﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:19.950
طيب قال الركوع والسجود ولم يبين النبي صلى الله ولم يبين المؤلف رحمه الله هاتين التسبيحتين لكنه بينها فيما سبق حيث ذكر انه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود

2
00:00:20.250 --> 00:00:43.600
سبحان ربي الاعلى اذا فقول المصلي في ركوعه سبحان ربي العظيم واجب وفي سجوده سبحان ربي الاعلى واجب والدليل على هذا انه لما نزل قول الله تعالى سبحان ربك فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم

3
00:00:44.950 --> 00:01:01.300
وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر او هذا التسبيح ومن المعلوم ان بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن واجب يجب علينا ان نرجع اليه

4
00:01:02.050 --> 00:01:24.550
لان اعلم الخلق بكلام الله رسول الله ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية فالقرآن يا عبد الرحمن يفسر اولا في القرآن مثل القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة

5
00:01:25.050 --> 00:01:47.400
ها يوم يكون الناس الفراش مفتوح ويفسر بعد ذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانها تبينه مثل هذي هذه الاية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في الركوع وهذا بيان لموضع هذا التسبيح

6
00:01:47.950 --> 00:02:08.800
وقد يبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى مثل قوله مثل قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة النظر الى وجه الله عز وجل هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:09.150 --> 00:02:35.950
طيب واما تسبيحة السجود فهي ايضا مفسرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حين نزلت قوله تعالى فسبح اسم ربك الاعلى طيب وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثا

8
00:02:36.650 --> 00:03:01.700
سؤال المغفرة يعني سؤال المصلي المغفرة مرة مرة ولم يبين المؤلف رحمه الله متى يكون هذا السؤال ولكن نعتذر عن المؤلف لانه سبق ان ذكر في صفة الصلاة بان ربي اغفر لي

9
00:03:02.000 --> 00:03:25.500
يكون بين السجدتين نعم وقول المؤلف سؤال المغفرة تقدم لنا مرارا وتكرارا ان المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه وانها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقي السهام

10
00:03:26.400 --> 00:03:46.800
وفي هذا المغفر ستر ووقاية فالمغفرة ليست مجرد الستر ذنب ولا هي العفو عنه فقط بل هي الستر مع العفو ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى اذا خلا بعبده يوم القيامة

11
00:03:47.050 --> 00:04:08.800
وقرره بذنوبه يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم الحمد لله طيب قال المؤلف سؤال المغفرة ولم يبين باي صيغة لم يبين باي صيغة هل يقول اللهم اغفر لي

12
00:04:09.650 --> 00:04:35.900
او يقول استغفر الله او يقول ربي اغفر لي ونقول ان المؤلف رحمه الله سبق في صفة الصلاة انه يقول رب اغفر لي وعليه فيحمل كلامه هنا على كلامه هناك

13
00:04:37.250 --> 00:05:01.000
ويكون الماء ويكون معنى سؤال المغفرة بلفظ رب اغفر لي بلفظ رب اغفر لي فلو قال اللهم اغفر لي فانه لا يجزئه وهذا بناء على اننا احلنا هذا الكلام على ما سبق

14
00:05:02.050 --> 00:05:22.600
لكن يمكن ان يقال ان المؤلف انه لا يلزم ان نحيل هذا الكلام على ما سبق لا يلزم ان نحيل هذا الكلام على ما سبق ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة باي صيغة

15
00:05:23.600 --> 00:05:40.550
فلو قال اللهم اغفر لي لاجزأ وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب الذين يقولون نعم الذي يقول فيه الاصحاب انه لابد ان يقول ربي اغفر لي فلو قال اللهم اغفر لي

16
00:05:40.750 --> 00:06:00.300
يا كريم ما لا بد ان اقول رب اغفر لي وقول المؤلف مرة مرة يعني مرة في كل جلسة مرة في الجلسة الاولى ومرة في الجلسة الثانية وهكذا لكن يقول يسن ثلاثا

17
00:06:01.400 --> 00:06:18.500
ويسن ثلاثا الدليل على انه يسن ثلاثا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حين ذكر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس بين السجدتين جعل يقول

18
00:06:19.000 --> 00:06:43.850
رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبا  التكرار ثلاثا نعم قال ويسن ثلاثا والتشهد الاول وجلسته او جلسته ها بالفتح او بالكسر

19
00:06:44.350 --> 00:07:02.400
بالفتح يتعين التشهد الاول هو التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

20
00:07:05.450 --> 00:07:28.350
والدليل على وجوبه حديث عبدالله بن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فان قال قائل لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الاخير فما بالكم هنا تستدلون به على ان التشهد الاول واجب

21
00:07:29.000 --> 00:07:54.450
لا ركن الجواب عنه ان نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسى التشهد الاول لم يعد اليه وجبره بسجود السهو ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو والدليل على ان الاركان لا تنجبر بالسجود السهو

22
00:07:55.000 --> 00:08:10.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاة الظهر او العصر اتمه اتى بما بما ترك وسجد للسهو فدل هذا على ان الاركان لا تسقط بالسهو

