﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:18.500
الله تعالى وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. فان طال الفصل او تكلم بغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:19.050 --> 00:00:44.450
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى  احكام سجود السهو وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.000
اذا سلم قبل اتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدا بطلة بانه على غير ما امر الله به ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

4
00:01:07.800 --> 00:01:27.650
والله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلا اربعة فاذا سلم من ثلاث او من ركعتين فقد اتى بما ليس عليه امر الله ورسوله فتبطل وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمه

5
00:01:30.500 --> 00:01:51.600
اذا كان سهوا اي انه ظن ان الصلاة قد تمت ثم ذكر قريبا اي في زمن قريب اتمها وسجد وسيأتي ان شاء الله اينما يكون موضع السجود وقول المؤلف وان كان سهوا ثم ذكر قريبا

6
00:01:53.750 --> 00:02:16.150
ظاهر كلامه العموم وانه لا فرق بين ان نسلم ظانا انها تمت وبين ان نسلم جازما انها تمت لكنه يظن انه في صلاة اخرى وبين المسألتين فرق فاذا سلم ظانا انها تمت

7
00:02:17.450 --> 00:02:39.550
فهذا هو اللي اراد المؤلف هو اللي ذكره لانه سلم من ركعتين وهو يريد الاربع فيتم ويسجد السهو واما اذا سلم اذا سلم على انها تمت الصلاة لكنه ناس انها

8
00:02:39.900 --> 00:03:02.450
اكثر من هذا العدد مثل ان سلم من ركعتين في صلاة الظهر بناء على انها صلاة فجر فهنا لا يبني على ما سبق لانه سلم يعتقد ان الصلاة تامة بعددها

9
00:03:02.900 --> 00:03:24.550
وانه ليس فيها نقص فيكون قد سلم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها ولهذا لا يبني بعضها على بعض فصار المسلم قبل تمام الصلاة ان سلم من صلاة على انها تامة بهذا العدد

10
00:03:26.300 --> 00:03:42.300
فصلاته لا لا ينبني بعضها على بعض وان سلم من صلاته يظن انها تامة على ان العدد اكثر مما سلم عليه على ان العدد ثلاث كان في المغرب او اربع ان كان في رباعية

11
00:03:42.950 --> 00:04:02.300
فانه كما قال المؤلف اذا ذكر قريبا فانه يبني على ما سواه ودليل هذا اي دليل هذه المسألة حديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر او العصر

12
00:04:03.500 --> 00:04:28.450
تسلم من ركعتين ثم قام فتقدم الى خشبة في مقدم المسجد واتكأ عليها كانه غضبان وكان الناس خيار الصحابة كابي بكر وعمر لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ان يكلماه

13
00:04:29.200 --> 00:04:44.400
مع انهما اخص الناس به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعطاه الله مهابة وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه

14
00:04:45.650 --> 00:05:03.200
فقال انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انسى ولم تقصر وقوله لم انسى بناء على اعتقاده ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي لانه لم لان الحكم الشرعي باق على انها اربع

15
00:05:04.750 --> 00:05:28.850
وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو الاخ نعم ما هما الاحتمالان ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا تكون الصلاة قد قسمت اوحى الله سبحانه وتعالى وهذا احتمال احتمال ثاني

16
00:05:30.450 --> 00:05:46.650
في احتمال ثالث ان يكون سلم عمدا قبل اتمامها وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ثم التفت الى الناس وقال احق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم

17
00:05:47.300 --> 00:06:16.050
تقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا هو دليل هذه المسألة وهو قوله وذكر قريبا اتمها وسجد طيب ولكن لو ذكر وهو قائل فهل يبني على قيامه

18
00:06:18.050 --> 00:06:41.300
ويستمر او لابد ان يقعد ثم يقوم قال الفقهاء رحمهم الله لابد ان ثم يقوم لقول ذي اليدين فصلى ما ترك وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد ان يأتي بالقيام من القروض

19
00:06:44.250 --> 00:07:04.450
وهذا مبني على ان نفس النهوض ركن مقصودة فان قيل ان ان القيام او ان النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من اجل ان يكون قائما فانه بناء على ذلك لا يلزمه ان يجلس ثم يقوم

20
00:07:05.800 --> 00:07:28.350
لكن لا شك ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله احوط فنقول اذا كان الانسان قد نهض ثم ذكر او ذكر نقول اجلس ثم قم واتم الصلاة نعم وقول مؤلف ثم ذكر قريبا

21
00:07:29.450 --> 00:07:48.650
يشترط ايضا شرط اخر وهو ان لا يفعل ما ما ينافي الصلاة فان فعل ما ينافي الصلاة مثل ان يحدث او يأكل وما اشبه ذلك فانه لا يبني على صلاته

22
00:07:49.250 --> 00:08:13.650
لفوات الشرق وهذا ظاهر في الحدث لانه اذا احدث تعذر بناء بعض الصلاتين على بعض لانقطاعها بالحدث اما اذا فعل ما ينافي الصلاة فانه فان الصحيح انه لا بأس ان يبني على ما سبق

23
00:08:14.300 --> 00:08:36.750
لان فعلهما ينافي الصلاة بناء على انه اتم صلاته فيكون صادرا عن النسيان او عن جهل في حقيقة الحال والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه وهو الاكل مثلا او الشرب

24
00:08:37.700 --> 00:09:09.900
او ما اشبه ذلك يقول المؤلف فان قال الفصل عرفا او تكلم لغير مصلحتها بطلت ان طال الفصل عرفا ولم يبين للمؤلف مقداره  فيرجع في ذلك الى العرف ومثاله ان يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم

25
00:09:10.750 --> 00:09:29.050
فانه قام واتكأ وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقول انقصرت الصلاة فما كان مثل هذا كثلاث دقائق واربع دقائق وخمس دقائق وما اشبهها فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض

26
00:09:30.750 --> 00:09:49.500
واما ان لم يذكر الا بعد ساعة او ساعتين فانه لابد من استئناف الصلاة ولهذا قال فان طالت صحوفا بطلت قال المؤلف او تكلم لغير مصلحتها كلم بعد ان سلم تكلم بكلام

27
00:09:50.050 --> 00:10:18.900
بغير مصلحة الصلاة فانها تبطل مثل ان قال بعد ان سلم ناسيا يا فلان اين وضعت الكتاب يا فلان اغلق مكيف يا فلان اذهب الى كذا فان الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن

28
00:10:18.950 --> 00:10:52.600
مصيرهم لانه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو احدث ولكن طيب ككلامه في صلبها يعني كما انها تبطل الصلاة اذا تكلم في صلب الصلاة وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة

29
00:10:52.700 --> 00:11:08.600
بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة لان الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

30
00:11:10.450 --> 00:11:38.750
فاذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت كما لو تكلم وهو ايش وهو يصلي وقال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطله وان كان يعني وان كان كثيرا بطلت ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام

31
00:11:40.250 --> 00:12:00.850
وجعله على اقسام القسم الاول ان يتكلم لغير مصلحة الصلاة فهنا تبطل بكل حال القسم الثاني ان يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير كثر الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال اصدقوا ذو اليدين؟ قالوا نعم

32
00:12:01.900 --> 00:12:25.750
ومراجعة لدين الله فهنا تبطل او لا  لانه يسير لمصلحة الصلاة القسم الثالث ان يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل فصار الاقسام اقسام الكلام على على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة

33
00:12:26.050 --> 00:12:47.000
فيما اذا سلم ناسيا ان يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا ومعنى الاطلاق يسيرا كان او كثيرا ثاني ان يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطلوا الصلاة بي ثالثا يكون لمصلحتها وهو كثير

34
00:12:47.750 --> 00:13:14.600
نعم فتبطؤ الصلاة فيه والصحيح في هذه المسائل الثلاث كلها ان الصلاة لا تبطل لان هذا المتكلم لا يعتقد انه في صلاته فهو لم يتعمد الخطأ وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به

35
00:13:15.300 --> 00:13:37.500
ولكن ما تعمدت قلوبكم وكذلك على القول الصحيح لا تدخل بالاكل الشرب ونحوهما لانه لم يتعمد فعل المبطل فهو فهو جاهل في الحقيقة جاهل بحقيقة الحال الصحيح انها لا تبطل

36
00:13:37.900 --> 00:13:57.100
لا في الكلام ولا في الاكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها الا بالحدث وذلك لان الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض يعني الحدث يقطعها نهائيا