﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:27.800
فكوننا نستدل بالاعم على الاخص هذا نقص بالعمل بالحديث او بالنص لماذا يكون نقصا لانه اذا دل حديث او نص عموما على حكم عام ثم قصرته على بعض افراده كان ذلك نقصا في العمل به

2
00:00:29.000 --> 00:00:47.900
اذ ان العام يجب كما مر علينا في اصول الفقه يجب ايش العمل في عمومه يجب العمل بعمومه الا بدليل وهذه المسألة ليس فيها دليل ولهذا نقول ان الاستدلال بالحديث

3
00:00:48.800 --> 00:01:08.950
يجب ان نعمل به على سبيل العموم لان الحديث عام ليس لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقهم شيء طيب في كلام المؤلف الان فرق بين الفرض والنفل

4
00:01:10.050 --> 00:01:26.300
وهذا من الفروق بين الفرض والنفل وهي تزيد على عشرين فرقا يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق اكثر من عشرين فرق ولعلكم تتبعون ان شاء الله تعالى ها

5
00:01:27.800 --> 00:01:59.800
كتبتوها زين طيب  على كل حال هذا احد المواظع فصار الحكم على المذهب يجزئ في النافلة الستر العورة وفي الفريضة يضاف الى ستر العورة ستر احد العاتقين احد العاتقين والدليل

6
00:02:00.400 --> 00:02:18.300
لا يصلين احدكم في الثوب الواحد وقلت لكم ان هذا الدليل اعم من المدلور فيكون العمل به اذا خصناه افراده يكون العمل به قاصرا كما ان الحديث ليس على عاتقيه

7
00:02:19.650 --> 00:02:42.200
والمؤلف يقول مع احد عاتقيه مع احد عاثقه ولو اخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا وما ذهب اليه المؤلف هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان ستر احد العاتقين العاتقين

8
00:02:42.900 --> 00:03:06.400
سنة وليس بواجب سنة وليس بواجب لحديث ان كان ضيقا فاتزر به ان كان ضيقا فاتزن وهذا القول هو الراجح ولكن كونه لا بد ان يكون على العاتقين شيء من من الثوب

9
00:03:07.350 --> 00:03:34.200
هل هو من من اجل ان العاتقين عورة او من اجل تمام اللباس وشد الازار لانه اذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط فيكون المراد بذلك فيكون ستر العاتقين هنا مرادا

10
00:03:34.650 --> 00:03:53.350
لغيره لا مراد لذاته المسألة محتملة ولكن وجوب ستر العاتقين او احدهما على كلام المؤلف بالنفس منه شيء والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان ستر العاتقين او احدهما

11
00:03:53.700 --> 00:04:21.850
على سبيل الاستحباب ثم قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة صلاتها الضمير يعود على المرأة  في درع وخمار وملحفة الدرع هو القميص السابق قميص سابقا ليصل الى قدمين هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة

12
00:04:23.050 --> 00:04:50.900
والخمار ما يلف على الرأس وملحفة ما يلف على الجسم كله كالعبات والجلباب وما اشبهها فيسن للمرأة ان تصلي في هذه الثلاث في هذه الثلاث الاثواب  ثاني خمار ملحفة ولم يذكروا السراويل

13
00:04:51.150 --> 00:05:10.900
لم يذكر السراويل بل اقتصروا على هذا لان هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة رضي الله عنها وام سلمة ان المرأة تصلي في الدرع والخمار هكذا نقل عن عائشة

14
00:05:11.050 --> 00:05:31.200
وام سلمة وذكر صاحب المغني ان عمر ايضا كذلك قال تصلي في هذه الثلاثة درع وخمار والملحفة لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار اجزأ لو اقتصرت عليهما اجزاء الا انه لابد

15
00:05:32.000 --> 00:05:51.600
من ستر اليدين بالقفازين ولابد ايضا من ستر القدمين اما بالجوارب واما بان يجعل الدرع سابقا. بناء على القول بانه لا بد من سبت الكفين والقدمين اما على القول الراجح

16
00:05:52.050 --> 00:06:13.450
الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وصاحب الانصاف فانه لا يجب ستر الكفين نصب والقدمين وبناء على ذلك يكفي اذا كان الدرع اذا الكعبين وكذلك كان اكمامه الى ايش الى الرسل

17
00:06:13.550 --> 00:06:37.600
نعم قصرتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها يعني يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسه وكفيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه الا الوجه

18
00:06:38.250 --> 00:07:01.850
اجزم ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه ها اجزع على القول بان الكفين والقدمين ليس مما يجب ستره طيب وهنا لم يفرق المؤلف المرأة بين الفرض

