﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.550
يقول في ليلة العيدين لمن يسن لجميع الناس الرجال والنساء والصغار والكبار في البيوت والاسواق والمساجد في كل وقت ودليل ذلك في ليلة عيد الفطر قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم

2
00:00:27.900 --> 00:00:50.150
قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله واكمال العدة يكون  عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان اليس كذلك محمد اليس كذلك ها لا مو كما اظن اسألك انت ايش اللي قلت

3
00:00:50.550 --> 00:01:14.050
اي نعم اكرمني من شوال من شعبان  اخر يوم مين  من عشر ذي الحجة سبحان الله العظيم قفز رمظان الى عشر ذي الحجة  المهم انتبه لا تصلح اه فهمتم الان

4
00:01:14.650 --> 00:01:35.250
والدليل على على مشروعية برمضان قوله تعالى ولتكمل العدة يعني عدة رمضان وليتكبروا الله على ما هداهم ومتى يكون اكمال العدة عند غروب الشمس اخر يوم من رمضان اما باكمال ثلاثين

5
00:01:35.400 --> 00:01:55.900
واما برؤية الهلال فاذا غابت الشمس اخر يوم من رمظان يشرع التكبير انسان تكبير مطلق بناء شئين بعد العشاء في اخر الليل اذا ان تفرغ الخطبة لكن اذا جاء في الصلاة

6
00:01:55.950 --> 00:02:14.750
يبي يصلي اللسان ويستمر الخطبة بعد ذلك ولهذا بعض العلماء قال الى ان يكبر الامام للصلاة وحقيقة الامر اننا حتى وان لم نقيده الى هذا الحد فان الناس اللي في المسجد يشرعون في الصلاة ويشتغلون بها لكن لو فرض ان واحد جاي مقبل على مصلى العيد

7
00:02:15.050 --> 00:02:37.050
وهو يسمع الامام يصلي نقول لا بأس تكبر ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الجهر والاصرار في هذا في هذا التكبير ولكن نقول ان السنة ان يجهر به اظهارا للشعيرة نعم

8
00:02:37.650 --> 00:03:00.800
نعم تاني مراته سواء  الدليل على انها رفقة مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لا قلنا امر امره بها في الاتحاد المسيء  طيب يا شيخ الحديث المفيد عام يا شيخ. اي نعم

9
00:03:00.850 --> 00:03:17.050
نعم خلاص يعني ها؟ كيف نخرجها من؟ ما نخرجها تكبيرة الاحرام نقول اه ركن حتى في صلاة العيد هذي سنة لان الرسول ما ذكر الا تكبيرة واحدة للمسلمين في صلاته

10
00:03:17.550 --> 00:03:40.300
اي نعم يا يحيى لا بأس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العيدين الى منزله فيصلي نعم ولا ليست السنة هذا في في مصلى العيد كلامنا في مصلى العيد

11
00:03:41.850 --> 00:04:01.950
الكلام الان في مصلى العيد اما في البيت حتى على المذهب ما هو مكروه في مصلى العيد فقط خارج المصلى لاحظ لا حرج نعم حتى على المذهب  ها الفرق بينهما

12
00:04:02.050 --> 00:04:23.350
المصلى ما اعد للصلاة والمسجد ما اعد للصلوات كلها. يعني مثلا الانسان في بيته مخلي احدى الزوايا مكان للصلاة يقول هذا مصلى لكن ما نقول مسجد ولهذا يجوز فيه البيع والشراء

13
00:04:23.850 --> 00:04:53.650
ويجوز بيعه مع البيت ولو كان مسجدا حرم فيه البيع والشراء ولا جاز ولم يجز بيعه مع البيت نعم   انها ايش المؤلف يرى نفر كفاية ويقول يسلم قضاؤه المؤلف يرى انها فرض كفاية وان قرأها سنة

14
00:04:53.950 --> 00:05:09.800
ها  ان يقولون فرظين يقولون ان فرظين على هذا الوجه الذي ورد فقط لا ما يجوز هذا شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انها فرض عيد ويقول لا تقبل لا وجوبا ولا استحبابا

15
00:05:10.450 --> 00:05:36.050
نعم. امام مسجد المدرسة يا شيخ هل يعتبر مسجد لا لا ما هو مسجد مصلى معه. يعني لا يجوز  لا ما تلزم لكن لو صلى طيب ما انها نعم  لا ولهذا ما نقول واجب مؤقتا

16
00:05:36.150 --> 00:06:04.300
لو لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال له من الغنم لكن هي شرعت على هذه الصفة ولم تشر للافراد من الناس نعم  احسن  انه ايش بعد تحية المسجد اي بعد تحديث المسجد تحديث المسجد لابد منه

17
00:06:05.450 --> 00:06:35.300
نعم  ايه الحيض يخرج يخرج يخرج لكن يعتزلن المصلى يعني يصلحون المسجد قد يسور اذا كان مسورا  طيبة لو واحد اخذ من قول الشافعي رحمه الله يعني انهم التنثر لا يكره

18
00:06:35.650 --> 00:07:01.750
هو كان ليس بماء مثلا حتى يبين للناس ان ان هذا الفعل لا يكره فيأتي النهاية يعني وعلمناه في السنة  قد يقومون وقد لا يقومون. والله ما ادري انا قد نقول الافضل فعل السنة

19
00:07:01.750 --> 00:07:37.650
وعلمه اقول في اهل السنة وعلموه. الله اكبر  شوف شوفوا يا جماعة هذا الريال عرب وهذا نصف وهذا ربع صغير طيب وين الخناس  وهذا فرانسي في مع الجهة ذي صورة رجال ومع الجهة ذي صورة نسر او طير

20
00:07:38.550 --> 00:08:17.300
اي نعم والظاهر ان هذا اكل عليه الزمان وشرب لانه نعم لا فضة هذي فضة كلها فضة لا لا هذا حديث وين راح عندك   نعم ايه ايش وزنقيت عطيت   النصاب من من هذي ستة وخمسين من العرب

21
00:08:18.900 --> 00:08:50.950
ان يسقط من هذا اظنه احدكم تسعة عشر واحد يقول ثلاثة وعشرين اي نعم ها والله ما ادري يعني بالف وطرفية ها  لا بالمسهمة مظبوط انه خبر يعني مرة   على

22
00:08:51.000 --> 00:09:31.750
عادي البحث ايه نعم اللي صححت نسيت عاد ان شاء الله تعالى نجيبها الفجر نيت يلا ها لا ها لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

23
00:09:32.150 --> 00:09:54.600
اما بعد فهذا بحث الاقتصاص فيه على نقل اقوال العلماء في قظاء في قظاء صلاة العيد لمن فاتته فاقول مستعينا بالله مبتدئا بذكر مذهب ابي حنيفة رحمه الله وقد قال محمد بن الحسن الشيباني ولا شيء على من فاتته صلاة العيد مع الامام. فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة الا بفعل رسول الله

24
00:09:54.600 --> 00:10:14.600
صلى الله عليه وسلم وما فعلها الا بالجماعة ولا يجوز اداؤها الا بتلك الصفة واذا فاتت فليس لها خلف لان وقتها بعد طلوع الشمس وهذا ليس وهذا ليس بوقت لصلاة واجبة في سائر الايام بخلاف من فاتته الجمعة فانه يصلي الظهر لان

25
00:10:14.600 --> 00:10:29.600
بعد الزوال وهو وقت لوجوب الظهر في سائر الايام. ولكنه ان احب صلى ركعتين ان شاء وان شاء صلى اربع كصلاة الضحى في سائر الايام انتهى من المقصود الجزء الثاني صفحة تسعة وثلاثين

26
00:10:29.650 --> 00:10:49.650
وقال وقال علاء الدين الكاساني كما قال محمد بن الحسن وزاد. فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان حسنا ولكن لا يجب لعدم لعدم دليل الوجوب وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من فاتته صلاة العيد صلى اربعا انتهى من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

27
00:10:49.650 --> 00:11:10.350
الجزء الاول صفحة مئتين وتسعة وسبعين ومثل ذلك قال الزيلعي في كتابه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الجزء الاول في صفحة مئتين وستة وعشرين وقال في شرح فتح القدير لابن الهمام ومن فاتته صلاة العيد مع الامام لم يقضيها عندنا خلافا للشافعي. فانه قال يصلي وحده كما يصلي مع الامام

28
00:11:10.350 --> 00:11:27.450
لان الجماعة والسلطان ليس بشرط لان الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له ان يصلي وحده وعندنا هي صلاة لا تجوز اقامتها الا بشرائط مخصوصة من الجماعة السلطان فاذا فاتت عجز عن قضائها انتهى

29
00:11:27.950 --> 00:11:48.350
من شرح فتح القدير لابن الهمام الجزء الثاني صفحة ثمان وسبعين ومثل ذلك قال العيني في كتابه البناية شرح الهداية الجزء الثالث صفحة مئة وتسعة وثلاثين واما مذهب الامام مالك رحمه الله فقد قال فقد قال السحنون قال مالك في من فاتته صلاة العيد مع الامام ان شاء صلى وان شاء

30
00:11:48.350 --> 00:12:11.550
الم يصل؟ قال ورأيته يستحب له ان يصلي قال وان صلى فليصلي مثل صلاة الامام ويكبر مثل تكبيره في الاولى والاخرة  تبلوا السكوت نعم وان قال وان صلى فليسلم فليصلي مثل صلاة الامام ويكبر مثل تكبيره في الاولى والاخرة انتهى من المدونة الكبرى الجزء الاول

31
00:12:11.550 --> 00:12:29.700
الجزء الاول صاد صفحة مية مية وخمسة وخمسين وقال الدسوقي صاد مية وخمسة وخمسين صادق في صفحة في صفحة مية وخمسة وخمسين نعم وقال الدسوقي ما هذا جمال الذي يرمز له؟ مو ينطق بالرمز

32
00:12:30.350 --> 00:12:57.150
ينطق بالمرموز له  نقول  صلى الله عليه وسلم بعض المحدثين يرمزها بالصاد نقول صاد قال النبي صاد وصلى الله عليه وسلم اي نعم وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير قيل ان فاتتهم لعذر صلوها جماعة وان فاتتهم لغير عذر صلوها افذاذا وعلى قول

33
00:12:57.150 --> 00:13:13.450
صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من اهل المصري لا يخطب لها بخلاف بلا خلاف لا يخطب لها بلا خلاف. وكذا من تخلف عنها لعذر. وكذا العبيد والمسافرون واختلف في اهل القرى الصغار على قولين. انتهى من

34
00:13:13.450 --> 00:13:31.550
وفي هذا الشرح الكبير الجزء الاول الصفحة اربع مئة وواحد وقال الشيخ محمد عليش رحمه الله من من فقهاء المالكية ومن فاتته صلاة العيد المأمور بها استنانا مع الامام لعذر او لا فيندب له صلاتها فيندب له صلاتها

35
00:13:31.550 --> 00:13:48.600
فذن لا جماعة على الراجح. فان قلت كونها سنة عين يقتضي انها تسن لمن فاتته قلت سنيتها عينا مشروطة بفعلها مع الامام او هذا مشهور مبني على انها سنة كفاية. انتهى من شرح منح الجليل

36
00:13:49.100 --> 00:14:09.550
على منح منح انتهى من شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل الجزء الاول صفحة مئتين وثمانين. وقال ابن رشد رحمه الله اي المالكي ابو الوليد واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الامام. فقال قوم يصلي اربعا وبه قال احمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود وقال وقال

37
00:14:09.550 --> 00:14:27.750
بل يقضيها على صفة صلاة الامام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وابو ثور وقال قوم بالركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير العيد. وقال قوم ان صلى الامام في المصلى صلى ركعتين. وان صلى في غير المصلى

38
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
صلى اربع ركعات وقال قوم لا قضاء عليه اصلا وهو قول مالك واصحابه. وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي. فمن قال اربعا نبهها بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف. ومن قال ركعتين كما صلاها الامام. فمصيرا الى ان الاصل هو ان القضاء يجب ان يكون على صفة الادب

39
00:14:47.750 --> 00:15:05.350
ومن منع القضاء فلأنه رأى انها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة فلم يجب قضاؤها ركعتين ولا اربعا اذ ليست هي بدلا من شيء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر. اعني قول الشافعي وقول مالك

40
00:15:05.500 --> 00:15:24.850
وقول مالك اما سائر الاقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له لان صلاة الجمعة لان صلاة الجمعة بدل من الظهر بدلا من الظهر وهذه ليست بدلا من شيء. فكيف تقاس احداهما على الاخرى في القضاء؟ وعلى الحقيقة فليس من فاتته فليس من فاتته الجمعة فصلاته

41
00:15:24.850 --> 00:15:48.550
للظهر قضاء بل هي اداء لانه اذا فاته البذل وجبت عليه وجبت وجبت هي والله الموفق والله الموفق للصواب انتهى المجتهد ونهاية المقتصد لابي الوليد ابن رشد اما مذهب الامام الشافعي فقد قال الامام الشافعي رحمه الله ومن فاتته صلاة العيد مع الامام ووجد الامام يخطب جلس. فاذا فرغ الامام صلى

42
00:15:48.550 --> 00:16:05.200
صلاة العيد في مكانه او بيته او طريقه كما يصليها الامام بكمال التكبير والقراءة. وان ترك صلاة العيدين من فاتته او تركها من لا تجبه وعليه الجمعة كرهت ذلك له. انتهى من كتاب الام الجزء الاول صفحة مئتين واربعين

43
00:16:05.600 --> 00:16:25.600
وقال النووي فرع في في مذاهب العلماء اذا فاتت صلاة العيد وقد ذكرنا ان الصحيح من مذهبنا قضاؤها ابدا وحكاه ابن المنذر عن ما لك وابي وحكى العبدري عن مالك وابي حنيفة والمزني وداوود انها لا تقضى. واذا صلاها من فاتته مع الامام في وقتها او بعده

44
00:16:25.600 --> 00:16:45.600
صلاها ركعتين كصلاة الامام وبه قال ابو ثور وهو رواية عن احمد وعنه رواية يصليها اربعا بتسليمة وان شاء بتسليمتين وبه جزم الخرقي والثالثة مخير بين ركعتين واربع وهو مذهب الثوري. وقال ابن مسعود يصليها اربعا. وقال الاوزاعي ركعتين بلا جهر

45
00:16:45.600 --> 00:16:59.150
ولا تكبيرات زوائد وقال اسحاق ان صلاها في المصلى فكسرت الامام. والا اربعة انتهى من المجموع الجزء الخامس صفحة تسعة وعشرين صفحة صفحة تسعة وعشرين