﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.850
طير قال ولا يشرع ليسيره سجود ولا يشفع ليسيره السجود لا يشرع اي لا يجب ولا يستحب لان المشروع يشمل الواجب والمستحب اي لا يشرع لا يجب ولا يسن سجود لهذا العمل

2
00:00:25.750 --> 00:00:39.300
لان هذا العمل نسأل هل يبطل الصراط او لا يبطله ولا نسأل هل يوجب السهو او لا يوجد لان هذا فعل من الغيب من غير جنس الصلاة وانما نص المؤلف

3
00:00:39.700 --> 00:01:02.100
على انه لا يشرع ليسيره السجود لان في ذلك خلافا وانا اظن اني ذكرت لكم سابقا ان المؤلف اذا نفى شيئا لا داعي لذكره  فهو دليل او فهو اشارة الى وجود خلاف

4
00:01:03.150 --> 00:01:25.700
ولا ما احد يقول له لان عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود طيب على كل حال بعض العلماء يقول يشرع ليسيره السجود يشرع ليسيره السجود وحجته ان كثيره يبطل الصلاة

5
00:01:26.400 --> 00:01:44.950
فكان يسيره يشرع له السجود لكن هذا قياس غير صحيح وليست لان نعم لو قال يشرع لسهوه السجود اذا كان كثيرا اذا كان القياس قد يقبل اما ان يكون هناك فرق بين اليسير والكثير

6
00:01:45.450 --> 00:02:02.500
ثم يريد ان يقيس هذا على ما اذا على ما اذا فعل فعلا يبطل الصلاة عمده فانه يشرع له السجود او يجب فالقياس ليس بمحل ثم قال المؤلف ولا تبطل

7
00:02:02.550 --> 00:02:27.200
بيسير اكل وشرب سهوك ولا نفل في يسير شرب عمده لا تبطل الظمير يعود على الصلاة فرضها ونفلها بيسير اكل وشرب سهوا يعني انسان ساهي وكان في مخباته في وسط

8
00:02:28.700 --> 00:02:52.600
فاخذ من هذه المخباط وبدا ايش؟ يفصفص نعم لكنه ساهي فهل تبطل الصلاة لا ليش؟ لانه يسير لكن لو كان كثيرا بان يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه

9
00:02:52.950 --> 00:03:12.000
ونسي وبالريائ اكل هالعنب حتى فرى الكيلو كله فهذا ايش؟ كثير ولا لا؟ كثير. اذا تبطل الصلاة ولو كان ساهيا طيب ما ظنكم لو كان صائما فاكل الكيلو من العنب وهو ساهي

10
00:03:12.050 --> 00:03:37.700
صومه صومه صحيح نعم تمام. طيب يقول وكذلك لا تبطل باسير شرب سهوا لا الفرض ولا النفل فان كان عمدا بطلت لكن استثنى المؤلف قال ولا نفل بيسير شرب عمد

11
00:03:37.850 --> 00:04:07.900
يعني ولا يبطل النفل كالراتبة والوتر صلاة الليل صلاة الظحى تحية المسجد لا تبطل بيسير شرب عمدا طيب ويبطل النفل بيسير الشربيني بيصير اكل عمدا ها؟ نعم. لا هل يبطل النفل بيسير الاكل عمدا؟ نعم لان كلام المؤلف الاول

12
00:04:08.350 --> 00:04:35.900
وتبطل وتبطل الصلاة ولا تبطل باسير اكل وشرب سهوا ولا نفل باسير شرب عمدا بهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها الاكل كثير سهوا او عندك لا تبطلوا بالاكل اليسير سهوا

13
00:04:37.250 --> 00:05:11.050
وتبطل عمدا طيب الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا تبطل بالشرب الكثير سهوا اولى نعم اه تبطل بالشرب اليسير عمدا اذا كان اذا كانت فرضا لا اذا كانت نفلة لماذا عللوا ذلك باثر

