﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:38.350
طيب وقول المؤلف لما يبطل عمده الصلاة لما ما هنا اسم موصول اي يشمل الفعل والترك صح او او الترك فقط  الفعل والترك فلو زاد ركوعا سهوا اجب وجب عليه السجود لماذا

2
00:00:38.750 --> 00:00:55.500
لانه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته بطل صلاته طيب ولو اتى بقول مشروع في غير موضعه لو اتى بقول مشروع في غير موضعه مثل ان يقرأ للجلوس وهو جالس

3
00:00:57.600 --> 00:01:22.800
قرأ وهو جالس نسي قرأ وهو جالس هل يجب عليه السجود ها؟ لا يجب لماذا ها لانه لو تعمد ان يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاتكم فاذا القاعدة الان منضبطة

4
00:01:22.950 --> 00:01:44.400
فردا وعكسه فنقول تجود السهو واجب لكل فعل او ترك اذا تعمده الانسان بطلت صلاته غير واجب لكل قول او فعل اذا تعمده لم تبطل الصلاة طيب لو قرأ وهو راكع او ساجد

5
00:01:45.650 --> 00:02:07.450
نسيانا هل يجب ان يسجد السهو ها يجب لا يجب هل يسن او لا يسن؟ ها؟ يسن ماذا لا يسن ما فيها لا يسن طيب اذا الخلاف في الوجوب واما الاستحباب فهو

6
00:02:07.800 --> 00:02:27.500
متفق عليه طيب صحيح الاستحباب متفق عليه اما الوجوب فجمهور اهل العلم اهل العلم لا يرون الوجوب لانهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمد القراءة في الركوع والسجود يا ولد دعه

7
00:02:27.900 --> 00:02:48.450
تلاتة اقول جمهور العلماء على انه اذا تعمد القراءة في الركوع والسجود لا تبطلوا الصلاة به وعلى هذا فاذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فانه لا يجب عليه سجود السهو

8
00:02:50.350 --> 00:03:11.450
لكن بعض العلماء بعض الظاهرية قال اذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاواني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا ان اقرأ القرآن

9
00:03:11.650 --> 00:03:33.650
راكعا او ساجدا فاذا قرأ القرآن وهو راكع او ساجد فقد اتى بما نهى الشارع عنه فيبطل الصلاة كما لو تكلم قال زيد ابن ارقم امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فاذا كان الرجل اذا تكلم في صلاته بطلت صلاته

10
00:03:34.350 --> 00:03:50.850
فاذا قرأ وهو راكع او ساجد بطلت صلاته لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال قال الاواني نهيت نهاه الله عز وجل ان اقرأ القرآن راكعا وساجد ما تقولون في هذا التعليل

11
00:03:51.400 --> 00:04:13.600
ها قوي لكنه عند التأمل يتمزق نعم لان الفرق بين نهينا عن الكلام وبين نهيت ان اقرأ القرآن ان النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا

12
00:04:14.550 --> 00:04:36.550
فان القرآن قول مشروع في الصلاة بل ركن فيها الفاتحة قراءة ترك بخلاف الكلام كلام الادميين فانه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا فصار القياس غير صحيح صاروا قياس غير صحيح

13
00:04:38.300 --> 00:04:59.600
واضح يا جماعة فيقال الفرق ان قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها لا يقرأ في السجود لان القرآن اشرف الكلام فلا يناسب ان يقال في هيئة فيها الذل والخضوع حطوا بالكم

14
00:04:59.700 --> 00:05:21.400
وان كان الذل لله رفعة وعزة لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن ولهذا تجد ان المناسب في الركوع والسجود ما هو التسبيح تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى فلذلك لا يناسب ان يقرأ القرآن الانسان وهو راكع وساجد

15
00:05:22.900 --> 00:05:39.950
فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحل فافترق الكلام الذي نهي عنه في الصلاة وهو كلام الادميين وكلام رب العالمين الذي نهينا ان نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة

16
00:05:40.800 --> 00:06:04.800
وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانا وهو راكع في السجود سنة لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صاروا قرآن واجب ليش لترك التسبيح وهو واجب طيب القاعدة اذا صحيحة

