﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:27.300
وعلى اله وصحبه اجمعين ما تقول في رجل ما تقول في رجل قرأ في صلاة العيد بعد الفاتحة قل يا ايها الكافر ما الذي يشرع ان يقرأ تركها الاولى في الغاشم والثاني بيسبح يسبح في الغاشي هيا نعم بالركعة الاولى

2
00:00:27.300 --> 00:00:42.100
نعم الركعة الثانية طيب لكن قرأ قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد  هل يجوز او لا يجوز؟ لا يا شيخ يجوز. يجوز. نعم. لكنه خلاف؟ فانه خلاف السنة. احسنت. تمام

3
00:00:42.500 --> 00:01:05.800
فهل هناك سورة اخرى تقرأ غير سبح وراشي في العيد ما تركب ما حضرت ها لا تدري هل حضرت ام لا ولا تذكر هل قلناها ام لا احرص احرص يا ياسر تراك ما شاء الله جيد

4
00:01:06.050 --> 00:01:36.450
قاف والقمر توافقون؟ صح طيب  لو كبر في الاولى خمسا بعد تكبيرة الاحرام يجوز يجوز خلاف السنة لكن بعض العلماء قال كبر خمس ماذا تحفظ الامام احمد في هذه المسألة؟ انه رحمه الله يحترم كلام طيب هذا هو المقصود. يلا عبد الله العامل

5
00:01:37.650 --> 00:01:57.450
ما تقول في رجل دخل بيته بعد صلاة العيد وصلى المذهب لا ترى ما معنى فتت ادرك الصلاة مع الامام قبل العيد لكن رجع الى بلده الى بيته فصلى ركعتين

6
00:01:59.450 --> 00:02:20.250
جائز؟ ما الذي يكره  في موضعها واما في غير الموضع فلا بأس منها. ما يقول عبيد الله في هذه المسألة هل هناك رأي اخر يرى انه لا تكره الصلاة قبل الصلاة لا بعدها

7
00:02:21.700 --> 00:02:34.150
دا ايش بعض العلماء يقول تكره قبل الصلاة لا بأس وبعضهم يقول بعدها لا قبله وبعضهم يقول لا تكفر لا قبلها ولا بعده وبعضهم يقول تكره قبلها وبعدها كذا طيب

8
00:02:34.250 --> 00:02:56.800
ما حجة القائلين بالكراهة  النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهل هذا الاستدلال بهذا؟ وهل الاستدلال بهذا الحديث وجيه كيف ذلك؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم انما خرج يصلي الناس فصلى بهم. نعم. فنقول هذا عمل خير. فما الدليل على انه اه

9
00:02:56.850 --> 00:03:10.650
يعني ترك الرسول لذلك عليه الصلاة والسلام لا يدل على انه انه مكروه وايضا الرسول خرج وصلى ورجع كما فعل في الجمعة ومع ذلك لا تقولون في الجمعة انه يكره التنفل

10
00:03:10.950 --> 00:03:38.000
قبلها وبعدها في موضع طيب لو حضر الى مصلى العيد يا سلام  على القول بانه لا يكره التنفل قبل الصلاة ولا بعدها هل يسن له ان يصلي تحديث المسجد الدليل؟ الدليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يصلي ركعتين ولان هذا اصبر بس يكفي

11
00:03:38.500 --> 00:03:52.850
لو قال لك قائل هذا ليس بمسجد مصلى العيد هم. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يخرجن الى مصلى العيد ويشهدن الخير. وامر الحين ان يعتزلن المصلى. فلولا انه كان

12
00:03:52.850 --> 00:04:20.800
صحيح؟ تمام اذا هو مسجد كما قال الفقهاء رحمهم الله مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز طيب نستمر الان في اخذ درس جديد  يقول مالك رحمه الله ويسن التكفير المطلق في ليلة العيدين وفي فطر اكد الى اخره. لا اله الا الله ما تبون نناقش فيه

13
00:04:21.450 --> 00:04:41.600
ما نناقش فيه طيب ذا السرير اللي بيؤخذ لكن لا مانع ان نناقش فيما مضى سبحان الله ولهذا ابن داوود نبي نسأله عن حكم التكبير في ليلة العيدين حكمه مصطفى يتأكد في

