﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.950
ويحرم ايضا على الذكور ثياب حريم ثياب الحريرة ايضا حرام على الذكور والمراد بها المراد بالحرير هنا الحرير الطبيعي دون اصطناعي الحليب الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القصد يخرج منها وهو غالي

2
00:00:27.400 --> 00:00:50.450
وناعم والمرأة اذا لبسته لزوجها اثارت شهوته لهذا حرم على الرجل لانه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلى به وان كان ملبوسا عاصمة الثياب لكنه لا شك انه

3
00:00:50.850 --> 00:01:12.550
يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة فكذلك الرجل لا ينبغي له ان يلبس مثل هذا الثوب لما في لهذه العلة اما الحديث فقد سبق حديث علي ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم

4
00:01:12.600 --> 00:01:41.000
على ذكورها قال المؤلف وما هو اكثره ظهورا؟ وما ما هنا نكرة موصوفة اي وثوب هو الظمير يعود على الحرير اكثره اي اكثر هذا الثوب ظهورا اي في في ظاهره

5
00:01:41.050 --> 00:02:05.850
يعني بروزا للناس يعني يحرم ثوب يكون الذهب اكثره ظهورا اه الحديد نعم يكون الحرير اكثره ظهورا حرام على من على الذكور مثال ذلك لو كان هناك ثوب معلم يعني فيه اعلام

6
00:02:07.500 --> 00:02:32.400
ثلثاه من الحرير وثلث من القطب او الصوف فهو فهو حرام لان اكثره الحرير وظهرك للمؤلف انه لو كان الحرير اقل فليس بحرام مثل ان يكون فيه اعلام يعني اعني خطوطا

7
00:02:32.750 --> 00:02:54.800
وهذه الخطوط اذا قد اذا نسبنا الحرير الى ما معه من القطن والصوف وجدنا انه الثلث فالسوء حينئذ حلال اعتبارا بالاكثر فان تساويا فسيأتي في كلام المؤلف انه ليس بحرام

8
00:02:56.400 --> 00:03:14.050
وفيه قول اخر انه حرام وسنؤخر الكلام عليه حتى نصل ان شاء الله قال وما هو اكثره ظهورا على الذكور على الذكور دون النساء لما علمنا من قبل من الدليل

9
00:03:14.550 --> 00:03:34.200
والتعريف طيب وهل لبس الحرير من باب الصغائر او من باب الكبائر نقول هو من باب الكبائر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة

10
00:03:35.000 --> 00:03:57.250
وهذا وعيد وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الوعيد هل المعنى انه لا يدخل الجنة لان لباس اهل الجنة الحرير ومن لازم حرمانه اللباس ان الا يدخل وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد

11
00:03:58.400 --> 00:04:18.400
ان ينسلخ الايمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر او ان المعنى انه والا وان دخل الجنة فانه لا يلبس الحرير يحرم من ذلك فان قال قائل على هذا المعنى

12
00:04:20.100 --> 00:04:40.700
يرد وان الله سبحانه وتعالى قال فيها ما تشتهيه الانفس ومن المعلوم ان لباس الحرير لباس تشتهيه الانفس فكيف الجواب نقول الجواب والعلم عند الله اما انه يحرم من لباس هذا الحرير

13
00:04:41.000 --> 00:04:59.550
الى مدة الله اعلم بها واما الا تشتهي نفسه هذا الحرير ويكون هذا نقصا في نعيمه كما ان المريض قد لا يشتهي شيئا من الطعام نوعا من الطعام ويكون هذا نقصا

14
00:05:00.250 --> 00:05:20.400
ها نعم في مأكله بمأكله فيكون يكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه لا يكون في نفسه اه محبة الحريف وهذا لا شك انه مرض او نوع من المرض

15
00:05:20.950 --> 00:05:38.800
في الدنيا ولا في الاخرة ما في مرض لكنه يكون حرمانا له من ان يتنعم كمال التنعم في الجنة طيب قال المؤلف لا اذا استوي يعني لا يحرم الحريق اذا استويا