17
00:06:06.800 --> 00:06:34.700
ولكن ينبغي ان تقيد فيقال لما يبطل الصلاة عمده من مما كان من جنس الصلاة مما كان من جنس الصلاة انتبهوا ليخرج بذلك الكلام كلام الادميين كلام الادميين عمده ليش

18
00:06:34.750 --> 00:06:53.650
يبطل الصلاة لا شك لكن سهوه لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح ولا يوجب السهو لا على القول الصحيح ولا على القول الضعيف مع ان عمده يبطل الصلاة وذلك

19
00:06:53.850 --> 00:07:12.750
لان عمد كلام الادميين على المشهور من المذهب يبطل الصلاة سواء وقع عمدا او سهوا وعلى قول الراجح انه اذا وقع سهوا ايش؟ لا يبطل الصلاة ولكن في هذه الحال اذا قلنا لا يبطل هل يوجب السجود

20
00:07:12.950 --> 00:07:34.100
لا فعليه يجب ان تقيد هذه القاعدة وسجود السهو لما يبطل عبد من الصلاة بماذا بما اذا كان من جنس من جنس الصلاة الركوع والسجود والقيام والقنوط وسجد السهول ما جا وقت

21
00:07:34.150 --> 00:08:03.550
ايش عليه السلام اي نعم نعم نعم. نعم لمسجد  ماسجن يقول اذا فعل المأموم اذا سهى المأموم سهوا يوجب السجود بعد السلام وهو لم يفته شيء مع الامام فهل يسجد

22
00:08:04.050 --> 00:08:20.000
اذا سلم الامام سلم هو ثم سجد او لا نقول لا لان هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة فهو تابع للركعة الاولى التي مع الامام وهو لم يفوته شيء

23
00:08:22.850 --> 00:08:53.900
بعض المأمومين الامام رجع يرجع بمقام يرجع يسجد معه اي نعم حكم صلاته انه جاهد ما عليه شيء لكن ينبه المأموم اذا كان   هذا المسبوق لجبيل السجود السهو اذا سلم الامام قبل قبل

24
00:08:53.950 --> 00:09:09.950
اذا سجد الامام قبل السلام ايه معلوم لانه الان لا يجوز ان يفارق امامه الا بعد السلام. ما يتحمل الامام متى ها يعني سهى المأموم في صلاته وسجد مع الامام

25
00:09:10.350 --> 00:09:32.100
كذا يتحمل عن الامام هذا لا ما يتحمله لان سجود السهو مقيد قبل السلام او بعده وهذا في اثناء الصلاة المهم ان هذه فائدة ان شاء الله قصدته ولا ما قصدته

26
00:09:32.950 --> 00:09:51.800
يقول اذا سهل المأموم مع امامه سها مع امامه وقد فاته شيء وسجد هو مع الامام سجود السهو فهل يجب عليه ان يسجد اذا فرغ من اتمام صلاته لسهوه او لا يجب

27
00:09:52.300 --> 00:10:09.500
نقول يجب لان سجوده مع الامام انما كان متابعة للامام وهو في اثناء الصلاة وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون الا الا اما بعد السلام والا بعد التشهد عند السلام

28
00:10:09.800 --> 00:10:27.950
ها طيب والامام سلم زين ونلزم نحنا الايمان مأموما ان يأتي بالسجود لسه اهو. لا اذا كان ما فاته شيء ما نلزمه. اذا فاته. هذا طيب. وليس مع الامام. ها؟ نسب نسي وهو وقبل ان يستلم الامام

29
00:10:28.400 --> 00:10:41.200
مع الامام اي نعم سها وهو ها؟ الامام مسه نعم لكن سهى المأموم فقط زين نحن قلنا اذا كان مسبوق فيأتي في السجود طيب ما يتحمل عنه الامام السعودي؟ لا ما يتحمله

30
00:10:41.250 --> 00:10:59.250
لانه الان انفرظ في اخر صلاته ومحل السجود محل سجود السهو السهو في اخر الصلاة والمأموم الان صار في اخر صلاته منفردا لا ما ما لك متى يجب سجود السهو؟ بعد الصلاة

31
00:10:59.500 --> 00:11:14.400
عند السلام هذا الان عند المأموم عند السلام منفرج ما هو مع الامام حتى يتحمل عنه ولهذا لو لم يفوت الشيء تحمل عنه الامام نعم  الامام سجد بعد السلام والمظلوم كان مسبوقا

