﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:21.550
نعم احسن الله اليك رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة مرة به ابنه فقبل ابنهم في خدمة  ورا ما يستطيع ها؟ او توه جاي من السفر. ها؟ والعنزة بس هو جالس

2
00:00:21.750 --> 00:00:38.900
والله انا ارى ان مثل هذا ما ما ينفرج الا اذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بانه اذا قبله سكت فلا بأس ما في ها؟ كان يلعب لامارنها لكنها ما تبطل الصلاة لان هذا فعل لا ليس بكثير شيخ

3
00:00:38.950 --> 00:01:05.400
نعم بالنسبة لقول المؤلف   هذا بالنسبة للصلاة المقطوعة بنفلها وفاطرها. شلون؟ المقطوع بهما يعني نقلا وصوتا المقطوع بهما مثل الصلوات الخمس والرواتب في وجوبها ايه فعل الاكل مثلا من يرى انه انها واجبة فلها

4
00:01:05.400 --> 00:01:44.250
فريضة هم يرى انها نافلة فلا حكم نافلة. نعم يكون السجود قبل السلام يغلب ما قبل السلام نعم الحركة  اذا رأينا ما نخفى ان نصلي  ده فرق بين الكتابة اليسيرة ولا قليلة

5
00:01:44.850 --> 00:02:13.100
يسير يعني كتب يسير وهو نزل القلم ما يراه يا شيخ اي نعم نعم التحريم والنقل يجي عليه واجب وكيف ما فهمت  ما فهمتوا هذا يعني بعض التكبير يعني اذا نوع الناس

6
00:02:13.450 --> 00:02:34.150
النواة  زي الواجب زينا خالص اتمام يعني اذا دخل في النافلة صار واجبة لا لا ما هو بواجب له ان يقطعه. لا ما نذره. ودخل في نفل يرى انه نافلة

7
00:02:34.600 --> 00:03:12.900
نعم الله تعالى باب السجود للسهو الاظافة هنا يا ابن داوود من باب من باب اضافة شيء الى سببه    طيب والاضافة على تقدير من  هنا هنا سجود السهو لام تمام

8
00:03:13.400 --> 00:03:34.650
اي يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا ادم ما الفرق بينهما مقاسها في صلاته وسهى عن صلاته في صلاته وسها عن صلاته ها ها السهو عن الصلاة معذور فيه

9
00:03:34.700 --> 00:04:03.200
ها وفي الصلاة؟ في الصلاة اه معدوم فيه كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم  من الرسول  مرتين ثلاث مرات ما هي في تحرير اليدين سلم من ركعتين. نعم

10
00:04:03.400 --> 00:04:46.450
صلى الرباعية خمسا. نعم ابي هريرة  ما عليكم مشكلة اخرى ان انه بعدما فرغ  قالت ها سلم ركعتين وصلى الظهر خمسة اه وقام عن التشهد الاول صح؟ طيب في هذه العمرة من حصرين انه صلى الرباعية ثلاثا لكن اكثر العلماء يقولون

11
00:04:46.650 --> 00:05:19.450
ان هذا فيه شيء من الوهن وانه انما  صلى الرباعية ركعتين. طيب  وكم قولا ورد عنه السهو نعم طبعا كم قولا ايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اذا زاد الرجل او نقص فسدد السجدتين فليسدين

12
00:05:19.750 --> 00:05:51.900
طيب هذا واحد كنا معنا بشر مثلكم   واذا اشتكى احدهم في الصلاة في صلاته فليتحرى الصواب ثم يبني عليه طيب هني  ما شك اذا سكعتهم الصلاة فلما ادري كم صلى؟ ثلاث ام اربع ام اربعا

13
00:05:51.950 --> 00:06:36.750
فليطرح الشك ولا ابني؟ طيب تمام  ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسة   ماذا يصنع سلم الركعة الخامسة والان في التشهد فذكر انه صلى خمسة ماذا يصنع يكمل التشهد ثم يسلم ثم ثم يسلم. هذا على قول الراجح. وعلى رأي المؤلف انه اه يسند قبل الصلاة. يكمل التشهد؟ نعم ويسجد ثم

14
00:06:36.750 --> 00:07:08.700
ثم طيب الراجح يا عادل  بعد السلام طيب ما دليله وش الدليل نعم نعم. تذكروه فسجد وسلم طيب اذا قال لك قائل لا دليل لك في هذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة الا بعد السلام

15
00:07:08.950 --> 00:07:27.700
فكان من الضروري ان يجد بعد لو كان هذا فلان لو كان فعل هذا خلاف المشروع ما هو في الصحيح لانه ما هو بيصحح خلاف المشروع لكان  لبينه صحيح؟ طيب

16
00:07:29.250 --> 00:07:52.150
المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى  ثلاثة من ايش   مثل فهذه لها احكام خاصة كذا طيب قوله من من جنس الصلاة

17
00:07:53.400 --> 00:08:14.100
ثم قال ركوعا وسجودا او قياما او هل هذا البيان مخصص لعموم قوله من جنس الصلاة  على سبيل المثال يعني لو في غير هذا  الحكم اي نعم توافقونه؟ لا نعم

