﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.850
طيب يا ارشاد ما تقول في رجل خطب مستدبر للناس  نعم وهو كذلك تصلح ولكنه خلاف السنة. السنة ان يقصد تلقاء وجهه نعم ايهما افضل يا سعود اني قد طول الخطبة ويقصر

2
00:00:22.700 --> 00:00:38.800
تقسيم طيب لو دعت الحاجة الى التطوير له ذلك لكن الافضل ان يكون الراتب هو التعصيم طيب نبدأ الدرس دليل الان قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان الجمعة

3
00:00:38.950 --> 00:00:57.950
ركعتان بالنص والاجماع اما النص فان هذا امر متواتر مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي الجمعة ركعتين فقط واما الاجماع فهو ايضا اجماع متواتر لم يختلف احد من المسلمين فيه

4
00:00:58.300 --> 00:01:16.800
فالجمعة ركعتان وفي هذا دليل على ان الجمعة صلاة مستقلة وليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر ومن زعم انها ظهر مقصورة فقد ابعد النجعة ومن زعم انها بدن عن ظهر فكذلك

5
00:01:17.300 --> 00:01:36.450
بل الجمعة صلاة مستقلة لها شرائطها الخاصة ولها صفتها خاصة ولذلك تصلي ركعتان او تصلى ركعتين ولو في الحضر  قال يسن ان يقرأ جهرا هذي مما تختلف فيه عن صلاة

6
00:01:36.550 --> 00:02:01.200
الظهر انه تسنوا القراءة فيها جهرا اي ان الامام يجهر في القراءة من بين سائر الصلوات النهارية ونحن اذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا انها الصلوات الليلية المكتوبة المغرب والعشاء والفجر

7
00:02:01.900 --> 00:02:26.250
والصلاة وانها ايضا الصلاة ذات الاجتماع العام مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء لان هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما فالسنة في الكسوف مثلا ان تصلى في الجامع يصليها اهل البلد كلهم

8
00:02:26.600 --> 00:02:48.200
في مسجد واحد هذه السنة كذلك في صلاة الاستسقاء كذلك في صلاة العيد وكذلك في صلاة الجمعة والحكمة من ذلك انها انه يجهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام الحكمة من ذلك هو اظهار الموافقة

9
00:02:48.300 --> 00:03:18.200
والائتلاف التام لانه اذا كان الامام يجهر صارت قراءته قراءة للجميع فكأنه عنوان على ائتلاف اهل البلد كلهم واضح؟ اما في الليل فالحكمة من ذلك وانه قد يكون انشط للمصلين اذا سمعوا اذا استمعوا القراءة ولا سيما اذا كان اذا كان الصوت جيدا والقراءة لذيذة فان الناس

10
00:03:18.250 --> 00:03:41.700
سوف ينشطون اكثر ولاجل ان يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين  طيب يسن ان يقرأ جهرا وقوله يسن ان يقرأ جهرا يؤخذ منه انه لو قرأ سرا لصحت الصلاة لكن الافضل جهرا

11
00:03:41.900 --> 00:04:01.350
في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين يعني يقرأ في الاولى بالجمعة ويقرأ في الثانية بالمنافقين ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والمناسبة فيها ظاهرة اما الجمعة بالمناسبة اظهر من الشمس

12
00:04:01.850 --> 00:04:19.950
لان فيها ذكر الامر بالسعي الى صلاة الجمعة واما المنافقون المناسبة ظاهرة من اجل ان يصحح الناس قلوبهم ومسارهم الى الله تعالى كل اسبوع ينظر الانسان في قلبه هل هو من المنافقين او من

13
00:04:20.100 --> 00:04:42.550
المؤمنين فيحذر ويطهر قلبه من النفاق وفيه ايضا من الفائدة الاخرى ان يقرأ اسماع الناس او ان يقرأ اسماع الناس التحذير من المنافقين كل جمعة لان الله قال فيها عن المنافقين هم العدو فاحذرهم