32
00:11:14.500 --> 00:11:33.700
هل يسجد بعد السلام هو انتهى الإمام انا فاهم انا فاهم لكن انت الظاهر انك انك غائب او نائم بنى حنا ما ذكرنا هذي ذكرنا هذي ارجع للشريف نعم السؤال الثالث ما في ثاني

33
00:11:33.800 --> 00:11:49.000
نعم صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن السجود والركوع وكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه فعل ذلك في الصلاة. نعم. والصلاة امر تعبدي. اي نعم. يعتبر العمل هذا مردود عليها. لا

34
00:11:49.000 --> 00:12:06.150
الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن عن هذا منهى عنها وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية لكن ما هو هذا مكانها فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اي بس واقول لا لا يؤثر. الصلاة ما هيئتها ما تغيرت

35
00:12:06.650 --> 00:12:24.400
لو زاد ركوعا او سجودا قلنا صحيح تبطل صلاتك بالتعمد دليل على هذا يا شيخ الدليل على هذا انه ما تتغير الهيئة ما تتغير نعم جزاك الله خير ايش شارك ولا يعتد مسحوقا بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاء. ايه

36
00:12:24.550 --> 00:12:44.550
هذي هذي مسألة مهمة يقول ان المسبوق لا لا يعتد بالركعة الزائدة اذا تابعه فيها جاهلا يعني مسبوق دخل مع الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر والامام سهى فصلى خمسا

37
00:12:45.300 --> 00:13:06.550
والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسى الامام المسبوق الذي فاتته ركعة بالاول تابع الامام وسلم الامام كم صارت الذي دخل في الثانية؟ صارت اربعة صارت اربعا فهل يعتد بهذه الزائدة او لا

38
00:13:07.200 --> 00:13:27.550
المؤلف كما سمعتم يقول انه لا يعتد بها لا يعتد بها ويستدل يستدل اصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فاتموا قال هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة

39
00:13:27.900 --> 00:13:50.050
واذا اتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها لانه لو اعتد بها وقلنا يأتي بركعة الزمناه ان يصلي خمسا لكن نلزمه ان يأتي بركعة لان الزائدة ايش؟ لم يعتد بها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فاتموه

40
00:13:51.250 --> 00:14:13.700
ولكن القول الصحيح انها انه يعتد بها وانه لو اتى بزائدة بطلت صلاته لو اتى بزائدة بطلت صلاته وذلك لان صلاة الامام خمسا معذور فيها لانه ناسي اما انت لو قمت واتيت بالخامسة

41
00:14:14.550 --> 00:14:37.100
فانت غير مأثور متعمد وفرق بين الناس والمتعمد بقي علينا الجواب عن الحديث الجواب عن الحديث الجواب عن حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فاتكم فاتموا وهذا الرجل صلاته الان

42
00:14:37.600 --> 00:14:53.900
تامة وشتم تمت صلى اربعة فقال ما فاتكم فاتموه معناه ان الامام لم يزد على الواجب فاذا لم يزد الامام على الواجب وقد فاتني شيء وجب علي ان ان نأتي بمفاتن

43
00:14:54.500 --> 00:15:18.850
اما وقد زاد الامام بقدر ما فاتني فاي شيء اتمه الان وقد صليت اربعا ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني انه يعتد بها انه يعتد بها ولكن قولوا لي لو انه سبح بالامام ولم يرجع

44
00:15:19.800 --> 00:15:38.800
ماذا فهمنا مما سبق ان من اتبعوا في هذه الزيادة بطل الصلاة اذا فالمأمون سيجلسون المأمومون سيجلسون الذين دخلوا من اول الصلاة سيجلسون لانهم اتموا اربعة والامام ماشي لكن هذا المسبوق الان

45
00:15:39.000 --> 00:16:01.500
هل يتابع الامام في الزائدة او لا لا لا يتابعه فيها لان لان الفرض ان الامام صلاته الان باطلة باطلة لانه نبه عن الزيادة واصر. لكن نقول لو تابعه فلا بأس. اذ ان الامام قد

46
00:16:01.500 --> 00:16:22.250
سر جازما بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة وقد يصر لانه ترك الفاتحة في احدى الركعات مثلا فاتى بهذه لاتمام صلاتي. فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبط صلاته وسلم معه