﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:23.300
قال اذا كسف احد النيرين اذا هذه ظرف متعلقة بتسن يعني تسن اذا كسل احد النيرين احد النيرين هما الشمس والقمر فاذا كسب احدهما تسن هذه الصلاة واذا كسبا جميعا

2
00:00:25.100 --> 00:00:51.900
ها لا يمكن لكن نعم لا الا احدهما يقول ركعتين يسن اذا كسب احد النيرين ركعتين هذه حال  وان كان اسما جاملا لكنها مؤولة بالمشتق يعني تسنوا حال كونها ركعتين

3
00:00:52.800 --> 00:01:19.900
يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى. ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الاول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين خفيفتين طويلتين

4
00:01:20.000 --> 00:01:47.200
ثم يصلي الثانية كالاولى الى اخره بين المؤلف رحمه الله في هذه في هذه الجمل صفة صلاة الكسوف فقال انها ركعتين انها ركعتين يقول يصليها ركعتين بلا زيادة لكن لكن هاتين الركعتين كل واحدة فيها

5
00:01:47.700 --> 00:02:12.050
ركوعا يقول يقرأ في الاولى جهرا واطلق قوله جهرا ولم يقل بالليل فدل هذا على ان على ان السنة في صلاة الكسوف الجهر سواء في الليل او في النهار وهو كذلك

6
00:02:12.500 --> 00:02:37.600
وهي مبنية على القاعدة التي سبقت لنا ان الصلاة الجهرية في النهار انما تكون في ماء ايش؟ يجتمع الناس عليه يقول يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة ولم يعين يعني لا لم يعين سورة البقرة او ال عمران او النسا المهم ان تكون سورة طويلة

7
00:02:39.100 --> 00:03:00.100
ولكن الذي جاء في الحديث انها طويلة طويلة طويلة يعني يختار اطول ما يكون وقد سمعت من آآ في الدرس الماظي ان بعض الصحابة كان يسقط مغشيا عليه من طول القيام

8
00:03:00.600 --> 00:03:26.250
يقول ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير المهم ان يكون طويلا بعض العلماء قال يكون بقدر نصف قراءته يعني الركوع يكون نصف القيام ولكن الصحيح انه بدون تقدير المهم ان نطيل

9
00:03:27.650 --> 00:03:48.400
بقدر الامكان فان قال قائل القراءة طول القيام فهمنا ما يفعل فيه وهو القراءة لكن اذا اطال الركوع ماذا ماذا يصنع يقول يسبح كرر التسبيح سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

10
00:03:48.650 --> 00:04:03.900
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لعموم قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب

11
00:04:04.400 --> 00:04:24.200
فكلما حصل من تعظيم في الركوع فهذا هو المشروع يقول ثم يركع طويلا ثم يرفع رأسه يعني يعني من الركوع ويسمع يعني يقول سمع الله لمن حمده ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد

12
00:04:24.800 --> 00:04:46.500
بعد ان يعتدل كسائر الصلوات ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ومن هنا جاءت الغرابة في هذه الصلاة لان غيرها من الصلوات لا تقرأ الفاتحة بعد الركوع بل الذي بعد الركوع هو الاخ

13
00:04:47.300 --> 00:05:15.800
نعم السجود اما هذه فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها دون الاولى دون الاولى بكثير او بقليل جاء في الحديث دون الاولى فينظر بهذا الدون والظاهر انه ليس دونها بكثير يعني ستأتينا الركعة الثانية ايضا دون الاولى

14
00:05:16.250 --> 00:05:39.400
فهو ليس دونها بكثير لكن لكنه دون تتميز به الركعة يتميز به القيام الاول عن القيام الثاني ثم ثم يركع فيطيل وهو دون الاول ونقول هنا في دون الاول كما قلنا في في القراءة

15
00:05:40.400 --> 00:06:06.800
ثم يرفع اذا رفع ماذا يقول يسمع ويحمل ثم يسجد المؤلف انه في هذا الرفع لا يطيل القيام بالرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام بل تكون كالصلاة العادية ولكن هذا الظاهر فيه نظر