14
00:04:42.050 --> 00:04:58.850
طيب ما هو الدليل؟ والله سبحانه وتعالى اسأل الله على ما اي عدة؟ عدة رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله ان التكبير في الفطر ها

15
00:04:59.000 --> 00:05:17.500
هكذا طيب ما دليله رضي الله عنه ان الله نص عليه في القرآن قال لتكبروا الله اما التكبير في في الاضحى فلم ينص عليه الا اسم الله وهو اعم من التكبير

16
00:05:18.000 --> 00:05:41.750
عرفت؟ طيب لكن يقول بعض العلماء ان التكبير في الاضحى اوكد من وجه اخر  او من وجه اخر وهو انه متفق عليه بين العلماء والفطر مختلف فيه والثاني ان فيه مقيدا

17
00:05:42.350 --> 00:06:05.850
عقب الصلوات والفطر ليس فيه مقيد على رأي اكثر العلماء ايضا فكل واحد منهما اوفر من الثاني من وجهه فمن جهة ان تكبير الفتن المذكور في القرآن يكون اوكد. ومن جهة انه ان تكبير في عيد الاضحى متفق عليه

18
00:06:05.850 --> 00:06:26.300
وانه فيه مقيد يقدم على اذكار الصلاة يكون من هذه الناحية او كذا طيب ما هو الدليل على التكبير في عيد الاضحى بدر؟ قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله

19
00:06:26.300 --> 00:06:55.800
نعم قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج من ماله ونفسه  نعم نعم. على هذا الحديث يكون خير الاعمال. ويدخل في عموم هذا الحديث يدخل في العموم وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل امة ها

20
00:06:56.300 --> 00:07:21.250
ايش ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الان. طيب لو قال قائل وهذا من تتمة المناقشة الذكر اعم من التكبير ونحن نريد دليلا يخص التكبير

21
00:07:22.200 --> 00:07:44.550
ابي هريرة ابي هريرة عن ابي طالب اي نعم كان الصحابة وايضا حديث انس انه سئل ماذا كنتم تفعلون في الدفع من منى الى الى عرفة قال منا المكبر ومنا المهل او المهلل

22
00:07:45.550 --> 00:07:59.500
فقوله منا المكبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم يدل هذا على انه التكبير المطلق سنة الذهاب من منى الى عرفة ويكون ذلك صباح يوم عرفة كما هو معروف

23
00:07:59.550 --> 00:08:26.050
طيب ثم قال المؤلف المقيد نعم نأخذ درس جديد ها اخذناه اللهم اعنا قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة افادنا المؤلف رحمه الله ان المقيد يختص بالفرائض لقوله عقب كل فريضة

24
00:08:26.850 --> 00:08:58.600
وافدنا قوله في جماعة انه لو صلاها منفردا فلا يسن التكبير المطلق وكذلك قيدوا ذلك بالمؤدات فخرج به المقضية ثلاثة الان فريضة ها وجماعة ومؤداة فلو صلى وحده فلا يسن لهم التكفير المقيد

25
00:08:59.250 --> 00:09:21.650
ولو صلى نافلة لم يشرع له التكوين المقيد. ولو صلى قضاء لم يشرع له التكبير المقيد حتى ولو كانوا جماعة عرفتم؟ طيب فلو ان جماعة ناموا عن صلاة الفجر في وقت التكبير المقيد ولم ولم يستيقظ

26
00:09:21.650 --> 00:09:41.000
الا بعد طلوع الشمس فانه لا يسن لهم على ما ذكر اصحابنا رحمهم الله لا يسن لهم التكبير المقيد لانها لان الصلاة ايش؟ مقضية وذهب بعض العلماء على العكس الى العكس من ذلك

27
00:09:41.150 --> 00:10:10.550
فقالوا ان التكبير المقيد سنة لكل مصلي فريضة كانت الصلاة او نافلة معدات او مقضية للرجال وللنساء في البيوت وهذا اعم من القول الاول اخص وهذا اعم وبعضهم قال انها سنة في الفرائض مؤداة كانت ام مقضية