14
00:05:11.250 --> 00:05:31.000
ونظر اما الاثر فقالوا ان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعن ابيه كان يطيل النفع وربما عطش فشرب يسيرا قالوا وهذا فعل صحابي وفعل الصحابي اذا لم يعارظه

15
00:05:31.850 --> 00:05:57.250
نصف او صحابي اخر فهو حجة واستدلوا ايضا بنظر بان النفل اخف من الفرض بدليل ان هناك واجبات تسقط في النفل ولا تسقط كالفرظ كاستقبال القبلة في السفر تسقط في النافلة

16
00:05:57.850 --> 00:06:21.800
نعم ولا تسقط في الفريضة طيب بشروا ذا المعروف قالوا فاذا كانت النفل اخف وكان الانسان ربما يطيلها كثيرا سمح في في الشرب  طيب فاذا قال قائد اذا فسامحوا في الاكل الكثير

17
00:06:22.450 --> 00:06:45.100
قلنا لا هناك فرق بين الشرب والاكل ولكن يحتاج الى مضغ وحركات اكثر واما الماء فانه لا يحتاج وظاهر كلام المؤلف يسير الشرب ان انه لا فرق بين ان يكون الشرب ماء

18
00:06:45.900 --> 00:07:14.250
او لبنا او عصيرا او نحو ذلك الا ان الا انهم قالوا ان بلع الثوب دوب السكر في الفم كالاكل وبعضهم قال كالشرب فعلى قول من يقول ان بلع الثوب ذوب السكر اذا كان في الفم كالاكل

19
00:07:14.950 --> 00:07:34.550
نقول لا يعفى عنه عن العصير واشباهه لانه يشبه دوب السكر وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفع. القول الثاني في اصل المسألة انه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل

20
00:07:34.800 --> 00:07:53.300
كما لا يعفى عنه في الفرظ وعللوا ذلك بان الاصل تساوي الفرض والنفل وهذا قول اكثر اهل العلم على انه لا يعفى ان يسير الشرب والاكل عمدا لا في الفرض

21
00:07:53.350 --> 00:08:09.900
ولا في النفل لا الاكل ولا الشرب طيب نعم والله هذا الاقرب الاقرب انه لا دل على قول بانه ينفع ان يسير المرجع في اليسير والكثير الى الى العرف طيب يقول

22
00:08:11.550 --> 00:08:35.400
وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود فليسرى ان اتى اي المصلي بقول مشروع

23
00:08:36.750 --> 00:09:01.400
اي قد شرعه الشارع سواء كان مشروعا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة او على سبيل الاستحباب كقراءة السورة وقوله في غير موضعه متعلق ليش  يعني ان اتى في غير موضع القول المشهور

24
00:09:01.800 --> 00:09:22.950
بالقول المشهور وليست متعلقة بمشروع ليست متعلقة بمشروع لانه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه طيب في مثاله كقراءة في سجود القراءة في السجود غير مشروعة بل منهي عنها

25
00:09:24.200 --> 00:09:49.000
وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة بل منهي عنها لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من فيه من الدعاء فقمنوا ان يستجاب لكم

26
00:09:50.500 --> 00:10:11.400
طيب يقول وكذلك تشهد في قيام التشهد متى يشرع اين يشتاق للجلوس لكن هذا الرجل نسي فتشهد وهو قائم فاتى بقول مشهور في غير موضعه وقراءة وقراءة سورة في الاخيرتين

27
00:10:12.700 --> 00:10:30.650
هذا ايضا اتى بقول مشروع في غير موضعه لان الركعتين الاخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور ما المذهب وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة وانه ينبغي احيانا ان يقرأ

28
00:10:31.150 --> 00:10:51.650
بزائد على الصورتين لكن احيانا انما المذهب اذا اتى اذا اتى بقراءة سورة في الاخيرتين فهذا غير مشروع  طيب يقول المؤلف كقراءة في ركوع يعني مع الاتيان بسبحان ربي العظيم

