﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.850
فان الكفار رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وانكسرت معنوياتنا وعرفوا ان المسلمين في نعمة هذا من جهة وعرفوا ان المسلمين ايضا غير مبالين بالحرب لان الرجل الذي يتجمل بالحرير كانه يقول بلسان الحال

2
00:00:25.350 --> 00:00:47.650
انا لا اهتم بلباس بالحرب ولا هم ولذلك ذهبت البس هذا البس هذا الثوب الناعم ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام ليش نعم تعرفونه ها يا جماعة العمامة يصفها عليه حتى يعرف انه

3
00:00:47.700 --> 00:01:03.600
شجاع وانه غير مبال بهذا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يختال في مشيته بين الصفين يعني يتبختر فقال انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموطن

4
00:01:04.800 --> 00:01:30.750
لاجل يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار كل شيء يغيظ كافر فانه يرظي الله عز وجل وكل شيء فيه اكرام الكافر فانه يغضب الله عز وجل لان اكرام الكافر معناه اظهار الاكرام لمن اهانه الله

5
00:01:32.250 --> 00:01:51.350
وهذي مراقبة مراغمة لله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بالكفار في اليهود والنصارى وهم من احسن الكفار قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق

6
00:01:51.900 --> 00:02:12.450
فاضطروهم الى اضيقه اذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق  لابد ان ينشق ان يتمايز بعضهم عن بعض فهل نحن نتمايز حتى يدخلوا لا نبقى نحن صامدين ونخلي الظيق عليهم هم

7
00:02:12.800 --> 00:02:26.800
هم الذين ايش؟ يتمايزون هذا معنى الحديث ليس معنى الحديث اني اذا رأيت ان الانسان اذا رأى الكافر يجزه حتى يكون على الجدار لا هذا ما كان معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا اراده النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:02:27.000 --> 00:02:51.300
المهم ان نقول كل شيء يغيظ الكفار فانه يرضي الله وكل شيء فيه اكرام الكفار فانه حرام ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به

9
00:02:51.400 --> 00:03:11.000
عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه قال يعجبه الزراء ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار قال المؤلف رحمه الله او او حرب

10
00:03:11.350 --> 00:03:36.900
او حشوا حشوة يعني معناه ان يلبس الانسان ثوبا محشوا بالحريم تعرفون الحشو ان يكون داخل ثوب يكون الثوب بطانة وظهارة ثم يجعل تحت البطانة ايضا ثوب اخر هذا يجوز

11
00:03:37.650 --> 00:04:02.500
لماذا لانهم مختفي غير ظاهر فاذا قدر ان رجلا رأى توبا يباع وفيه حشو حرير واشتراه ليلبسه فلا بأس بذلك طيب فان اشتراه لينام عليه ها يرى فراشا حشو حرير

12
00:04:02.950 --> 00:04:29.650
واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك نعم او علما ما جاء وقت السؤال يا عبد الله او علما قال او على من هذي معطوفة على ايش ثوب الحرير يا جماعة ما هو بمعناه انكم انكم

13
00:04:29.650 --> 00:04:46.850
تقولون معطوف على اي كلمة سبقت. شوفوا التقدير من الذي يقول انه لضرورة  اذا قلنا للظرورة لازم ان اكون بالجر ولا يستقيم المعنى ايضا اذا قلناه لظرورة او لعلم ما يستقيم

14
00:04:46.950 --> 00:05:08.450
طيب ما يخالف حشوا وش اللي انا وش عليه اي نقول او حشوا حشو هذي خبر لكان المحذوفة الخبر اللي كان المحذوفة المعطوفة على ما سبق على قوله الا اذا

15
00:05:08.850 --> 00:05:26.900
الا اذا استويا او الا اذا كان حشوا او الا اذا كان علما  عندكم عندكم كلمة متن؟ اذا ما في اشكال لكن انا مهيب عندي متن طيب يقول او على من

16
00:05:27.850 --> 00:05:47.350
العالم معناه الخط خط يطرد به الثوب تطريز الثوب قد يكون من الاسفل وقد يكون في الجيب وقد يكون في الاكمام وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون آآ التطريز من جوانبه

