﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.200
نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعورة رجلي وانا وام ولد وامور واعتق بعضها وكل وكل الحرة الا وجهها ومع ومع احد عاتقي بالفرد والصلاة في درع

2
00:00:26.200 --> 00:00:43.450
ويجزي ستر ويجزي ستر عورتها. ومن انكشف ومن كشف بعض عورته بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان

3
00:00:43.900 --> 00:01:04.750
من شروط الصراط لبس الثياب بشروط الصلاة لبس الثياب وان هذا التعبير اولى من التعبير بستر عورة باختلاف الحكم بين ستر العورة وبين نفس الثياب ولهذا البخاري بوب على ذلك بقوله باب وجوب الثياب

4
00:01:04.850 --> 00:01:18.550
او قال لبس الثياب في الصلاة ثم استدل بالاية يا بني ادم خذوا وزيناتكم عند كل مسجد طيب وسبق لنا ان الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة الى ثلاثة اقسام

5
00:01:19.300 --> 00:02:00.900
ويقال عند الفقهاء ان الاوراق ثلاثة اقسام لبيان نعم   اي نعم متوسطة طيب    الحرة البالغة طيب والمخففة ما بين السبائلة عورة من  الذكر من  السبعة الى عشرة طيب الفرجان طيب

6
00:02:01.150 --> 00:02:32.550
احسنت اه يدخل في المتوسط من عادل الرجل من الى سنه  نعم من عشرة فما فوق كده طيب ومن    لكن الرجل يشمل الحر والعبد الامان فالانثى لما كالرجل ما بين السرة

7
00:02:32.800 --> 00:03:10.450
والركبة. طيب ومن كانت صغيرة الحرة صغيرة التي لم تبلغ نعم صح  نعم خالد نعم لا فيها هي المتوسطة الرجل والامة والحرة غير البالغة هاه نعم مصطفى بعضها ها لا لا ما هي الحرمة

8
00:03:10.550 --> 00:03:35.300
نعم انت ام الولد هل تعرف من هي ام الولد؟ هي التي انجبت للسيدة العبد الذي ايه العلامة اللي تنجب من سيدها احسنت طيب هل السرة والركبة داخلتان خالد على كلام المؤلف الركبة وخارجه

9
00:03:35.550 --> 00:04:03.400
داخلة والسورة خارجة  وبعدين المؤلف الركبة من العورات  كيف قال الى بكرة نقول كذا من السرة الى الركبة وش اللي داخل الركبة في الداخلة بناء على ايش بناء على اي شيء فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على ايش

10
00:04:03.800 --> 00:04:30.700
ما هي ما القاعدة اللغوية؟ الابتداء غير داخل غاية داخل ايه  نعم  انا اريد من احمد لكن عاد او مجرى احمد انت سلطان سلطان نعم طيب على كل حال على هذه القاعدة ما الذي يكون داخل في كلام مؤلف

11
00:04:30.850 --> 00:04:57.450
السرة من ركبه نعم طيب وهذا احد الاقوال والقول الثاني ها لا الدرس لاني قلت لكم ما بين السورة فبات المؤلف من السرة طيب المهم في قول ثاني ان السرة والركبة من العورة. قول ثالث وهو المذهب

12
00:04:57.500 --> 00:05:13.400
لا يستطاع من العورة. طيب الخلاف في هذا بسيط ما هو العكس الذي  ها اه العكس اللي اللي حصل ان قلنا ان الركبة داخلة والسدرة غير داخلة نقول السرة داخلة

13
00:05:13.700 --> 00:05:32.250
والركبة غير داخلة لهذا كلام المؤلف على كلام المؤلف انا شرحنا على ان عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة طيب قال المالك رحمه الله وكل وكل الحرة عورة الا وجهها

14
00:05:32.850 --> 00:05:52.400
كل الحرة عورة يعني في الصلاة الا وجهها اليس بعورة وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