14
00:04:43.050 --> 00:05:08.250
وهذا مناسبة تامة وله ان يقرأ يسبح والغاشية ثبت ذلك ايضا في صحيح مسلم ان الرسول يقرأ يسبح والغاشية فهل يجمع بين السورتين او هذه مرة وهذه مرة نقول هذه مرة وهذه مرة

15
00:05:08.850 --> 00:05:25.900
فان الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ اما هذا واما هذا فالسنة ان يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا ولكن لو ان الإنسان راعى احوال الناس فصار في ايام الشتاء الباردة

16
00:05:26.650 --> 00:05:54.000
يقرأ بيسبح والغاشية لان الناس ربما يحتاجون الى التبول بواسطة البرودة وفي ايام الحر الشديد ايضا يقرأ يسبح والغاشي لان لا سيما اذا كان المسجد ليس فيه تبرير كافي فيقرأ يسبح والغاشية من اجل

17
00:05:54.200 --> 00:06:08.600
التسهيل عليهم وذلك ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. والقاعدة العامة في الشريعة الاسلامية هي اليسر

18
00:06:09.550 --> 00:06:31.000
فاذا فاذا علمنا ان الايسر على المصلين النقرة بسبه والغاشية وذلك في شدة البر وشدة الصيف فالافضل ان نقرأ بهما وهي سنة ثابتة اما في الايام المعتدل الجو فينبغي ان يقرأ في هذا احيانا وبهذا احيانا

19
00:06:31.750 --> 00:06:55.300
لئلا تهجر السنة لاننا نذكر ان بعض شيوخه كانوا يداومون على سبح وراشية لا يقرأون سواهم فلما قرئ بهم في سورة سبح الجمعة والمنافقين استنكروا هذا تنكر هذا قال هذا تطوير

20
00:06:56.300 --> 00:07:13.150
الرسول عليه الصلاة والسلام نهى معاذا عن التطويل نعم لماذا؟ لانها لما هجرت السنة صارت عند العامة كانها بدعة الذي ينبغي للائمة ان يراعوا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:14.100 --> 00:07:35.150
اما سبح الغاشية فالمناسبة فيه مظاهر لان في سبه امر الله تعالى بالتذكير فقال فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى والامام قد ذكر في الخطبة فينبه الناس على انهم ان كانوا من اهل خشية الله فسوف

22
00:07:35.700 --> 00:07:55.700
ليش فسوف يتذكرون وفي الغاشية واضح ايضا مناسبة ذكر يوم القيامة واحوال الناس فيها وجوه يومئذ قاشعة عاملة ناصبة ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وفيها ايضا تذكير فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر

23
00:07:56.250 --> 00:08:16.450
الحاصل ان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور الاربع لا شك انها من من اعظم المناسبات يقول في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين من هم المنافقون المنافقون هم الذين يظهرون الاسلام

24
00:08:16.900 --> 00:08:33.100
ويبطنون الكفر وان تسموا بالاسلام فهم كفار بل اخبث من الكفار وكل من اظهر حسنا وابطن سيئا فهو شبيه بهم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اية المنافق ثلاث اذا حدث

25
00:08:33.400 --> 00:08:55.050
كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان طيب الجمعة فيها ايضا مناسبة عظيمة فين مسألة الامر بالسعي للجمعة وهي ان الله تعالى ذكر عن اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها لم يعملوا بها

26
00:08:55.650 --> 00:09:15.800
ان مثله كمثل الحمار تحذيرا لنا من ان نكون مثلهم لان المسلمين لو انهم لم يحملوا القرآن اي لم يعملوا به صاروا مثل اليهود او اخبث منهم لان من ميز على غيره بفضل

27
00:09:16.600 --> 00:09:37.950
كان تكليفه بالشكر اكثر وهذه الامة ميزت على غيرها بالفضل فكان الواجب عليها ان تكون افضل من غيرها عملا ففيها تحذير مثل الذين هم من التراث ثم الذين لم يحملوها كمثل الحمار

28
00:09:38.250 --> 00:09:59.600
فيها تحذير لنا الا نحمل القرآن الكريم  طيب يقول رحمه الله وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة هذا ايضا من خصائص الجمعة يا خال اجمعنا اب

29
00:09:59.700 --> 00:10:27.300
من خصائص الجمعة انها تحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد اما غير الجمعة فانها تصلى في الدور بالجوع ايش بده الدور الاحياء ففي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور

30
00:10:28.050 --> 00:10:44.800
وان تنظف وتطيب في الدور يعني الاحياء ولهذا يقال دار بني فلان دار بني فلان اي حيهم طيب اه ما سوى الجمعة يصلى في الاحياء كل حي يصلي في مسجده

31
00:10:45.500 --> 00:11:08.950
غير الجمعة الجمعة يجب ان تكون في مسجد واحد لانها لو فرقت في مساجد الاحياء لانتفل معنى الذي من اجله شرعت الجمعة ولتفرق الناس ولصار كل قوم ينفضون عن موعظة تختلف عن موعظة الاخر

32
00:11:09.950 --> 00:11:36.200
فيتفرق البلد ولا يشربون من نهر واحد واضح؟ وايضا لو تعددت الجمعة المقصود الاعظم وهو جمع المسلمين وائتلافهم لانهم لو تركوا لو تركوا كل قوم يقيمون الجمعة في احياءهم في حيهم

33
00:11:36.650 --> 00:11:54.500
لو تركوا كذلك ما تعارفوا ولا تآلفوا وبقي كل جانب من البلد لا يدري عن الجانب الاخر هذي من حكم الجمع الجمع ان يجتمع الناس في مكان واحد وعلى امام واحد

34
00:11:54.550 --> 00:12:10.750
ويصدرون عن رأي واحد وان ويشربون من نهر واحد ولهذا لم تقم الجمعة اكثر في اكثر من موضع لا في زمن ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في زمن الصحابة كلهم

35
00:12:10.800 --> 00:12:33.500
ولا في زمن التابعين وانما اقيمت في القرن الثالث بعد مئتين وست وسبعين تقريبا فكان المسلمون الى هذا الزمن يصلون على امام واحد حتى ان الامام احمد سئل عن تعدد الجمعة فقال ما علمت انه صلي في المسلمين اكثر من جمعة واحدة

36
00:12:34.150 --> 00:12:49.750
الامام احمد ما توفي سنة مئتين واربعة الى هذا الحد لا لم تقم الجمعة في اكثر من موضع من البلد اقيمت في بغداد اول ما اقيمت لما صار البلد تنشق

37
00:12:50.500 --> 00:13:11.000
فيه نهر بين الشرق منه والغرب منه فجعلوا فيها جمعتين لانه يشق ان يعبر الناس النهر كل اسبوع فجعلت اه جمعتين وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه في الكوفة اقام صلاة العيد في الصحراء

38
00:13:11.800 --> 00:13:32.500
وجعل واحدا من الناس يقيم في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء فمن هنا ذهب الامام احمد رحمه الله الى ان صلاة الجمعة اذا كان لحاجة يجوز تعددها لحاجة على كل حال اقامتها في اكثر من موضع من البلد محرم

39
00:13:33.000 --> 00:13:50.750
محرمة قد يقول قائل ما هو الدليل على التحريم نقول الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي وحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة في مسجد واحد طيلة حياته

40
00:13:51.450 --> 00:14:11.600
والخلفاء من بعده والصحابة من بعدي وهم يعلمون ان البلاد اتسعت ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فجعل فزاد اذانا ثالثا جاء الاذان اول ثم اذان عند حضور الامام ثم الاقامة

41
00:14:12.300 --> 00:14:30.350
ولم يعددوا الجمعة والجمعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ايضا كانت احياء العوالي بعيدة عن الجمعة ومع ذلك يحضرون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ان الجمعة لابد ان تكون على امام واحد

42
00:14:31.250 --> 00:14:32.500
وفي مكان واحد