17
00:05:47.600 --> 00:06:09.150
المهم اذا كان في الثوب علم يعني خط من الحرير فهو جائز لكن شرط قال او على من اربع اصابع فما دون يعني العالم يكون اربع اصابع ثمانون طيب اربع اصابع

18
00:06:09.650 --> 00:06:31.000
اصابع طفل  او اصابع انسان غليظ الاصابع ها متوسط نعم متوسط هذا يرجع فيه الى الوسط ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اياك وكرام اموالهم حتى لا نأخذ الاعلى

19
00:06:31.500 --> 00:06:47.900
ولا نأخذ الادنى ايضا نأخذ بالوسط اربع اصابع اذا كان العالم اربع اصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به لحديث ابن عمر لحديث عمر رضي الله عنه

20
00:06:48.550 --> 00:07:10.850
انه لم يرخص بالحرير الا اذا كان على من اربع اصابع فما دون ولا فرق بين ان يكون العلم مستطينا في الثوب او في بقعة منه المهم الا يزيد على الا يزيد على اربعة اصابع

21
00:07:12.000 --> 00:07:33.400
طيب ثلاثة واثنان بس وخمسة لا يجوز طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق وما هو اكثره ظهورا لاننا لو اخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا اذا كان علما

22
00:07:33.700 --> 00:07:58.050
عرضه خمسة اصابع والى جنبه علم من القطن عرضه خمسة اصابع  او ستة يجوز ولا ما يجوز؟ فان نظرنا الى ظاهر ما سبق قلنا انه جائز ولكن ما سبق مقيد بما يلحق

23
00:07:59.850 --> 00:08:22.600
فنقول مراده فيما سبق اذا كان الثوب مشجرا او اذا كان فيه اعلام اقل من اربعة اصابع فهنا نعتبر الاكثر اما اذا كان علما متصلا فان فان الجائز ما كان اربع اصابع

24
00:08:23.150 --> 00:08:46.800
فما دون واضح ياسر طيب لو اخذنا بظهر ما سبق وما هو اكثره ظهورا لقلنا اذا اجتمع عندنا ثوب معلب فيه اعلام في علم حرير خمسة اصابع وفيه علم من القطن الى جانبه

25
00:08:47.250 --> 00:09:09.300
ستة اصابع  ثم خمسة اصابع حرير قم ستة اصابع قطن هنا على اكثر ما هو القطب فظاهر كلامه فيما سبق ان هذا جائز ولكن كلامه الاخير لما ذكر ان العلم لابد ان يكون اربع اصابع فما دون

26
00:09:10.100 --> 00:09:26.150
يقتضي ان مثل الثوب الذي ذكرنا الان لا يجوز لانه لا بد ان يكون اربع اصابع فاقل فهل نأخذ بالكلام الاول او بالثاني نقول نأخذ بالثاني فالكلام الثاني مقيد للكلام الاول

27
00:09:26.600 --> 00:09:43.300
طيب اذا قال قائل وش نحمل الكلام الاول عليه نقول نحمله على ان العلم من الحرير من اربع اصابع تعقد او انه علام كثيرة لكن متفرقة فيما بين فيما بينها

28
00:09:43.850 --> 00:10:09.100
او تكون مشجرا مشجرا كالذي يسمى الديباج مشجرة احيانا يأتي الحرير على احيانا يأتي الحرير كالشجر كالاشجار على القطن المنسوج معه فيجب ان نتنبه هذه او او لبنة جيب او رقاء

29
00:10:09.200 --> 00:10:32.850
او لبنة جيب  طيب الرقاء جمع رقعة يعني لو رقع الثوب بحرير انسان مثلا عنده ثوب من القطن او من من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير يجوز لكن يجب ان

30
00:10:32.950 --> 00:10:50.650
نلاحظ انه بقيد ان يكون اربع اصابع فما دون اربع اصابع فيهم ما دون يعني بحيث لا تزيد الرقى على اربع اصابع كذلك لبنة الجيب ما هي لبنة جيب ها