18
00:08:14.450 --> 00:08:24.450
خالد قلنا ان المراد المؤلف يقتصر على الهاتف لان هذه الاربعة هنا تتغير ما هي نعم غير ما هي في الصلاة نعم اما ما عداها فلا يعني لو لو رفع يديه

19
00:08:24.450 --> 00:08:46.900
في اي محل رفع؟ اي نعم لم يجب  فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جسد الصلاة  اذا  قياما او قعودا او ركوعا او سجودا هذا مبين لعموم قوله

20
00:08:47.250 --> 00:09:10.750
فعلا يجي الصلاة طيب اذا علم في الزيادة يا محمد ايش مهم علما بالزيادة بعد ان قرأ الفاتحة ماذا يصنع يعني زيادة  قام للخامسة لما شرع في في قراءة الفاتحة واتمها ذكر ان هذه الخامسة

21
00:09:11.050 --> 00:09:37.200
يجب عليها انها ان يجلس يجب عليه ان يجلس ويقرأ ثم لكنه شرع في القرآن يا محمد شرع في القراءة في غير موضعها وهذا ارد فيجب عليه ثم هل المؤلف

22
00:09:37.650 --> 00:10:16.850
دل كلامه على ما قلت او هل دل كلامه على ما قلت؟ نعم قال فان     ركعتان   الله يبارك فيك يا محمد ابن داوود فيها احسنت ان علم فيها جلس في الحال

23
00:10:16.950 --> 00:10:38.200
حتى لو شرع في حتى لو لو كان في الركوع. تمام ووجه ذلك ما قال الاخ محمد انه اذا زاد فقد عمل عملا عليهم الله ورسوله  اه رجل امام اخطأ

24
00:10:38.750 --> 00:11:08.700
امام اخطأ فسبح به ثلاثة الاخ اللي وراك   ما حضرت  وامام اخطأ فسبح به ثلاثة هل يرجع الى قولهم او لا؟ نعم ها ثقتان لا هذولا ثلاثة موب اثنين يرجع به ثقتان

25
00:11:09.000 --> 00:11:31.150
كده طيب يرجع الى قولهما مطلقا او لا  انجازا بالصواب نفسه. نعم. لا يرجع للرجل. احسنت ان جزم بصواب نفسه لم يرجع الى قوله والا رجع الى قولهما هل لديك دليل

26
00:11:33.350 --> 00:11:56.750
قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر نعم. فاذا نسيته قد تكون  طيب ولكن ما في بعدين اوضح من هذا  الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث انما سجد صلى ركعتين

27
00:11:56.750 --> 00:12:23.600
السحابة اذا قصة اليدين لما اخبرهم ذو اليدين لم ارجع الى قومه من سأل الصحابة فلما اخبروه نعم طيب اذا غلب على ظنه  اذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يجزم بصواب نفسه

28
00:12:25.400 --> 00:12:49.950
يجب عليه الرجوع يجب الرجوع وهو يظن انهما خطأ لانه لم يجزم بالصواب نفسه لصواب نفسه هذا على على ظاهر الكلام باب المؤلف. المؤلف اذا لم يسلم يجب الرجوع لكن ذكرنا انه اذا ظن خطأهما

29
00:12:51.200 --> 00:13:09.100
فالصحيح انه ناجح كيف ارجع الى شيء يظنه خطأ؟ لا يمكن لكن ظهرك هو مؤلف يقول لما كان اثنان او لما كان المسلم في احد اثنين وجب عليه ان يرجع الى قولهما لان قولهما ارجح من من مما ظن

30
00:13:10.100 --> 00:13:34.000
طيب لو لو سبح به ثقة واحدة نعم اي نعم انتهى لم يرجع الى جنبك يا اخي الدارجة ولو على بعض ظنه صدق اظن صدق هذا هذا المسبح رجع الى قوله

31
00:13:34.150 --> 00:13:57.450
صدقوا معناه انه ما عنده ما يخالف هل يرجع او لا؟ اي نعم عبد الله لا يرجع اذا كان واحدا ولو غلب على ظنه صدقه ولو غلبه نعم اذا كان سمح لي واحد. واحد

32
00:13:57.900 --> 00:14:23.850
فانه لا يرجع لا يرجع ولو غلب على ظن السكون نتكلم عن ولو غلب على ظنه   صحيح صح وجوب لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه هذا كلام المؤلف لان المؤلف رحمه الله يرى انه لا رجوع لا عمل بغلبة الظن

33
00:14:24.850 --> 00:14:49.300
لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا من يعرف المسألة  اما انه في الغالب هل يرجع او لا؟ اي نعم ارجع ما يرجع ما يرجع اذا كان واحدا لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه ولو غلب

34
00:14:50.400 --> 00:15:24.000
نعم نعم واحد نتكلم عن لا شك ولو غلب على ظنه صدقه صحيح صح وجود لا يرشح ولو غلب على ظنه الصدق على كلام المؤلف لان المؤلف رحمه الله يرى انه لا رجوع له لا عمل بغلبة الظن

35
00:15:24.900 --> 00:15:47.600
لا عمل بغلبة الظن لكننا ذكرنا من يعرف المسألة؟ هو في الغالب ان هذا الانسان انه يحصل له شك. فاذا شك فيرجع الى قول آآ اذا غلب على ظنه انه صادق وانه مصيب

36
00:15:48.200 --> 00:15:50.850
