﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.550
اخر انه ينام سدس الليل نقصها نومة سهره واصبح امام الناس وكانه لم يقم الليل فيكون في هذا ابعاد له عن الرياء ابتعاد له عن الرياء بخلاف ما لو قام الفجر

2
00:00:21.000 --> 00:00:49.950
فانه تجده في اول النهار ينعس فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل الا قائمة فاذا الافضل ثلث الليل بعد النصف لينام في اخر الليل فان قال قائل لماذا لا تجعلون الافضل

3
00:00:50.650 --> 00:01:19.400
ثلث الليل الاخر لان ذلك وقت النزول الالهي فنقول جوابنا عليه ان الذي يقوم نصف الليل ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الالهي يدرك نصف النزول الالهي لانه سيأخذ السدس الاول من الثلث

4
00:01:19.800 --> 00:01:42.500
الاخيرة فيحصل يحصل المقصود والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال افظل الصلاة صلاة داوود وفصلها صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي يقوم النصف الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الالهي

5
00:01:43.350 --> 00:02:07.450
طيب ولهذا قال افضلها ثلث الليل بعد نصفه يبقى النظر من اين يتقيد النصف او من ان يبتدئ والى اين ينتهي فالظاهر انه من غروب الشمس الى طلوع الفجر فيكون في الشتاء

6
00:02:08.400 --> 00:02:33.850
بعد مضي ست ساعات من الغروب لان الشتاء ليله اثنتا عشرة ساعة  ويكون في مثل هذا الوقت في مثل الوقت بعد خمس ساعات من من الغروب لان هذه الايام الليل حوالي عشر ساعات

7
00:02:36.300 --> 00:03:01.750
المهم انه يختلف فقس من غروب الشمس الى طلوع الفجر والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل قال وافضل وثلث الليل بعد نصفه وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى صلاة الليل

8
00:03:01.800 --> 00:03:29.400
والنهار مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين فلا يصلي اربعا جميعا وانما يصلي اثنتين اثنتين  لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات

9
00:03:29.450 --> 00:03:49.850
ما تقوله او ما تراه في صلاة الليل قال مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما قد صلى وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما ان صلاة الليل مثنى مثنى

10
00:03:50.600 --> 00:04:20.800
واما النهار فقد رواها اهل السنن واختلف العلماء في تصحيحها  والصحيح انها ثابتة كما صحح ذلك البخاري رحمه الله وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين

11
00:04:22.050 --> 00:04:48.550
ويبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الاربع من غير ان يصرح فيه بنفي التسليم يعني انه اذا جاءك حديث فيه اربع ولم يصرح بنفي التسليم فانه يجب ان يحمل على انه يسلم

12
00:04:48.750 --> 00:05:10.650
من كل ركعتين لان هذه هي القاعدة والقاعدة تحمل الجزئيات عليها تحمل الجزئيات عليها فقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة

13
00:05:11.100 --> 00:05:32.900
يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فان ظاهر الحديث ان الاربع بسلام واحد ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة وهي ان صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:33.350 --> 00:05:56.200
ويقال انها ذكرت اربعا وحدها ثم اربعا وحدها لانه صلى اربعا ثم استراحة بدليل ثم التي للترتيب والمهلة طيب اذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما فما الحكم لو قام الانسان

15
00:05:56.700 --> 00:06:21.400
في صلاة الليل الى ثالثة ورابعة الحكم ان صلاته تقطر اذا تعمد لانه اذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ان صلاة الليل

16
00:06:21.800 --> 00:06:35.750
ايش؟ مثنى مثنى واذا خالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا له عدل ولهذا قال الامام احمد

17
00:06:36.200 --> 00:07:01.600
اذا قام الى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر ومن المعلوم انه اذا قام الى ثلاث في صلاة الفجر متعمدا ايش؟ بدأ الصلاة بالاجماع فكذلك اذا قام الى ثالثة في التطوع في صلاة الليل

18
00:07:02.100 --> 00:07:25.150
فان صلاته تبطل ان كان متعمدا وان كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر يجب ان نرجع متى ذكر ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام من اجل الزيادة وبه نفهم جهل من

19
00:07:25.350 --> 00:07:53.450
يتعمد في التراويح في رمضان اذا قام الى ثالثة ثم ذكر يتعمد ان يستمر ثم يفتي نفسه ويقول ان استتم قائما كره الرجوع  وان شرع في القراءة حرم الرجوع ها

20
00:07:53.850 --> 00:08:16.950
سيكون جاهلا مركبا يكون جاهلا مركبا لان هذا الحكم فيمن قام عن التشهد الاول اما من قام الى زائدة فحكمه وجوب الرجوع على كل حال لكن مشكلتنا ان ان من الناس

21
00:08:17.700 --> 00:08:40.150
من يتكلم بما لا يدري وهذا خطير جدا لان الجهل المركب ظرره عظيم. فان الجاهل المركب يرى انه على حق فهو يمد يدا طويلة وربما يعتقد انه اعلم من الامام احمد وابن تيمية

22
00:08:40.750 --> 00:09:10.100
نعم وهو كما قال حمار توما يقول قال حمار الحكيم تومة لو انصف الدهر كنت اركب تومة رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار وقال الحمار لو انصف الدهر كنت اركب

