﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.450
طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الاعذار قال المؤلف رحمه الله ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر المؤلف انه يسقط بشيئين اولا النسيان فلو كان عليه خمس فرائض

2
00:00:27.450 --> 00:00:54.500
تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر مع انها هي الاخيرة بدأ بالفجر نقول صلاته قضاؤه صحيح لانه نسل لانه نسي لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لانه يسقط

3
00:00:54.650 --> 00:01:18.650
بالنسيان ما هو الدليل الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وربما يستدل بتقديم الانساك بعظها على بعظ  يوم

4
00:01:18.750 --> 00:01:39.450
النحر حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر لان العبادات في الحج من غير جنس واحد ولان الترتيب بينها يسقط بالنسيان

5
00:01:39.900 --> 00:02:06.400
والعمد وحينئذ لا يصح القياس اذا نأخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ثانيا قاشيته شف الاظافات هذي هذي العبارة خشية خروج وقت اختيار الحاضرين اضافات كم

6
00:02:07.050 --> 00:02:33.500
ها خشية مضاف خروج مضاف خروج مضاف ها وقت مضاف وقت مضاف واختيار مضاف تياء مضاف والحاضرة مضاف كم صارت خمس قبل رمضان اي امرأة في الايه اي نعم الان شف طيب ما يخالف

7
00:02:34.200 --> 00:02:54.550
خشية واحدة خروج اثنين وقت ثلاثة اربعة اختيار اربعة صح اربعة اضافات مثل هذا عند البلاغيين يقولون انه خارج عن البلاغة لكثرة الاضافات لكن نقول اذا كان لا يتضع المعنى

8
00:02:56.100 --> 00:03:19.350
الا بذلك فليس خارجا عن البلاغة صحيح يمكن ان يعدل المؤلف عن هذا فيقول واذا خرج ان واذا خشي ان يخرج وقت الحاضرة المختارة يمكن يعبر هكذا ها يمكن واذا خشي

9
00:03:19.700 --> 00:03:44.500
ان يخرج وقت الحاضرة المختار يمكن ها لا بس هذي ما فيها اظافات على كل حال المعنى انه اذا كان يخشى ان يخرج وقت اختيار الحاضرة فانه يسقط الترتيب طيب واذا خشي ان يخرج الوقت

10
00:03:45.250 --> 00:04:06.550
كله من باب من باب اولى وليس عندنا وقت ظرورة على القول الراجح الا في صلاة العصر لانه سبق لنا ان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل واما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ظرورة

11
00:04:07.550 --> 00:04:31.250
على كل حال هذا رجل ذكر ان عليه فائتة وقد بقي على ان يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة ماذا نقول نقول قدم الحاضر قدم الحاضر

12
00:04:32.700 --> 00:04:54.050
ورجل اخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر تقول قدم الحاضرة وهي الفجر لماذا؟ لانك لو اخرت لزم ان تكون كلتا الصلاتين قضاء

13
00:04:54.450 --> 00:05:16.750
واذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة اداء والحاضرة اداء واديتها في الوقت الذي امر الله سبحانه وتعالى ان تؤدى فيه عرفتم فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة وجه وجوبه اذا

14
00:05:16.850 --> 00:05:40.650
ان الله اوجب ان تصلى هذه الحاضرة ايش بوقتها فاذا صليت غيرها اخرجتها عن الوقت ثانيا انك اذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت لانك اذا قدمت الفائتة طارت

15
00:05:41.150 --> 00:06:04.450
تلتا الصلاتين قضاء واذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة اداء والثانية قضاء وهذا اولى بلا شك طيب هل يسقط بغير ذلك نقول نعم يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد

16
00:06:04.950 --> 00:06:29.100
كصلاة الجمعة صلاة الجمعة فانه لو ذكر ان عليه فائتة بعد ان اقيمت صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وادراك الجمعة فانه يبدأ بالجمعة لان فوات الجمعة كفوات الوقت فوات جماعة الجمعة

17
00:06:29.200 --> 00:06:49.000
نفوات الوقت لانها لو فاتت الجماعة عليك اتتك الجمعة لا يمكن ان تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها هذا ثلاثة طيب هل يسقط بالجهل لو جاءنا رجل يسأل يقول انا والله علي فوائد

18
00:06:49.150 --> 00:07:12.550
عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب واني ما ادري فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر نقول كلام المؤلف يدل على انه لا يسقط لانه لم يذكر الا النسيان لم يذكر الا النسيان

19
00:07:13.200 --> 00:07:33.650
والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم او بترك التعلم فلا فلا يعذر وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا تقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر نقول اعد ايش لا اعد العصر

