﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.150
اي نعم نعم سمعنا قبل بعض الائمة يدعون في رمضان لنا ولا تنكر علينا وش تقول الاحسن ان يقال اللهم كد لنا ولا تكد علينا ويجوز ان تقول اللهم امكن لنا ولا تمكر علينا

2
00:00:23.400 --> 00:00:45.500
لان الله قال كذلك كدنا ليوسف كدنا له وقال في الكافرين انهم يكيدون فاذا واكيد كيد ما هو اكيد لهم اكد عليها اي نعم  ما فيها شيء يعني ما فيها شيء لكن لو ان كان هذا وارد في الحديث

3
00:00:45.700 --> 00:01:14.200
فلا بأس وان كما ورد فهو بمعنى اكيد لنا ولا ترد علينا. نعم نعم ها؟ لا اين هو الحديث الحسن ما يدل على انحصار الدعاء بهذا لانه علمني دعاء ادعو به في قنوت الوتر

4
00:01:15.100 --> 00:01:45.250
ما قال اجعله قنوت الوتر فدل على ان هناك دعاء اخر فيكون الحوت غير هذا الدعاء المعلن ماذا يعني ما ادري عنه هذي ما ادري عنه نعم وش هي من من؟ نعم. نعم

5
00:01:46.600 --> 00:02:15.650
يؤمن خلفه؟ الرسول دعا بالشعر فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام الاقيلا. فاذا دعا خطيب وامن المجتمع فلا بأس السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اظن استحوا وجهه بيديه

6
00:02:16.850 --> 00:02:34.750
يعني بعد ان ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه لانه جاءت في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دعا لا يرد يديه حتى يمزح بهما وجهه

7
00:02:36.000 --> 00:03:01.550
ولكن هذه الاحاديث قال شيخ الاسلام رحمه الله انها احاديث ظعيفة لا تقوم بها حجة وذكر ابن حجر لبلوغ المرام ان ان مجموعها يقضي بان الحديث حسن يعني حسنا لغيره

8
00:03:02.700 --> 00:03:21.500
لا حسنا لذاته انتبه يا والاقرب ما ذهب اليه شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية لان فيه احاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه

9
00:03:21.850 --> 00:03:46.150
ولا يمسح بهما وجهه ومثل هذه السنة التي ترد كثيرا وتتوافر الدواء على نقلها اذا لم تكن معلومة في مثل هذه الاحاديث في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما فانها تدل

10
00:03:46.700 --> 00:04:05.750
على انه لا اصل لها وعلى هدف الافضل الا يمسح ولكن لا ينكر على من مسح اعتمادا على تحسين الاحاديث الواردة في ذلك لان هذا مما يختلف فيه الناس يقول ماله رحمه الله ويمسح

11
00:04:06.050 --> 00:04:31.450
وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر يكره قنوته اي قنوت المصلي في غير الوتر ويريد بقنوته انوثه بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت الى اخره فانه يكره في غير الوتر

12
00:04:32.150 --> 00:04:55.500
فيشمل القنوت في الفرائض ويشمل القنوت في الرواتب ويشمل القنوت في النوافل الاخرى فكلها لا يقنت بها مهما كان الامر وذلك لان القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة

13
00:04:57.350 --> 00:05:14.850
وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج الى دليل يعني انها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا يعني لو قال قائل اليس القنوط دعاء فليكن مستحبا نقول هو دعاء خاص في مكان

14
00:05:15.350 --> 00:05:36.200
خاص في عبادة خاصة ومثل هذا يحتاج الى دليل فان الشيء الذي يستحب على سبيل الاطلاق لا يمكن ان نجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد الا الا بدليل ولهذا لو قال لنا القائل

15
00:05:36.850 --> 00:05:53.750
سافعل في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة واخليها قلنا لا تفعل لانك قيدت العام بايش في زمن خاص

16
00:05:53.900 --> 00:06:18.850
وهذا يحتاج الى دليل فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن ان نجعله مشروعا على سبيل الخصوص فما هو الذي قلناه في القنوت يا اخ  انما نعم طيب علم

17
00:06:19.500 --> 00:06:42.300
العبادة العبادة ذكر منها ثلاثة اوجه قلها لنا الوساوس في قلوب الانسان عند الصلاة وعند طلب العلم. حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة قل يا هداية الله طبعا لو كان دعاء عاما

18
00:06:42.350 --> 00:07:06.000
قلنا بعد التشهد قل ما شئت ايضا في عبادة في مكان خاص وهو ما بعد الركوع او ما قبله والثالث في عباده الخاصة فيحتاج اثباته الى دليل ومن ثم قلنا ان الختمة او دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك انه غير مشروع

19
00:07:07.200 --> 00:07:22.900
لانه حتى وان ورد عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه كان يجمع اهله عند ختم القرآن ويدعو فهذا خارج الصلاة وفرق بينما يكون خارج الصلاة وداخلها ولهذا يمكن ان نقول ان هذا

20
00:07:23.000 --> 00:07:41.350
الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا اصل له لا اصل لها ولا ينبغي فعله حتى يقوم دليل من الشرع على ان هذا مشروع في الصلاة اي نعم طيب القنوط في غير الوتر

21
00:07:41.450 --> 00:08:02.250
اطلق المؤلف انه يكره مع ان بعض الصحابة رضي الله عنهم اثبتوا انه بدعة اثبتوا انه بدعة واذا كان بدعة فاقل احواله الكراهة وكأن المؤلف رحمه الله لم يرفعه الى حد التحريم

22
00:08:02.800 --> 00:08:31.950
لوجود خلاف بين العلماء فيه قال المؤلف الا ان تنزل او ان ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض الا ان تنزل للمسلمين نازلة بالمسلمين اما ان نزلت بالكفار نازلة

23
00:08:32.900 --> 00:08:57.100
فذلك مما يذكر الله عليه وليس مما يدعى برفعه لكن اذا نزل بالمسلمين نازلة والنازلة هي الشديدة من شدائد الدهر اذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر للمسلمين. يقول المؤلف غير الطاعين

24
00:08:58.250 --> 00:09:22.350
الطاعون وباء معروف فتاك معدي اذا نزل بارض فانه لا يجوز الذهاب اليها واذا وقع في ارض فانه لا يجوز الخروج منها فرارا منه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به في ارض

25
00:09:22.400 --> 00:09:40.600
فلا تقدموا عليه وان وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وهل الطاعون نسأل الله العافية اذا نزل اهلك امما كثيرة كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه

26
00:09:41.600 --> 00:10:01.000
حتى قيل انه يموت في اليوم الاحد نحو الف الف نفر مع ان العدد في ذلك الوقت ليسوا بمثل هذا العدد حاضر هذا النوع من الوباء اذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء رحمهم الله

27
00:10:01.050 --> 00:10:22.450
هل يدعى برفعه او لا فقال بعض العلماء انه يدعى برفضه لانه نازلة من من نوازل الدهر واي شيء اعظم من ان يفني هذا الوباء امة محمد فلا ولا ملجأ للناس الا

28
00:10:22.550 --> 00:10:43.750
الا الله عز وجل فيدعون الله ويسألونه رفعه ومنهم من قال لا لا يدعى وعلل ذلك بانه شهادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بان المطعون شهيد قالوا ولا ينبغي ان نقنت

29
00:10:44.300 --> 00:11:03.100
من اجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهادة نسلم الامر الى الله واذا شاء الله واقتضت حكمته ان يرفعه رفعه والا يبقى ومن فني بهذا المرض فانه يفنى على الشهادة

30
00:11:03.550 --> 00:11:20.200
كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصار للعلماء قولان هل يقنف برفع الطاعون او لا يقنط فمنهم من قال انه يقنت لانه نازلة عظيمة تؤدي الى ثناء المسلمين

31
00:11:20.700 --> 00:11:41.450
ومنهم من قال انه لا يقنط له اي لرفعه لانه شهادة قال فيقنت الامام في الفرائض لو كان عندي تصريح لاخبرتكم به انا ما ادخل عليكم بالتصريح قال فيقنت الامام في الفرائض فيقنت

32
00:11:42.050 --> 00:12:02.850
نقرأها بالرفع ولا بالنص لا بالرفع استئنافا يعني الا ان تنزل فحين اذ يقنط الامام لانك لو قلت انها معطوفة تنزل وقلت الا ان تنزل فيقنت ما بين في الحكم

33
00:12:04.500 --> 00:12:23.650
ما بين في الحكم هل يقظة ام لا المهم اذا نزل بالمسلمين نازلة قال فيقنت الامام في الفرائض يقنت ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت لكنه استثناه من من الكراهة

34
00:12:25.600 --> 00:12:48.950
يكره قنوتوا في الوتر الا ان تنزل فيقبض فحينئذ يستثنى من من الكراهة واذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فانه يكون مستحبا لانه اذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء

35
00:12:50.200 --> 00:13:10.850
لزم ان يكون من اذكار الصلاة وحينئذ يكون مستحبا وعلى هذا فقول المؤلف فيقنت الامام يعني استحبابا وقد اجمع العلماء على ان هذا القنوت ليس بواجبه اجمعوا على انه ليس بواجب

36
00:13:11.650 --> 00:13:30.700
يعني لو تركه الناس لم يأكلوا لكن الافضل ان يقنت الامام وقول مؤلف الامام من يعني به الامام من يعني بالامام اذا اطلق الفقهاء الامام فالمراد به القائد الاعلى في الدولة

37
00:13:32.050 --> 00:13:51.650
القائد لا نعرف الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الامام فيكون القانت الامام وحده اما بقية الناس فلا يقنتون يعني لا يقنت الا الا المسجد الذي يصلي فيه الامام فقط

38
00:13:52.950 --> 00:14:14.500
في الامام لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوازل ولم يأمر احدا بالقنوط ولم يقنت احد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم ولان هذا القنوت

39
00:14:15.150 --> 00:14:39.250
لامر نزل بالمسلمين عامة والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الامام فيختص الحكم به ولا يشفع لغيره وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد القول الثاني في المسألة انه يقنت كل امام

40
00:14:39.850 --> 00:15:04.750
فتقنت المساجد يقنت بها ائمتها والثاء والاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل

41
00:15:05.450 --> 00:15:28.750
الاستمرار وما يفعله في الصلاة على سبيل الحوادث النازلة فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل احد ولكن على كل حال الذي ارى في هذه المسألة ان يقتصر على امر ولي الامر

42
00:15:29.650 --> 00:15:55.850
بينما بالقنوط قناتنا وان سكت سكت ولنا ولله الحمد مكان اخر في الصلاة ندعو به او ندعو فيه وهو السجود وفي التشهد و هذا فيه خير وبركة اقرب ما يكون العبد من ربه

43
00:15:56.450 --> 00:15:57.700
وهو ساجد