﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.750
اليوم وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلفت وطهرت قضوها كلف كلف وطهرت قضوها قوله ادرك مكلف المكلف هو البالغ العاقل ووصف بذلك

2
00:00:24.800 --> 00:00:49.500
للزوم العبادات له والعبادات نوع الزام وتكليف وان كان ما فيها مشقة لكن انسان ملزم بها فهو البالغ العاقل وقوله من وقتها قدر التحريم يعني قدر تكبيرة الاحرام وهذا مبني على ان المعتبر هو

3
00:00:50.450 --> 00:01:14.300
ادراك تكبيرة الاحرام اوحى ثم زال تكليفه زال تكليفه بان صغر بعد الكبر ها لا يمكن طيب اذا كيف جنة بعد العقل كذا بان جن قبل عقل بعد العقل او اغمي عليه

4
00:01:14.850 --> 00:01:37.750
كذا طيب او حاضت بعد دخول وقت الصلاة في قلب تحريمه حاضت المرأة زال تكليفها او لا زال تكليفها لكن لا لفوات شرط ولكن لوجود مانع وهو الحيض والا فهي بالغة عاقبة

5
00:01:38.100 --> 00:02:03.000
لكن وجد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض ولهذا فرق المؤلف بينهما فقالت ثم وثم كلف نعم وطهرت طهرت الحائط وفي هذا لف ونشر كمل  مرتب هذا مرتب ان ادرك مكلف

6
00:02:03.400 --> 00:02:20.550
ثم قال ثم زال تكليفه او حاضت هذي الثانية ثم كلف هذا الاول وطهرت هذا الثاني فاللف ونشرنا مرتب يعني معناه انك اذا اذا اتيت بالحكم عائدا على ما سبق

7
00:02:20.850 --> 00:02:48.700
فان كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب وان كان على خلافه فهو مشوه في القرآن مثالا مثال لهذا ولهذا نعم اكفرتم   طيب اسمع يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لو كان مرتبا لقال

8
00:02:49.100 --> 00:03:10.500
فاما الذين ابيضت وجوههم لكنه غير مرتب فقال تأمل لئن اسودت وجوههم واما المرتب فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين صعدوا طيب الجنة طيب ثم ثم كلف

9
00:03:10.900 --> 00:03:41.050
وطهورت قضوها قضوها كيف قال قضوها يقول ان ادرك مكلف من وقتها مكلف واحد وقال ثم حارت مفردة ولم نقل قضاياها ولم اقل قضاياها لان المراد بالمكلف هنا الجنس نعم

10
00:03:41.150 --> 00:04:03.250
الجنس او العموم لوقوعه بعد الشرط ولهذا صح ان يعود الظمير على اثنين مجموعا قضوها ايقظوا تلك الصلاة مثال ذلك امرأة بعد ان غربت الشمس حاضت بعد ان مضى مقدار تكبيرة الاحرام

11
00:04:05.900 --> 00:04:27.600
فنقول لها اذا اذا طهرتي وجب عليك قضاء صلاة المغرب وصلاة العشاء لا يلزمه قضاؤها صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها لانه اتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة الصحة العمومي

12
00:04:27.900 --> 00:04:53.350
مثال نعم ايهم  في سياق الشرط النكرة في سياق الشرط تقول العموم نعم  تكون للعموم طيب نقول تقظيها المكلف الذي جاء تكليفه انسان بعد ان غربت الشمس اغمي عليه اغمي عليه

13
00:04:53.550 --> 00:05:18.350
ثم افاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب لانه ادرك من وقتها قبل تحريمه اما العشاء ففي لزومها عليه خلاف فمن قال ان المغمى عليه يقضي الصلوات التي فاج وقتها وهو في الاغماء

14
00:05:18.750 --> 00:05:37.250
قال تلزمه صلاة العشاء لا لانه ادرك من وقت المغرب قدر الطحينة ولكن لان الاغماء لا يسقط فرض الصلاة ومن قال وهو الصحيح ان الاغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه السورة الا قضاء صلاة

15
00:05:37.400 --> 00:06:01.150
المغرب بناء على انها تدرك بادراك تكبيرة الاحرام واضح مثال ثالث رجل غربت عليه الشمس ثم اصيب والعياذ بالله في الجنون ثم افاق بعد منتصف الليل يلزمه قضاء صلاة المغرب

16
00:06:01.700 --> 00:06:18.700
لانه ادرك من وقتها قدر التحريم وقال بعض اهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة اذا ادرك من وقتها قضاء تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة

17
00:06:19.350 --> 00:06:38.400
فقد ادرك الصلاة ركعة وهذا لم يدرك ركعة فكما ان اننا نعتبر الادراك في اخر الوقت بركعة فكذلك نعتبر الادراك في اول الوقت بركعة هذين قولان وقال بعض اهل العلم

18
00:06:38.750 --> 00:06:57.000
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائض الا اذا بقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة اذا بقي ركعة او نعم الا اذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة

19
00:06:58.300 --> 00:07:23.300
فاذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعلها حينئذ يلزم القضاء نشوف الادلة اما الاول الذي يجعل ذلك منوطا بادراك تكبيرة الاحرام فبناء على التعليم السابق ان من ادرك مقدار جزء من الصلاة