23
00:08:10.650 --> 00:08:30.600
لابد من الاتيان بها وعلى هذا فنقول لما سقط سجود لما سقط التشهد الاول للسهو دل ذلك على انه ايش واجب تصح الصلاة بدونه مع السهو ولا تصح بدونه مع

24
00:08:31.400 --> 00:08:53.900
مع العمد واما قول المؤلف وجلسته فهي بفتح الجيم ولا يصح ان نقول وجلسته لانك لو قلت وجلسته وجلسته لزم ان تكون الهيئة واجبة لازم ان تكون الهيئة هيئة الجيوس

25
00:08:54.050 --> 00:09:19.900
واجبة وهي الفراش والافتراش ليس بواجب بل هو سنة الواجب هو الجلوس الواجب هو الجلوس قال ابن مالك رحمه الله في الالفية وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة اذا اريد

26
00:09:20.650 --> 00:09:44.400
هيئة يعني الصفة والكيفية قيل فعله واذا اريد المرة قيل ها  اذا هنا المراد المرة يعني مراد الجلوس ليس الهيئة فلو جلس للتشهد الاول متربعا اجزاء  ولو قلنا ان الجلسة واجبة

27
00:09:45.150 --> 00:10:06.950
ها لم يسأل. طيب جلسته كيف يقال المؤلف جلسته؟ وهل يمكن وهل يمكن التشهد بدون جلوس ها؟ نعم. يمكن يمكن نتجاهل وهو قائم او يتشاهد وهو ساجد فلا بد ان يكون التشهد كله في حال الجلوس

28
00:10:07.950 --> 00:10:36.200
قال والتشهد الاول وجلسته وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة السنة طيب كم عدد المؤلف من الواجبات ثمانية ثمانية وعرفتم ادلتها ولكن في بعضها خلاف التشهد الاول قال بعض العلماء انه سنة

29
00:10:37.400 --> 00:10:59.550
واستدل لذلك بسقوطه بالسهو والتكبيرات والتسميع والتحميد قال بعض العلماء انها سنة واستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته اما تكبيرة الاحرام فبالاتفاق انها ركن

30
00:11:01.950 --> 00:11:23.400
ولكن الاقرب ان التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وسبقت الادلة اما التشهد الاول فنقول ان

31
00:11:24.150 --> 00:11:45.350
عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم اليه لا يمنع الوجوب لكنه يمنع القول بايش بالركنية بل قد يقال ان ان سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب لان الاصل منع الزيادة في الصلاة

32
00:11:46.650 --> 00:12:09.350
وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة ولا ينتهك هذا المنع الا لفعل واجب فاذا وجب سجود السهو لتركه دل ذلك على وجوبه والا لكان وجوده وعدمه سواء ثم قال المؤلف وما عدا

33
00:12:09.500 --> 00:12:41.750
وما عدا الشرائط الشرائط ولا الشروط ها فعائل جمع فعيلة الصحائف جمع صحيحة فكأن المؤلف رحمه الله عبر بالشرائط التي واحدها شريطة اي نعم والشرائط سبقت لنا انها ما يجب للصلاة

34
00:12:42.150 --> 00:13:05.850
قبلها وتتوقف عليه صحته كاستقبال القبلة والطهارة وستر العورة وما اشبه ذلك وقوله والاركان سبقت لنا ايضا والفرق بينها وبين الشرائط ان الشرائط خارج خارج الصلاة والاركان في نفس الصلاة هي ماهية الصلاة

35
00:13:07.200 --> 00:13:40.400
والواجبات والواجبات المذكورة الواجبات المذكورة بداية الله يبين لنا ليش قلنا الواجبات بالكسر واللي قبلها قمنا بالنصر  قادرة السالم يكون   نصبه بالكسر بكسر طيب المذكورة لماذا نصبناها؟ لانها صفة بمنصوب

36
00:13:40.500 --> 00:14:04.350
طيب واعلم ان عدا اذا اقترنت بها ماء وجب نصب ما بعدها وان وان لم تقترن بها ماء جاز فيما بعدها وجهان الجر على انها حروف جر على انها حرف جر والنصب على انها فعل

37
00:14:05.000 --> 00:14:25.000
لكن اذا وجدت ماء يتعين ان تكون فعلا وينصب ما بعدها. طيب  والوجبات المذكورة سنة سنة اصطلاح السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما امر به لا على سبيل الالزام بالترك بالفعل

38
00:14:26.050 --> 00:14:54.600
ما امر به لا على سبيل الالزام بالفعل فتجتمع هي والواجب لان كل منهما ايش مأمور به وتنفصل عن الواجب لان الواجب على سبيل الازام والسنة على غير الالزام فان قال قائل ايما افظل الواجب او السنة

39
00:14:55.400 --> 00:15:16.700
قلنا الافضل الواجب بدليل السمع والعقل الدليل السمعي على ان الواجب افضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه

40
00:15:18.450 --> 00:15:33.350
وهذا صريح ما تقرب الي عبدي بشيء بشيء احب الي مما افترظت عليه اما الدليل العقلي