23
00:09:11.200 --> 00:09:39.300
ما هو اللي يركبني انا اللي اركض وعلل ذلك يعني جاء بالحكم والعلة قال لانني جاهل بسيط وصاحب جاه مركب والجاهل البسيط حاله اكمل من الجاهل المركب المهم على كل حال ان بعض الائمة يذكر لي انهم في رمضان اذا قاموا الى ثالثة في التراويح

24
00:09:39.350 --> 00:09:57.050
ونبطه استمر وجادلوا وقالوا ان الانسان اذا قام الى الى اذا قام حتى شرع في القراءة حرم الرجوع وذكر لي ان بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما اذا قام الى خامسة في الظهر

25
00:09:59.000 --> 00:10:19.200
يقول اذا شرع في القراءة حرم الرجوع وهذي مشكلة طيب اه اذا قام الى ثالثة في في النهار فمقتضى الحديث ان يكون كما لو قام الى ثالثة في الليل  وانه حرام

26
00:10:19.750 --> 00:10:44.300
ويعني قصد احرام انها لو لو استمر لبطلت لبطلت صلاتهم لكن المؤلف يقول ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس  من تطوع يعني المصلي بالنهار باربع كالظهر فلا بأس

27
00:10:47.100 --> 00:11:12.350
وقوله كالظهر يعني بتشهدين الاتجاه الاول وتشهد الثاني واستدل في الشرح بحديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم ولكن الحديث ليس فيه انه ان الاربع

28
00:11:13.350 --> 00:11:36.450
تكون بتشهدين ولهذا نرى انه اذا اذا صلى اربعا بالتشهدين فهو الى الكراهة اقرب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا او لا تشبهوا بصلاة المغرب

29
00:11:37.300 --> 00:12:00.200
وهذا يدل على ان الشارع يريد ان لا تلحق النوافل ايش؟ للفرائض والرجل اذا تطوع باربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد الحق النافلة في الفريضة فالصحيح انه يكره ان يصلي اربعا بتشهدين

30
00:12:01.550 --> 00:12:17.850
وحديث ابي هريرة ابي ايوب الذي ذكره المؤلف ما فيه انه كان يجلس بعد الثاني والتشهد ولكن مع ذلك ان صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه فعل هذا فمن المعلوم ان الواجب قبوله

31
00:12:18.950 --> 00:12:44.300
وان يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى  ثم قال المؤلف واجر صلاتي قائم قاعد على نصف اجر صلاة قائم اجر الصلاة قائم اقاعد

32
00:12:44.800 --> 00:13:15.000
على نصف اجر صلاة قائم يعني وتصح او لا تصح صلاة القاعد لكنه على النصف من اجر صلاة القائم والمراد هنا في النفل ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع

33
00:13:15.700 --> 00:13:39.050
اما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها اجر لانها صلاة باطلة اذ من اركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة وقول المؤلف رحمه الله اجر صلاة القاعد مراده اذا كان قاعدا بلا عذر

34
00:13:39.400 --> 00:13:59.050
اما اذا كان قاعدا لعذر وكان من عادته ان يصلي قائما فان له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل

35
00:13:59.200 --> 00:14:19.000
صحيح مقيما وهذي من نعمة الله وتوجب للانسان العاقل ان يكثر من النوافذ ما دام في حال الصحة لان جميع النوافل التي يعملها في صحته اذا مرض وعجز عنها ها كتبت له كاملة يعني كانه يفعلها

36
00:14:20.300 --> 00:14:46.350
كانه يفعلها  فعلى هذا نقول اجر صلاة القاعد اذا كان لعذر وكان من عادته ان يصلي قائما فحل القدرة ماشي كامل كامل لان للحديث الذي اشرت اليه او لئن ذكرتم

37
00:14:46.800 --> 00:15:05.250
من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما اما اذا كان لغير عذر فهو على النصف من اجر صلاة القائم فاذا كان اجر صلاة القائم عشر حسنات كان لهذا القاعد

38
00:15:05.500 --> 00:15:26.600
خمس حنان حسنات وورد في الحديث واجر صلاة المضطجع على النصف من اجل صلاة القاعدة لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يروا صحة صلاة المضطجع

39
00:15:27.700 --> 00:15:49.800
الا اذا كان معذورا وذهب بعض العلماء الى الاخذ بالحديث وقالوا يجوز ان يتنفل وهو مضطجع لكن اجره على النصف من اجل صلاة القاعد فيكون بالنسبة للقائم على الربع من اجل صلاة

40
00:15:50.450 --> 00:16:20.900
القاعد القاعدة والحقيقة ان هذه الجملة من الحديث لو عمل بها لكان العمل بها صحيحا وسديدا وذلك لانها وردت في الحديث  وايضا فيها تنشيط على صلاة النفل لان الانسان احيانا يكون كسلان

41
00:16:22.250 --> 00:16:43.100
هو قادر ان يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل في حب ان يصلي وهو ايش؟ مضطجع فمن اجل ان ننشطه على العمل الصالح نفلا نقول صلي مضطجعا وليس لك الا

42
00:16:43.650 --> 00:17:06.750
ربع صلاة القائم ونصف صلاة القائم ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل ان يشرب الماء اليسير من اجل ايش؟ تسهيل التطوع عليه والتطوع اوسع من الفرض