﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.800
وقول وقول المؤلف يقنت الامام في الفرائض ليس المراد ان يدعو بالقنوت الذي مر اي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن فليقنت بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت

2
00:00:18.700 --> 00:00:34.950
ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة ليس فيقول اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعله بعض العامة هذا هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ابدا

3
00:00:35.300 --> 00:00:54.950
لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه كان يقول اللهم اهدني فيما هديت في في الفرائض انما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة فمرة جاء صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين

4
00:00:55.500 --> 00:01:17.400
ان ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا وقد روي انه دعا لهم من النصف من شهر رمضان الى صبيحة يوم العيد حيث قدموا في صبيحة يوم العيد فيكون قنوته لهم

5
00:01:18.250 --> 00:01:43.250
خمسة عشر يوما  ودعا صلى الله عليه وسلم على قوم دعا عليهم على وثوان وعصية شهرا كاملا شهرا كاملا فقيل انهم قدموا مسلمين تائبين فامسك ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن

6
00:01:43.300 --> 00:02:00.400
اللهم العن فلانا والعن فلانا حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم ان يعذبهم فامسك فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوط دعاء مناسبا

7
00:02:00.550 --> 00:02:22.200
وعلى قدر ليش؟ على قدر الحاجة على قدر الحاجة لن يستمر يقول الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الامام في الفرائض. قال في الشرح فيقنت الامام الاعظم استحبابا

8
00:02:22.650 --> 00:02:47.300
الامام الاعظم قلت لكم انه من له السلطة العليا في البلد طيب اذا قنت يقول في الفرائض في الفرائض ال دخلت على جنب فتفيد ها العموم يعني في الفجر والظهر

9
00:02:47.350 --> 00:03:12.700
والعصر والمغرب والعشاء وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في جميع الصلوات طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة استثنى بعض العلماء الجمعة وقال انه لا يقنت فيها

10
00:03:14.850 --> 00:03:33.550
لان الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم تذكر الجمعة والجمعة صلاة مستقلة

11
00:03:33.950 --> 00:03:50.050
لا تدخل في مسمى الظهر عند الاطلاق ولهذا لا تجمع العصر اليها فيما لو كان الانسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد ان يمشي واراد ان يجمع العصر الى الجمعة نقول لا يجوز هذا

12
00:03:51.050 --> 00:04:17.600
لانها صلاة من جنس اخر مستقلة وعلل بعضهم ايضا ذلك بان الامام يدعو في خطبة الجمعة يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة. ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة

13
00:04:17.850 --> 00:04:30.650
ويرى بعض اهل العلم انه لا لا وجه للاستثناء وانما لم ينص عليها في الحديث في الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها يوم واحد في الاسبوع

14
00:04:32.650 --> 00:04:54.200
فلهذا تركت  ويدل لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر الا الصلوات الخمس  لانه هي الراتبة الموجودة التي تجعل الانسان في كل يوم بخلاف الجمعة

15
00:04:54.450 --> 00:05:16.800
فالظاهر انه انه يقنت حتى في صلاة الجمعة طيب واذا قلنا بالقنوط في الصلوات الخمس فان كان في الجهرية فمن المعلوم انه يجهر به وان كان في السرية فانه يجهر به ايضا

16
00:05:17.600 --> 00:05:39.250
كما جاء ثبتت به السنة انه كان يقنت ويؤمن الناس وراءه. ولا يمكن ان يؤمنوا عليه الا اذا كان ايش؟ يجهر وعلى هذا فيسن ان يجهر ولو في الصلاة السرية

17
00:05:39.650 --> 00:06:08.600
يجهر ولو في الصلاة السليمة نعم طيب   فالقنوت القنوت هل يكون قبل الركوع او بعد الركوع اكثر الاحاديث والذي عليه اكثر اهل العلم ان القنوت بعد الركوع لان القنوت بعد الركوع

18
00:06:09.600 --> 00:06:28.700
وان قنت قبل الركوع فلا حرج. يعني كم من القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج فهو الان يخير بين ان يركع اذا كمل القراءة ثم اذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو اكثر الروايات وعليه اكثر اهل العلم

19
00:06:28.800 --> 00:06:54.700
او اذا اتم القراءة دعا ثم كبر وركع كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيها قال فيقنت الامام في الفرائض  والتراويح عشرون ركعة التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر مبتدأ

20
00:06:55.650 --> 00:07:27.650
والتراويح سنة مؤكدة لانها من قيام رمظان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم حكمها  الدليل ان من قيام رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام رمضان من قام رمضان نعم

21
00:07:28.500 --> 00:07:55.700
وسنن التراويح لان من عادتهم انهم اذا صلوا اربع ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا وعلى ذلك بناء على حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

22
00:07:56.650 --> 00:08:20.500
ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ووجه ذلك انها قالت يصلي اربعا ثم وثم تدل على الترتيب بمهلة وان هناك فاصلا بين الاربع الاولى والاربع الثانية

