﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.350
قالت نعم قل اذا اذا وقعت وكان الوقت الجمعة فانهم يعيدونها جمعة. اذا وقعتا معا. اذا وقعتا معا. نعم. وامكن اعادتهما جمعة. اعادهم اما اذا الجبهة الاولى فانهم لا يجدونها جمعة من يريدونها بكرة

2
00:00:20.400 --> 00:01:13.300
بكل حال. نعم توافقه كما قال توافقونه يوافقون  ايه   كيف  نعم لا يصلوا     ولو امكن اعادة الجمعة احمد البخور ان نريد عنك المؤلف هل بين الصورتين فرق ما هو؟ ما هو

3
00:01:13.750 --> 00:01:35.650
كيف اذا وقعت معا لا ندعيهما الاولى هذا اذن كيف نقول وقعة معا ما كان لاحدهم على الارقام عندي انا فيه مزيم وقعتا معا علمنا انه كل واحد منهم قال الله اكبر جميعا

4
00:01:35.800 --> 00:02:06.900
بعد فهد  كما قال الاخ خالد وقعت معنا ان لا نعلم تقدم احد مع الاخوان اما اذا الثانية اذا كان هناك فتعاد ظهرا على كل حال. اننا نعلم هل هذه نحن نقلها لكم

5
00:02:07.550 --> 00:02:33.150
ثم اذا وقعتا معا لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن اعادتهما واذا جهلت الاولى اعادوا اعادوا ظهرا يعني عكس ما قال الاخ خالد. نعم  طيب المذهب حنا نتكلم عن غير المذهب عن المذهب المذهب المسألة فيه واضح

6
00:02:33.450 --> 00:02:55.850
اللي غير المذهب قلنا انهم اذا عددوها اذا عددوها في فانهم يعني يعذرون وليخاطب ولي الامر انظر الشرع عندك وقعتها معا ولا مزية لاحداهم لاحداهما بطلتا لانه لا لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيحهما احداهما

7
00:02:55.900 --> 00:03:12.400
تاينام كان اعادتها جمعة فعلوا والا صلوا ظهرا. نعم والثانية او جهلت الاولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق احداهما فتصح ولا تعاتب. اذا كلام خالد صحيح اذا وقعتا معا فانه

8
00:03:12.500 --> 00:03:38.800
والذي ذكرته ايها الاخوة  اذا وقعتا معا فانه يمكن اعادتها اذا جينت الاولى لا يمكن لان التي وقعت صحيحة حصل بها الفرق نعم طيب يقول مال لث يسن ان يغتسل وتقدم

9
00:03:39.550 --> 00:04:15.050
ما معنى قوله تقدم نعم يا خالد  تقدم في باب الطهارة قراو في كتاب الطهارة اين العبارة التي تدل عليه قوله   وصل الجمعة مسنود ما قال هكذا نعم يا جمال

10
00:04:16.500 --> 00:04:52.650
الشاهد قوله وغسل الجمعة مع ان الشاعر رحمه الله قال فيه نظر وكأنه غفل عن هذا طيب للجمعة السنن تمتاز بها سوى الاغتسال مم. نعم    ويلبس احسنت يا ابي. اذا هو يوم عيد وتجمل. يوم عيد وتجمل

11
00:04:54.050 --> 00:05:20.850
طيب انتهى ظن  مناقشة  ايش نعم يقرأ سورة الكهف في يومها ايضا من السنن وهي تمتاز بذلك والافضل ان يكون من طلوع الشمس  الى غروب الشمس اما الاغتسال فانه قبل الصلاة كما كما مر عليه

12
00:05:21.450 --> 00:05:39.000
يقول الملك رحمه الله ويكثر الدعاء يعني ويسن ان يكثر من الدعاء وذلك لان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه

13
00:05:40.050 --> 00:05:59.850
فينبغي ان يكثر من الدعاء رجاء ساعة الاجابة ولم ولم يذكر المؤلف رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثره فهو راجع اليه وكل انسان له حاجات خاصة الى ربه فليسأل ربه ما شاء

14
00:06:01.250 --> 00:06:15.200
قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكثار الصلاة عليه يوم الجمعة كما ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة كل وقت

15
00:06:15.650 --> 00:06:38.150
بالاتفاق لان الله قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها انك تسأل الله ان يثني عليه في الملأ الاعلى والصلاة على الله فصلاة الله على رسوله يعني ثناءه عليه

16
00:06:38.200 --> 00:06:59.950
في الملأ الاعلى هذا هذا معنى الصراع  وفسرها بعض العلماء بالرحمة قال الصلاة على النبي صلاة الله على نبيه يعني رحمته اياه وهذا فيه نظر لان الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة

17
00:07:00.150 --> 00:07:21.850
يرحمك الله. فقال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والاصل في العطف المغايرة الاصل لازم مواعظ ولان العلماء مجمعون على انه يجوز للانسان ان يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين

18
00:07:22.350 --> 00:07:45.000
فيقول اللهم ارحم فلانا ومختلفون في جواز الصلاة على غير الانبياء ولو كانت الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازهم اذا فالصلاة اخف من الرحمة واذا صلى الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:45.350 --> 00:08:07.950
صلى الله عليه بها عشرا فلنكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله علينا عشرا فيثني علينا في الملأ الاعلى ولا يتخطى رقاب الناس قوله ولا يتخطى هذه الواو للاستئناف

20
00:08:08.700 --> 00:08:28.650
وليست عطفا على ما سبق لان قولهم لاننا لو جعلناها عطفا على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن الا يتخطى وليس الامر كذلك بل لا نافية لا نافلة ولا يتخطى

21
00:08:28.750 --> 00:08:54.900
والواو استئنافية واقول ان لا نافية ولا اقول انها ناهية لان الالف موجودة يتغطى ولو كانت ناهية لحذفت الالف للجزم فاذا لا نافية هذا النفي من المؤلف يحتمل انه نفي كراهة انه للكراهة يحتمل انه للكراهة

22
00:08:55.350 --> 00:09:21.250
ويحتمل انه التحريم تحتمل هذا وهذا وهذه المسألة خلافية فالمشهور من المذهب ان نتخطي الرقاب مكروه  والصحيح ان تخطي الرقاب حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس اجلس

23
00:09:22.300 --> 00:09:48.400
فقد اذيت ولا سيما اذا كان ذلك اثناء الخطبة لانه اذا كان التخطي اثناء الخطبة صار فيه اذية للناس واشغال لهم عن استماع الخطبة اشغال لمن باشر تحضر رقبته واشغال لمن يراه ويشاهده

24
00:09:50.250 --> 00:10:12.250
فتكون المعرة فيه واسعة على كل حال القول الراجح ان التخطي حرام ولا يجوز سواء في اثناء الخطبة او في غير ذلك. قال المؤلف الا ان يكون اماما فان كان اماما

25
00:10:12.600 --> 00:10:32.350
فلا بأس ان يتخطى لان مكانه متقدم ولكن بشرط ان لا يمكن الوصول الى مكانه الا بالتخطي فان كان يمكن الوصول الى مكانه بان كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الامام

26
00:10:32.900 --> 00:10:53.450
فانه كغيره في التخطي وقد اعتاد الناس اليوم والحمد لله ان يجعلوا للامام بابا في مقدم المسجد حتى يدخل منه وكانوا في الزمن السابق لما كانت البيوت لاصقة للمساجد من القبلة

27
00:10:53.700 --> 00:11:12.900
كان الامام يدخل من الباب الشرطي ويتخطى الرقاب ولكن الناس لا يرون في هذا بأسا لانه ايش؟ امامهم فلا يتأذون بذلك اذا قول ما لك الا ان يكون اماما يحتاج الى قيد او لا

28
00:11:13.150 --> 00:11:32.650
يحتاج الى قيد ما هو القيد ها؟ الا ان يكون اماما وليس له طريق سوى التخطب فان كان له طريق سوى التخطي فانه لا يتخطى لان العلة واحدة او الى فرجة

29
00:11:34.150 --> 00:12:00.050
ارجعوا الى فرجة يعني الى مكان مبتسم في الصفوف المقدمة فان كان هناك فرجة فلا بأس ان يتخطى اليها  فاذا قال قائل الحديث عام اجلس فقد اذيت وربما يقول قائل ان ظاهر الحال

30
00:12:00.250 --> 00:12:22.200
ان هناك فرجة لانه ليس من من العادة ان يتخطن الانسان الرقاب الا الى الا الى فرجة ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة قالوا لانه اذا كان ثمة فرجة

31
00:12:22.650 --> 00:12:50.400
فانهم هم الذين تجانوا على انفسهم لانهم مأمورون ان يكملوا الاول فالاول فاذا كان فرجة فقد خالفوا الامر وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي ولكن الذي ارى انه لا يتخطى حتى ولا حتى ولو الى فرجة

32
00:12:51.400 --> 00:13:13.150
لان العلة وهي الاذية موجودة وكونهم لا لا يتقدمون اليها قد يكون هناك سبب من الاسباب مثل ان تكون الفرجة في اول الامر ليست يعني واسعة ثم مع تزحزح اتسعت

33
00:13:14.800 --> 00:13:36.600
فحينئذ لا يكون منهم تفريط فالاولى الاخذ بالعموم ان لا يتخطى الى الفرجة يقول ويحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه. الا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له يحرم ان يقيم غيره

34
00:13:36.800 --> 00:14:03.950
ان يقيم من الانسان غيره ممن جلس في المكان ويجلس مكانه وقوله فيجلس مكانه هذا قيد اغلبي لان الغالب ان الانسان يقيم يقيم غيره من اجل ان يجلس في مكانه

35
00:14:04.500 --> 00:14:24.850
ومع ذلك لو اقام غيره لا ليجلس في مكانه قال قم عن هذا وخل المكان مفتوحا فان التحريم باقي ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

36
00:14:26.750 --> 00:14:50.050
ونهيه صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه فيجلس مكانه ففي الحديث الاول بيان الاحقية في الحديث الثاني تحريم الاقامة ان يقيم غيره فيجزى مكانه يقول رحمه الله هذا دليل التعليل

37
00:14:50.450 --> 00:15:12.200
لان ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين وهذا ينافي مقصود الجماعة اذ ان المقصود من الجماعة هي هو الائتلاف والمحبة فاذا اقام غيره ولا سيما امام الناس فلا شك ان هذا يؤذيك

38
00:15:12.650 --> 00:15:17.550
ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي اقام