﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.200
من هنا يجب ان نتنبه للنجاسة وقد مر علينا في باب ازالة النجاسة الاعيان النجسة فيجب ان تكون منا على ذكر تعرف من حمل نجاسة لا يعفى عنها افادنا رحمه الله بقول لا يعفى عنها

2
00:00:22.900 --> 00:00:45.000
ان من النجاسات ما يعفى عنه وهو كذلك وقد سبق لنا انه يعفى عن يسير الدم اذا كان من حيوان طاهر كدم الادمي مثلا ودم الشاة والبعير وما اشبهها يعفى عن يسيره

3
00:00:45.950 --> 00:01:04.300
بل سبق لنا ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى العفو عن يسير جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها لمشقة لا سيما اذا شق التحرز منها مثل اصحاب

4
00:01:04.600 --> 00:01:26.100
الحمر حمير الذين يلامسونها كثيرا هذا لا يخلو من رشاش احيانا بل غالبا من بول حماره الشيخ اسامة رحمه الله يقول العلة المشقة فكلما شق اجتناب النجاسة فانه يعفى عن يسيره

5
00:01:26.750 --> 00:01:46.850
حتى اصحاب البويات قال انه يعفى عن يسير ما يصيب ابدانهم مما يحول بينها وبين الماء اصحاب البوية لابد فيهم نقط تمنع وصول المال فشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان هذا معفو عنه

6
00:01:48.350 --> 00:02:06.450
لان الدين يسر ومثل هذه المسائل تكون غالبا للانسان وهو لا يشعر بها احيانا او يشعر بها ولكن يشق عليه التحرز منها طيب قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها

7
00:02:07.350 --> 00:02:32.750
وين الجواب متأخر الجواب كذا قال لم تصح صلاته مثال حمل النجاسة كيف يحمل النجاسة اذا تلطخ ثوبه بنجاسة فهو حامل لها في الواقع لانه يحمل ثوبا نجسا اذا جعل نجاسة في قارورة

8
00:02:34.250 --> 00:02:56.700
في جيبه فقد حمل نجاسة لا يعفى عنها وهذا يقع احيانا في عصرنا فيما اذا اراد الانسان ان يحلل البراز او البول وقال له الطبيب ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة

9
00:02:58.100 --> 00:03:20.800
فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي ماذا نقول له نقول هذا صلاته لا تصح لانه حمل نجاسة لا يعفى عنه فان قال قائل يرد عليكم يرد عليكم

10
00:03:21.650 --> 00:03:39.900
على هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حمل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي والطفلة بطنها كله ها؟ كله مملوء من النجاسات

11
00:03:40.550 --> 00:04:07.850
اليس كذلك بل ان شاء اورد عليه قال بطنك انت ها مملوء بالنجاسة المثانة تحمل البول  شسمه؟ الامعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل ايظا ها الغائط فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة

12
00:04:08.300 --> 00:04:27.150
محكمة تماما لو وضعتها عند انفك ما شممت ريحها ولا تتلوث بها ثيابه ولا شيء ابدا ليش تقول ما يصح وهذا يصح اجاب العلماء على ذلك فقالوا ان النجاسة في معدنها لا حكم لها

13
00:04:28.550 --> 00:04:49.550
النجاسة في معدنها لا حكم لها ما تنجس الا بالانفصال وهذا متصل لا بالنسبة لامامة بنت زينب ولا بالنسبة لما في بطن الانسان لم ينفصل بعد فهو لا فلا حكم له

14
00:04:50.700 --> 00:05:13.250
وهذا الجواب لا شك انه صحيح ولهذا قال بعض العلماء ان العلقة في الرحم اذا استحالت الى مضغة ثم الى حيوان طاهر لم يصح ان نقول ان هذه طهرت بالاستحالة

15
00:05:15.300 --> 00:05:35.650
وان كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انهم يستثنون مما يظهر بالاستحالة يستثنون العلقة تصير حيوانا طاهرا لكن بعض العلماء رد هذا هذا الاستثناء وقال ان العلقة في معدنها في الرحم

16
00:05:35.800 --> 00:05:54.600
ليس لها حكم فهي ليست بنجسها ولا طاهر ولا حكم لها بناء على هذه القاعدة وهو ان الشيء عليان بمعدنه لا حكم له طيب اذا من حمل نجاسة في صلاته

17
00:05:55.650 --> 00:06:21.300
الحكم فصلاته باطلة وعليه ان يعيدها او لاقاها ها او لا قه يعني لاقى النجاسة وان لم يحملها كيف لاقوها نعم استند مثلا الى جدال نجس استند الى جدار نجس

18
00:06:22.700 --> 00:06:45.500
نقول هذا لاقى النجاسة او كان جالسا تشهد او بين الثنتين وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه هكذا كلها قاها ولا لا ها اذا لاقاها فاذا لاقاها وان لم يكن حاملا لها

19
00:06:45.700 --> 00:07:07.250
وان لم يسجد عليها وان لم يجلس عليها فصلاته باطلة لانه يجب التنزه من النجس طلقها بثوبه او بدنه بثوبه حتى الثوب اذا اتكأت على الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسة بماذا

20
00:07:07.650 --> 00:07:29.900
بالثوب فلا تصح صلاتك طيب فان مس ثوبه شيئا نجسا لكن بدون اعتمادنا عليه قال اهل العلم فان ذلك لا يضر لان هذا لم يثبت ليس بثابت فاذا قدر ان انسانا يصلي

