﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.350
اي نعم الكسور نعم الذين قالوا بانها نعم كالصواعق والعواصف لان الصواعق والعواصف فيها عذاب وليس تخويف الشمس والقمر لا الصواب بارك الله فيك اذا لم تسقط على احد ما فيها ما فيها فيه تخويف

2
00:00:34.550 --> 00:00:56.350
لو سقطت صارت على لكن هل كنا صواعد تسقط على احد الصوائب كثيرة العواصف ايضا صحيح العواصف نقول انها عذاب قد عذب قوم بالريح لكن ربما تكون عذابها اخف واذا صلوا جلاها الله عز وجل

3
00:00:57.000 --> 00:01:14.950
كلمة يخوف الله عنه العلة يخوف الله بهما عباده وهذا لا شك انه تخويف لانه مثلا بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها اصل ثابت اذا زادت اشجار تهدم بيوت

4
00:01:15.500 --> 00:01:40.900
نعم ها؟ ايه لا لان الرسول يقول اذا رأيتم ذلك واللي فيها غير بلادنا ما رأيناها وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما حكم صلاة الكسوف على ما رأه المؤلف

5
00:01:41.200 --> 00:02:18.550
الدليل  الدليل  ما هو على انها غير واجبة الدليل على انها سنة نعم  يعني لو قال قائل انها بدعة مثلا فعل النبي هذي واحد وغير وقوله عليه الصلاة  يعني اذا فعله امر

6
00:02:18.650 --> 00:02:56.900
اذا هي ثبتت بالسنة القولية والسنة الفعلية. طيب هل هناك قول اخر في المسألة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم لكن لو قال قائل الامر بالاستحباب وهي  اكمال ما لنا ان نستدل على الوجوب بنفس

7
00:02:57.000 --> 00:03:17.300
اه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام امره كن ياتي فزعا ويجمع الناس ويصلي وينادي صلاة جامعة ويحضر الناس نعم هذا الدليل اه دليل اخر تعليل يا خالد ها النبي صلى الله عليه وسلم وفزع

8
00:03:17.400 --> 00:03:34.400
لا يمكن ان يتركها لهذا اللي قلنا الان هذا يؤخذ من نفس الدليل  لانها اية من ايات الله عظيمة للتخويف. اي نعم ولا ينبغي اذا اعطانا الله تعالى انذارا وتخويفا

9
00:03:34.550 --> 00:03:52.900
ان نقابل هذا بالبرودة وعدم الفزع وعدم الصلاح نعم طيب الذين قالوا انها ليست بواجبة عندهم حجة محمد حديث الاعرابي حينما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي غيره قال لا الا ان تتطوع

10
00:03:53.050 --> 00:04:14.500
فدل ذلك على انها ليست بواجبة. انها ليست بواجب لان لانها صلاة وقد قال له ليس عليك غيرها الا ان تتطوع طيب هل يمكن الاجابة عن هذا  قل لهم ان ان صلاة الكسوف صلاة ذات سبب. هم. واما الصلوات العادية فهي صلاة تؤدى خمس مرات في اليوم

11
00:04:15.000 --> 00:04:27.900
وكذلك لو ان انسان ولا يجب غيره. كذلك لو ان الانسان نذر نذر وقال نذرت ان اصوم فانه يجب عليه ان يؤديه ولكن على قولهم وليس من الصلوات الخمس نعم

12
00:04:27.950 --> 00:04:55.050
طيب اذا ممكن الجواب عنه بان يقال هذا الاعرابي لا حديث الاعرابي في الصلوات الراتبة اللازمة كل يوم. واما ما وجب لسبب فانه يتبع السبب فصلاة الكسوف لها سبب وهو كسوف فاذا وجد وجبت. كما ان الانسان لو نذر ان يصلي لا نقول ليس عليك صلاة لانك لان الرسول قال لا الا ان تطوع نقول هذي تجب

13
00:04:55.050 --> 00:05:14.300
اذا القول في الوجوب قول قوي كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب ها في كتاب الصلاة قال ان هذا القول قول قوي وصدق رحمه الله طيب هل لها صفة معينة خالد

14
00:05:15.400 --> 00:05:45.900
ركعتين كل ركعة وقرآن واربع واربع سجود سجودات  في كل ركعة اذا في كل ركعة ركوعان وسيتان طيب اه بماذا تميزت عن بقية الصلوات  نعم سليم  يتركون في كل ركعة

15
00:05:46.650 --> 00:06:24.100
وغير نعم ها ان ان فيها قراءة بعد الركوع نعم نعم يا سامع طول قراءتها تطويل القراءة  لا لا الاسباب فيها اشياء لسبب كتحديث المسجد مثلا  نعم  ذكروها الجهر فيها بالقراءة ليلا ونهار

