﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.150
الثانية باطلة. وان وقعتا معا ان وقعتا معا بطلتا معا ان وقعتا معا بطلتا معا نحن نستمع الان الى المسجد الشمالي والجنون فقال كل اماميهما الله اكبر جميعا تكبيرة رجل واحد

2
00:00:26.850 --> 00:00:49.900
تصلى صلوا الجمعة كلهم ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطلة صلاتكم جميعا باطلة لانها لم تتقدم احداهما حتى يكون لها مزية لم تتقدم احداهما حتى يكون لها مزيكا واذا لم يكن لها مزية

3
00:00:49.950 --> 00:01:12.650
صارت كل واحدة تبطل الاخرى كالبينتين اذا تعارضتا ها تساقطتا تعرفون ابنتين؟ يعني شهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضدهم في قضية واحدة تبطل الشهادتين الشهادات كلها وعلى القول الذي رجحناه

4
00:01:13.000 --> 00:01:34.250
ما الذي يصح الاقدم انشاء. شف القول الصحيح سبحان الله يكون ايضا تطبيقه سهل هذا القول الذي رجحنا نقول ايهما الاول؟ اي المسجدين اولا؟ قال المسجد الشمالي يقول اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم واهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم

5
00:01:35.650 --> 00:01:58.650
واضح يا جماعة؟ طيب لكن كلام مؤلف حيث يعتبر السبق بالعمل اي بتكبيرة الاحرام اذا وقعتا معا كبر الامامان جميعا نعم فالصلاتان باطلتان او جهلت الاولى بطلتان اذا جهلت الاولى بطلتا

6
00:01:59.600 --> 00:02:24.050
طيب كيف جعت الاولى يعني صلى ولا ندري ايهما الذي تقدم في تكبير الاحرام ما نعرف نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي ليش هذا هو بطلة طيب اذا قالوا اقرعوا بيننا

7
00:02:25.700 --> 00:02:47.000
اقرع بين ها؟ هذي عبادة. لا تصح القرعة فيها طيب قالوا اذا لما بطلتا دعونا نصلي من جديد جميعا. نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا نقول لا يمكن ولا الظلم جميعا

8
00:02:47.550 --> 00:03:10.050
الجمعة وقتها باقي. نقول لا يمكن لا يمكن في المسألة الاولى اذا وقعتا معا لما قلنا بطلة قالوا دعونا دعونا نصلي جمعة نقول لما يخاف ابشر صلوا جمعة جميعا صلوا جمعة جميعا

9
00:03:10.350 --> 00:03:34.350
في المسألة الثانية اذا جهلت الاولى نقول بطلة فاذا قالوا دعونا نصلي الجمعة قلنا لا لا تصلون جمعة ها؟ والفرق بينهما ظاهر لانه في المسألة الاولى بطلة الجمعتان جميعا كل واحدة ابطلت الاخرى

10
00:03:34.750 --> 00:03:54.000
فلم تصح واحدة منهم في المسألة الثانية احداهما صحيحة ما هي الصحيحة التي سبقت لكن الان مجهولة والجمعة لا تعاد مرتين الجمعة لا تعاد مرتين. فحينئذ نقول لا تعيدوا الصلاة

11
00:03:54.800 --> 00:04:13.250
ولو اجتمعوا في مسجد واحد فهمتم يا جماعة؟ طيب اذا قول المؤلف رحمه الله وان وقعتا معا او جهلت اولى بطلتا نقول هما في البطلان سواء لكن فيما لو ارادوا ان يعيدوا الجمعة

12
00:04:13.950 --> 00:04:38.800
ماذا نقول لهم نقول في المسألة الاولى نعم اعيدوا جزءا لانه لم تصح جمعة واحد منهم وفي الثانية لا تعيدوا الجمعة لان احداهما قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهولة فوجب على الجميع اعادة الصلاة ظهرا

13
00:04:39.100 --> 00:05:03.550
وفي النسخة الاولى يجب عليهم اعادة الجمعة ان استطاعوا. والا فظهر. نعم يقول وان وقعتا معا آآ اوجه الهلة الاولى بطلة  ثم قال واقل السنة بعد الجمعة ركعتان شرع المؤلف الان في بيان السنن التوابع

14
00:05:03.800 --> 00:05:28.600
الجمعة فقال اقل السنة بعد الجمعة ركعتان واكثرها ست واوسطها اربى اقلها ركعتان لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته كان يصلي بعد الجمعة

15
00:05:28.800 --> 00:05:49.250
ركعتين في بيته ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم واكثرها ست  لانه ورد عن النبي عن عبد الله ابن عمر باسناد صححه العراقي يقول

16
00:05:50.150 --> 00:06:10.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا وكان ابن عمر اذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى اربعا وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته

17
00:06:10.900 --> 00:06:33.150
ويقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله اما الاربع فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فقال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعد فليصلي بعدها اربعا فصارت السنة بعد الجمعة اما ركعتان

18
00:06:33.450 --> 00:06:56.350
او اربع او ست ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة او على احوال متنوعة نعم فيه خلاف منهم من قال انها على احوال متنوعة ومنهم من قال انها على وجوه متنوعة

19
00:06:56.600 --> 00:07:20.300
والفرق خالد الفرق نعم ابن عمر صلى في لا لا الفرق بين هذين القولين الذي يقول على وجوه متنوعة او على احوال متنوعة  الحال كونه يعني بمكة وبالمدينة لا ولكنك قاربت

20
00:07:20.950 --> 00:07:39.650
الحال كانه يعني مسافر او حاضر. ابعدت شوي ناصر اذا كان في المسجد او في بيته. ايه. اذا كان في المسجد يصلي اربع واذا كان في بيتك يصلي ركعتين على طول. نعم. هذا رأي الشيخ

21
00:07:39.650 --> 00:08:07.900
ابن تيمية يجعل الخلافة هنا تنوع حال فيقول ان صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي اربعا وان صلتا في البيت فصلي ركعتين عرفتم؟ ومنهم من يجعلها تنوع ايش وجوه فيقول صلي احيانا اربعا واحيانا

22
00:08:07.950 --> 00:08:25.850
ركعتين هذان قولان في قول ثالث لا ادري هل قيل به لكنه ينطبق على القاعدة وهو انه اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله وعلى هذا فيكون السنة اربع ركعات

23
00:08:25.950 --> 00:08:46.400
لان هذا ثبت من قوله والركعتان ثبت ثبتتا من فعله والاولى للانسان فيما اظنه راجحا ان يصلي احيانا هكذا واحيانا هكذا يعني احيانا يصلي اربعا واحيانا يصلي  ركعتين اما الست

24
00:08:46.650 --> 00:09:04.500
فان ظاهر حديث ابن عمر ان الرسول كان يفعله ايضا فيكون كما قال المؤلف وعلم من قول المؤلف اقل السنة بعد الجمعة ركعتان انه ليس للجمعة سنة قبلها وهو كذلك

25
00:09:04.950 --> 00:09:29.400
انتبهوا ليس الجمعة سنة قبلها ولكن ماذا يصنع تقول يصلي ما شاء  بغير قصد عدد يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الامام يصلي اربع ركعات يصلي ستا يصلي اكثر حسب ما يتيسر له

26
00:09:30.500 --> 00:09:51.750
فان قال قائل هل تختارون لي اذا جئت يوم الجمعة ان اشغل وقتي بالصلاة او ان اشغل وقتي بالقراءة يعني قراءة القرآن نرى ان ان ركعتين لابد منهما وهما تحية المسجد لابد منها

27
00:09:52.050 --> 00:10:13.800
وما عدا ذلك بل ينظر الانسان ما هو ارجح له اذا كنت في مسجد يلتحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك الظاهر ان قراءة القرآن اخشع للانسان اخشع لقلبه وافيد

28
00:10:14.350 --> 00:10:37.150
واذا كنت في مكان سالم من التشويش الا شك ان الصلاة افظل من القراءة لان الصلاة تجمع قراءة وذكر وجعا قيام قعود ركوع وسجود روضة من رياض العبادات فهي افضل لكن في المسجد الحرام في ايام المواسم

29
00:10:37.550 --> 00:10:56.300
اذا صلى الانسان يتعب يتعب ايش في مدافعة الناس فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الايمان ما لا يحصل

30
00:10:56.500 --> 00:11:20.200
ليش الصلاة والامام احمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله وهذه كلمة عظيمة انظر ما هو اصلح لقلبك فافعله ولا شك ان الامام احمد انما يريد فيما لم يرد فيه التفظيل

31
00:11:20.300 --> 00:11:35.400
اما ما ورد فيه التفظيل فالقول ما قال الله ورسوله لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول انه احيانا يقدم المفضول على الفاضل

32
00:11:35.600 --> 00:11:52.300
احيانا اصوم حتى يقال لا يفطر احيانا يفطر حتى يقال لاصوم. وكذلك في في قيام الليل احيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن عن الراتبة يجلس معهم ولا يصلي الراتبة الا بعد صلاة اخرى

33
00:11:52.400 --> 00:12:07.500
كما اخر صلاة الظهر الى ما بعد العصر فالانسان العاقل الذي الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف العبادات غير الواجبة الواجبة ما فيها كلام لابد من فعلها

34
00:12:07.600 --> 00:12:38.650
لكن غير الواجبة يستطيع الانسان يقارن ويوازن بين المصالح ويفعلها. ما هو اصلح؟ نعم فهد ايش؟ نعم يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما قد يكون ان مراده انه في

35
00:12:38.650 --> 00:13:08.350
غير المدينة مطلقا وانه صادف انها في في مكة   جميعا. ها  لا هو قد جاء لغير حاجة مشكلة نعم نقول الامام لا يجوز ان يأذن الا لحاجة الان هذي لا حاجة ما في اشكال جائزة كلاهما صحيح ست او فعل ابن عمر ست

36
00:13:08.350 --> 00:13:38.350
اي حاجة انه اراد ان يجمع بين فعله في المدينة وفعله في مكة. لا وتقدم ويسر ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب وينبس احسنك بهذه ويفكرك بها تذكرة ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي

37
00:13:38.350 --> 00:14:02.600
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فسبق لنا ان صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها. وانما يصلي الانسان ما تيسر

38
00:14:02.750 --> 00:14:27.474
وان لها راتبة بعدها وهي ورد ان اقلها ركعتان. نعم. واكثرها صلاة اكثروها ست طيب هذا الدرس الماظي اللي يحتاج الى مناقشة وهو سهل نعم لان اقامتها في في اكثر من موضع انتهينا منه ولا لا؟ ناقشنا فيها