﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.800
ها هذا في الشرق السادس  الصف السادس انه يشترط في الجمعة كانه يقول انه يجوز ان يحضر قبل الظهر  هذا ليس بمال ما اظنه ما هو بلازم صحيح هذا ما دام لا يشترط هل يشرع او لا يشرع هذا شيء يؤخذ من دليل اخر

2
00:00:28.000 --> 00:00:51.650
لا لا شرط خلاص ما في اشكال  نعم نعم صحيح لكن نقول له ايش سبب  نعم لو قال ولا يشرع ذلك في صلاة الظهر طيب فجر ولا يشترط نعم انا اكون فرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من رأسه

3
00:00:51.750 --> 00:01:04.250
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اه اذا سمعت النداء لعل اسمع نداء اكثر من هذا  لا هذا كذا خارج البلد اذا كان في البلد لو به فراسة لازم ينحط

4
00:01:04.450 --> 00:01:37.500
انه يتأخر حتى  فلا يسأل او وش رأيكم في هذا يعني يسلب تأخر الامام في الجمعة الى وقت الصلاة ولا يسن ذلك الظهر. ها؟ الظاهر نعم حتى في الظهر. الامام يأتي ليصلي

5
00:01:37.750 --> 00:01:54.250
هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم نعم لان الرسول كان اذا خرج اقيمت الصلاة على طول ويتنفل في بيته نعم عبد الملك؟ اه ان صلاة الجمعة افظل من صلاة الظهر. اي نعم

6
00:01:55.900 --> 00:02:25.850
افضل على وزن اعرج نعم صلاة الجمعة يوم عيد واجتماع ايه ما نفعل هذا يا جماعة لان هذيك اللي جانا اللي جانا مقصقصات  نعم ها قال يا شيخ يوم المبدأ يوم خلق ادم

7
00:02:26.150 --> 00:02:43.350
لا المبدأ يعني المبدأ الجميل نفخ الجميع لا بس واحد هو ولكن لها ورشة لو قيل مبدأ انه خلق فيه ادم له ورش لا شك ان هذا وجه جيد. نعم

8
00:02:43.600 --> 00:03:05.850
ها؟ طيب ولا تأخر فرضه؟ وش وش يكون؟ هذا فرق لا ما هو فرق لا لا ما هو بصحيح لازم نعم اي نعم مسجد وهذا هذا استدعاني من مضار التقليد

9
00:03:06.100 --> 00:03:22.750
كلكم اصابكم النوم ولا الغفلة بداية اليمنى يا اخي نعم يقول تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشر هل تجوز الناس الا بعد صلاة الجمعة اي نعم النافلة بعد الجمعة ايش تجوز

10
00:03:23.300 --> 00:03:37.500
لان معنى فانتشروا في الارض في مقابل اسعوا الى ذكر الله وذروا البيت. يعني وبعد هذا لازمكم ترك البيت لعله يمشي يا جماعة  لا نهيئ الفروق المهمة تراه مرت علينا

11
00:03:37.750 --> 00:04:07.350
وهذي الفروق ذي  ذكره نعم انت ايه من ادى يوم الجمعة في السعادة؟ لا لا هذا هذا الاخ انت اللي ضربت صدرك ورفعت ايدك الان قل  مذكورة شفها الان ما يجينا الا فروق ظعيفة او مكررة اذا خلاص سم بالله

12
00:04:08.150 --> 00:04:27.900
بالله يا قراءة درس جديد بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن ان يرجع من طريق اخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. يكبر في الاولى بعد الاحرام والاستفتاح هو فضل

13
00:04:27.900 --> 00:04:47.900
عود وتوظف للتعود والقراءة ستة قراءة خمسة يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على على محمد النبي واله وسلم تسليما

14
00:04:47.900 --> 00:05:10.150
كثيرات وان احب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بيسبحوا بالغاشية الثانية فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة تستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة

15
00:05:10.200 --> 00:05:36.050
ويبين لهم ما يخرجون ما ما يخرجون ويرطب من في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والذكر والذكر بينها والخطبة والخطبتان سنة بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين

16
00:05:37.150 --> 00:06:01.000
وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق لنا بيان حكم صلاة العيد وسبق لنا ايضا انها انه يشترط لصحتها ووجوبها ايضا الاستيطان وعدد الجمعة

17
00:06:01.250 --> 00:06:20.350
على اختلاف بين العلماء بالعدد المشترط في صلاة الجمعة وقد ذكرنا ان الصحيح ان العدد المشترط ثلاثة كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومثل ابي حنيفة ومذهب ابي حنيفة

18
00:06:20.850 --> 00:06:40.500
وسبق لنا ايضا انه يسن ان يخرج من طريق ويرجع من طريق اخرى وبينا ان الحكمة من ذلك بالنسبة الينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء

19
00:06:40.950 --> 00:07:08.500
اما بالنسبة لكون الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ذكرنا ثلاث حكم عن اهل العلم وبينا ايضا ان من اهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة وقاس على ذلك وبعضهم قاسى على ذلك جميع الصلوات. وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل كل عبادة

20
00:07:09.200 --> 00:07:31.800
والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط لانها هي التي ورد بها النص وهذه الصلوات التي ذكروا او المشي للعبادات موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالسنة تركه

21
00:07:31.850 --> 00:07:52.800
ولا عبرة بالقياس لان القياس في مثل هذا يكون من باب القياس الفاسد الاعتبار. الفاسد الاعتبار اذ كل نص كل قياس خالف النص فهو فاسد للاعتبار لماذا؟ لان النص مقدم على العقل

22
00:07:53.400 --> 00:08:14.300
والقياس دليل عقلي. يتصور العقل المقيس والمقيس عليه ثم يلحق هذا بهذا ومعلوم ان النص مقدم العقل ثم قال المؤلف رحمه الله ويصليها ركعتين يصليها هذا الليلة تصليها اي صلاة العيد

23
00:08:15.200 --> 00:08:38.500
والفاعل هنا يعود على امام الصلاة. امام صلاة العيد تصليها ركعتين وقد يكون الظمير عائدا على المصلي يعني يصليها المصلي ركعتين وهذا الذي وهذا الذي قلناه اخيرا اعم من الاول

24
00:08:38.750 --> 00:08:55.750
لانه سيأتينا ان المشهور من المذهب انه يسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته وسنتكلم عليه ان شاء الله في حين ولا تزيدوا على ركعتين بالاتفاق لا تزيد على ركعتين باتفاق العلماء

25
00:08:56.500 --> 00:09:24.400
يقول المؤلف يقرأ يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر يعني المصلي في الاولى بعد الاستفتاح نعم لا مانع بعد الاستفتاح يكبر في الولا بعد الاستفتاح ومعلوم انه لا استفتاح الا بتكبيرة الاحرام

26
00:09:25.250 --> 00:09:55.150
يمكنه بالشرح بعد الاحرام  في المتن  يكبر وانا عندي يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعود   بعد الاحرام والاستفتاح على كل الخلاف بسيط ها ايه المهم اللي عندنا الان يشمل عندهم يعني

27
00:09:55.250 --> 00:10:12.050
الحكم واحد لان قوله بعد الاستفتاح الاحرام لا شك اذ لا استفتاحه الا بحرام على كل حال صفته يكبر تكبيرة الاحرام ثم يستفتح بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:12.650 --> 00:10:28.650
وقد مر علينا ان اصح حديث في الاستفتاح حديث ابي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب العبد من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد

29
00:10:28.650 --> 00:10:51.100
فاذا استفتح بهذا او بغيره مما ورد يكبر بعد هذا يقول ست تكبيرات الله اكبر الله اكبر الى ان يكمل الست ثم بعد الست يستعيذ ويقرأ يستعير ويقرأ اذا الاستفتاح مقدم على التكبير

30
00:10:51.550 --> 00:11:16.850
الزائدة نعم يقول وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر في الثانية قبل القراءة خمسا وهل منها تكبيرة القيام لا نعم لام الف ممدودا ليست منه لماذا؟ لان تكبيرة القيام قبل ان يقوم

31
00:11:17.750 --> 00:11:34.400
تكبيرة القيام تكون قبل ان يقول فلا تحسب فيكبر خمسا بعد القيام ولهذا قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يعني وبعد ان يستتم قائما اما التكبير الذي عند النهوض من السجود

32
00:11:34.750 --> 00:11:55.000
فانه يكون قبل ان يقف وقد مر علينا ان المذهب التشديد في هذه المسألة وانهم يقولون لو كمل التكبير بعد وقوفه لم يصح التكبير لم يصح لا بد ان يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء

33
00:11:55.800 --> 00:12:11.250
وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وانه ينبغي ان يكون الامر في هذا واسعا وانه لو ابتدأ التكبير قبل ان يستتم قائما وكمله بعد ان يستتم قائما فلا بأس طيب وفي الثانية قبل قراءة الخمسة

34
00:12:12.050 --> 00:12:42.550
لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث انه فعل ذلك واسناده حسن كما قال الشارح ولكن لو انه خالف فجعلها خمسا في الاولى والثانية او سبعا في الولاة الثانية على حسب ما ورد عن الصحابة فقد قال الامام احمد رحمه الله اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير

35
00:12:42.550 --> 00:12:57.750
وكله جائز كله جائز يعني ان الامام احمد يرى ان الامر في هذا واسع وان الانسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فانه لا بأس بهم

36
00:12:58.150 --> 00:13:21.050
وهذه جادة مذهب الامام احمد رحمه الله شخصيا انه يرى ان السلف اذا اختلفوا في شيء وليس هناك نص فاصل قاطع فانه كله يكون جائزا لانه رحمه الله يقدر كلام السلف

37
00:13:21.550 --> 00:13:33.600
ويحترف فيقول اذا لم يكن هناك نص فاصل يمنع من احد الاقوال فانه فان الامر في ذلك واصل