﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:26.000
نعم احمد اني انا سجدت وقلت سبحان الله سبحان ربي الاعلى وهو كان مسرع مر ما هذا كلام اهل العلم يكون يكون ادى الصلاة الواجبة الغراب مرة يعني ايه ما في شك انها ناقصة ناقصة جدا

2
00:00:26.050 --> 00:00:39.250
لكن حتى لو لو فكرت او لو تأملت ما وجدته اتى بالذكر لان بعظ الناس يمر الذكر على قلبه ولا انا اظن انه لو لو امره على لسانه وقال سبحان ربي الاعلى

3
00:00:39.550 --> 00:01:00.650
هذا وقت يحصل وقت لكن بعض الناس يقول سبحان ربي الاعلى بقلبه ما يصل القول الى حنجرته  نعم ايش؟ ذكرت الان تقولون ان الصلاة ناقصة. ففي ايش؟ في انه يعني ما اطمئن. تقول انه ما اطمئن يعني. اذا لم

4
00:01:00.650 --> 00:01:18.150
ما في صلاته باطلة. هو ذكر الذكر الواجب. نعم. فكيف تكون ناقصة اي نعم ناقص لانه اذا اسرى هذا الاسراء فهي انقص مما لو اطمئن وتمهل اكثر. يعني ما عليه اثم ان شاء الله؟ لا ما عليه اثم اذا اتم الوجه ما عليه. نعم

5
00:01:18.150 --> 00:01:57.800
لا بعد بعد انتهائها نعم ها؟ ما يخالف لا بأس نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله تعالى والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود وسؤال المغفرة

6
00:01:57.800 --> 00:02:14.500
كم مرة ويسنوا ثلاثا؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان من اركان الصلاة الركوع والسجود

7
00:02:14.700 --> 00:02:35.400
الالغاء السبعة والاعتدال منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل وسبق لنا دليل هذه الاركان قال المؤلف والتشهد الاخير هذا من اركان الصلاة ودليل ذلك حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه

8
00:02:35.750 --> 00:02:53.550
قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبرائيل وميكائيل السلام على فلان هو فلان والشاهد من هذا الحديث قوله قبل ان يفرغ علينا التشهد

9
00:02:54.350 --> 00:03:15.400
فان قال قائل يرد علينا التشهد الاول فانه من التشهد ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بالسجود السهو وهذا حكم الواجبات افلا يكون التشهد الاخير مثله فالجواب

10
00:03:15.450 --> 00:03:36.200
لا لان الاصل ان التشهدين كلاهما فرض خرج التشهد الاول بالسنة حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو فيبقى التشهد الاخير على فرضيته ركن ركنا

11
00:03:36.600 --> 00:03:55.200
طيب التشهد الاخير التشهد الاخير يعني انه يقرأ التشهد الاول ثم يقول بعد ذلك اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد الى اخره قال المؤلف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

12
00:03:55.650 --> 00:04:20.350
وجلسته جلسته يعني جالس التشهد الاخير ركن فلو فرض انه قام من السجود قائما وقرأ التشهد فانه لا يجزئه لانه ترك ركنا وهو الجلسة لابد ان يجلس ولابد ان يكون التشهد ايضا في الجلسة

13
00:04:21.050 --> 00:04:42.350
لقوله وجلسته فاضاف الجلسة الى التشهد ليفهم منه ان التشهد لابد ان يكون في نفس الجلسة طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في التشهد الاخير

14
00:04:42.600 --> 00:05:02.600
لا في التشهد الاول ودليل ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

15
00:05:04.650 --> 00:05:27.900
والامر يقتضي الوجوب والامر يقصد الوجوب والاصل في الواجب انه فرض اذا ترك بطلة العبادة هكذا قرر الفقهاء رحمهم الله حكم هذه المسألة اي هكذا قرروا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن

16
00:05:28.500 --> 00:05:47.100
بهذا الحديث وهذا وجه استدلالهم به ولكنك اذا تأملت هذا الحديث لم يتبين لك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن لان الصحابة انما طلب الكيفية كيف نصلي

17
00:05:47.750 --> 00:06:06.000
فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم اليها ولهذا نقول ان الامر في قوله قولوا ليس للوجوب ولكنه للارشاد والتعليم فان وجد دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

18
00:06:07.850 --> 00:06:23.500
فعليه الاعتماد وان لم يوجد الا هذا فهذا لا يدل على الوجوب فضلا عن ان يدل عن على انه ركن ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال انها ركن وهو المشهور من المذهب

19
00:06:24.600 --> 00:06:42.050
ومنهم من قال انه واجب وليس قال لان قولهم قولوا اللهم صلي على محمد محتمل للايجاب والارشاد ولا يمكن ان نجعله ركنا لا تصح الصلاة الا به مع هذا الاحتمال

20
00:06:42.900 --> 00:07:04.750
والقول الثالث ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس بواجب ولا ركن وان الانسان لو تعمد تركها فصلاته صحيح لان لان الادلة التي استدل بها الموجبون او الذين جعلوه ركنا