16
00:06:08.000 --> 00:06:24.100
والصحيح انه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الركوع لان هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قال البراء بن عازب رضي الله عنه رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

17
00:06:24.450 --> 00:06:43.900
فرأيت قيامه وقروده وركوعه وسجوده قريبة من السواء والمراد بقيامي هنا قيامة قيامه بعد الركوع لان قيام القراءة اطول بكثير من الركوع فالصحيح بهذه المسألة انه يطيل القيام بعد الركوع

18
00:06:46.400 --> 00:07:13.950
وش مدته لا يعني قريب من الركوع قريب من الركوع لاجل ان تكون الصلاة متناسبة ثم يسجد سجدتين طويلتين بقدر الركوع وظاهر كلامه انه لا يطيل الجلوس بينهما لانه لو اراد

19
00:07:14.000 --> 00:07:33.550
القول بطول الجلوس بينهما لنبه عليه فكونه يقول يسجد السجدتين ويسكت عن الجلوس بينهما كانه يقول والجلوس بينهما معروف انه جلوس لا اطالة فيه والصواب انه يطيل الجلوس هكذا بدء

20
00:07:34.100 --> 00:08:02.600
بمعنى طيب الصواب انه يطيل للجلوس بقدر بقدر السجود نعم طيب يقول ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل من القراءة والركوع والقيام بعده والسجود الثانية تكون دون

21
00:08:03.950 --> 00:08:31.450
ولكن هل معناه ان القيام في الثانية كالقيام الثاني في الاولى والقيام الثاني في الثانية دون ذلك او معناه ان كل ركع كل ركعة وركوع دون الذي قبله يقول صاحب الفروع ان السنة ليس فيها ما يدل لهذا ولا لهذا

22
00:08:32.350 --> 00:08:55.150
واظنك انا فهمت الفرق بينهما ولا لا نعم الفرق بينهما معروف يعني مثلا هل قيامه في الثانية القيام الاول في الثانية هل يساوي القيام الثاني في الاولى نعم لا هذا هذا الذي نقول الان لكن ليس هناك دليل واضح في هذه المسألة

23
00:08:55.850 --> 00:09:15.250
فيحتمل ان القيامة الاول في الثانية كالقيام الثاني في الاولى وهو اذا جعل القيام الثاني في الثانية دون القيام الاول صارت الركعة الثانية دون الاولى ترى الدون الاولى لكن اللي يظهر والله اعلم

24
00:09:15.350 --> 00:09:36.100
ان كل قيام وركوع وسجود دون الذي قبله ونضرب بهذا مثلا قرأ في الاولى مئة اية قرأ في القيام الاول من الاولى مئة اية في الثاني ثمان اية القيام الاول من الركعة الثانية

25
00:09:37.150 --> 00:09:57.200
هل يقرأ ثمانين اية وفي القيام الثاني مثلا ستين اية او يقرأ في القيام الاول في الركعة الثانية ها ستين اية وفي القيام الثاني اربعين اية هذا هو محل التردد والاحتمال

26
00:09:57.750 --> 00:10:19.700
والذي يظهر الثاني اي انه يجعل قراءته في القيام الاول من الركعة الثانية دون قراءته في القيام الثاني من الركعة الاولى لتكون الصلاة بالتنزل والركعة دون التي قبلها وفي هذا من الحكمة

27
00:10:20.450 --> 00:10:45.200
مراعاة حال المصلي في هذا من الحكمة مراعاة حال المصلي كيف لان المصلي اول ما يدخل في الصلاة يكون عنده نشاط وقوة ثم مع الاستمرار يضعف ولهذا رويت حاله كان القيام الاول اطول ثم الثاني ثم الثالث

28
00:10:45.450 --> 00:11:08.500
ثم الرابع يقول ثم ثم يصلي الثانية كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم يتشهد ويصلي كغيرها من الصلوات وبهذا انتهت هذه الصلاة وهذه الصفة اتفق عليها البخاري ومسلم

