﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:15.000
وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في الصحيح فقال باب اذا باب اذا اذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا

2
00:00:15.000 --> 00:00:33.900
اهل الاسلام وامر انس بن مالك مولاهم ابن ابي عتبة بالزاوية فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل مصر وتكبيرهم وقال عكرمة اهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين

3
00:00:36.200 --> 00:00:54.250
ثم ذكر حديثين ثم قال في الشر قوله باب باب اذا باب اذا فاته العيد اي مع الامام يصلي ركعتين في هذه الترجمة حكمان مشروعية استدراك صلاة العيد اذا فاتت مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار او بالاختيار

4
00:00:54.250 --> 00:01:18.300
وكونها تقضى ركعتين كاصلها وخالف في الاول جماعة منهم المزني فقال لا تقضى وفي الثاني الثوري واحمد قال ان صلاها وحده صلى اربعا ولهما في ذلك سلف قال ابن مسعود رضي الله عنه من فاته العيد مع الامام فليصلي اربعا اخرجه سعيد بن منصور باسناد صحيح وقال اسحاق ان صلاها في

5
00:01:18.300 --> 00:01:40.950
ركعتين والا فاربعا قال الزين بن المنير كأنه قاسوها على الجمعة لكن الفرق ظاهر لان من فاتته الجمعة يعود لفرضه يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد انتهى وقال ابو حنيفة يتخير بين القضاء والترك وبين الثنتين والاربع. واورد البخاري في هذا حديث عائشة رضي

6
00:01:40.950 --> 00:02:00.950
الله عنها في قصة الجاريتين المغنيتين واشكلت مطابقته للترجمة على جماعة واجاب ابن المنير بان ذلك يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم انها ايام العيد فاظاف نسبة العيد الى اليوم فيستوي في اقامتها الفذ والجماعة والنساء والرجال. قال ابن رشيد وتتمته اي

7
00:02:00.950 --> 00:02:20.950
تتمته ان يقال انها ايام عيد اي لاهل الاسلام بدليل قوله في الحديث الاخر عيدنا اهل الاسلام. ولهذا ذكره البخاري في الباب واهل واهل الاسلام شامل لجميعهم افرادا وجمعا. وهذا يستفاد منه الحكم الثاني وهذا يستفاد منه يستفاد منه

8
00:02:20.950 --> 00:02:43.200
الحكم الثاني لا وهذا يستفاد منه الحكم الثاني الى مشروعية القضاء حكمه وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعية القضاء قال والذي يظهر لي انه اخذ مشروعية القضاء من قوله فانها ايام عيد اي ايام منى. فلما سماها ايام عيد كانت محلا لاداء هذه الصلاة

9
00:02:43.200 --> 00:03:07.850
انها شرعت في يوم العيد فيستفاد من ذلك انها تقع اداء وان لوقت الاداء اخرا وهو اخر ايام منى منى قال ووجدت بخط ابي القاسم نعم ثم قال وقوله ومن كان في البيوت والقرى يشير الى مخالفة ما روي عن علي لا جمعة لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع

10
00:03:07.850 --> 00:03:23.600
وقد تقدم في باب فضل العمل في ايام التشريق عن الزهري ليس على المسافر صلاة عيد. ووجه مخالفته كون عموم الحديث المذكور يخالف ذلك قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام

11
00:03:23.750 --> 00:03:43.750
هذا الحديث لم اره هكذا وانما اوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين. وقد تقدم في في ثالث الترجمة من كتاب العيدين بلفظ ان لكل قوم عيدا ان لكل قوم عيدا وهذا عيد وهذا عيدنا. واما باقيه فلعله مأخوذ من حديث عقبة ابن عامر مرفوع

12
00:03:43.750 --> 00:03:58.850
عن ايام وايام منى عيدنا اهل الاسلام وهو في السنن آآ قوله بالزاوية بالزاي موضع على فرسخين من البصرة كان به لانس قصر وارض وكان يقيم هناك كثيرا وكانت بالزاوية

13
00:03:58.850 --> 00:04:18.850
وقعة عظيمة بين الحجاج وابن الاشعث وهذا الاثر وصله ابن ابي شيبة عن ابن عن ابن عن ابن علية عن يونس اذية عن ابن عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد حدثني بعض ال انس انس ان انسا كان ربما جمع اهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله

14
00:04:18.850 --> 00:04:35.700
ابن ابي عتبة مولاه ركعتين والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن ابي بكر بن انس روى البيهقي من طريقه قال كان انس اذا فاته العيد مع الامام جمع اهله فصلى بهم مثل صلاة الامام في العيد. قوله وقال عكرمة وصله ابن ابي شيبة من

15
00:04:35.700 --> 00:04:55.700
طريق قتادة عنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد في يوم عيد فطر او اضحى قال يجتمعون ويؤمهم احدهم قوله وقال في رواية الكشميهني وكان عطاء والاول اصح. فقد رواه الفريابي في مصنفه عن الثوري عن ابن جريج عن عطاء. قال من فاته العيد فليصلي ركعتين

16
00:04:55.700 --> 00:05:22.100
واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر عن عن ابن جريج وزاد ويكبر. وهذه الزيادة تشير الى انها تقضى كهيئتها لا ان الركعتين وهذه الزيادة  واخرجه ابن ابي شيء واخرجه ابن ابي شيبة من وجه اخر عن ابن جريج. وزاد ويكبر وهذه زيادة وهذه الزيادة. تشير الى انها

17
00:05:22.100 --> 00:05:46.550
كهيئتها على ان الركعتين يطلق نفل نعم واما مذهب الامام احمد رحمه الله فاقتصرت فيه على ما قاله صاحب المنتهى بناء على على ان المذهب قد ذكر في الدرس الماظي مع اختيار شيخ الاسلام. نعم. قال ويسن لمن فاتته العيد مع الامام قظاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها لفعل

18
00:05:46.550 --> 00:06:07.650
وكسائر الصلوات لعموم ما ادركتم فصلوا وما وما فاتكم فاقضوا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد قرعة الله بسم الله الرحمن الرحيم استمعتم الان الى هذا البحث وكنت

19
00:06:07.800 --> 00:06:28.450
اتعجب اول ما قدم مذهب ابي حنيفة ولكن بعد بعد هذا رأيت هذا الترتيب موفقا لان تعليم مذهب ابي حنيفة جيد جدا كما علل به ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية

20
00:06:28.750 --> 00:06:46.550
لان هذه الصلاة شرعت على وجه معين على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقتصر على ما ورد وعرفتم الاثار الذي رواها عن انس رضي الله عنه بانه كان يقضيها اذا فاتته يجمع اهله

21
00:06:46.950 --> 00:07:06.700
ويصلي بهم فيكون هذا فعل صحابي ولكن اذا لم يكن هناك شيء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مع انه لا يخلو احد تفوته الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:07:07.750 --> 00:07:21.450
فالراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله ان من فاتته صلاة العيد فانه لا قضاء عليه فالاولى ان يقتصر على صلاة العيد مع الامام فقط ان ادركها والا فلا

23
00:07:22.150 --> 00:07:43.500
فلا يسن له الان نرجع الى الدرس سمع قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسلم تكبير المطلق في ليلتين عيدين وفي شق كافر وفي كل عشر ذي الحجة مقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة

24
00:07:43.800 --> 00:08:07.000
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة العيد وصفته شفعاء شفعاء الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

25
00:08:07.750 --> 00:08:25.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  قال المؤلف رحمه الله وهو يسن التكفير المطلق ثم قال والمقيد فافادنا بذلك

26
00:08:25.500 --> 00:08:48.950
ان التكبير ينقسم الى قسمين مطلق ومقيد والمطلق معناه الذي يسن في كل وقت في ادبار الصلوات المكتوبة وفي غيرها والمقيد هو الذي يكون في ادبار الصلوات المكتوبة يقول في ليلته العيدين

