﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:28.600
المسألة الثانية اكسها وهي زوال المانع وش بعد وطرق التبليغ   طيب زوال المانع بان تطهر المرأة في اثناء الوقت والثاني درو التكليف مثال ذلك زوال المانع امرأة طهرت من الحيض

2
00:00:29.650 --> 00:00:48.700
قبل ان يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الاحرام تقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وان كان لها مجموعة قبلها لزمها قضاء الصلاة التي تجمع اليها على القول الثاني المعتبر المعتبر مقدار ركعة

3
00:00:49.950 --> 00:01:17.450
وكذلك لو طرأ التكليف لو طرأ التكليف بمعنى لو ان هذا الرجل المجنون اه عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزمه ان يصلي العصر بمقدار تكبيرة الاحرام لم يلزمه على القول بان المعتبر ركعة ولزمه على القول بان المعتبر تكبيرة الاحرام

4
00:01:17.750 --> 00:01:39.900
وكلام المؤلف في هذا واضح انظر ماذا يقول يقول من ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه هذا وش نقول فيه زوال لا زوال التكليف او حاضت ثم كلف

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.600
وطهر قضوه  اه طيب ثم قال ومن صار اهلا لوجوبه هذه المسألة الثانية عكس قبل خروج وقتها اما بزوال المانع واما بطرود التكليف لزمته وما يجمع اليها قبلها والصحيح ان المعتبر ركعة

6
00:02:01.700 --> 00:02:20.700
وانه لا يلزمه ما يجمع اليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع اليها بعدها هذا هو الصحيح الا ان مسألة طرو المانع وزوال التكليف القول بان المعتبر تضايق الوقت قلنا انه قول

7
00:02:20.850 --> 00:02:49.300
قوي جدا لكن ربط ذلك بالركعة احوط ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب هذا منتدى درس اليوم ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا يجب قضاء الفوائت الفوائت جمع فائتة والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة

8
00:02:50.150 --> 00:03:19.850
كل عبادة مؤقتة خرج وقتها فهي فائتة سواء كانت نفلا كالوتر او فرضا كالصلوات الخمس فكل عبادة مؤقتة تفعل بعد وقتها فهي او خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة كل عبادة موقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة

9
00:03:20.350 --> 00:03:43.300
وتسمى حينئذ مقضية ولهذا قال يجب قظاء ولم يقل يجب اداء لان الاداء ما فعل بوقته والقضاء ما فعل بعد وقت والاعادة ما فعل ثانية في وقته فهذه ثلاث اشياء

10
00:03:43.750 --> 00:04:07.350
قضاء واداء واعادة القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت بعد الوقت والاداء ما فعل في الوقت والاعادة ما فعل ثانية في الوقت مثلا لو صليت الظهر في مسجدك واتيت الى مسجد جماعة

11
00:04:07.550 --> 00:04:34.100
وصليت معهم تسمى هذه تسمى اعادة طيب يجب قضاء الفوائت عندنا قظاء لماذا سميناه قظاء لانه بعد الوقت فائتة لانها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة قوله يجب الوجوب مر علينا في اصول الفقه

12
00:04:35.150 --> 00:04:52.800
انه ما امر به على وجه الالزام هذا الواجب والوجوب بمال الالزام وتنين وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

13
00:04:53.600 --> 00:05:15.750
من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها واللام لقوله فليصلها للوجوب الامر والامر اللجوء ولان هذا الرجل او لان هذا الانسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه

14
00:05:15.800 --> 00:05:28.050
اداؤها لانها كانت دينا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن امها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية اقضوا الله فالله احق بالوفاء

15
00:05:28.700 --> 00:05:50.750
فصار لدينا دليل بعد وتعليم الدليل من نام عن صلاة او نسيها فلن يصليها اذا ذكرها التعليل لان ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه والدين يجب قضاؤه. طيب وقوله يجب قضاء الفوائت

16
00:05:51.100 --> 00:06:10.350
ظاهر كلام المؤلف انه لا فرق بين ان يدعها عمدا الى عذر او يدعها لعذر وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم ان قضاء الفوايت واجب سواء تركها لعذر او لغيره ام لغير عذر

17
00:06:10.850 --> 00:06:31.650
يعني حتى المتعمد الذي تعمد اخراج الصلاة عن وقتها يقال انك اثم وعليك القضاء واضح؟ وهذا مذهب الائمة الاربعة وقول جمهور اهل العلم والقول الثاني في المسألة انه اذا فاتت

18
00:06:31.700 --> 00:06:59.300
العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت وان فاتت لغير عذر فلا قضاء لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط فنحن نقول

19
00:06:59.550 --> 00:07:17.900
لمن تركها عمدا لا لا لانك لو تقضي الف مرة ما قبل الله منك ما قبل منك حتى ولو تبت اذا تبت فاحسن العمل طيب حجة القائلين بانه يقضي ولو كان لغير عذر

20
00:07:18.600 --> 00:07:37.550
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة او نسلها فليصلها اذا ذكرها فاذا كان من المعذور بنوم او نسيان يلزمه القضاء غير معذور من باب اولى