20
00:07:34.350 --> 00:07:51.450
ثم المغرب اما الظهر لا يعيده لانها في مكانها وهكذا كل شيء فيه الترتيب اذا اذا عكست فاخر شيء لا تعيبه لانه يكون هو اول شيء لان اللي الذي قدمته هو الذي ما صح

21
00:07:52.050 --> 00:08:06.050
اما الذي كان هو الاخر فيصح اللهم الا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل ان يركع فلا بد من اعادة اه السجود بعد الركوع. طيب على كل حال

22
00:08:06.400 --> 00:08:21.750
نقول حتى لو سجد قبل ان يركع فاذا ركع قلنا لا تعيد الركوع اذا لا يستثنى شيء من هذه القاعدة يسقط بالجهل ولا لا على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل

23
00:08:22.450 --> 00:08:44.150
فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر اعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لان الجهل اخ النسيان في كتاب الله

24
00:08:44.650 --> 00:09:02.250
وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما السكر وعليه

25
00:09:03.650 --> 00:09:21.050
فاذا كان هذا جاهلا فانه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة وهذا القول هو الصواب لان العذر واحد العذر واحد وكثير من الناس لا يطرأ على باله ان الامر فيه خلاف

26
00:09:21.100 --> 00:09:46.800
او في يعني فيه ظرر عليه فيقدم بعض على بعض  طيب هل يعذر بترك الجماعة او بخوف وقت الجماعة يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة المذهب لا يصبر فنقول ابدأ بالفائتة ثم

27
00:09:46.900 --> 00:10:07.300
صلي الحاضرة مع الجماعة ان ادركتها وان لم فلا شيء عليه وذهب بعض العلماء الى ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة لا سيما على القول بان الجماعة شر بصحة الصلاة

28
00:10:08.100 --> 00:10:33.100
قال فيجب ان نقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة وهذا اعني القول بانه يسقط ترتيب لخوف وقت الجماعة مبني على القول بانه لا يصح ان يصلي خلف من يصلي صلاة اخرى

29
00:10:34.700 --> 00:10:52.650
اما عن القول بالجواز فنقول ادخل مع معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وجئت وهم يصلون العصر فان نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية

30
00:10:52.950 --> 00:11:13.400
الظهر واختلاف النية لا تضر لكن على القول بان اختلاف النية يضر يقول يقول لا يصبر الترتيب بخوف الجماعة كما هو المذهب وصار عندنا خمسة اشياء النسيان وخوف خروج الوقت

31
00:11:13.500 --> 00:11:38.850
المختار او او غير المختار خوف فوات الجمعة خوف فوات الجماعة الجهل المذهب يعذر بالثلاثة الاولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت  الجمعة وماء الرابع والخامس فلا يعذر فيه والصحيح انه يعذر فيه

32
00:11:39.800 --> 00:12:05.350
صحيح انه يعذر فيه فيسقط الترتيب بخمسة اشياء النسيان والجهل صلاة الجمعة وخوف فوت الوقت وخوف فوت والنسيان والنسيان لا هذا كما هو غررت انه يا اخ غانم  نعيره من الاول

33
00:12:05.400 --> 00:12:30.350
النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوفات الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة خمسة طيب قال وبخشية خروج واقتتال الحاضرة ثم قال ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة ستر الستر بمعنى التغطية

34
00:12:31.150 --> 00:12:59.700
بمعنى التغطية والعورة ما يسوء الانسان اخراجه والنظر اليه لانها من العور وهو العيب وكل شيء يسوءك النظر اليه فان النظر اليه يعتبر من العيب هذه هي العورة وتختلف العورة

35
00:13:00.650 --> 00:13:24.950
ولكن الان سنناقش هذا التعبير ستر العورة هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة او لا الجواب لا ما جاء نعم اصبر ما جاءك لمصر العورة

36
00:13:26.300 --> 00:13:45.000
ومن اجل ذلك من اجل انه لم يأتي ينبغي ان لا نعبر الا بما جاء في القرآن والسنة بمثل هذا الباب ونظير هذا التعبير الذي اوهم نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا

37
00:13:45.400 --> 00:14:07.700
عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة الى اخره لما قال لما قال العلماء ستر العورة اشتبه على بعظ بعظ الناس عورة الصلاة وعورة النظر واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سوا

38
00:14:08.800 --> 00:14:30.650
والامر ليس كذلك فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق لا تتفقان طردا طردا ولا عكسا العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسه كما كما سيتبين ان شاء الله اذا فلو عبر

39
00:14:30.800 --> 00:14:49.850
بما جاء في القرآن او السنة لكان اسلم الذي جاء في القرآن يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فامر الله تعالى ان نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى

40
00:14:49.900 --> 00:14:51.350
والوقوف بين يديه