﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.100
ثم قال المؤلف واوقات النهي خمسة اوقات النهي ايش النهي يعني الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها عن اي صلاة عن صلاة التطوع ولهذا ذكر المؤلف هذه الاوقات في باب صلاة التطوع

2
00:00:25.650 --> 00:00:47.300
يعني اوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة وذلك ان الاصل ان صلاة التطوع مشروعة دائما لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

3
00:00:48.250 --> 00:01:03.650
وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل يعني اسأل شيئا يكافئك به قال اسألك مرافقتك في الجنة

4
00:01:05.100 --> 00:01:22.700
ما قال اسألك دراهم او متاعا اسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك يعني او تسلل من غير ذلك قال هو ذاك يعني لا اسألك رأيا

5
00:01:23.300 --> 00:01:52.200
قال فاعني على نفسك بكثرة السجود وعلى هذا فالاصل في صلاة التطوع انها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر هذا هو الاصل لكن هناك اوقاتا نهى الشارع عن الصلاة فيها هذه الاوقات خمسة بالبسط

6
00:01:52.700 --> 00:02:16.850
وثلاثة بالاختصار خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار يفهم هذا من كلامه. قال المؤلف رحمه الله صلاة اوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس  هذا واحد من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس

7
00:02:17.650 --> 00:02:39.800
فقول المؤلف من طلوع الفجر الثاني الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الافق والفجر الاول مقدمة او مقدمة للفجر الثاني لكنه لا يكون معترظا في الافق يكون مستطيلا في الافق

8
00:02:41.300 --> 00:03:10.800
واظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترظ ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني انه المستطير بالرأي والاول المستطيل المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا ليكون النور عرظا يعترظ في الافق من الشمال الى الجنوب

9
00:03:12.000 --> 00:03:40.950
الفجر الاول بالعكس يمتد طولا من الشرق الى الغرب هكذا هذا هذا الفجر الاول الفجر الاول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة ثم يظمحل ويرجع الجو مظلما ثم يخرج الفجر الثاني

10
00:03:41.650 --> 00:04:13.400
قال اهل العلم والفرق بينهما او الفروق بينهما ثلاثة الاول ان الفجر الثاني مستطير يعني معترظا والاول مستطيل يعني ممتدا نحو وسط السماء الفرق الثاني ان ان الفجر الثاني لا ظلمة بعده

11
00:04:15.400 --> 00:04:41.550
والاول يظلم يزول الفرق الثالث ان الفجر الثاني متصل بالافق والفجر الاول غير متصل بمعنى ان الفجر الثاني تجده على وجه الارض ان تصل الفجر الاول لا بينه وبين اسفل السماء

12
00:04:42.050 --> 00:05:06.900
سواد ثم هذا البياظ فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الاول والفجر الثاني المؤلف يقول من طلوع الفجر الثاني ترازم من ايش ها من الفجر الاول طيب الى طلوع الشمس الى ان تطلع الشمس يعني يتبين قرصها

13
00:05:07.800 --> 00:05:29.450
هذا واحد وقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الثاني استدل في لذلك بحديث ضعيف اذا طلع الفجر فلا تصلوا حتى تطلع الشمس يكره عندنا او فلا صلاة الا ركعتي الفجر

14
00:05:29.700 --> 00:06:00.900
اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر ولا نافية والاصل في النفي نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال يعني اذا جاءت النصوص لا صلاة لا وضوء لا حج

15
00:06:01.000 --> 00:06:25.950
لا صوم فالاصل ايش انه في الوجود  فان كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف الى نفي الصحة صرف الى نفي الصحة وصار هذا النفي نفيا للصحة لان ما لا يصح شرعا

16
00:06:26.200 --> 00:06:45.500
يكون معدوما شرعا لو صلى الانسان صلاة بغير وضوء واتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع لانها لا تصح شرعا فان لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة

17
00:06:45.600 --> 00:07:06.300
مع وجود هذا الشيء صار النفي لايش صار النفي للكمال فمثلا اذا قلنا لا خالق الا الله ايش هذا نفي الوجود يعني لا يوجد خالق الا الله عز وجل طيب

18
00:07:06.600 --> 00:07:27.500
اذا قلت لا صلاة بغير طهور بغير طهور لا صلاة بغير طهور ها ان في الصحة لماذا لان الانسان ربما يصلي بغير طهور ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة ويكبر ويقرأ الفاتحة وكل شيء

19
00:07:27.650 --> 00:07:52.600
وهون متصاهل هذا لا يمكن ان تنفي الصلاة ذاتها لماذا لانها موجودة. اذا النفي للصحة لو كانت الصلاة صحيحة يعني دل الدليل على انها تصلح نعم صار النفي للكمال صار النفل للكمال