21
00:07:37.850 --> 00:07:55.800
غير معذور من باب عوف وقالوا ايضا انه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه والدين لا لا وقت له يجب على الانسان ان يقضيه فورا ولو خرج ولو خرج وقته

22
00:07:55.900 --> 00:08:15.100
ارأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها في اول ليلة من شهر ربيع الاول ثم جاءت الليلة ولم توفي هل يسقط لا يبقى في ذمتك حتى توفيه

23
00:08:15.200 --> 00:08:31.250
ولو بعد حين وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا فاذا كان سماها دينا فانه يجب قظاؤها ولو تركها بغير عذر اما الذين قالوا بعدم الوجوب اذا كان بغير عذر

24
00:08:31.800 --> 00:08:59.850
فقالوا لان هذه الصلاة المؤقتة محدودة اولا واخر والمحدود موصوف بهذا الوقت موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت فاذا اخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه

25
00:09:01.400 --> 00:09:19.100
اليس كذلك فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح كما لو صلى بغير الوضوء عمدا بلا عذر فانه لا يصح هذا ايضا اذا اخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فانها لا تصح

26
00:09:19.300 --> 00:09:40.400
لانها صلاة موصوفة لماذا بالوقت لانها من كذا الى كذا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثانيا اذا اخرجها عن وقتها لغير عذر  فقد فعلها على وجه لم يؤمر به

27
00:09:41.650 --> 00:09:57.850
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا نص صريح عام من عمل عملا عملا اي عمل يكون لانه نكر في سياق

28
00:09:58.450 --> 00:10:22.750
الشرط فكان للعموم فهو رد اي مردود ثالثا انه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق حتى انتم تقولون صلاته باطلة فاي فرق بين ما اذا فعلها قبل الوقت

29
00:10:23.050 --> 00:10:40.100
او فعلها بعده فان كل واحد منهما قد تعدى وجود الله عز وجل تعدى الحدود هو اخرج العبادة عن وقتها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون رابعا ان هذا الرجل

30
00:10:40.600 --> 00:11:00.550
اذا اخرها عن وقتها فانه ظالم معتدل واذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بانه قريب من الله

31
00:11:00.800 --> 00:11:20.550
متقرب اليه هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة وهذا القول كما ترى قول قوي جدا اما قولهم انه اذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور او من باب اولى فممنوع

32
00:11:22.000 --> 00:11:38.950
لان المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت فلما لم يتمكن لم يكلف الا ما يستطيع لم يكلف الا ما يستطيع اما هذا الرجل الغير معذور فهو ايش؟ قادر

33
00:11:39.150 --> 00:11:59.800
قادر على الفعل مكلف به فخالف واستكبر ولم يفعل فقياس هذا على هذا من ابعد القياس والمسألة ليست مسألة انه عذر او او مو عذر نقول نعم نعم المعذور وقت الصلاة في حقه عند زواج عذر

34
00:12:00.000 --> 00:12:16.150
كما سيأتي ان شاء الله تعالى قريبا اذا نقول هذا القياس قياس فاسد غير صاحب غير صحيح مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد ومع انه مخالف للقياس فيما اذا صلى قبل

35
00:12:16.550 --> 00:12:38.500
دخول الوقت فالصواب ان من ترك الصلاة عمدا حتى على على القول بانه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فانه لا يقضيها ولكن ولكن يجب عليه ان يكون هذا الفعل دائما

36
00:12:38.650 --> 00:12:58.600
نصب عينيه وان يكثر من من الطاعات والاعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من اضاعة الوقت طيب قال مالك رحمه الله؟ ويجب قظاء الفوائد ثم قال قضاء قضاء الفوائت

37
00:13:00.000 --> 00:13:22.550
يستفاد منه انه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها لان القضاء يحكي الادب هذه القاعدة المعروفة فعلى هذا اذا قظى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة واذا قضى صلاة النهار في ليل

38
00:13:23.000 --> 00:13:41.550
اسر فيها بالقراءة لان القضاء يحكي الادب ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكره ان يصلها وكما ان الامر عائد الى ذات الصلاة

39
00:13:42.000 --> 00:14:00.250
فهو عائد الى صفة الصلاة ايضا الى صفتها ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة بالنهار وهذا ايضا هو الذي جاءت به السنة كما في حديث ابي قتادة في نومه عن صلاة الصبح

40
00:14:00.500 --> 00:14:24.200
مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاها كما كان يصليها كل يوم طيب ويستفاد منه ايضا انه تشرع فيها الجماعة اذا كانوا جمعا كيف ذلك لان القضاء يحكي الادب فكمن فكما انهم

41
00:14:24.350 --> 00:14:38.100
لو صلوها في الوقت صلوها جماعة فكذلك اذا قضوها فانهم يصلونها جماعة وهذا ايضا هو الذي جاءت فيه السنة في حديث ابي قتادة فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بلالا فاذن

42
00:14:38.350 --> 00:14:42.800
ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة