﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.750
طيب سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلل قاتلهم الامام ووقتها كصلاة الضحى واخره الزواج فان لم يعلم بالعيد الا يعلم

2
00:00:19.050 --> 00:00:34.150
فان لم يعلم لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد وتسن في وتسن في صحراء وتقديم صلاة الاضحى وعكس الفطر واكله قبلها وعكسه في الاضحى ان ضحى. بسم الله الرحمن

3
00:00:34.150 --> 00:00:56.000
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين صلاة العيدين تثنية  وقوله صلاة العيدين هل هذه الاظافة من باب اضافة الشيء الى سببه او اضافة الشيء الى وقته  نقول هنا من باب اضافة الى وقته

4
00:00:56.250 --> 00:01:21.800
والى سببه  فهذه الصلاة سببها العيدان وهي ايضا لا تصلى الا في العيدين والعيدين كثيرة عيد وهما عيد الاضحى وعيد الفطر وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية اما عيد الفطر ففي مناسبة

5
00:01:21.900 --> 00:01:46.200
انقضاء المسلمين من صوم رمضان واما الاضحى فمناسبته اختتام العشر عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر

6
00:01:46.800 --> 00:02:07.100
قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله وان يرجع من ذلك بشيء فالمناسبات فالمناسبة لهذين العيدين مناسبة شرعية هناك عيد ثالث

7
00:02:08.000 --> 00:02:41.950
وهو ختام الاسبوع وهو يوم الجمعة   يتكرر يتكرر في الاسبوع في كل اسبوع مرة وليس بالاسلام عيد سوى هذه الاعياد الثلاثة الفطر والاضحى والجمع ليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر

8
00:02:42.650 --> 00:03:10.800
ولا غزوة الفتح ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا ناهيك بما يقام من الاعياد لانتصارات وهمية بل اني اعجب لقوم يجعلون اعيادا للهزائم اعيادا للهزائم

9
00:03:11.450 --> 00:03:29.150
ذكرى يوم الهزيمة او ذكرى يوم احتلال البلد الفلاني للبلد الفلاني مما يدل على سفه عقود كثير من الناس اليوم وانهم لما ابتعد لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الاسلام

10
00:03:30.100 --> 00:03:58.300
ثاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء وليس هناك اعياد بمناسبة ولادة احد من البشر حث النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو اشرف بني ادم فما دونك فما بالك بمن

11
00:03:58.350 --> 00:04:21.750
لمن دونه فاذا قال قائل هذه المناسبات نقيمها من اجل الذكرى قلنا اما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فان المسلمين فرض عليهم على اعيانهم ان يذكروه في اليوم والليلة خمس مرات على الاقل

12
00:04:25.050 --> 00:04:43.500
وفرض على عليهم على الكفاية ان يذكروه ايضا خمس مرات في اليوم والليلة على الاقل وفي الاذان يقول المسلمون اشهد ان محمدا رسول الله وفي الصلاة في التشهد يقولون اشهد ان محمدا رسول الله

13
00:04:44.050 --> 00:05:05.050
بل ان كل عبادة يتعبد بها الانسان فهي ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لان المتعبد ينبغي له ان لم اقل يجب عليه ان نلاحظ في عبادته شيئين الشيء الاول

14
00:05:05.350 --> 00:05:23.600
الاخلاص لله عز وجل وانه فعل العبادة تقربا اليه وامتثالا لامره والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وانه فعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:05:23.600 --> 00:05:42.650
امامه امامة هذا لابد يعني لابد من ان يتذكر الانسان هذا الشيء لتتم العبادة هذه ذكرى حتى لو تسوك الانسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى لو قدم رجله اليمنى عند دخول المسجد

16
00:05:43.300 --> 00:06:00.650
اتباعا للسنة فهذه ذكرى لو قدم ادخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكر. اذا المسلمون في كل احوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم اما الذكرى بهذه الطقوس

17
00:06:01.300 --> 00:06:24.550
المبتدعة التي ما انزل الله بها من سلطان فانها تدمر اكثر مما تعمر لان القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة او الاحتفال بهذه المناسبة يجد فراغا وكان وكان الذكر

18
00:06:25.000 --> 00:06:48.900
ايش؟ انتهت كأن الذكر انتهت ولهذا تجدون من حكمة الله انه ما من بدعة الا تقام ما من بدعة تقام الا وينهدم من السنة مثلها او اكثر اذا كل من اقام عيدا لاي مناسبة

19
00:06:49.200 --> 00:07:08.900
سواء كانت هذه المناسبة انتصار للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام او انتصارهم فيما بعد او لانتصار قومية كل من اقام عيدا بهذه المناسبات فانه مبتدع وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة

20
00:07:09.450 --> 00:07:29.650
ووجد للانصار اظن عيدين يلعبون فيهما فقال ان الله قد ابدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الاضحى مما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ان امته

21
00:07:30.000 --> 00:07:51.150
تحدث اعيادا سوى الاعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل اذا العيدان هما في كلام المؤلف عيد الفطر وعيد الاضحى. هناك العيد الثالث تكلم عليه المؤلف اولا باب صلاة الجمعة وانتهى منه

22
00:07:51.950 --> 00:08:19.750
قال المؤلف وهي فرض كفاية وهي اي صلاة العيد العيدين فرض كفاية فافاد المؤلف رحمه الله انها فرض ومعلوم ان الفرض يحتاج الى دليل والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:20.100 --> 00:08:53.700
امر النساء ان يخرجن لصلاة العيد حتى انه امر الحيض وذوات الخدور ان يخرجن تشهدن الخير ودعوة المسلمين وامر الحيض ان يعتزلن المصلى والامر اؤمر يا خال   اين ذهبت نعم

24
00:08:55.000 --> 00:09:08.500
الامر يقبل الوجوب واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء فالرجال من باب اولى لان الاصل في النساء انهن لسن من اهل الاجتماع ولهذا لا تشرع له ان صلاة الجماعة في المساجد

25
00:09:09.700 --> 00:09:28.350
فاذا امرهن ان يخرجن الى المسجد الى مصلى العيد ليصلين العيد ويشهدون الخير ودعوة المسلمين دل هذا على انها على الرجال اوجب واوجب وهو كذلك ومن العلماء من يجعل طريقا

26
00:09:30.400 --> 00:09:49.500
للدلالة على الوجوب وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على العمل الظاهر فيقولون انه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الطاهر وعدم تخلفه عنه

27
00:09:49.850 --> 00:10:10.150
يدل على تأكده ووجوبه وان كان هذا فيه نظر لان الاصل في المداومة على الشيء اذا لم يكن فيه امر الاصل الاستحباب ومن العلماء من من استدل للوجوب لانهما من شعائر الدين الظاهرة

28
00:10:11.600 --> 00:10:38.500
وشعائر الدين الظاهرة فرض كالاذى فالاذان والاقامة من فروض الكفاية لانهما من شعائر الدين الظاهر المعلنة ولكن اصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو ايش؟ الطريق الاول امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

29
00:10:38.550 --> 00:11:05.900
ولكن مواظبته على هذا  وكونها من شعائر الدين الظاهرة تؤيد هذا الشيء وقول المؤلف فرض كفاية فرض الكفاية يقول العلماء هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل ما قصد بالذات اي قصد هذا الفعل

30
00:11:06.050 --> 00:11:31.500
بقطع النظر عن الفاعل وعلى هذا فيكون فرض كفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع مطلوب من من المجموع يعني مجموع الناس يلزمهم ان يقوم بفرض الكفاية لا من الجميع

31
00:11:31.850 --> 00:11:53.050
فيلزم كل واحد بعينه اذا اذا كان الفرض كفاية فاذا قام بهما من يكفي سقط عن الباقين سقط عن البقية فلو اقام صلاة العيد اربعون رجلا فان بقية اهل البلد

32
00:11:53.600 --> 00:12:21.750
لا تلزمهم صلاة العيد عرفتم؟ هذا معنى كونها فرض كفاية القول الثالث في المسألة انها ليست فرضا بل هي سنة واستدل هؤلاء لقولهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي

33
00:12:22.550 --> 00:12:45.050
حين علمه فرائض الاسلام ومنها الصلوات الخمس فقال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطور وهذا عام هل علي غيرها فان جميع فان كل صلاة تغاير الصلوات الخمس داخل في هذه

34
00:12:45.700 --> 00:13:06.650
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا انها ليست واجبة الا ان تطوع يعني الا ان تفعلها على سبيل التطور وهذا مذهب مالك والشافعي انها سنة وليست بواجبة وذهب بعض اهل العلم

35
00:13:07.300 --> 00:13:31.350
الى انها اي صلاة العيدين فرض عين على كل واحد وانه يجب على جميع المسلمين ان يصلوا صلاة العيد ومن تخلف فهو اثم والى هذا ذهب ابو حنيفة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

36
00:13:33.050 --> 00:13:53.150
واستدل هؤلاء لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء حتى الحيض وذوات الخدور ان يخرجن الى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا يدل على انها فرض عين لانها لو كانت فرض كفاية

37
00:13:54.200 --> 00:14:13.650
ما الزم النساء بها فكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها وهذا عندي اقرب الاقوال انها فرض عين وان من تخلف عنها فهو اثم وعلى هذا يكون في المسألة

38
00:14:14.150 --> 00:14:35.300
الى التقوى انها سنة انها فرض كفاية انها فرض وهذا الاخير هو الراجح اذا اتفق المسلمون على ان صلاة العيدين ايش مشروعة لم يختلف احد لكن كيفية هذا هذه الشريعة

39
00:14:35.700 --> 00:14:59.200
على الخلاف الذي الذي سمعته ثم قال واول وقتها كصلاة الضحى واخره الزوال نعم ايه نعم اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام اذا تركها اهل بلد فان الامام يقاتلهم يعني ان لم يفعلوها

40
00:15:00.300 --> 00:15:19.750
فاذا علم الامام ان هؤلاء اصروا على تركهم ودعاهم الى تركها ولكنهم ابوا اي نعم نعم دعاهم الامام الى فعله ولكنهم اصروا على الترك فانه يجب عليه ان يقاتلهم حتى يصلي

41
00:15:22.200 --> 00:15:50.000
المقاتلة غير القتل المقاتلة غير قتل ولهذا كانت المقاتلة اوسع فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله طيب اذا قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تباب المسلم فسوق

42
00:15:50.700 --> 00:16:12.400
وقتاله كفر وهذا يدل على انهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام اما هو الجواب اجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بان هذه من شعائر الاسلام الظاهرة البارزة

43
00:16:12.900 --> 00:16:36.300
التي يتميز بها الشعب المسلم عن عن غيره فهي كالاذان كالاذان وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا نزل بقوم فسمع الاذان تركهم والا قاتلهم هكذا قالوا والمسألة فيها شيء من

44
00:16:36.550 --> 00:17:01.750
من النظر لان القتال قد يستلزم ايش القتل قد قد يدافع هؤلاء عن انفسهم فيحصل اشتباك وقتل  اذا قلنا انها ليست فرض عين وانما هي فرض كفاية فهي اقل من فرض العين

45
00:17:02.100 --> 00:17:21.000
وهذا هو المذهب انها فرض كفاية ومع ذلك يقولون انه يقاتل اهل بلد تركوه طيب ان تركه ان ترك صلاة عيد من ليسوا اهل بلد يعني جماعة في البر تركوها

46
00:17:21.250 --> 00:17:36.400
وهم قريبون من المجرم فانهم لا يقاتلون لانها انما تجب على اهل القرى كالجمعة ما تكون الا على اهل القرى والانصار اما البدو الرحل وما اشبههم فلا فلا تقام عندهم