﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:36.150
طيب يقول وان سبح به ثقتان وان سبح به ثقتان  تبين لك فاصر ولم يجزم بصلاة نفسه لصواب نفسه بطلت صلاته  من سبح به ثقتان سبح به اي قال سبحان الله

2
00:00:36.500 --> 00:00:58.900
تنبيها له لان المشروع في تنبيه الامام اذا زاد ان يسبح من وراءه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء فاذا قام الى الى الخامسة مثلا

3
00:00:59.800 --> 00:01:24.250
الامام فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع الا ان يجزم بصواب نفسه فان لم يرجع وهو لم يزن بصواب نفسه بطلت صلاته لانه ترك الواجب عمدا انتبه طيب ان نبهه ثقتان بدون تسبيح

4
00:01:26.800 --> 00:01:48.900
فهل يعطى ذلك حكم التسبيح؟ يعني لو تنحنحوا له اي نعم نقول نعم اذا نبهه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح وعلى هذا فيكون تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل

5
00:01:51.200 --> 00:02:15.000
وقد عبر بعض الفقهاء بقولهم وان نبهه ثقتان نبهه وهذه العبارة اشمل من عبارة المؤلف طيب على كل حال نبهه ثقتان فانه يلزمه الرجوع الى قولهما الا ان يسلم بصواب نفسه. فان لم يرجع

6
00:02:15.200 --> 00:02:41.350
وهو لم يجزم بصواب نفسه ايش؟ بطلت صلاته لماذا لانه ترك الواجب عمدا حيث انه يلزمه اذا سبح به ثقتان يلزمه يا حسن ان يتم ها  يلزمه الرجوع طيب دليل ذلك

7
00:02:42.800 --> 00:03:04.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم ذو اليدين انه صلى ركعتين لم يرجع اليه لم نرجع الى قوله حتى سأل الصحابة فقال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم

8
00:03:07.100 --> 00:03:22.950
اذا لو سبح به رجل واحد لو سبح به رجل واحد فقط هل يلزمه الرجوع لا يلزم لازمه الرجوع ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع الى

9
00:03:23.450 --> 00:03:46.750
الى قول ذي اليدين طيب لو سبح رجل بقوله بما يدل على ان الامام زاد وسبح رجل اخر بما يدل على انه لم يزد ها يتساقطان اذ سقط قال له احدهما لما قام

10
00:03:46.800 --> 00:04:08.150
سبحان الله فلما تهيأ للجلوس قال الثاني سبحان الله اذا تعارض عنده فلان تتساقط يتساقط وهو الان كل قول يسقط الاخر ويرجع الى ما عندهم يرجع الى ما عنده ويبني عليه وسيأتي ان شاء الله

11
00:04:08.550 --> 00:04:29.300
على كل حال اه اذا لا بد من تسبيح ثقتين اذا سبح به ثلاثة ثقات ها؟ من باب اولى؟ اي نعم ولهذا لما صلى خمسا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم صليت خمسا كلهم قالوا او اغفرهم

12
00:04:30.550 --> 00:04:47.250
اشترط المؤلف لوجوب الرجوع الى قول الثقتين الا يجزم بصواب نفسه فان جزم بصواب نفسه حرم الرجوع الى قولهما يعني قال له سبحان الله سبحا به ولكنه يجزم انه على صواب

13
00:04:48.400 --> 00:05:08.300
وانهما مخطئان فهل يرجع الى قولهما لا لا يرجع الى قولهم لانه لو رجع الى قولهما لرجع وهو يعلم ان صلاتهم ايش؟ ناقصة فتبطل صلاتكم فاذا كان جازما بصواب نفسه

14
00:05:09.050 --> 00:05:24.600
حرم عليه ان يرجع طيب لو سبح به عشرة وهو يجزم بثواب نفسه لا يرجع لانه مسكت بماذا يخاطب الله اذا رجع الى قول غيره وهو يجزم ان الصواب معه