15
00:05:52.650 --> 00:06:10.250
الى ان الحرة عورة الا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكفان والقدمان وقال ان النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن الخمس وليس لكل امرأة ثوبان

16
00:06:10.650 --> 00:06:35.000
ولهذا اذا اصاب الذنب دم الحيض ثوب غسلت وصلت فيه يكون القدمان فتكون القدمان والكفان غير داخلات في في العورة في الصلاة لا في النظر الصلاة لا في النظر  وبناء على ان على انه ليس هناك دليل تطمئن اليه النفس في هذه المسألة

17
00:06:36.100 --> 00:06:50.600
فانا اقلد شيخ الاسلام في هذه المسألة واقول انه ان هذا هو الظاهر ان لم نجزم به لان المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الارض فانها اذا سجدت سوف يظهر

18
00:06:50.700 --> 00:07:16.800
باطن قدمها ولابد وعلى كلام مؤلف لابد ان يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما وكذلك الكفان لا يبقى الا الوجه والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما يعني من منحنى الجبهة من فوق

19
00:07:17.100 --> 00:07:37.500
الى اسفل اللحية من الاسفل ومن الاذن الى الاذن وعلى هذا فيجب عليها ان تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس الا يخرج بناء على انه ما دام متصلا فله حكم متصل وقد مر علينا في قواعد من رجب

20
00:07:37.700 --> 00:07:55.050
اظن في القاعدة الثانية ان المذهب في هذا مختلف فمنهم من يقول ان ان الشعر في حكم المنفصل ومنهم من يقول في حكم المتصل على كل حال نفهم المذهب الان نفهم المذهب تماما

21
00:07:55.200 --> 00:08:18.650
صار مذهب العورة ثلاثة اقسام الحرة البالغة ها كلها عورة حتى وجه حتى يداها وقدماه وابن سبع الى عشر الفرجان فقط يعني الذكر من سبع سنين الى عشر عورته الفرجان فقط

22
00:08:18.850 --> 00:08:41.850
وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة وعن الامام احمد رحمه الله رواية ان عورة الرجل الفرجان فقط من عورة الرجل الفرجاء وظاهر النقل انه لا فرق بين الصلاة والنظر

23
00:08:42.750 --> 00:09:04.100
وان الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة وانه يمكن للرجل ان يصلي وهو لم يستر الا السوأتين فقط  ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ابى ذلك وقال اما في الصلاة فلا ينبغي ان يكون خلاف

24
00:09:04.700 --> 00:09:27.300
بان الواجب ستر الفخذين اما في النظر النظر شيء اخر وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم اذا كانت عليهم ازر قصيرة يعقدونها على مناكبهم

25
00:09:28.050 --> 00:09:48.000
حتى لا تنزل لا تنسى وهذا يدل على انهم على انهم يرون ان الصلاة لابد فيها من ستر ما بين السرة والركبة حتى وان قلنا ان الفخذ ليس بعورة. وقال شيخ الاسلام لا ينبغي ان يكون في هذا خلاف

26
00:09:48.300 --> 00:10:02.700
لمسألة الصلاة وما قاله رحمه الله فهو صحيح ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان كان ضيقا فاتزر به وقال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه منه شيء

27
00:10:03.750 --> 00:10:22.250
فالصلاة ليست مبنية لا طردا ولا عكسا على مسألة النظر ولذلك تجد ان الرجل لو خلا بامرأته جاز ان ينظر اليها جميع الى ان ينظر الى جميع بدنها وان تنظر الى جميع بدنه

28
00:10:23.250 --> 00:10:43.300
اليس كذلك لكن لو صلت بحضرته فقط ها يجب عليها الستر يجب عليها الستر وكذلك لو صلى هو ايضا يجب عليه الستر فالستر في الصلاة ليس مبنيا على العورة في النظر

29
00:10:44.650 --> 00:11:07.250
وبناء على ذلك فنقول الفخذان في الصلاة لابد من سترهما لان هذا لان هذا ادنى ما يقال انه زينة والله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم واما في النظر النظر