28
00:10:11.050 --> 00:10:35.250
انفرادا كانت او جماعة دون النوافل والمسألة اذا رأيت اختلاف العلماء رحمهم الله فيها فيها بدون ان يذكروا نصا فاصلا فاننا نقول الامر في هذا واسع. الامر في هذا واسع. ان كبر الانسان بعد صلاته منفردا فلا حرج عليه

29
00:10:35.250 --> 00:10:55.100
وان ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه لان الامر واسع. الامر في هذا واسع والحمد لله. اما وقته وقت التكبير المقيد من اين يبتديه؟ فيقول من صلاة الفجر يوم عرفة

30
00:10:55.600 --> 00:11:18.450
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق الى عصر اخر ايام التشريق. نعم انظروا الى ابتدائه الان من فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق كم صلاة نكون

31
00:11:20.900 --> 00:11:56.100
كم يوم عرفة خمسة  نشوف يوم عرفة خمسة ويوم العيد خمسة والحادي عشر خمسة هذه خمسة عشر والثاني عشر خمسة هذا خمسة وعشرين عشرين عشرين  والثالث عشر؟ ثلاث بس؟ الى عشر الى الى نعم صحيح

32
00:11:56.450 --> 00:12:20.500
يرى ان المغرب والعشاء صحيح ثلاثة وعشرين ثلاثة وعشرين صلاة نعم اما المحرم فيقول من ظهر يوم النحر لان المحرم مشغول قبل ذلك بالتلبية لان الفقهاء رحمهم الله يرون ان التلبية ذكر مقيد عقب الفرائض

33
00:12:21.350 --> 00:12:38.500
ويستدلون بعموم قوله لعموم ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل دبر كل صلاة فقالوا ان المحرم اذا سلم من الصلاة وهو محرم لم يحل التحليل الاول

34
00:12:38.600 --> 00:13:02.650
فانه يسن له ان نكبر ان يلبي  تلبية ايش؟ مقيدة مقيدة دبر الصلاة ومتى يحل من من التهل الاول ضحى يوم النحر ضحى يوم النحر ولهذا قول المحرم من ظهر يوم النحر

35
00:13:03.100 --> 00:13:25.600
لانه الى الى فجر يوم يوم النحر وهو لم يحل اذ ان المحرم لا يحل الا اذا ايش رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق او قصر واستطرادا للموضوع نقول المحرم يفعل يوم العيد

36
00:13:26.250 --> 00:13:55.200
خمسة انساب مرتبة رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق والتقصير ثم الطواف ثم السعي هذا هو الافظل انها تفعل كلها يوم العيد وتكون مرتبة هكذا لكن لو قدم بعضها على بعض مثلا رمى جمرة العقبة وقال احلق قبل

37
00:13:56.400 --> 00:14:26.950
قبل النحر فلا حرج ولو كان متعمدا لكنه ترك الافضل طيب رمى وحلق ولم ينحر هل يحل يحل الحل الاول رمى ونحر ولم يحلق لا يحل لان التحلل الاول انما يكون بالرمي مع الحلق او التقصير فمثلا هذا المحرم صلى الفجر يوم يوم النحر

38
00:14:26.950 --> 00:14:51.050
في مزدلفة ويبقى في مزدلفة الى متى الى ان يسفر جدا ويدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ويصل الى منى بعد اصطفاع الشمس بعد ارتفاع الشمس فيرمي الجمرة ثم ينحر ثم يقصر او يحلق

39
00:14:51.100 --> 00:15:12.600
ويحل التحلل الاول فيلبس الثياب وتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة وحينئذ اذا صلى الظهر يوم النحر ماذا يصنع على كلام المؤلف يبتدئ التكبير المقيد لان التلبية انتهت الخلاصة الان

40
00:15:13.350 --> 00:15:30.700
المقيد يبتدئ لغير المحرم من من صلاة الفجر يوم عرفة. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي في عصر اخر ايام التشريق هذا المقيد