﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:34.800
ثم قال المؤلف وسجود التلاوة صلاة سجود مبتلى وصلاة خبروه والمبتدأ هنا مفرد ولا جملة؟ الخبر المفرد ولا جملة تأملوا سجود التلاوة صلاة مفرد لانه ها ليس جملة ولا شيء جملة. طيب

2
00:00:36.150 --> 00:00:59.450
ها سجود التلاوة صلاة صلاة خبر يعني ان سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة. بل هو صلاح  والاضافة هنا سجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه لكنه سبب غير تام

3
00:01:00.250 --> 00:01:26.300
لان التلاوة نفسها ليس السبب انه السجود بل السبب للسجود المرور باية سجدة المرور باية سجدة اذا فليست التلاوة سببا ليش تاما بل السبب للسجود هو المرور بهالسجد. يعني قراءة اية السجد

4
00:01:26.650 --> 00:01:58.550
اذا قرأ الانسان عن السجدة سنة له ان يسجد طيب حكمه يقول المؤلف انه صلاة انه صلاة ووجه ذلك ان تعريف الصلاة ينطبق عليه فهو عبادة ذو اقوال وافعال فهو عبادة ذات اقوال وافعال

5
00:01:59.000 --> 00:02:23.550
مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عرفت؟ اذا هي صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لانه سنة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة وانتبهوا لقول صلاة النافلة من اجل ان تستحضروا الفرق بين

6
00:02:23.750 --> 00:02:47.350
صلاة الفرض وصلاة النفل وقد عددناهم فيما سبق فبلغ نحو ها ثلاثين فرقا اي نعم تقريبا ثلاثين فرق طيب هذا ما مشى عليه المؤلف على انه صلاة وعلى هذا فتعتبر له الطهارة. من الحدث

7
00:02:48.250 --> 00:03:18.900
والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يشترط لصلاة ها النافلة وذهب بعض اهل العلم الى انه ليس بصلاة الى انه ليس بصلاته وقال لانه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة

8
00:03:20.900 --> 00:03:42.400
اذ لم يثبت في السنة ان له تكبيرا او تصنيفه في الاحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها الا مجرد السجود فقط سجد فسجدنا معه وما اشبه ذلك ليس فيها حديث واحد

9
00:03:42.750 --> 00:04:00.500
يدل على التكبير الا حديثا اخرجه ابو داوود في اسناده نظر انه كبر عند السجود كبر عند السجود ولكن ما في التسليم لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح انه سلم

10
00:04:00.750 --> 00:04:23.900
من سجدة التلاوة من سجدة التلاوة واذا لم واذا لم يصح فيها تسليم لم تكن البخاري لم تكن صلاته لان الصلاة لا بد ان تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وعلى هذا

11
00:04:24.400 --> 00:04:46.300
اليست بصلاته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبناء على ذلك لا يشترط لها طهارة ولا الستر عورة ولا استقبال قبلة فيجوز ان يسجد ولو كان محدثا حدثا اصغر

12
00:04:48.850 --> 00:05:07.050
بل ولو كان محدثا حدث اكبر ان قلنا بجواز القراءة للجنب والصحيح انه لا يجوز طيب ومن طالع كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له ان القول الصواب

13
00:05:07.600 --> 00:05:24.450
ما ذهب اليه ان سجود التلاوة ليس بصلاته ولا يشترط له ما يشترط للصلاة فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وانت غير متوظي ومرة باية سجدة فعلى هذا القول

14
00:05:24.800 --> 00:05:48.300
ماشي تسجد ولا حرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهارة كان يسجد على غير ظهره. نعم يقول سجود التلاوة صراحة يسن للقارئ يسن

15
00:05:49.700 --> 00:06:19.850
كلمة سن تفيد ان سجود التلاوة ليس بواجب وانما هو يا احمد ها سنة لانه قال يسن للخارج وهذه المسألة اعني سجود التلاوة محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال

16
00:06:20.050 --> 00:06:43.250
ان سجود التلاوة واجب لان الله امر به وذم من تركه فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعل الخير اركعوا واسجدوا وهذي السجدة ولا لا ها

17
00:06:43.350 --> 00:07:06.300
هاي السجدة يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فامر بالسجود وقال تعالى واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فذمه لعدم السجود وامتدح الساجدين فقال ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

18
00:07:06.700 --> 00:07:37.300
ويسبحونه ها وله يسجدون قالوا هذا يدل على ان السجود واجب بمدح فاعله وذم تاركه والثالث  الا ليس شعري  والامر به صح والامر به اذا الامر به والحث على فاعله

19
00:07:37.500 --> 00:08:01.100
ها وذم من لم يفعله وهذا يدل على الوجوب وقال اخرون بل انه سنة وليس بواجب واستدلوا لذلك بان زيد ابن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم

20
00:08:01.250 --> 00:08:20.750
فلم يسجد ولم يسجد فيها ولم يسجد فيها ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود لم يقره على ترك السجود فان قال قائل افلا يحتمل

21
00:08:21.600 --> 00:08:42.850
ان زيدا ليس على وظوء فالجواب هذا احتمال لكنه ليس بمتعين بل الظاهر انه على وضوء لانه يبعد ان يقرأ القرآن على غير على غير وضوء ثانيا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

22
00:08:43.500 --> 00:09:03.800
ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره انه قرأ على المنبر سورة النحل فلما اتى على السجدة سجد نزل من المنبر وسجد فسجد الناس ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد

23
00:09:04.950 --> 00:09:29.100
ولم يسجد ثم قال ازالة للشبهة ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشأ الا ان نشاع وهذا قول عمر وناهيك به عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكن فيكم محدثون

24
00:09:29.350 --> 00:09:55.500
فعمر محدثون يعني ملهمون للصواب يوحى اليهم فعمر ومع هذا فعله بمحظر الصحابة علنا على المنبر ولم ينكر عليه احد وهذا يدل على ان السجود ليس بواجب اذا الصحيح بلا شك ان سجود التلاوة

25
00:09:55.750 --> 00:10:17.500
ها ليس بواجب لكنه سنة بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة لان باب المناظرة لابد ان تثبت آآ دليل قولك وتجيب عن ها دليل خصمك فما هو الجواب عن الايات التي استدل بها من قال انها واجب

26
00:10:18.250 --> 00:10:35.150
الجواب بسيط نقول اذا اذا استدللت بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا فقل يجب الركوع ايضا اما ان تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض لان الدليل

27
00:10:35.250 --> 00:10:51.550
واحد وبه نعرف ان الله ان قوله يا ايها الذين امنوا اسجدوا امر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود واما قوله واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فنقول له انت لا تقول بهذه الاية

28
00:10:52.450 --> 00:11:07.750
لا تقول ان كل من قرأ القرآن وجب عليه ان يسجد مع ان ظاهر الاية ها ان كل من قرأ عليه القرآن يجب ان يسجد والسجود هنا بمعنى التذلل بمعنى التذلل

29
00:11:08.450 --> 00:11:24.600
ليس هو السجود الحركة المعروفة اي اذا قرأ عليهم القرآن لا يذلون له لا يذلون له وهذا ثابت لكل القرآن. كل القرآن يجب ان تدل له واما مدح الملائكة بالسجود

30
00:11:25.050 --> 00:11:37.950
فالمراد بالسجود السجود للصلاة لانه ما من اربع اصابع في السماء الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساجد وهذا مما خالفنا فيه شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيمية

31
00:11:38.400 --> 00:11:57.650
شيخ السامرة ان سجود التلاوة واجب والصحيح انه ليس بواجب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين  المناقشة في

32
00:11:59.000 --> 00:12:25.300
صلاة الضحى اظن طيب كم عدد صلاة الضحى؟ حسن. نعم. احسنت   دليل انه الاحد الاكثرية حديث عائشة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الظحى اربع ركعات ويزيد ما شاء الله

33
00:12:26.050 --> 00:12:49.500
فاطلقت وهذا يدل على انه لا احد يكتريه  اه متى دخول وقتها علي انا طلوع الشمس الى قبيل الزوال من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس الى قبيل الزوال. متى يخرج وقت النهي

34
00:12:49.700 --> 00:13:11.650
بعد طلوع الشمس اذا شفعت عيدهم طيب فلماذا لم يقل المؤلف الى الزوال حجاج لان قبيل الزواج في وقت نهي لانه قبيل الزوال واقتناع تمام طيب ما هو الدليل؟ ما هو دليل من قال ان سجود التلاوة واجب

35
00:13:11.750 --> 00:13:36.200
يحيى وقالوا ان الله سبحانه وتعالى ذم من تركه وامتدح من فعله وامر اصبر اصبر ذم من تركه تركه ما ادري من ترك من ترك سجود تلاوة  ايه لكن هو سجود تلاوة اللي هم يريدون

36
00:13:36.250 --> 00:13:59.350
هل هو سجود التلاوة الذي يريدون؟ طيب اذا ذم من ترك السجود ها؟ نعم نعم وامر  وامر به هات الادلة على هذه الامور الثلاثة. اما الامر به فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. نعم. واما الذنب فقوله تعالى واذا

37
00:13:59.350 --> 00:14:19.350
عليهم القرآن لا يشفعون. نعم. واما الانفتاح فقوله تعالى ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه احسنت طيب القائلين بانه سنة تسوي التلاوة ما دليله بالسنية هذا تحاليل

38
00:14:19.450 --> 00:14:41.600
منها هذي ما ثبت في البخاري عن زيد عن زيد ابن ثابت في الصحيحين هذا نعم انه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يصب ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. هذا واحد

39
00:14:43.600 --> 00:15:14.900
وهذا من السنة نعم تليت ثاني رضي الله عنه انه لما  قرأ السجدة في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فنزل فسجد وقرأها في الجمعة الثانية فلم نعم وقال الله عز وجل

40
00:15:14.950 --> 00:15:29.750
لا لا قال اه من سجد فقد اصاب؟ لا. لا احبابي. ان الله فضل على ان الله لم يقل علينا السجود الا ان نشاء. ان الله لم يفرغ علينا السجود

41
00:15:29.750 --> 00:15:56.400
الا ان نشاء. طيب وجه الدلالة من اثر عمر مرة اذا فعله بس فعله ايضا قوي ان الله سبحانه وتعالى لم يدخل علينا السيول الا ان نشاء يعني الا ان نشاء فرضه الا ان شافعنا

42
00:15:56.750 --> 00:16:21.300
يعني لكن ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل. فالاستثناء اذا منقطع ولا لا قطر يعني طيب وغير فعل عمر وقوله واقرار الصحابة لهم. نعم طيب يقول مؤلف ان سجود التلاوة الصلاة

43
00:16:22.000 --> 00:16:42.300
هل المراد يا شاكر صلاة فريضة او صلاة نافلة ما معنى قوله السجود تلاوة الصلاة؟ فانه يجب له ما يجب للصلاة. اي الصلاتين؟ الفريضة والنافلة ها النافذة كان ادم يريد ان يعارض

44
00:16:43.500 --> 00:17:21.800
عندك معارضة  تأسير ده التلاوة والفرق معاملته كل واحد كل واحد الفريضة والنافلة سواء   اذا ترك الفرض يتساب ولا يعاقب والسنة لا يعاقب  مشاكل ها؟ فروق كثيرة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة

45
00:17:21.850 --> 00:17:27.300
ذكرنا ثلاثين فرقا يا ادم وكتبناها لكم واعطيناكم اياها اين راح