20
00:07:54.200 --> 00:08:17.250
مثل لا ايمان لمن لا امانة له اي لا ايمان جامد لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ها اين ايمان كامل؟ وعلى هذا فقس طيب لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر

21
00:08:18.250 --> 00:08:40.250
يعني لا توجد الصلاة ولا لا تصح لا تصح ولكن القول الصحيح ان النهي يتعلق بصلاة الفجر بالصلاة نفسها وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة

22
00:08:41.400 --> 00:09:15.000
لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولان النهي في العصر يتعلق بماذا بالصلاة لا بالوقت فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة فاذا كان هذا هو القول الصحيح فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف

23
00:09:16.550 --> 00:09:40.600
الجواب على ذلك من وجهين احدهما ان الحديث ضعيف كلم فيه اهل العلم وضعفوه الثاني على تقدير ان الحديث ليس بضعيف وانه حسن حجة يحمل قوله لا صلاة بعد طلوع الفجر

24
00:09:41.450 --> 00:10:02.250
على نفي المشروعية يعني لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر الا ايش الا ركعتي الفجر وهذا حق فانه لا ينبغي للانسان بعد طلوع الفجر ان يتطوع بغير

25
00:10:02.850 --> 00:10:27.700
ركعتي الفجر يعني لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر ولم يحن وقت الصلاة وقلت انا وقلت ساستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة قلنا لك لا تفعل لان هذا غير مشروع لكن لو فعلت لم تأثم

26
00:10:30.450 --> 00:10:51.050
وانما قلنا انه غير مشروع لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع طيب اذا القول الراجح ان ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر. طيب

27
00:10:51.900 --> 00:11:16.000
حتى تطلع الشمس هذا واحد الثاني قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح يعني برأي العين بمعنى قدر اذا طلعت طلعت الشمس انظر اليها اذا ارتفعت قدر رمح  والرمح متر

28
00:11:16.550 --> 00:11:38.200
تقريبا اذا ارتفعت في سيرها في الافق او في سيرها حسب رأي العين ها وحسب رأي العين يعني هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها الا الله لكن اذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين

29
00:11:38.800 --> 00:12:00.750
خرج وقت النهي يقدر بالنسبة  للساعات يقدر باثني عشر دقيقة الى عشر دقائق يعني ليس بطويل لكن الاحتياط ان يزيد الى ربع ساعة فنقول بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النحل

30
00:12:01.500 --> 00:12:32.000
الثالث قال وعند قيامها حتى تزول عند قيامها اي الشمس حتى تزول وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الافق لان الشمس ترتفع في الافق فاذا انتهت بدأت بالانخفاض فعند قيامها حتى تزول هذا ايضا وقت نهي

31
00:12:34.250 --> 00:12:53.000
دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع

32
00:12:54.150 --> 00:13:16.750
وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب الشاهد من هذا قوله ان نصلي فيهن ان نصلي فيهن واما ما بين الفجر الى طلوع الشمس ومن صلاة العصر الى الغروب

33
00:13:17.000 --> 00:13:38.250
فقد ثبت عن عدة من الصحابة عن ابن عباس وعمر وغيره وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر اي بعد الصلاة على القول الراجح حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى

34
00:13:38.400 --> 00:13:58.050
تغرب طيب يقول الرابع من صلاة العصر الى غروبها من صلاة العصر الى غروبها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان من حديث ابي سعيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى

35
00:13:58.600 --> 00:14:27.850
عن الصلاة بعد صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بقي اذا شرعت فيه حتى يتم اذا شرعت فيه اي في الغروب حتى يأتي قرص الشمس اذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا

36
00:14:29.150 --> 00:14:50.150
فاذا بدأ اوله يغيب ثم انتهى بالغيبوبة فهذا هو وقت النهي هذا وقت النهي اذا شرعت فيه حتى يتم اذا شرعت فيه حتى يأتي على اي شيء نستند؟ على قوله في حديث عقبة

37
00:14:50.800 --> 00:15:14.200
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب هكذا قرر المؤلف رحمه الله الاستدلال وجعل معنى تظيف للغروب يعني تشرع في الغروب ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث

38
00:15:15.500 --> 00:15:37.200
وان معنى تظيف يعني تميل يمين الغروب وينبغي ان يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها يعني قدر رمح فاذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة

39
00:15:37.850 --> 00:15:55.800
لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة اذا غاب القرص يعني حتى يغيب ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال

40
00:15:55.950 --> 00:15:57.800
اظهر وابين