27
00:08:50.000 --> 00:09:17.850
العيدين هما عيد الاضحى وعيد الفطر والشريعة الاسلامية ليس فيها الا ثلاثة اعياد فقط العيد الاول الفطر ثم يليه الاظحى ثم الجمعة وفي كل منها مناسبة اما مناسبة عيد الفطر

28
00:09:18.250 --> 00:09:45.850
فلان الناس ادوا فريضة من فرائض الاسلام وهي الصيام فجعل لهم جعل لهم الله عز وجل هذا اليوم يوم عيد يفرحون فيه ويفعلون فيه من السرور واللعب المباح ما يكون فيه اظهار بهذا العيد

29
00:09:46.600 --> 00:10:15.200
وشكر لله عز وجل بهذه النعمة لكنهم لا يفرحون بانهم تخلصوا من الصوم وانما يفرحون بانهم تخلصوا بالصوم والفرق ان من تخلص من الصوم يعني ان الصوم ثقيل عليه وانه فرح ان تخلص منه

30
00:10:16.050 --> 00:10:33.250
واما من تخلص به فيفرح بانه تخلص به من الذنوب لان من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر الله له. نعم

31
00:10:33.350 --> 00:10:47.550
من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ولو ليلة واحدة من العشر

32
00:10:48.000 --> 00:11:13.250
اذا وفق لها غفر الله له ما تقدم من ذنبه فالموفق يفرح بعيد الفطر لانه تخلص به من من الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه والغافل يفرح بعيد الفطر لانه تخلص من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة

33
00:11:13.900 --> 00:11:39.300
وفرق بين الفرحين اما عيد الاضحى فمناسبته ايضا ظاهرة لانه يأتي بعد عشر ذي الحجة التي يسن للانسان فيها الاكثار من ذكر الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر

34
00:11:40.250 --> 00:11:58.700
قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل فرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فبعد هذه العشر الاواخر الاوائل من شهر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها بهذه المثابة

35
00:11:59.500 --> 00:12:32.050
شرع الله عز وجل لعباده هذا العيد كما انه بالنسبة للحجاج مناسبة ظاهرة لان الواقفين بعرفة يطلع الله عليه ويشهد ملائكته لانه يرجعون مغفورا لهم فيتخلصون من الذنوب فكان يوم العيد الذي يلي يوم عرفة كيوم العيد في الفطر الذي يليه رمظان

36
00:12:32.300 --> 00:12:52.750
ففيه نوع من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة اما يوم الجمعة فمناسبته ظاهرة ايضا لان هذا اليوم فيه المبدأ وفيه المعاد ففيه خلق ادم وفيه اخرج من الجنة ونزل الى الارض

37
00:12:52.850 --> 00:13:20.150
لتعمل لتعمر الارض ببنيه وفيه ايضا تقوم الساعة فهو يوم عظيم فيه المبدأ والمعاد ولهذا صار يوم عيد للاسبوع ما عدا ذلك فليست الشريعة الاسلامية من اعياد حتى ما يفعله بعض الناس بعض المسلمين اليوم من عيد

38
00:13:20.350 --> 00:13:37.300
غزوة بدر في سبعطعشر من رمضان وما يفعله بعض المسلمين من عيد لميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يفعله بعض المسلمين من عيد للمعراج ليلة سبع وعشرين من رجب كل هذا لا اصل له

39
00:13:37.750 --> 00:13:55.250
كل هذا ليس له اصل بل بعضه ليس له اصل حتى من الناحية التاريخية فان المعراج ليس في سبع وعشرين من رجب بل انه في ربيع الاول قبل الهجرة بنحو سلف

40
00:13:56.300 --> 00:14:21.650
او سنتين او ثلاث حسب خلاف بين العلماء والميلاد ايضا ليس في في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول بل حقق الفلكيون المتأخرون بانه يوم التاسع من ربيع الاول اما اما بدر فالمشهور عند عند المؤرخين انها في سبعة عشر من رمضان

41
00:14:21.900 --> 00:14:35.900
ولكن مع ذلك لا يهمنا ان ان يصح التاريخ او لا يصح الذي يهون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ يتخذون مثل هذه الايام اعيادا الجواب؟ لا