21
00:07:05.400 --> 00:07:25.900
ليست بتلك القوة والاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة فلا نشغلها بامر فيه اشكال وهذا القول ارجح الاقوال اذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء رحمهم الله

22
00:07:26.350 --> 00:07:48.500
فانه لا يمكن ان ان نبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل احتمل ان يكون هو المراد يعني محتمل ان يكون المراد بالايجاب او عن الارشاد طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب وعلى اله

23
00:07:50.000 --> 00:08:09.350
لا ليست بركن الصلاة على الان ليست بركن ولا بواجب وانما هي سنة وهذا من الغرائب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

24
00:08:10.350 --> 00:08:36.350
الى اخره فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمة منه ركنا وبقيته سنة هذا غريب بالاستدلال فاما ان يجعلك الجميع ركنا او واجبا او سنة فان قالوا جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا دون الال

25
00:08:36.800 --> 00:08:55.750
لان العطف فيها يدل على التبعية على محمد وعلى ال محمد قلنا واذا دل على التبعية فالتابع حكمه حكم المتبوه حكمه حكم متبوع قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه

26
00:08:55.950 --> 00:09:24.050
والترتيب ترتيب بين اركان الصلاة قيام ثم ركوع ثم رفع منه ثم سجود ثم قعود ثم السجود لابد من الترتيب ودليل ذلك  ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاة بقوله

27
00:09:24.200 --> 00:09:42.550
ثم ثم وثم تدل على الترتيب ولان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب الى ان توفي صلوات الله وسلامه عليه ولم يخل به يوما من الايام وقال خذوا عني

28
00:09:43.200 --> 00:10:04.400
مناسككم استغفر الله وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان هذا هو ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فبدأ بالركوع وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقبل على الصفا قال ابدأوا

29
00:10:04.500 --> 00:10:29.550
بما بدأ الله به فتكون الاية دالة على ان الركوع مقدم على السجود فالادلة اذا ثلاثة ها ثلاثة اربعة خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاث الادلة اولا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيئة في صلاته

30
00:10:32.000 --> 00:10:50.400
والثاني ملازمته لذلك. اذا ان توفي ما اخل به يوما من الدهر والثالث ظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وانما عبرنا بظاهر لان الواو لا تستلزم الترتيب

31
00:10:51.700 --> 00:11:18.950
يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب. قد يكون لغير الترتيب طيب اذا الترتيب دليله واضح قال والتسليم تسليم ان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمؤلف اطلق التسليم

32
00:11:20.000 --> 00:11:43.000
فهل نقول ان للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة وبالاقتصار على قوله السلام عليكم او نقول ان للعهد والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة اي ان يقول عن يمينه السلام عليكم وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله الى اخره

33
00:11:43.900 --> 00:12:10.950
يحتمل هذا وهذا ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في التسليم فالمشهور من المذهب ان كلتا التسليمتين ركن بالفرظ وفي النفل وقيل هما سنة وغلا وغلا الثاني السنة الثانية سنة في الفرض في النفل دون الفرض

34
00:12:12.850 --> 00:12:42.850
وقيل سنة بالفرظ وفي النفل والقول الرابع ان التسليم ليس بركن وانه اذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة فالاقوال ايضا الان ربعة تعالها ان التسليمتين ركن وادناهما وادناها

35
00:12:42.950 --> 00:13:08.250
انها ليست بركن ولا ولا واجب والقول الثاني الثالث  ان الثانية السنة في الفرض والنفل والرابع انها سنة في النفل دون الفرض بدون الفرق وهذا الذي قال المؤلف او هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها

36
00:13:08.800 --> 00:13:37.700
وكان يختم الصلاة بالتسليم فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف هل المراد بالتسليم؟ التسليم المعهود  يتضمن ايش تسليمتين او مطلق التسليم يعني الجنس  يجزي بواحدة والاقرب ان التسليمتين كلتاهما ركن

37
00:13:37.900 --> 00:13:53.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما واظب عليهما وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل فاذا سلم على اليمين سلم على اليسار

38
00:13:54.400 --> 00:14:15.400
واذا سلم على اليمين مع امكان اتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم ولليسار حظ من التسليم لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة

39
00:14:16.500 --> 00:14:41.050
وهي صلاة الجنازة فقالوا لا يسن فيها الا تسليمة واحدة فقط  يعني لم يقل بعد ان ان الثاني سنة قالوا لا يسأل يرحمك الله الا تسليمة واحدة وعللوا ذلك بان

40
00:14:41.200 --> 00:14:59.700
الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكروا هذا التسليمتين وبان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال بل هي مبنية على التخفيف

41
00:15:00.350 --> 00:15:06.150
ومن ثم ليس فيها دعاء واستفتاح فخففت بتسليمة واحدة