31
00:10:51.000 --> 00:11:12.150
اولا ما هو الجيب الجيب نعم هو هو هذا. اللي يدخل معه الرأس  ولبنته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطوق وهو معروف في بعظ الثياب الان الاخ عبد الله السيسي اظن بعظ الاحيان يلبس من هذا النوع

32
00:11:12.450 --> 00:11:35.150
نعم لا الان ما عليك شي لكن احيانا وكذلك وكذلك بعض الناس يلبسون مثل هذا النوع الفراء جمع ثروة وسجفها اطرافها وانتم تعلمون ان الفروة مفتوحة الامام فسج بها هو

33
00:11:35.350 --> 00:12:06.650
يعني اطرافها هذا ايضا لا بأس به لكن بشرط ان يكون اربع اصابع فما دون طيب يقول ويكره المعصفر والمزعفر للرجال  يكره كراهة تنزيه ولا كراهة تحريم  يجب ان نعلم ان الفقهاء رحمهم الله اذا قالوا يكره واعني بذلك المتأخرين

34
00:12:07.350 --> 00:12:36.900
فهي كراهة التنزيه ولا يقصدون بذلك كراهة تحريم فيقصدون ان المزعفر وهو المصبوغ للزعفران والمعصفر وهو المصفوف بالعصقر مكروه للرجال طيب الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله ابن عمرو ابن العاص ثوبين معصفرين

35
00:12:37.950 --> 00:12:55.400
فامره النبي صلى الله عليه وسلم بل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسهما وقال لا تلبس هذا فانه من لباس الكفار فنهاه وعلم نهاه عن لبسهما وقال انه من لباس الكفار

36
00:12:57.000 --> 00:13:19.050
واذا استهللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا ان الحكم بالكراهة التنزيهية فيه فيه نظر لان هذا الحديث يقتضي انه حرام وهذا هو القول الصحيح ان لبس المعصفر حرام على الرجل

37
00:13:19.750 --> 00:13:41.850
والمزعفر مثله لان اللون واحد او متقارب فلا يجوز للرجل ان يلبس ثيابا مزعفرة او ثيابا معصفرة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها من لباس الكفار ولا يمكن

38
00:13:42.000 --> 00:13:58.900
ان نقول انها من لباس الكفار بل ولا يمكن ان نقول انها مكروهة كراهة تنزيه والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار ولكن يرد على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام

39
00:13:58.950 --> 00:14:23.000
كان يلبس الحلة الحمراء كان يلبس الحلة الحمراء والحمراء اغلظ حمرة من المعصفر فكيف ينهى عن المعصفر ويقول انها لباس كفار ثم يلبس الاحمر اجيب عن ذلك باحد جوابين بل بثلاثة

40
00:14:23.700 --> 00:14:46.950
قال بعضهم ان الاحمر الخالص ليس هو لباس الكفار لباس الكفار هو المعصفر الاصفر يعني يميل الى الحمرة لكن ليس خالصا والحلة الحمراء التي كان الرسول يلبسها كل حمرا هذا جواب

41
00:14:47.350 --> 00:15:12.500
وهذا الجواب فيه نظر لان الاحمر الخالص اشد من الاصفر الثاني ان هذا فعل والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى

42
00:15:13.650 --> 00:15:31.700
دائما يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه ولا يحاول ان يجمع ولكن هذه الطريق ايضا طريقة ليست للصواب لان فعل الرسول سنة وقوله سنة ومتى امكن الجمع وجب

43
00:15:32.200 --> 00:15:52.100
لان لا يكون التناقض القول الثالث في هذه المسألة او الوجه الثالث يقول ان الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر وليست حملها خالصة والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله

44
00:15:53.600 --> 00:16:15.450
وقال وانا اقول كما يقال هذا الرجل شماغه احمر وذاك الرجل شماغه اسود قوله هل المراد انه كله احمر لا ولا كله اسود فيقول رحمه الله ان هذه الحلة الحمراء الحمراء لا تعارض نهيه

45
00:16:16.400 --> 00:16:31.450
لانها حلة حمرا لكن ليست خالصة واذا كان مع الاحمد شيء ليس في يزيل عنهم الحمرة الخالصة فان هذا لا بأس به فان هذا لا بأس به