16
00:06:24.700 --> 00:06:45.750
او نهاره تمام قالت مثل غيره ايه حتى لو غيرها لو زال السبب ما تبغى انها ركعتين انا اردت خالدا ان طوله قصرا يعتمد على تجلي الشمس على ايش؟ على

17
00:06:46.850 --> 00:07:04.850
ما هو فرقة هذا لانه مقرون بسبب يا صالح او مصلح ها انت صالح وهو مصلح هذا مشاب مشاب الا ركعتين يا شيخ ابو بكر صلات الله. ايش ايه والصلوات الاربعة

18
00:07:05.000 --> 00:07:36.700
الفجر كم نعم لا لا ما تذكر نعم ايه وغيره غيرها ايضا تنازل والله ان ما هنا فرق ها  يصعب على الخطبة والعيد نعم؟ قد يزيل القوة على هذي قلناه زيادة الركوع على على واحد نعم تقام في كل يوم

19
00:07:37.900 --> 00:08:04.000
ذكرناه ها ما في شيء نعم ليش؟ لا اذا زال سببها مخفي. ليش  اذا زال السبب اقيمت خفيفة لا ما تشغل ابد يعني لا زال السبب ها اذا ذكرها خالد ولكن مو بهذا الفرق. ايه. على المذهب. ايه لكن بس

20
00:08:04.000 --> 00:08:19.800
كل شيء له سبب اصلا المقرون بسبب اذا زال سببه زالت مشروعيته لكن العيدية مؤقتة مثل الخمس نعم ترى هذا اخر واحد يلا احمد احنا يجوز يا شيخ ان يقابل في الركوع الى ثلاث او اربع او خمس

21
00:08:20.250 --> 00:08:41.300
ذكرت ذكرت وليس لان هذا يكفي عن ان نقول فيها زيادة على الركوع الاول. مشروعية الصدقة. قراءة القرآن اذا اذا انتهت الصلاة وينتهي الكسوف والخسوف ايه نعم هذه صحيحة ننشر فيها الذكر والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق

22
00:08:41.350 --> 00:08:56.450
العتق في صلاة الخسوف هذه لا تشرع في في الصلوات الاخرى صحيح هذا من هذا من مفروق وهو خارج عن النفس الصلاة لكنه فرض نعم ما هي مقبولة بالصلاة الصدقة هذي من اجل الفطر

23
00:08:57.250 --> 00:09:23.150
نعم اربع ركعات لا لا على كل حال يكفي ما شاء الله بارك الله فيكم. طيب اذا غابت الشمس كاسفة فما الحكم يا احمد لا يصلي ما هو مأخذ المنع

24
00:09:23.250 --> 00:09:39.400
سلطان الشمس قد زاد ذلك نعم فليس لها حكم هذي واحد وان السبب ذلك لا فيه فيه ماخذ اخر يعني لو فرظنا رأيناها كاسفة قبل ان تغضب لان قوله غابت كاسفة

25
00:09:40.650 --> 00:10:07.050
يشعر بانه حتى لو كسبت قبل ان تغرب ثم غابت كاسك  لا رأيناها يا اخوان  نعم اين انتم وقت الليلة  هذا ما قاله احمد نعم انها انها سنة ولا تصلى السنة في اوقات النهي. تمام هذا

26
00:10:07.500 --> 00:10:29.500
لها مأخذة من الماخذ الاول انها تقع في وقت النهي والمذهب انه لا يصلى لذوات الاسباب في وقت النهي كالنفل المطلق السبب الثاني انه زال سلطانها اذا قلنا بالقول الصحيح ان الكسوف تصلى في وقت النهي

27
00:10:30.250 --> 00:10:51.150
فنقول صلي فاذا غابت فخففوا لانها اذا غابت صارت كما لو زال الكسوف كما لو تجلد اذا نقول القول الراجح في هذا اننا اذا علمنا بها قبل ان تغرب نصلي

28
00:10:51.500 --> 00:11:15.600
ثم اذا غربت خففنا كانما تجلى كسوف طيب اذا طلع الفجر والقمر خاسر نعم المذهب انه لا يصلي لا يصلى لماذا  وهاي الموجود سلطان هذا واحد وجه اخر الثاني انا وقتها

29
00:11:15.900 --> 00:11:35.350
انه وقت نهي لان المذهب لان النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر طيب على القول الراجح في هذه المسألة يصلي انه يصلى الا اذا كسب بعد ان انتشر الضوء حتى لم يكن له