20
00:07:24.000 --> 00:07:44.550
فان الصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو ادركها كاملة واما القائل بذلك ركعة فحجتهم ايش الحديث من ادرك ركظا من الصلاة قالوا فهذا ادركها فيكون قد قد اترك الصلاة واما الذين قالوا انه لا يلزم

21
00:07:45.100 --> 00:08:03.450
حتى يتظايق الوقت عنها فقالوا ان الانسان له ان يؤخر هذه الصلاة فاذا قرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها اليه او في وقت يجوز تأخيرها اليه

22
00:08:04.250 --> 00:08:26.850
وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه ولان هذا الامر يقع كثيرا في حيض النسا ولم ينقل ان المرأة اذا حاضت في اثناء الوقت الزمت بقضاء الصلاة التي حاظت في اثناء وقتها

23
00:08:28.150 --> 00:08:52.750
والاصل براءة الذمة وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا وبناء عليه فنقول اذا زال التكليف او وجد المانع بوقت واسع فان هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها ان قضاها احتياطا فهو على خير

24
00:08:53.050 --> 00:09:11.700
وان لم يقضها فليس باثم والعلة كما ذكرت واجابوا عن الحديث بان قوله من ادرك ركعة من الصلاة ادرك الادراك في الغالب يكون في الاخير لقوله عليه الصلاة والسلام ما ادركتم

25
00:09:12.100 --> 00:09:30.950
فصل ما ادركتم من اول صلاة الامام ولا من اخرها من اخره قالوا في الادراك غالبا يكون في الاخير ونحن نقول اذا ادرك من وقتها قدر التحريم فانه يكون قد قد ادركها

26
00:09:31.550 --> 00:09:51.350
قد ركعة فانه يكون قد ادركها اما اذا زال التكليف او وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فانه ليس في اثم ولا معتدي فلا يلزم بالقضاء نعم فهذه ففي المسألة اذا

27
00:09:52.000 --> 00:10:17.500
ثلاثة اقوال نعم و قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع اليها قبلها من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته طيب كيف ذلك اهلية الوجوب تكون بالتكليف

28
00:10:19.050 --> 00:10:43.050
وزوال المانع الاهلية تكون بالتكليف وزوال المعدة فيصير اهلا لوجوبها اذا بلغ قبل خروج الوقت اذا عقل قبل خروج الوقت اذا زال الاغماء على القول بانه لا تقضى صلاة الاغماء

29
00:10:43.250 --> 00:11:05.100
قبل خروج الوقت زوال المانع اذا طهرت قبل خروج الوقت فقوله من صار اهل لوجوبها يشمل من صار اهلا لوجوبها لكونه لم يكلف او لكونه متصفا بمانع ثم زال فمن صار اهل لوجوبها

30
00:11:05.200 --> 00:11:25.600
قبل خروج الوقت بمقدار كم على رأي المؤلف بمقدار تكبيرة الاحرام وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة المهم انه صار الوجوب قبل خروج الوقت اما بركعة او بتكبيرة الاحرام

31
00:11:25.950 --> 00:11:47.100
لزمت اي لزمته تلك الصلاة التي ادرك من وقتها قدر التحريم. قدر التحريم على المؤلف او قدر ركعة على القول الراجح وهذا واظح لا تلزمه لانه خوطب بها في الوقت

32
00:11:48.200 --> 00:12:09.050
كتب بها في الوقت ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة لكن قال وما يجمع اليها قبلها يجمع اليها قبلها فمثلا اذا ادرك من صلاة العصر

33
00:12:11.350 --> 00:12:33.400
قدر ركعة او قدر التحريمة لزمته صلاة العصر ولزمته ايضا صلاة الظهر وان ادرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب ايضا وان ادرك هذا وان ادرك ذلك في صلاة الفجر

34
00:12:34.600 --> 00:12:56.200
ها لا يلزمه الا الفجر لانه لا لانها لا تجمع لما قبلها الفجر امرها ظاهر انه لازمه سواها بقينا في بما اذا ادرك من وقت العصر او من وقت العشاء

35
00:12:57.200 --> 00:13:24.500
وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لانه ادرك وقتها ووجوب صلاة العشاء ظاهر ايضا لانه ادرك جزءا من وقتها لكن ما وجهه وجوب صلاة العصر الظهر المسألة الاولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية

36
00:13:25.850 --> 00:13:56.850
يقولون ان وجه الوجوب الاثر والنظر اما الاثر فانه روي عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنه واما  نظر فلان وقت الصلاة الثانية وقت للاولى عند العذر العذر الذي يبيح

37
00:13:57.800 --> 00:14:19.650
الجمع فلما كان وقتا لها عند العذر صار ادراكه او ادراك جزء من منه كادراك لجزء من الوقتين جميعا اعرفتم طيب وهذا هو المشهور من المذهب وقال بعض اهل العلم

38
00:14:20.400 --> 00:14:42.350
انه لا يلزمه الا الصلاة التي ادرك وقتها فقط فاما ما قبلها فلا يلزم واحتجوا بالاثر والنظر اما الاثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

39
00:14:43.550 --> 00:15:06.600
وال في قوله الصلاة للعهد بالعهد اي ادرك الصلاة التي ادرك من وقتها ركعة واما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها  قد مر به وقتها كاملا وهو ليس اهلا

40
00:15:06.700 --> 00:15:09.600
للوجوب فكيف نلزمه