21
00:07:30.250 --> 00:07:48.700
ولما ركع والعادة ان الانسان اذا ركع تعد ثوبه من ورائه والان مهو مهو على الجدار ليس مستند عليه لكنه اذا ركع مس ثوبه الجدار فان هذا لا يؤثر ليش

22
00:07:49.900 --> 00:08:12.450
لاي شيء لانه لم يعتمد عليه لم يعتمد عليه فلا يعد ذلك ملاقاة ولهذا قال عندي بالشرح وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه او طير  هذا رجل

23
00:08:13.050 --> 00:08:42.000
يصلي على بساطه فيه بقعة نجسة فاذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه ما تقولون ها انتم فاهمين الصورة؟ واحد يصلي على سجادة سجادة معه فيها بقعة نجسة هذه البقعة اذا سجد تكون بين ركبتيه

24
00:08:42.600 --> 00:09:03.800
ويديه تصح صلاته ولا لا؟ يقول انتصح الصلاة. نعم لانه لم يحملها ولم يلاقيها لا لاقاها ولا حملها فصلاته اذا صحيحة وبالاولى ايضا لو كانت النجاسة على جانب من زواياها

25
00:09:04.500 --> 00:09:32.350
زوايا السجادة فانها تصلح صلاته لانه لم يلاقها ولم يمسها قال المؤلف وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت هذان حكمان اذا طين ارظ النجسة اي كساها بالطين

26
00:09:33.300 --> 00:09:55.650
بسبب الطيب ما هو صب عليها ماء اذا صب عليها ماء طهرت لكن هذي ارض نجسة فاتى بطين وكساها به وان سمت اه مثله مثله اذا سمت ارض النجسة وان زفلت مثله ايضا

27
00:09:56.800 --> 00:10:17.350
طيب هذا بين ارظ النجسة اي وظع اي كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الارض ذكر المؤلف حكمين الحكم الاول قال كره والحكم الثاني قال صحت

28
00:10:18.650 --> 00:10:40.050
الصلاة اذا صحيحة والفعل مكروه شلون المكفوف والمكروه معناه انه يثاب فاعله انه لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا ثياب ذلك مثال ها هذا حكم مكروه لا يعاقب فاعله ويثاب

29
00:10:40.450 --> 00:11:06.950
لا لا يعاقب فاعله ويثاب ويثاب تاركه امتثالا. طيب الحكم الثاني صحت الصلاة لماذا صحت قل لان هذا الرجل لم يحمل النجاسة ولم يلاقوا النجاسة فاتى بالشرط واذا اتى بالشرط فصلاته

30
00:11:07.050 --> 00:11:30.350
صحيحة لانه لم يلاقيها ولم يحملها لا تصح صلاته يقين بالمكروه ما هو السبب لماذا يكره الكراهة كما هو معروف لنا حكم شرعي والحكم الشرعي يحتاج الى دليل شرعي كما هو الدليل

31
00:11:31.100 --> 00:11:57.100
قال الدليل الشرح تعليم لانه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه لانه معتمد على ما لا تصح الصلاة عليه هكذا عللوا ولكن هذا التعليل عليل في الواقع لاننا نقول

32
00:11:57.400 --> 00:12:17.400
هذا الذي لا تصح الصلاة عليه حال بينه وبينه حائل صفيق لا يمكن ان يمس ان يمس من ورائه النجس او يلاقي النجس ولو اننا اخذنا بهذا لقلن لا تسلموا

33
00:12:17.800 --> 00:12:39.250
صلاة احد من الكراهة لاسيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول وما اشبه ذلك الان البيوت الذي يكتب فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلاهم مصلياتهم ويصلون عليها فهل نقول ان هؤلاء صلاتهم مكروهة

34
00:12:39.800 --> 00:13:00.150
هذا فيه نظر ظاهر والصواب انها تصح ولا تكره صواب انها تصح ولا تكره كذلك يقال او فرسها طاهرا بين ارض النجسة او فرشها طاهرا فرشها اي فرش عليها طاهرا

35
00:13:00.250 --> 00:13:19.600
اي شيئا طاهرا مثل توب جاره في الصاف ايش ترابي يمكن يصل اليها يعني التراب اذا سجد عليه ربما انه يتمايز المهم انه فرشها شيئا طاهرا اذا فرشها شيئا طاهرا

36
00:13:20.600 --> 00:13:47.800
فان الصلاة تصح لعدم مباشرته النجاسة فليس بحامل لها ولا ملاق لها ولكن لماذا تكره يقول المؤلف لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ولكن الصحيح انها لا تكره لانه صلى على شيء طاهر

37
00:13:48.000 --> 00:14:22.700
يحول بينه وبين النجاسة نعم ها  شاهدته انت جهة القمر كاسر اقول شاهدت ابو كاسف  يشوف واحد منكم الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا ولا ولا يلاقيها. فنقول

38
00:14:23.300 --> 00:14:46.700
ان صلاته صحيح ان صلاته صحيحة وان كان بعض العامة يرون ان السجادة اذا نجست او اذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فانها لا تصلح نعم ايه اذا

39
00:14:46.850 --> 00:14:52.950
صار يقين ها ايه او فرشها طاهرا كلها وصحت