16
00:05:38.950 --> 00:06:04.700
سوى ياشر ضمير يعود عليه ايش الحرير وما معه. ولهذا قال وما هو اكثره؟ يعني الحرير وما معه اذا استوي فلا يحرم  لماذا قالوا لان المحرم هو الحريم ولو اخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره

17
00:06:05.700 --> 00:06:35.450
لقلنا لا يحرم ولا الذي اكثره الحديث لكن الاعتبار للاكثر ورد في عدة احكام الشريعة فاخذن بالاكثر  فاذا استوي فقد اجتمع مبيح وحاضر  والاصل الاباحة حتى نعلم ان هذا مما يدخله التحريم

18
00:06:36.200 --> 00:06:57.100
انتبه لهذا التعريف يقول اذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاضر والاصل في اللباس الحل والاباحة فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحي وغيره نحن في شك في دخوله

19
00:06:57.950 --> 00:07:22.550
في تحريم الحرير والاصل الاباحة وقال بعض اصحابنا رحمهم الله بل اذا استويا يحرم وعللوا بالقاعدة المشهورة انه اذا اجتمع مبيح وحاضر كل جانب الحظر واللي بجانب الحظر ولكل منهما وجهة

20
00:07:23.300 --> 00:07:39.250
كل من التعديلين تعليم صحيح لان الذين يقولون انه اذا استوي لا يحم تقولون انما حرم الحرير والحقنا الاكثر بالكل. اما ان نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية

21
00:07:40.200 --> 00:08:00.950
والذين قالوا بالتحريم قالوا اجتمع مبيح وحاضر فغلب  جانب حاضر وهذه القاعدة الشرعية معروفة في مثل هذه الاشياء التي تتعارض فيها الادلة ما موقف الانسان منها نعم الاحتياط؟ طيب وما هو الاحتياط

22
00:08:01.150 --> 00:08:30.850
الترك او الفعل ها يقال في مقام الطلب الاحتياط ها الفعل وفي مقام النهي الاحتياط الترك نعم طيب قال لا اذا استويت يقول او لضرورة قول او لضرورة هذا عائد على الحرير

23
00:08:32.000 --> 00:08:54.500
يعني او لبسه لضرورة ومن الضرورة الا يكون معه الا يكون عنده ثوب غيره هذا ضرورة ومن الضرورة ان يكون عليه ثوب لكنه احتاج الى لبسه لدفع البرد هذا ايضا

24
00:08:54.700 --> 00:09:17.150
ضرورة ومن الظرورة ان يكون عليه ثوب لا يستر عورته  لتمزق فيه فيجوز لبس الحريم المهم كلما دعى الضرر اليه جاز نفسه او حكة يعني انه اذا كان فيه حكة

25
00:09:19.250 --> 00:09:45.200
يجوز له لبسه اعني لبس الحرير  كيف يعني ما الحكمة من ذلك يقولون ان الحرير لنعومته ولينه انه يطفئ الالتهاب من الحكة فلهذا اجازه الشاب لقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:45.350 --> 00:10:06.000
لعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان يلبس الحرير من حكة كانت به فالحكة اذا يبيع لبس الحرير  فاذا قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهو ان المحرم لا تبيحه الا الظرورة

27
00:10:08.300 --> 00:10:27.500
لا تبيحه الا الضرورة وهنا الحكة هل هي ضرورة ها الظاهر قد تكون ظرورة لا شك انها قد تكون ظرورة احيانا يبتلى الانسان بحكة عظيمة ما تخليه يستقر لكن اذا كان لحاجة

28
00:10:29.100 --> 00:10:54.650
فنقول انما ابيح لحاجة الحكة لان تحريمه من باب تحريم الوسائل وذلك لان الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة لكن لما كان مدعاة الى تنعم الرجل كتنعم المرأة بحيث يكون سببا للفتنة

29
00:10:55.350 --> 00:11:18.150
صار ذلك حراما فتحذيمه اذا من باب تحريم الوسائل وقد ذكر اهل العلم ان ما حرم تحريم الوسائل اباحته الحاجة كل ما حرم من تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه وظربوا لذلك مثلا

30
00:11:18.950 --> 00:11:40.950
بالعرايا العرايا ما هي العرايا بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك

31
00:11:42.750 --> 00:12:12.150
لانه ربا اذ ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل طيب لكن العرايا ابيحت للحاجة وباحث للحاجة كيف الحاجة هو ان الانسان الفقير الذي ليس عنده نقود اذا كان عنده تمر واحتاج الى التفقه بالرطب كما يتفكه الناس

32
00:12:13.600 --> 00:12:38.250
اباح له الشارع ان يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل رطبا على رؤوس النخل بشرط الا تزيد على خمسة اشهر وان يكون بالخرص يعني اننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي

33
00:12:38.450 --> 00:13:05.750
التمر الذي ابدلناه به فهذا شيء من الربا لكن ابيح للحاجة لماذا لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل من باب تحريم الوسائل بخلاف تحريم بخلاف ربا النسيئة فان تحريمه من باب تحريم المقاصد

34
00:13:06.050 --> 00:13:29.700
ولهذا جاء في حديث لا ربا حديث سامح بن زيد لا ربا الا في النسيئة او انما الربا في النسيئة قال اهل العلم والمراد بهذا الربا الكامل المقصود اما ربا الفضل فانه وسيلة

35
00:13:30.000 --> 00:13:54.850
على كل حال اقول انما ابيح الحرير للحاجة لان تحريمه من باب تحريم الوسائل. طيب للحكة طيب او مرض مرض كيف المرأة نعم ربما يكون هناك مرظ لا يشفى المريض الا اذا لبس الحرير

36
00:13:55.750 --> 00:14:15.150
يمكن هذا نعم يمكن على كل حال المرجع في ذلك الى الاطباء فاذا قالوا هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي من المرض او هان عليه المرض فله ان يلبسه له ان يلبسها

37
00:14:15.300 --> 00:14:44.450
قال قال او قمع قمل ها قرأتموها انتم متن  ها  طيب على كل حال ان كان لقمل فهذا حاجة ولا ظرورة؟ ها؟ هي الواقع انها قد تكون حاجة وقد تكون ظرورة

38
00:14:45.100 --> 00:15:04.850
قد تكون ظرورة نفسية ما هي جسدية اذ ان الانسان لا يطيق ان يخرج الى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمح صح ولا لا؟ اذا هذه ضرورة نفسية ما يستطيع

39
00:15:07.400 --> 00:15:28.550
وقد تكون ضرورة جسدية لان هذا القمل يقرص الانسان يقرص الانسان ويتعبه ولكن ولله الحمد نحن في ازماننا الاخيرة قد كفانا الله تعالى شره ولهذا لا يوجد يمكن لو ان احدا يريد ان يشرحه للطلبة

40
00:15:28.850 --> 00:15:47.050
عجز ان يصوره لهم لانهم لا يعرفونه على كل حال اذا وجد هذا الشيء نقول يجوز اللبس لان هذا اما حاجة واما ظرورة اما قوله او حرب نعم  ايه بيدي

41
00:15:47.650 --> 00:16:07.450
يفيد الظاهر والله اعلم انه لنظافته لينه ونعومته يطرد هذا لانه لانه القمل اكثر ما يكون مع الوسخ اكثر ما يكون مع الاسرة والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب الى شهر وشهرين

42
00:16:08.350 --> 00:16:32.150
اللي ما عندهم لا صابون الا قليل والشنان يحصلوا ايضا طيب ها ها  السؤال بعد يا جماعة طيب يقول او حرب او حرب في بعض النسخ او جرب  اما على نسخة او جرب

43
00:16:32.250 --> 00:16:57.200
فاطفو على الحكة من باب عطف الخاص على العين لان الجرب حكة لكنه نوع من البناء الاجتهابات واما على قول او حرب فانه عطف مباينا على مباغي واذا تعارظ عندنا

44
00:16:57.850 --> 00:17:16.300
ان يكون العطف على عطف مباين على مباين او عطف خاص على عام فايهما اولى؟ الاول اولى لان عطف الخاص على العام شوفوا تكرار لبعض افراده وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف

45
00:17:16.700 --> 00:17:38.800
منين؟ من صيغة العموم نقول اوحر نجعلها او حرب الحرب يجوز فيه لباس الحريم لماذا لما في ذلك من اغاظة الكفار فان الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا