ظهره يعني اسجد اي نعم  نعم نعم حسن لكن ظن الناس اللي بجانبه سينبه ثم اللي بجانبه سينبذ ممن تركهم وقروا كلهم ولا

6
00:02:00.950 --> 00:02:32.200
نتكلم هو ولا يسكت يسكت ما فهمت الشخص  نحن سبحنا للامام سبحان الله ما فهم سبحان الله سبحان الله ما فهم ها تكلموا كلام يقولون واحد منهم لا يتكلمون لا اذا تكلم واحد ان تكلمه واضح انه ما لهم حق في هذا

7
00:02:32.900 --> 00:03:01.150
اي نعم نعم ليست المفارقة   لا لان هنا سوف يحفظ كل الصلاة صلاة الجماعة كلهم نعم اسجد واقترب دينك قد لا يستحضر الاية قد لا يستحضر او ما يكون او يكون الغلط في في شيء ما فيه مناسبة في القرآن

8
00:03:01.550 --> 00:03:23.950
نعم وجلس الامام فسبح له الجماعة ثم بعد ذلك سلم. هل يستلم معه ام ينوي المفارقة لا لا ينبهونه لا يقولون قوموا الا قانتين مثلا حتى يفهم  لازم ينبهونه نعم

9
00:03:24.700 --> 00:03:54.900
ها  اي نعم هذا السؤال الوجيه وجيه وش تقولون؟ ايه سأل عني ما فيها شيء ما في شي ياخذه ويقول سبحان الله ولكنه ما يظع التلفون وضعا طبيعيا يضعها الارض

10
00:03:55.500 --> 00:04:26.700
علشان يبقى مشهور ما حد يزحف نعم من؟ ما يعلم ما يحدث قال انسيت اذا قصرت ما صار في صلاة المساء نعم نعم نعم لا لا ابدا ما يدري  يعني قولوا نسيتم قصب الصحيح

11
00:04:27.100 --> 00:04:53.750
احتمال القصر نعم  فوضى الامام هل يجوز للمرأة ترد عليه يعني في القرآن الظاهر ان لا تصفق توفيق نعم محمد بايش ما هو بساق هذا ما الرذاذ ما هو بساط

12
00:04:55.050 --> 00:05:17.700
وساق معروف نعم الملك  بالنسبة للصحابة علموا انهم في صلاة لكن لدينا ما كان يعلم الصحابة علموا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم اي نعم لان اجابة النبي واجبة

13
00:05:18.350 --> 00:05:39.500
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. واجبة على كل حال نعم اي نعم كل هذا من باب التأكيد نعم ايه والله ما ادري شوفوا يا جماعة

14
00:05:40.150 --> 00:05:58.600
ان صلى جنبكم احمد وصفق بايده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسروا ايده عرفتم ولا لا نجاح نص السنة تقولها عيد ولا الامر في هذا واسع ما دام ما في رجال فالامر واسع

15
00:05:59.800 --> 00:06:20.300
انتم فهمتم كلام احمد ايه ايش السؤال لا اله خلاص كلامي الاول مظبوط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى

16
00:06:20.700 --> 00:06:39.700
ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته الى سترة قائمة كمؤخرة الرحل فان لم يجد شاخصا فالى خط تدخل بمرور كلب اسود بهيم بهيم فقط. وله التعول عند اية وعيد. والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض

17
00:06:39.850 --> 00:06:56.000
فصل ونس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وقال المؤلف رحمه الله وتسن صلاته الى سترة تسن صلاته اي صلاة المصلي

18
00:06:56.750 --> 00:07:22.050
لا الامام فقط الى سترة الا ان المأموم تكون سترة امامه كثرة له وبعض العلماء يقول ان الامام سترة للمأموم. الامام نفسه سترة للمأموم على كل حال المأموم لا يسن ان يتخذ سترة. السترة للامام

19
00:07:22.600 --> 00:07:50.200
ومن والمنفرد وقول المؤلف تسم اذا عبر الفقهاء رحمهم الله بكلمة تسن فالمعنى ان من فعلها فله اجر ومن تركها فليس عليه اثم هذا حكم السنة عند الفقهاء ان من فعلها فله اجر ومن تركها

20
00:07:50.350 --> 00:08:12.700
فليس عليه وزر ودليل هذه السنية امر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اما امره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليستتر ولو بسهم واما فعله

21
00:08:13.250 --> 00:08:37.850
لقد كان عليه الصلاة والسلام تركز له العنزة في اسفاره فيصلي اليها اما الحكمة من السترة فالحكمة اولا انها تحجب نقصان صلاة المرء او بطلانها اذا مر احد من ورائها

22
00:08:40.000 --> 00:09:08.000
اذا مر احد من ورائه ثانيا انها تحجب نظر المصلي لا سيما اذا كانت شاخصة يعني لها جرم شاخص فانها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره ثالثا ان فيها