23
00:08:20.750 --> 00:08:45.500
وان هناك فاصلا بين الاربع الاولى والاربع الثانية والاربع الثانية والثلاث الاخيرة وهذه الاربع يسلم من كل ركعتين كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة انه كان يصلي احدى عشرة ركعة يصلي من كل ركعتين

24
00:08:47.000 --> 00:09:16.100
خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم ان الاربع تجمع الاولى والاربعة الثانية تجمع فان ذلك وهم سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه وعدم النظر الى الحديث العام حديث ابن عمر رضي الله عنهما

25
00:09:16.750 --> 00:09:30.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات بالليل يجب ان يحمل على هذا الحديث المقيد

26
00:09:31.700 --> 00:09:55.150
وهو انها ايش؟ مثنى مثنى اما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس او سبع او تسع فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث اذا لماذا قالت عائشة يصلي اربعا ثم يصلي اربع؟ نقول لانه جمع الاربعة الاولى

27
00:09:56.050 --> 00:10:17.000
في ان واحد فصلى ركعتين ثم وصلهما فورا بالركعتين الاخريين ثم جلس وامهل ثم استأنف وصلى ركعتين ثم اتبعهما بركعتين ثم جلس فامهل ثم صلى ثلاثة اخذ السلف من هذا

28
00:10:17.600 --> 00:10:45.450
ان يصلوا اربع ركعات في تسليمتين ثم يستريح ثم يصلوا اربعا ثم يستريح ثم يصلوا ثلاثا اذا اذا اذا قاموا باحدى عشرة ركعة طيب والمؤلف يقول رحمه الله يقول اه عشرون ركعة

29
00:10:46.900 --> 00:11:12.100
عشرون ركعة التراويح عشرون ركعة اذا اضفنا اليها ادنى الكمال في الوتر تكون تكون ده تكون ثلاثا وعشرين تكون ثلاثا وعشرون فيصلي التراويح عشرين ركعة ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات

30
00:11:12.650 --> 00:11:30.700
ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعة هذا قيام رمظان فما هو الدليل الدليل يقول لما روى ابو بكر عبد العزيز الشافي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة

31
00:11:33.200 --> 00:11:53.650
ولكن من هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم  والذي صح عنه من اعلم الناس به في الليل عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انه كان لا يزيد على احدى عشرة ركعة

32
00:11:55.800 --> 00:12:14.750
فقد سئلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة وهذا نصح صريح من عائشة وهي من اعلم الناس به

33
00:12:14.950 --> 00:12:36.600
ما يفعله ليلا تقول انه كان لا يزيد على احدى عشر ركعة فان قال قائل قد ذكر عن عمر انه كان امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس لثلاث وعشرين ركعة

34
00:12:38.900 --> 00:12:58.850
قلنا هذا ايضا ليس بصحيح وانما روى يزيد ابن الرومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعة انتبهوا يزيد ابن عمان لم يدرك عهد عمر

35
00:13:00.300 --> 00:13:19.600
فيكون في الحديث انقطاع ثم الحديث ليس فيه نص ان عمر اطلع على ذلك وما فعل في عهد عمر فانه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره فانه يقوم

36
00:13:19.650 --> 00:13:31.950
حجة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان علمه فقد اقره وان لم يكن علمه فقد اقره الوحي لكن يا ابي عمر ما في وحي فلم ينسب الى عمر

37
00:13:32.150 --> 00:13:50.950
من اقراره حتى يكون صريحا بنسبته الى عمر ولكن روى مالك في الموطأ باسناد من اصح الاسانيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر تميما الدار وابي بن كعب

38
00:13:51.450 --> 00:14:13.600
ان يقوما في الناس باحدى عشر قرابة وهذا نص صريح امر من عمر رضي الله عنه وهو اللائق به رضي الله عنه لانه من اشد الناس تمسكا بالسنة واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على احدى عشرة ركعة

39
00:14:14.900 --> 00:14:39.850
فاننا نعتقد بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدل وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة ان السنة في التراويح ان تكون احدى عشرة ركعة يصلي عشرا شفعا

40
00:14:40.950 --> 00:15:02.200
وواحدة وترا والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعة اللي قبله الركعات التي قبله من صلاة الليل والوتر هو الواحدة وان اوتر بثلاث بعد العصر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس

41
00:15:02.500 --> 00:15:16.950
لان هذا ايضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة فهذا هو السنة ومع ذلك لو ان احدا من الناس

42
00:15:17.850 --> 00:15:40.100
صلى بثلاث وعشرون او باكثر من ذلك فانه لا ينكر عليه ينكر عليه ولكن لو طالب اهل المسجد بان لا يتجاوز عدد السنة كانوا احق منه بالموافقة كان احق منهم بالواسط

43
00:15:40.750 --> 00:15:57.750
لان لان الدليل معهم انما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم تسعا وتسعين ركعة ما في مانع ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين اول الشهر واخره