﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:21.100
نعم ثم قال وتكره في الجامع بلا عذر تكره يعني صلاة العيد بالجامع يعني في في جامع البلد بلا عذر وظاهر كلام المؤلف انها انها تكره في الجامع سواء في مكة

2
00:00:21.350 --> 00:00:43.400
او المدينة او غيرهما من البلاد اما في المدينة مظاهر ان المدينة كغيرها يسن لاهل المدينة ان يخرجوا الى الصحراء ويصلوا العيد ويكره ان يصلوا في المسجد النبوي الا لعذر

3
00:00:44.150 --> 00:00:59.450
اما في مكة فلا اعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم او احدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام ولهذا استثنى عندي في الشرح قال الا بمكة المشرفة

4
00:01:00.200 --> 00:01:20.000
الا بمكة اما في مكة فلا اعلم ان احدا صلى في الصحراء ولعل الحكمة من ذلك والله اعلم ان المسجد المسجد الحرام فيه الكعبة والصلاة فيه خير من مئة الف صلاة فيما سواه

5
00:01:21.300 --> 00:01:44.350
وان الصحراء في مكة صعبة لانها جبال واودية فيشق على الناس ان يخرجوا فلهذا كان كانت الصلاة صلاة العيد في المسجد الحرام في نفس المسجد اما في المدينة فلا شك ان الافضل ان تكون في الصحراء ولكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون في المسجد النبوي

6
00:01:44.850 --> 00:02:06.250
صلاة العيد وقول المؤلف في الجامع بلا عذر بلا عذر افادنا رحمه الله انه اذا صلوا في الجامع لعذر تلا كراهة طيب ما هو ناصب ما هو العذر؟ مثل ايش

7
00:02:07.450 --> 00:02:28.700
بعض الناس كل الناس ظعفه مثل   كالمطر والرياح الشديدة والخوف لو كان في خوف ما يستطيعون يخرجون عن البلد المهم اذا كان له عذر فلا بأس فاذا قال قائل ما هو الدليل على الكراهة

8
00:02:29.450 --> 00:02:48.800
وانتم تقولون ان ترك السنة لا يلزم منه الكراهة الا بدليل هل ذكرنا قاعدة هذي ولا لا نعم ذكرناه قلنا ترك السنة لا يلزم منه الكراهة الا بدليل الجواب على ذلك ان نقول

9
00:02:48.850 --> 00:03:13.300
انما كره هذا لانه يفوت به مقصود كبير وهو اظهار هذه الشعيرة وابرازها وهذا شيء مقصود للشارع وكما اسلفنا فيما سبق وذكرتموه ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالخروج اليها مع المشقة وهذا يدل على العناية بهذا الخروج

10
00:03:13.800 --> 00:03:39.700
ثم قال الملك رحمه الله ويسن تبكير مأموم اليها يعني يسن ان يبكر المأموم الى صلاة العيد من متى من بعد صلاة الفجر من بعد صلاة الفجر او من بعد طلوع الشمس اذا كان المسجد قريبا كما لو كانت البلدة الصغيرة والصحراء قريبة

11
00:03:40.750 --> 00:03:52.450
وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج الا اذا طلعت الشمس لكن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة مثل ابن عمر كان قريبا يمكن للانسان ان يخرج

12
00:03:52.600 --> 00:04:11.350
بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة على كل حال الافضل ان يبكر من صلاة الفجر او من طلوع الفجر  لا من صلاة الفجر لانه لو خرج من طلوع الفجر لم يصلي الجماعة مع مع الناس

13
00:04:11.600 --> 00:04:38.100
وهذا حرام قال الساعة العشرة انتم موافقين على ان الفقه عشر دقايق طيب مسألة احسن الله اليك نعم  ولا يزالون مختلفين نعم طيب الحقيقة انا معكم انا مع الذين لا يوافقون

14
00:04:38.400 --> 00:05:00.000
اولا لان ساعة  والشيء الثاني اذا كان في اسئلة يمكن يكتبها الانسان وتكون في ابتداء الدرس القادم نعطيكم خمس دقائق من ابتداء الدرس القادم يمكن لا لا لا لانه ربما نتعطل عشر دقايق