19
00:07:02.050 --> 00:07:25.450
والنفل وفرقا في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به ثم قال ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل النجس

20
00:07:27.600 --> 00:07:53.650
قال من انكشف بعض عورته وفحش انكشف يعني زال عنه الستر وبعض العورة يشمل العورة السوءة وما قلنا انه عورة وان لم يكن من السوء وقول فحش اي قالوا وعظم

21
00:07:54.250 --> 00:08:10.950
ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء يعني ما قال قدر الدرهم او قتل الظفر او قدر جب الابرة او ما اشبه ذلك ما قال هكذا فالى اي شيء نرجع الى العرف

22
00:08:11.700 --> 00:08:46.400
لان الشيء اذا لم يقيد بالشرع احيل على العرف وعليه قول الناظم وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد اسمعناه يا خالد لا سليمان ولم يحدد مم بالشرع

23
00:08:47.900 --> 00:09:09.300
اي نعم طيب وعلى هذا فنقول فحش عرفا يقال والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا اذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثر ثم ان الفحش يختلف باختلاف المنكشف

24
00:09:11.200 --> 00:09:35.500
لو لو لو انكشف شيء من من اسفل الفخذ من مال الركبة على قدر الظهر وانكشف على السوأتين نفسهما بقدر الظفر لعد الثاني فاحشا والاول غير فاحش فاذا يختلف باعتبار المكان

25
00:09:35.900 --> 00:09:59.150
الذي انكشف واضح وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون ثم اذا سجد انكشف بعض الظهر من اعلى الظهر بعيدا عن الدبر فهل نقول ان صلاته تبطل او نقل هذا انكشاف يسير في العرف

26
00:10:00.350 --> 00:10:21.800
اذا كان ياسين في العرف يعني كخط الاصبع مثلا هذا يسير لا لا يضر اما اذا كان الثوب قصيرا ثم لما سجد وصل الى حد يبين به ساقي الدبر فهذا

27
00:10:22.850 --> 00:10:55.300
فاحش ولا لا هذا فاحش اذا اذا انكشف وفحش فانه تبطل الصلاة ولكن ظاهر كلام ماتن ومن انكشف ان هذا انكشاف بدون عمد بدون عبد وانه لو تعمد لم تصح الصلاة سواء كان الانكشاف يسيرا

28
00:10:56.200 --> 00:11:19.800
نعم او فاحشة لان هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف وعلى هذا فلو تعمد ان يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير فانه فانه تبطل صلاته فلو رفع سرواله ليحك

29
00:11:20.600 --> 00:11:46.050
ركبته ورفع حتى بان اخر الفخذ وقلنا بان الفقد كله عورة بطل الصلاة لانه تعمد طيب فان فان فحش ولكن في زمن يسير كشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره

30
00:11:47.000 --> 00:12:11.250
فظاهر كلام ماتن ان صلاته لا تصح وهذا ليس بصحيح بل نقول اذا انكشف كثيرا وستره يسيرا بزمن يسير فان صلاته لا تبطل ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح هبت ليه وهو راكع

31
00:12:11.650 --> 00:12:43.300
نعم وانكشف الثوب ولكن في الحال اعاده فظاهر كلام المؤلف ان الصلاة تبطل والصحيح انها لا تبطل هنا لماذا لانه ستره عن قرب ولم يتعمد هو الكشف وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فما دام هذا الشيء

32
00:12:44.050 --> 00:13:04.900
من غير فعله والزمن يسير مو كثير من يوم انكشف كشفته فيه على طول غطيته غطاه المصلي فهذا ليس عليه شيء وصلاته صحيحة المهم نقول هذه المسألة فيها المراتب الاتية اولا

33
00:13:05.500 --> 00:13:31.200
اذا كان عمدا بطل الصلاة قليلا كان او كثيرا طال الزمن امقصه طيب ثانيا اذا كان غير عمد وكان يسيرا الصلاة لا تبطل اذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن

34
00:13:31.250 --> 00:13:55.000
قليل ظاهر كلامه تبطل والصحيح انها لا تبطل طيب انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بان لم يعلم الا في اخر صلاته او بعد سلامه ايضا هذا ماء لا تصح صلاته

35
00:13:55.950 --> 00:14:18.200
نعم ليش لانه فاحش وكثير والزمن طويل افرض ان انسان بعد ان سلم من صلاته وجد ان هو صلى في في ازار او في سروال وجد ان هناك فتحة تحاذي السوءة

36
00:14:19.150 --> 00:14:37.750
فتحة كبيرة لكن ما احس بها الا الا بعد ان سلم ماذا نقول نقول صلاته غير صحيح يعيد لان ستر العورة شرط من شروط الصلاة والغالب عليه انه مفرط