15
00:05:25.600 --> 00:05:39.300
لكن هذه مسألة في الغالب تكون نادرة انما لو وقعت وجازم بانه على الصواب ومن نبهه على خطأ وجب عليه ان يبقى على ما هو عليه على ما عنده من الصواب

16
00:05:39.400 --> 00:06:05.000
طيب اذا سبح به مجهولان مجهولان ها لا يرجع الى قولهما ليش؟ ليس ثقتين سبح به ثقتان ولكن الحقيقة ان الامام يقع في حرج لانه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري من المسبح

17
00:06:05.750 --> 00:06:25.200
قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة انما الغالب ان الامام في هذه الحال يكون عنده شك ويترجح عنده ان الذين ان الذين سبحا به على صواب نعم طيب وان سبحتك

18
00:06:25.600 --> 00:07:01.150
طيب لو سبح به امرأة  صفق نبهه بالتصفيق  اي يعرفهما يعرفهما يعني نفرض ان ان رجلا صلى بامه واخته واخطأ فسبح ثابين يعني نبهته بالتصفيق يرجع ولا لا؟ يرجع نعم يرجع لان هذا خبر ديني

19
00:07:01.500 --> 00:07:21.550
خبر ديني فاستوى فيه الذكور والاناث الخبر الديني يسأل فيه الذكور والاناث ولانه خبر عن عمل يشاركان فيه العامل فلا يمكن ان يكذب عليه  او فلا يمكن ان تكذب عليه

20
00:07:21.750 --> 00:07:48.150
لماذا لانهما مشاركان له في العمل لو اخطأ اخطأت معه فلهذا نقول ان المرأتين كالرجلين طيب فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته قال وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا

21
00:07:48.650 --> 00:08:15.350
ولا او ناسيا ولا من فارقه   طيب هذا الامام فهمنا ان صلاته تبطل اذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع الى قولهم لكن المأمون الاخرون هل يتبعون الامام

22
00:08:16.050 --> 00:08:44.050
او يتبعون المنبهات المنبهين نقول اذا كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم ان يفارق الامام يفارق الامام فان لم يفارقوه وتابعوا الامام نظرنا ان كان ذلك نسيانا فلا شيء عليه

23
00:08:45.200 --> 00:09:03.700
وعليهم سجود السهو اذا كان فاتهم شيء من الصلاة وان كان جهلا فلا شيء عليهم ايضا ولكن الجهل باي شيء الجهل بانها زائدة او الجهل في الحكم الظاهر انه يعم

24
00:09:04.550 --> 00:09:30.800
يعم الجهل بانها زائدة والجهل بالحكم فاذا تبعه المأموم جاهلا فان صلاته صحيحة من اجل العذر طيب اذا ما الواجب على من علم ان الامام زائد المفارقة ولهذا قال المؤلف ولا من فارقه

25
00:09:32.500 --> 00:09:51.150
وفهمنا من قول ولا من فارقه انه لا يجلس فينتظر الامام لا يجلس فينتظر الامام لانه يعتقد الان ان الامام ان صلاة الامام باطلة ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة

26
00:09:53.200 --> 00:10:15.900
نقف الان لننظر للاقسام الذين يتابعون الامام الزائد اه اما ان ان يكون رأيهم رأيه يعني يرون ان الصواب معه هذي حال واما ان يرون انه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ

27
00:10:17.550 --> 00:10:46.450
الثالثة ان يتابعوه جهلا بالخطأ او بالحكم الشرعي الرابعة ان يتابعوه نسيانا الخامسة ان يفارقوه كم حالة هذه؟ خمس اذا تابعوه وهم يرون ان الصواب معه فالصلاة صحيحة واضح يعني نبهه ثقتان

28
00:10:46.600 --> 00:11:15.100
ولكنه اصر لانه يجزم بصواب نفسه وتابعه الباقون لانهم يعلمون ان الصواب معه طيب اذا وافقوا الامام الزائد جهلا منه فصلاتهم صحيحة للعذر لانهم فعلوا محظورا على وجه الجهل ودليل ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا

29
00:11:15.150 --> 00:11:45.650
ان نسينا واخطأنا اذا تابعوه نسيانا ها فصلاتهم صحيح ايضا للعذر والدليل الاية التي ذكرت كم هذي كم حالة نعم الحالة الرابعة اذا تابعوه وهم يعلمون انه زائد  فصلاتهم باطلة لانهم تعمدوا الزيادة

30
00:11:46.900 --> 00:12:08.650
الخامسة اذا فارقوه فصلاتهم صحيحة. وفي هذه الحال تجب المفارقة تجب يجب على المأموم ان يفارق ان يفارق الامام طيب بقينا هل يجب على المأموم ان ينبه امامه اذا قام الى زائدة

31
00:12:09.800 --> 00:12:31.850
او لا يشاء نعم يجب يجب ان ينبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسيت فذكروه والامر للوجوه ولان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام والامام اذا زاد ركعة بطلت صلاته وهذا يؤدي الى بطلان صلاتك

32
00:12:33.500 --> 00:13:01.050
طيب اذا علم غير المأموم ان المصلي زائد كرجل يصلي الى جنبك فقام الى خامسة وليس اماما لك فهل يلزمك تنبيهه ها يجب ان ننبه هذا احد القولين في هذا المجلس

33
00:13:01.350 --> 00:13:27.900
القول الثاني لا يجب ما في قول بالتفصيل نعم نعم ها  طيب ظاهر كلام الفقهاء انه لا يلزمه اذا لم يكن اماما لانه لا ارتباط بينه وبين صلاته لكن اذا رجعنا

34
00:13:28.550 --> 00:13:50.150
الى عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فنسأل هل من البر ان يرجع الامام عن الزائدة ولا لا ها طيب هل تذكير من باب التعاون؟ من باب التعاون

35
00:13:51.450 --> 00:14:10.500
ولهذا الصحيح عندي انه يجب ان ننبهه كما لو رأيت شخصا يريد ان يتوظأ بماء نجس وجب عليك  ان تنبه وان كان ماء الارتباط بينك وبينه طيب اذا قال قائل ما تقولون في صائم

36
00:14:11.350 --> 00:14:32.350
اراد ان يأكل او يشرب ناسا هل يلزم غيره ان ينبهه يلزم لقوله نعم وتعاون على البر والتقوى قال قائل من الناس لا تقطع رزقه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال

37
00:14:32.550 --> 00:14:51.000
من نسله وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه خلوه ياكل ويشرب ولا قظى قل هنيئا لك  وش تقولون ها؟ نعم ربما يقول قائل هذا كثير ما يقولون انا اسمع العوام يقولون هكذا

38
00:14:51.750 --> 00:15:10.750
يقول ما لك حق لا تقدر يقولوا طيب اذا كان نائما وجاء وقت الصلاة وضاق الوقت هل تنبهه ولا لا نقول للعامي نسأل هذا هل تنبهه ولا لا؟ ها؟ يقول والله ما ادري. قد يقول نبهوا للصلاة خلوه يصلي

39
00:15:11.450 --> 00:15:23.850
وقد يقول لا ان قال نبهوه نقول تناقضت لانه لا فرق بين هذا وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط هذا ما فرط معفون عنه

40
00:15:24.100 --> 00:15:45.550
فهل توقظه او لا سيقول العامة الان عندهم لا تخليه يطلع الوقت وهو نائم نقول هذه ايضا مثل لا فرق لان النائم معفون عنه لو رأيت هرا اخذ حمامة تقول والله هذا رزق وخله ياكله

41
00:15:45.900 --> 00:16:03.750
الحمام الهجارك ولا لاخيك ولا ولا تستنقذها منه  الهر غير مكلف يقول معفون عنه ولا ما عنده سكينة اطلاقا؟ ما عنده التكليف ومع ذلك يجب عليك ان تنقذ مال اخيك منه

42
00:16:04.700 --> 00:16:17.000
ما تقول هذا رزق رزقه اي نعم اذن على كل حال فرق بين الانسان العالم والانسان اللي مو بعالم ليس بعالم معذور واما العالم فليس معذور