30
00:11:35.650 --> 00:11:59.400
لضوء القمر اثر فهنا يتوجه القول بانه لا يصلى طيب هل يصلى للايات نعم على فراشك يا اخوان نعم قال يصلي يصلى حسب قول الالف يصلى للخسوف والخسوف والزلزلة نعم هذه معروفة

31
00:11:59.600 --> 00:12:17.500
بعضهم قال ان هؤلاء الناس يصلى لها. يصلى للزلزلة فقط. يصلى الزلزلة فقط. وبعضهم يقال؟ المصلى كل ما فيه خوف وكل ما كل اية فيها تخويف نعم والثالث الثالث انه لا يصلى الا الايتين

32
00:12:17.650 --> 00:12:41.550
طيب يعني حتى زلزلة لا يصلى لها على هذا القول طيب الراجح انه يصلى لكل اية كل اية يكون فيها تخويف فيصلى لها واذا قيدنا هذا القريب كل اية فيها تخويف خرج من ذلك ما كان معتادا

33
00:12:42.000 --> 00:12:56.800
ما كان معتادا فانه لا يصلى له لان الناس عادة لا يخافون من الشيء المعتاد يقول هذا شي ولا فيه تخويف يرحمك الله اظن صلاة السوق ما اخذنا منها شيء

34
00:12:57.200 --> 00:13:16.550
دخلنا الى  طيب ناخذ ان نستمر في الشرح نعم اي نعم. بعض المناطق مثلا تكون فيها كثيرة يا شيخ ممكن يكون يتعود على هذا الشيء. اي نعم. هل يصلون شيخكم الجزار

35
00:13:17.300 --> 00:13:38.300
قيل لك ان هذا الزلزال قد قد لا يدركون وقته ربما يطول على خلاف العادة ربما يطول على خلاف العادة نعم  وايش  اي نعم اذا طلعت وهي كاسفة الشمس طلعت وهي كاسفة

36
00:13:40.100 --> 00:14:02.900
ها المذهب لا يصلى الا اذا ارتفعت قدره لانه وقت نهي والقول الصحيح يصلى فان تجلت قبل ان ترتفع سقطت عن المذهب وعلى القول الثاني اذا قلنا يشرع من حين ما يراها كاسبة ولو ولو لم ترتفع

37
00:14:03.000 --> 00:14:31.550
اتمها خفيفة نعم نداء معين هنا اي نعم   ما ذكر المؤلف ها ما ذكرها  لا ولا ذكر طيب على كل حال لها نداء يسن النداء لها والنداء ان يقول الصلاة جامعة

38
00:14:32.900 --> 00:14:55.000
مرتين او ثلاثا بحيث يعلم او يغلب على ظنه ان الناس سمعوا واذا قلنا بهذا فانه يختلف بين الليل والنهار في الليل قد يكون الناس نائمين يحتاجون الى تكرار الصلاة جامعة

39
00:14:56.050 --> 00:15:14.800
في النهار ولا سيما مع هدوء الاصوات يمكن يكفيهم مرتين او ثلاثة يكفيهم ان ان يقولوا مرتين او ثلاثة عرفتم ولا ينادى لغيرها من الصلوات بهذه الصيغة لان الصلوات الخمس ينادى لها بالاذان

40
00:15:17.350 --> 00:15:43.000
وقال بعض العلماء وهو المذهب انه نادى للاستسقاء وينادى للهداية الصلاة جامعة لكن هذا القول ليس بصحيح هذا ليس بصحيح ولا يصح قياسه على ايش؟ الكسوف لان القصور ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان ينادي الصلاة الجامعة

41
00:15:44.300 --> 00:16:04.600
لا يصح القياس على الكسوف لوجهين الوجه الاول ان الكسوف يقع بغته خصوصا في الزمن الاول لما كان لا يضمنه الا اذا وقع والوجه الثاني ان العيدين لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي لهما

42
00:16:05.900 --> 00:16:21.750
وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بدعة لانه ليس هناك مانع يمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله ولو كان هذا السبب

43
00:16:23.100 --> 00:16:46.400
سببا له لفعله والصواب ان العيدين والاستسقاء لا ينادى لهم والفرق بينهما بين الكسور كما عرفته نعم نزلزلك كل اربع دقائق. اي نعم. ما تدري لا هم قالوا الزلزلة الدائمة

44
00:16:46.800 --> 00:17:10.750
اما لتأتي لحظة وتنتهي انتهت لا ما تدري النفي والصائم صافي صعب يا ياسر يمكن تكون زلازل خفيفة وتبطل  دابا راه كاينين يمكن ما ما تبطي من برا يطلعون للبر

45
00:17:11.850 --> 00:17:21.700
الحمد لله يلجأون الى الله بالدعاء بغير الصلاة هذا مع الإمكان معروف