15
00:05:00.150 --> 00:05:17.350
ولا يكون هناك حصيلة للاسئلة نعم وتلقى الواحد يتفطن بس وده يجيب سؤال يشغل الوقت موب صحيح لكن اذا كان خمس دقائق واضطر الناس الى ان يكون فيه اسئلة يكون امتداد الدرس القادم احسن نمشي على طريقة واحدة

16
00:05:17.700 --> 00:05:39.700
توافقون على هذا الرائد؟ طيب بارك الله فيكم يقول المؤلف يسن تبكير مأمون اليه ماشيا طيب هذه هذه السنة قد تؤخذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الى المصلى اذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حظروا

17
00:05:39.750 --> 00:05:58.250
وهذا يستلزم ان يكونوا قد تقدموا هذي واحد ولان ذلك سبق الى الخير ولانه اذا وصل الى المسجد وانتظر الصلاة فانه لا يزال في صلاة ولانه اذا تقدم يحصل له الدنوب

18
00:05:58.650 --> 00:06:16.400
من الامام من الامام وكل هذه العلل علل مقصودة في الشرع يقول المؤلف ماشيا يعني يسلم ان يخرج ماشيا لا على سيارة ولا على حمار ولا على فرس ولا على بعيد

19
00:06:18.100 --> 00:06:37.750
لان من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا كما ذكره علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ولكن اذا كان هناك عذر طب اعدل المسجد او مرض في الانسان او ما اشبه ذلك فلا حرج

20
00:06:38.450 --> 00:06:56.650
ان يخرج اليها راكدا يقول بعض نعم عندنا بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح وتأخر امام الى وقت الصلاة. يعني ويسن ان يتأخر الامام الى وقت الصلاة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى العيد

21
00:06:56.900 --> 00:07:13.800
فاول شيء يبدأ به الصلاة وهذا يدل على انه لا يحظر فيجلس بل يحظر ويشرع في الصلاة فالسنة للامام ان يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة ويخرج وكذلك نقول في الجمعة

22
00:07:14.250 --> 00:07:33.750
ان السنة للامام ان يتأخر واما ما يفعله بعض الائمة ائمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على اجر اكمل من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه فهؤلاء يثابون على نيتهم

23
00:07:34.050 --> 00:07:57.750
ولا يثابون على عملهم لماذا لانه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة انما يأتي عند الخطبة فيأتي يخطو وليس يتقدم ولو كان هذا من الخير

24
00:07:58.200 --> 00:08:16.900
لكان اول فاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا هناك الدليل دليل نظري الدليل الاثري في هذه المسألة ان الامام يتأخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدليل الاثري النظري

25
00:08:17.400 --> 00:08:40.650
يقولون لان الامام ينتظر ولا ينتظر الامام ينتظر ولا ينتظر معنى هذا يعني الناس ينتظرونه اما هو فلا ينتظر الناس. اذا جاء اقيمت الصلاة على احسن هيئة يعني يسن ان يخرج

26
00:08:41.300 --> 00:09:06.200
على احسن هيئة على احسن يشمل الامام والمأموم يعني ينبغي ان يخرج لصلاة العيد على احسن هيئة باي شيء بلباسه وفي هيئته مثلا يحف الشارب يقلم الاظفار يتنظف يلبس احسن ثيابه

27
00:09:06.800 --> 00:09:30.750
يلبس احسن الثياب وهذا يختلف باختلاف الناس في ناس مثلا احسن ثيابهم القمص وفي ناس احسن ثيابهم الثياب الفضفاضة وفي ناس احسن ثيابهم المشالخ المهم يختلف يلبس احسن ثيابه اظهارا للسرور والفرح في هذا اليوم يوم العيد

28
00:09:31.500 --> 00:09:52.350
وتحدثا بنعمة الله تحدثا بنعمة الله قوليا او فعليا تحدثا فعليا لان الله اذا انعم على عبده نعمة يحب ان يرى اثر نعمته على عبده طيب على احسن هيئة نعم

29
00:09:55.600 --> 00:10:20.650
قال قال الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه المعتكف ينبغي ان يخرج في ثياب اعتكافه ولو كانت الغيرة نظيفة لو كانت غير نظيفة لماذا؟ قالوا لان هذه الثياب اثر عبادة فينبغي ان يبقى اثر العبادة عليه

30
00:10:21.300 --> 00:10:44.300
كما يشرع في دم الشهيد ان يبقى عليه ان يبقى عليه لانه اثر عبادة ولكن هذا القول في غاية الضعف ضعيف اثرا ونظرا اما الاثر فان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه كان يعتكف ومع ذلك

31
00:10:45.000 --> 00:11:09.050
يلبس احسن الثياب فهو مخالف للسنة هذا القول مخالف للسنة واما النظر فلان توسخ ثياب المعتكف ليس من اثر الاعتكاف ولكن من طول بقائها عليه ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد

32
00:11:09.500 --> 00:11:27.150
نعم او في اخر يوم من رمضان ما اثر ولا يصح قياسه على دم الشهيد لان دم الشهيد يأتي يوم لان الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك

33
00:11:27.900 --> 00:12:18.950
فبينهما فرق كبير فالصحيح ان المعتكف كغيثه يخرج الى صلاة العيد متنظفا لابسا احسن ثيابه اقول هذا احسن الله اليك الصلاة  ثم ابي سعيد اولا صحيح التفصيل السابق ايه ايه لانه في صلاة الفطر يؤخر يؤخر الصلاة

34
00:12:19.250 --> 00:12:39.500
صحيح ما يخالف ليش يخالف يعني خله يكمل ايقاع الصلاة مع قبتها؟ اي نعم. لا لا الصلاة مع الخطبة يعني مو معناه خطب ويقعد مثلا قاعدين الناس لين تيجي الصلاة. تأخير صلاة الفطر

35
00:12:39.650 --> 00:13:02.350
هي والخطبة يخطف ويصلي ثم لا لا يأخر الصلاة ومعروف ان يوم العيد الخطبة فيه بعد الصلاة اذا تأخرت  يعني مثلا اذا كنا نصلي يوم العيد في في الفطر الساعة السادسة

36
00:13:02.650 --> 00:13:43.650
نصلي في في الاظحى الساعة خمس ونص مبكر  ما بعد اسرة جينا ان شاء الله نعم الى المسلمين وشلون؟ ايش هتعيد ايه؟ ايه يسأل يقول هل اذا انتظر امام الصلاة امام البلد. يعني السلطان الاعظم

37
00:13:44.250 --> 00:14:03.000
هل ينتظره متى جاء يقول هذه اذا كان الامام الاعظم السلطان اذا كان مهتما بامر المسلمين ويحضر في الوقت ولا يتأخر عن الناس فنعم الاحسن ان ينتظر واما اذا كان لا يبالي

38
00:14:03.950 --> 00:14:30.000
يتأخر ساعة او ساعة ونص والناس تأكلهم الشمس فهذا لا ليس له حرم نعم والله لا افظل الا يتقدم لو كان يضع الخطبة في المسجد نعم ولو الاوراق حتى بغرفة البيت والله على كل حال هو الافظل مو بحرام يعني

39
00:14:31.450 --> 00:14:47.400
الله الافضل انا الافضل ان يبقى في بيته حتى يحين وقت الصلاة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اعيادنا اهل الاسلام وذكر ايام نعم هذي تبع هذي تبع لادراكها ان محمد

40
00:14:47.600 --> 00:15:21.100
وعلى اله وصحبه اجمعين عند التسميع الاول لها ها تسمعه مراجعة  ما حكم صلاة العيدين  نعم  على على كان المؤلف فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية  هو الذي اذا قام به ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ فرض العين ان كل

41
00:15:21.250 --> 00:15:41.250
يقوم بنفسه بهذا العمل فاذا ترك انه مطلوب من كل واحد بعينه ها نعم للجميع. الى الجميع؟ من المجموع. لان المقصود فعل هذا الشيء المقصود فعل هذا الشيء