30
00:11:08.500 --> 00:11:31.700
ما كان محاذيا للصوتين فله حكمهما فله حكمهما يعني على اعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما واما ما فوق ذلك فما فوق السورتين وما دون ما يحاذيهما من الفخذ فان الذي يظهر من النصوص انها ليست بعورة

31
00:11:32.200 --> 00:11:50.750
من حيث النظر لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان قد حصر عن فخذه وهو عليه الصلاة والسلام اشد الناس حياء لكن بالنسبة للشباب ارى انه لابد ان يستر الشاب

32
00:11:51.000 --> 00:12:16.250
اخذه كله وما دون السرة لماذا خوفا من من الفتنة خوفا من الفتنة ولا تقل انه لا فتنة لان الانسان لن يفتتن بذكر مثله نقول ان هذا القول ليس بصواب خلاف الواقع

33
00:12:16.500 --> 00:12:33.650
فان من الناس من يفتتن بالشاب ولو كان ذكرا ومن الناس من لا يهتم به وكأنما ينظر الى احد من اولاده لا يمكن ان يتمتع بالنظر اليه ولا يهتم به اطلاقا

34
00:12:34.900 --> 00:12:51.950
ومن الناس من حكى الله عنهم انهم يأتون الرجال شهوة ويدعون ما خلق الله لهم من ازواجهم يترك امرأته ولو كانت من اجمل النساء ليذهب الى محل القذر والاذى والعياذ بالله

35
00:12:52.800 --> 00:13:13.100
فيأتي الرجل منه على كل حال انا ارى انه يجب ان يستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولابد وان قلنا انه ليس بعورة لكن لخوف الفتنة دخلوا الفتنة حتى ان بعض العلماء واظن منهم النووي

36
00:13:14.200 --> 00:13:33.300
وشيخ السام شروط يقول يجب على الشاب ان ان يحتجب كما تحتجب المرأة وهذا على كل حال فيه تشتيت لكن شيخ الاسلام يقول يحرم النظر اليه اذا تمتع الانسان بالنظر اليه او تلذذ

37
00:13:34.100 --> 00:13:52.100
اذا تمتع او تلذذ فانه يحرم عليه النظر لان هذا شر وكم وكم نظرة كما قال الامام احمد كم نظرة اوقعت في قلب صاحبها البلابل؟ يعني  الامور اللي بل وتبهذله

38
00:13:52.500 --> 00:14:16.150
وهذا صحيح طيب اذا لنا نظران بالنسبة للعورة النظر الاول عورة الصلاة ان صح ان نسميها عورة الثاني النظر الثاني عورة النظر عورة النظر ما هو المقصود منها المقصود منها سد ذرائع الفتنة

39
00:14:16.950 --> 00:14:33.900
هذا المقصود سد ذرائع الفتنة ولهذا يجب ان يستر ما لا يجب صرفه في الصلاة كالوجه مثلا على القول الراجح اهل العلم وممن اختاره وجوب صفة الوجه. شيخ الاسلام ابن تيمية

40
00:14:33.950 --> 00:14:56.700
وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر بناء على ان العلة ها الافتتان وانه انما وجب الستر درءا لهذه الفتنة طيب اما بالنسبة للصلاة فالمقصود اخز الزينة وان يكون على الانسان ثياب

41
00:14:57.750 --> 00:15:26.350
وهذا يختلف وهذا يختلف طيب يقول مالك رحمه الله ويسن وتستحب وتستحب صلاته في ثوبين ها ما يخالف يجوز الوجهان ياسر لان صلاة مؤنثه مجازي ولا حقيقة ها؟ مجازي. مجازي

42
00:15:27.650 --> 00:15:55.100
مجازي ما جاز وابن مالك يقول بالتاء وانما تلزم فعل مظمر ها متصل او مفهم ذات حرم اي ذات الفرج يعني ما تلزم التاء الا الظمير نعم او في المؤنث الحقيقي