﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.450
طيب ويقول مالك رحمه الله هو المقيد عقب كل من صلاته الفجر يوم يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر  لماذا فرقوا بين محيهم وغيره قالوا لان المحرم قبل ذلك مشغول بالتلبية

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.950
والتلبية تنقطع اذا رمى جمرة العقبة يوم العيد  قبل صلاة الظهر فيأتي ظهر يوم العيد وليس عليه تلبية فيكبر قال المؤلف وان نسيه هل من تدادس الليلة قال وان نسيه

3
00:00:41.450 --> 00:01:03.500
قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد يعني او يقول الفصل ان نسيه اي نسي التكبير عقب الصلاة. ومراد نسيه التكبير المقيد نسيه اي التكفير المقيد فالظمير هنا يعود

4
00:01:03.800 --> 00:01:28.000
على بعض مرجعه لان مرجعه يعود على التكبير لكن المراد بعض بعض التكبير ما هو المراد؟ المقيد. يعني ان نسي التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه مثل لو انه لما سلم من صلاته استغفر ثلاثا

5
00:01:28.150 --> 00:01:47.150
وقال اللهم انت السلام ومنك السلام وسبح ناس التكبير نقول اقظه الا في ثلاثة احوال قال ما لم يحدث او يخرج من المسجد او يقل الفصل بهذه الاحوال الثلاثة يسقط عنه

6
00:01:48.050 --> 00:02:13.000
ما لم يحدث فاذا احدث لا يقضيه اذا احدث لا يقضيه مثل سلم ثم احدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر تكبير نقول لا تقضي الان لان الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض

7
00:02:13.250 --> 00:02:34.100
فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها عرفتم؟ طيب هذا كلام المؤلف. والصحيح انه لا يسقط بالحدث والفرق بينه وبين الصلاة اذا احدث في اثنائها ان الصلاة يشترط لها الطهارة

8
00:02:34.400 --> 00:02:52.600
واما الذكر فلا يشرط له الطاعة فلنقول اقضه ولو احدثت الا اذا طال الفصل فاذا لم يكن الفصل فاقضه نعم الثاني قال او يخرج من المسجد فاذا خرج من المسجد

9
00:02:53.600 --> 00:03:15.650
فانه لا يقضيه وعللوا ذلك بانه سنة فات محلها وهذا ايضا فيه نظر والصحيح انه اذا خرج من المسجد فان كان بعد طول مكث فانه يسقط لا بخروجه ولكن بطول المكث

10
00:03:16.350 --> 00:03:41.250
وان خرج سريعا فانه لا يسقط يكبر ولو خرج لانه اذا كانت الصلاة لو سلم ناسيا وخرج من المسجد وذكر قريبا رجع واتم صلاته فانبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد فهذا من باب

11
00:03:41.600 --> 00:04:00.150
من باب اولى اذا يكون المدار على القول الراجح في سقوط هذا التكبير المقيد المدار على ايش؟ على طول الفصل لا على خروجه من المسجد ولا على حدثه كلام على طول على طول الفصل

12
00:04:00.250 --> 00:04:25.000
فاذا طال الفصل فحينئذ يسقط لانها سنة مشروعة عقب الصلاة وقد فاتت فتفوت نعم اذا المذهب اذا نسيه قظاه الا في حالات ثلاث ما هي اذا احدث اذا خرج من المسجد

13
00:04:25.250 --> 00:04:48.050
اذا طال الفصل والصحيح ان المعتبر طول الفصل وانه يقضيه ولو احدث ولو خرج من المسجد الا ان يقول الفصل لانه اذا طل الفصل تعذر بناؤه على على الصلاة او ان شئت فقل اذا طال الفصل لم يكن مقيدا بالصلاة

14
00:04:48.950 --> 00:05:12.900
ثم قال ولا يسن عقب صلاة عيد لا يسن الظمير يعود على التكبير اي تكبيرين؟ المقيد. لان نتكلم عن المقيد لا يسن عقب صلاة العيد فلو صلى العيد وقال اريد ان اكبر قلنا لا تكبر

15
00:05:13.800 --> 00:05:31.900
اذا سلم الامام من صلاة العيد قام الى الخطبة وتفرغ الناس للاستماع والانصات ولا يكبرون ودليل هذا انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم كانوا يكبرون عقب صلاة العيد

16
00:05:33.050 --> 00:05:56.550
وما لم يرد عن الشرع من العبادات فالاصل فيه المنع لان العبادة لا بد من العلم بانها مشروعة نعم ولا يسن عقب صلاته وصفته شفعة صفته الظمير يعود على التكبير

17
00:05:57.150 --> 00:06:25.100
شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر مرتين والثاني مرتين وتختم الاولى بالاخلاص والثانية بالحمد نعم وهذا المسألة يعني صفة التكبير فيها اقوال ثلاثة لاهل العلم

18
00:06:26.500 --> 00:06:45.500
قول بانها شف كما قال المؤلف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وقول بانها وتر ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

19
00:06:47.100 --> 00:07:06.350
وقول ثالث انها وتر في الاول شفع في الثانية فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والمسألة ليس فيها نص يفصل بين المتنازعين من اهل العلم

20
00:07:07.000 --> 00:07:30.250
واذا لم يكن كذلك فالامر فيه سعة ان شئت فشفعا وان شئت في وترا وان شئت في وترا في الاولى وشفع وارشفع في الثانية لكن التهليل التعليل القولون ان انه اذا قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

21
00:07:30.650 --> 00:07:53.450
ختم بوتر لا اله الا الله وكذلك لله الحمد والذين يقولون ثلاثا يقولون يكبر ثلاثا ليكون تكبيره وترا بناء على ان كل جملة منفردة عن الاخرى فيوتر التكبير في الاولى ثم يوتره في الثانية

22
00:07:53.800 --> 00:08:09.500
ولا يصح ان نقول ان الوتر حصل بقوله لا اله الا الله او بقوله ولله الحمد لان هذا من غير جنس يرحمك الله ها؟ من غير جنس التكبير صحيح انه ذكر لكنه ليس تكبيرا

23
00:08:09.700 --> 00:08:30.950
فالجنس مختلف او شئت قل ان نوعه مختلف اما الذين قالوا انه يكبر ثلاثا في الاول والثنتين في الثانية فقالوا لان التكبير جنس واحد والجملتان بمنزلة جملة واحدة فاذا كبر ثلاثا واثنتين صارت وترا خمسا

24
00:08:31.500 --> 00:08:51.850
صارت وترا فيكون الايتار للتكبير بناء على ان الجملتين واحدة هذا القول والذي قبله من حيث التعليل اقوى من الذين من تعليل من قول من يقول انه يكبر مرتين مرتين

25
00:08:52.400 --> 00:09:13.800
لاننا ان اعتبرنا ان كل جملة منفصلة عن الاخرى صار الايتار في في الثنتين ها اولى وان اعتبرنا ان الجملتين واحدة ها صار الايثار في الاولى الثانية هو الذي ينقطع به التكبير على وتر

26
00:09:14.600 --> 00:09:32.200
لكن على كل حال الامر الامر فيه واسع الامر فيه واسع عندي في الشرح قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب يعني في العيد لا بأس ان يقول لغيره تقبل الله منا ومنك

27
00:09:33.650 --> 00:09:51.900
نعم او عيد مبارك او تقبل الله صيامك وقيامك او ما اشبه ذلك لان هذا ورد من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه محذور وكذلك يقول لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الامصار

28
00:09:52.900 --> 00:10:14.700
لانه ذكر ودعاء واول من فعله ابن عباس وعمرو ابن عمرو ابن حريث  التعريف عشية عرفة في الامصار انهم انهم يجتمعون في اخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبها

29
00:10:15.550 --> 00:10:36.450
باهل عرفة تشبها باهل عرفة والصحيح ان هذا فيه بأس وانه من البدع وهذا ان صح عن ابن عباس فلعله على نطاق ضيق لعله مع اهله وهو صائم في ذلك اليوم

30
00:10:36.700 --> 00:11:05.700
ودعاء الصائم حري بالاجابة فلعله جمع اهله ودعا عند غروب الشمس واما ان يفعل في المساجد ويظهر ويعلن فلا شك ان هذا من البدع لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لفعله الصحابة ولكان هذا مما توافر الدواء على نقله. فالصحيح انه بدعة وليس مما لا بأس به

31
00:11:06.250 --> 00:11:26.000
والعبادة ينبغي ان نقول العبادة لا لا يصح ان يقال فيها لا بأس به لانها اما سنة  فتكون مطلوبة واما بدعة لا يكون فيها بأس اما ان تكون عبادة لا بأس بها فهذه محل نظر

32
00:11:27.200 --> 00:11:57.200
ثم قال المؤلف باب صلاة الكسوف باب صلاة الكسوف العلماء يعبرون بكتاب وبباب وبفصل  ولكل واحد منها اصطلاح فاذا كان الكلام جنسا واحدا عبروا بايش؟ بالكتاب واذا كان نوعا من جنس عبروا بباب

33
00:11:57.800 --> 00:12:25.400
واذا كان كانت مسائل من باب واحد عبروا بفصل طيب اذا كان الموضوع الطهارة والصلاة وش يعبر كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج لانها كل واحد من جنسه

34
00:12:25.800 --> 00:12:48.800
اذا كان الموضوع باب الوضوء باب الغسل باب التيمم باب الحيض باب وزارة النجاسة فهذا يعبر عنه اباء لان النوع واحد اي لان الجنس واحد وهو الطهارة كلها تتعلق بالطهارة والنوع

35
00:12:49.100 --> 00:13:13.000
ها النوع مختلف لان هذا وضوء وهذا غسل وهذا حيض وهذا نجاسة واذا كان الموضوع واحدا اذا كان الموضوع واحدا واعني بالموضوع النوع نوع الموظوع واحدة. لكنه مسائل مثلا لنفرض هذا في الوضوء

36
00:13:13.050 --> 00:13:32.950
يذكر اولا موجباته ثم ثان صفة الغسل فما الذي يكون؟ فصل فتذكر اولا موجبات الغسل ثم قال فصل وصفة الوصل فصل والاصالة مستحبة عرفتم هذا هو المعروف من اصطلاح العلماء