29
00:10:52.700 --> 00:11:06.100
لانه ان قرأ في الركوع ولم يقص هذا الرد العظيم صار نقص واجبا فيلزمه سجود السهو لكن اذا اتى بقول مشهور في غير موضعه مع الاتيان بالقول المشهور في ذلك الموضع

30
00:11:06.850 --> 00:11:21.400
انتبهوا لهذه المسألة من اتى بقول مشروع في غير موضعه مع الاتيان ها؟ بالقول المشروع في موضعه فقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم قرأت السجود مع قول سبحان ربي الاعلى

31
00:11:21.650 --> 00:11:39.200
قرأ في القعود مع قول ربي اغفر لي قرأ في التشهد مع مع اتيانه التشهد يقول المؤلف لم يجب له لم تبطل لم تبطل بتعمده حتى وان قرأ في الركوع

32
00:11:39.600 --> 00:12:02.500
وان قرأ في السجود  لماذا؟ لماذا لا تبطل لانه قول مشروع في الجملة في الصلاة او المشروع في الجملة لكنه في غير هذا الموضع وقال بعض العلماء بل اذا قرأ في الركوع او في السجود بطلت

33
00:12:04.000 --> 00:12:18.250
انتبه يعني لو قرأ الانسان في ركوعه قرآنا او في سجوده قرآنا بطلت واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يقرأ القرآن وهو راكع وساجد والاصل في النهي

34
00:12:18.650 --> 00:12:39.800
التحريم وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حراما ومعلوم ان الانسان اذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت فسدت العبادة والى هذا ذهب بعض اهل الظاهر بعض الظاهرية ذهبوا الى هذا القول

35
00:12:40.150 --> 00:13:02.350
فقالوا ان الانسان اذا قرأ الركوع او في السجود بطل الصلاة لانه فعل محرما والقاعدة الشرعية ان من فعل محرما في العبادة ها فسد العبادة وهذا محرم لكن الجمهور قالوا هذا ليس محرما لعينه

36
00:13:02.850 --> 00:13:27.450
لكنه محرم باعتبار موضعه بخلافك الكلام في الصلاة لا شك انه يبطل الصلاة لانه محرم بعينه اما هذا فالاصل ان القراءة غير محرمة في الصلاة لكن التحريم او النهي عن كونها في هذا الموضع فقط

37
00:13:29.250 --> 00:14:01.600
فلم نكن ذلك مبطل للصلاة طيب يقول المؤلف انا قاعد. اسئلة قرب من التليفون نعم ايه لا بأس لا بأس ان يحمله ثم يسبح  لكن لو قال اني اصلي كلام ها؟ هذا كلام. نعم يا ادم

38
00:14:01.850 --> 00:14:29.550
بالنسبة لاستقبال القبلة النوافل في السفر نعم كيف كانت اذا كان ثائرا  كان يمشي عند السيارة ما يشترط استقبال القبلة تصليه الى جهة السيدة  السيارة اذا جهة القبلة وتكبر بعدين يصير

39
00:14:29.650 --> 00:15:01.950
ما هو لازم ما هو لازم. نعم  ايه كل هذه لكل مصلي  يبطل الصلاة كيف نفطر الصلاة المؤلف على حفظ اي نعم لا هذا لانه ينقض الوضوء فمعناه بطل الوضوء

40
00:15:02.200 --> 00:15:22.300
هذا بعد الوضوء مهم من اجل انه اكل من اجل انه اقضى الوضوء شيخ نعم فهد لا تبطل بيسير اكل وشرب  والقاعدة الشرعية العفو عن الكثير واليسير في السابق والجهل والاكراه. نعم

41
00:15:22.400 --> 00:15:41.200
نحن نقول مهما كان لكن اذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها  افسد الصلاة واحد راح مثلا كما قلنا في واحد طبق التمر واكلوا نقول هذا كثير