23
00:09:08.550 --> 00:09:25.100
امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه وكل ما كان امتثالا لامر الله ورسوله او اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فانه خير ولهذا نقول هي سنة بل

24
00:09:25.300 --> 00:09:57.100
ثبتت بالقول وبالفعل وحكمتها ثلاثة ما هي نعم امتثالهم للرسول عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه  ثانيا منع نقص الصلاة وبطلانها والثالث انها تحجب النظر في الغالب فيكون القلب حاضر اما الاجر فظاهر في كل سنة كل سنة ففيها اجر

25
00:09:58.150 --> 00:10:20.350
وقول المؤلف تسن صلاته الى سترة ظاهره انه سواء ابر او في حضر سواء في سفر او في حضر وسواء خشي مارا ام لم يخشى مار لعموم الادلة في ذلك

26
00:10:21.950 --> 00:10:40.300
وان كان بعض اهل العلم قال انه اذا لم يخش مارا فلا تسنوا السترة ولكن الصحيح انها عام ان سنيتها سنيتها عامة سواء خش النار ام لا وعلم من كلامه انها ليست بواجبة

27
00:10:41.500 --> 00:10:59.700
ان السترة ليست بواجبة وان الانسان لو صلى الى سترة الى غير سترة فانه لا يأثم وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان السترة ليست بواجبة لانها من مكملات الصلاة

28
00:11:00.900 --> 00:11:23.700
ولا يتوقف عليها صحة الصلاة وليست داخل الصلاة حتى نقول ان فقدها مفسد لانها ليست من ماهية الصلاة ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة فلم تكن واجبة وهذه هي القرينة

29
00:11:24.400 --> 00:11:43.850
التي اخرجت الامر بها الى الندب من الوجوب الى الندب قالوا وظاهر حديث ابي سعيد الخدري اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه

30
00:11:45.850 --> 00:11:59.550
فان قوله اذا صلى احدكم الى شيء يستره يدل على ان المصلي قد يصلي الى شيء يستره وقد لا يصلي لان مثل هذه الصيغة ما تدل على ان كل الناس يصلون

31
00:12:00.800 --> 00:12:18.000
بل تدل على ان بعض على ان بعض يصلي وبعظا لا يصلي واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس انه اتى في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها باصحابه الى غير جدار

32
00:12:20.250 --> 00:12:40.650
الى اي جدار واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس في السنن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء كلمة شيء هذه عامة تشمل كل شيء

33
00:12:42.650 --> 00:13:02.300
وهذا الحديث فيه مقال قريب لكن يؤيد حديث ابي سعيد وحديث ابن عباس يصلي الى غير جدار ولكن الذين قالوا بالوجوب اجابوا عن حديث ابن عباس يصليه فضائل الى غير شيء

34
00:13:03.000 --> 00:13:25.200
بانه ضعيف وعن حديثه الى غير جدار بان نفي الجدار لا يستلزمنا في غيره  وحديث ابي سعيد يدل على ان الانسان قد يصلي الى سترة والى غير سترة لكن دلت الادلة على انه لابد ان يصلي

35
00:13:25.300 --> 00:13:50.750
ان يصلي الى صفرة ولكن ادلة القائلين بان بان السترة سنة وهم الجمهور اقوى ولو لم يكن منها الا ان الاصل براءة الذمة فلا تشغل الذمة بواجب ولا يحكم بالعقاب

36
00:13:51.200 --> 00:14:13.450
الا بدليل واضح واجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس الى غير جدار قالوا ان ابن عباس اراد ان يستدل به على ان الحمار لا يقطع الصلاة وهذا يقتضي انه انه قال الى غير الجدار اي الى غير شيء

37
00:14:14.350 --> 00:14:43.250
يستور اذا رأيت شيء يستره وعلى كل حال فالادلة فيها متقاربة لكن الارجح انها سنة وانها ليست بواجبة اما سلطة الامام اما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:43.750 --> 00:15:07.650
ولم يتخذ احد منهم سترة ولكن هل يجوز المرور بينهم بين ايديهم او لا يجوز نعم فيه قولان لاهل العلم القول الاول انه لا يجوز ان يمر بين يدي المصلين

39
00:15:09.600 --> 00:15:26.100
واستدلوا بان بعموم الادلة لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه اذا كان ان يقف اربعين يوما خيرا اي اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال وهذا عام لو يعلم النار بين يدي من

40
00:15:26.500 --> 00:15:58.200
المصلي وتعللوا ايضا بتعليم قالوا ان الاشغال الذي يكون للامام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي ايش المأموم يشغلون المأموم وربما يكثر المارة فيشعر الانسان بانه منفصل عن امامه لان الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه

41
00:15:58.500 --> 00:16:10.450
لاسيما في المساجد الكبيرة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وعلى هذا فلا يجوز لهم فلا يجوز لاحد المرور بين ايدي المصلين