29
00:11:09.300 --> 00:11:30.550
اي انه يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان صح ذلك عن عائشة وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تكون الصلاة طويلة ثم قال المؤلف فان تجلى وظاهر كلامه

30
00:11:30.700 --> 00:11:54.850
انه لا يشرع لها خطبة لانه لم يذكرها وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة انه لا يشرع لها خطبة وقال بعض العلماء بل يشرع بعدها خطبتان كالاستسقاء لانها صلاة رهبة

31
00:11:55.000 --> 00:12:18.100
فشرع لها خطبتان الاستسقاء ولكن هذا قياس غير صحيح لو قاسوها على العيدين في الخطبتين لكنه لا يصح فيها سؤال على العيدين لان صلاة العيدين صلاة فرح وسرور الاستسقاء ليس فيه الا

32
00:12:18.850 --> 00:12:33.450
ايش خطبة واحدة الا على قول بعض العلماء الذي عمم انها كصلاة العيد وسيأتي ان شاء الله وقال بعض العلماء بل يسن لها خطبة واحدة وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح

33
00:12:34.800 --> 00:12:54.600
انه يسن لها الخطبة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الخسوف ها قامت فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ثم وعظه الناس وهذه الصفات صفات ايش

34
00:12:55.250 --> 00:13:12.800
صفات الخطبة قام حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد  وقولهم ان هذه موعظة لانها عاذرة نقول نعم لو وقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى ولم يخطب

35
00:13:13.450 --> 00:13:34.500
لقلنا انها ليست بسنة لكنه لم يقع الا مرة واحدة وجاء بعدها هذه الخطبة العظيمة التي خطبها وهو قائم وقال حمد الله واثنى عليه وقال اما بعد ثمان ان هذه المناسبة للخطبة مناسبة

36
00:13:34.700 --> 00:13:59.400
قوية من اجل تذكير الناس وترقيق قلوبهم  تنبيههم على هذا الحدث الجلل العظيم فالصواب ما ذهب اليه الشافي رحمه الله انه يسن لها خطبة خطبة واحدة لا خطبتان قال له فان تجلى الكسوف فيها

37
00:13:59.700 --> 00:14:19.550
اتمها خفيفة فيها الظمير يعود على الصلاة انتجلى الكسوف يعني كسوف الشمس او او القمر لاننا ذكرنا فيما في الدرس الماظي ان الكسوف عند الاطلاق يشمل الشمس والقمر اما اذا اقترن

38
00:14:20.200 --> 00:14:40.300
فالكسوف للشمس والخسوف للقمر ان تجلى اتمها خفيفة ولكن كيف يعلم انه تجلى يعلم بالرؤية ان كان في النهار فالامر واضح وان كان في الليل  فكذلك ولكن اذا كان تحت السقف

39
00:14:42.950 --> 00:15:10.150
فكيف يعني نعم اي نعم يمكن يخبر على كل حال اذا علم بان الكسوف تجلى اتمها خفيف وظاهر كلامه حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للاولى اه بعيدة جدا يعني مثلا الركعة الاولى استبقت نصف ساعة الثانية فاذا اتمها خفيفة الصقل بكم

40
00:15:11.200 --> 00:15:31.000
خمس دقائق مثلا الظاهر كلامه ان ان الامر يكون كذلك وحينئذ تكون الصلاة وكانها جذم مقطوعة بعض الاعضاء لكن حجتهم في هذا يقولون لان السبب الذي شرعت منه الصلاة اذ شرعت له الصلاة

41
00:15:31.300 --> 00:15:52.200
قد زاد فيقتصر عليه وقالوا ايضا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف وحتى للغاية وهذه كما هذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة اخرى

42
00:15:52.500 --> 00:15:59.150
يمنع ايضا الاستمرار فيها واستدامتها يقول رحمه الله