﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.200
طيب فيه ايضا صورة خامسة لو علم النجاسة وهي على ذكر لكن وهو على ذكر منها لكن نسي ان يغسلها وذاك النجاسة لكن نسي اصلها نعم فهو كما لو نسيها يعني ان عليه الاعادة

2
00:00:26.750 --> 00:00:48.250
فعلى هذا نقول كل هذه الصور عليه الاعادة الا اذا جهل هل كانت قبل الصلاة او بعد الصلاة فلاعادة عليه والراجح في هذه المسائل كلها انه لا اعادة عليه انه لا اعادة عليه

3
00:00:50.200 --> 00:01:11.150
سواء نفسها او نسي ان يغسلها او جهلها جهل انها اصابته او جهل انها من من النجاسات او جهل حكمها الصحيح انها او جهل انها قبل الصلاة او بعد الصلاة

4
00:01:11.900 --> 00:01:37.800
في كل الصور لا اعادة عليه طيب الدليل الدليل القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا او ناسيا

5
00:01:38.750 --> 00:02:00.050
وقد رفع الله المؤاخذة به ولم يبق شيء يطالب به ما دام المؤاخذة رفعت فانه لم يبقى شيء يطالب به وعلى هذا فنقول لو ان رجلا اصابته نجاسة ونسي ان يغسلها

6
00:02:01.000 --> 00:02:24.400
كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسي فصلاته صحيحة ليس عليه اعادة لو انه بعد ان صلى قال واحد يا فلان شوف النجاسة في ثوبك من يوم من يوم سلم قال السلام عليكم ورحمة الله قاله واحد شف النجاسة في ثوبك

7
00:02:25.400 --> 00:02:44.150
فليس عليه اعادة لانه جاهل وكذلك لو جاء له حكما لو جاء الى حكمها يعني ما علم انها نجاسة او غير نجاسة فلا يعادك عليه لعموم الاية التي ذكرناها وهناك دليل خاص في المسألة

8
00:02:45.200 --> 00:03:06.500
وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما اذى وعلم بذلك جبريل واعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصلاة واذا لم يبطل هذا اول الصلاة فانه لا يبطل

9
00:03:06.950 --> 00:03:28.050
بقية الصلاة فالصواب انه لا اعادة عليه لعموم الاية ولهذا الدليل الخاص هذه المسألة اذا قال قائل ما الذي منع قياسها على ما اذا صلى محدثا وهو جاهل او ناسي

10
00:03:29.050 --> 00:03:51.250
نقول للي منع القياس ان ترك الوضوء من باب ترك المأمور الوضوء شيء مأمور به يطلب من الانسان ان يتلبس به والنجاسة شيء منهي عنه يطلب من الانسان ان يتخلى عنه

11
00:03:51.450 --> 00:04:08.550
ففرق بين هذا وهذا فلا يمكن ان يقاس فعل المحظور على ترك على ترك المأمور ولهذا لو ان احدا اكل لحم ابل وهو لم يعلم انه لحم ابل وقام وصلى بلا وضوء ثم قيل له انه لحم ابل

12
00:04:09.250 --> 00:04:29.200
فعليه الاعادة لان هذا من باب ترك المأمور بخلاف النجاسة فهي من باب فعل المحظور هذا هو الصحيح في هذه المسألة واختاره الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد في هذه المسائل

13
00:04:29.750 --> 00:04:53.550
ثم قال ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الظرر من جبر عظمه بنجس كيف اجبر بنجس ايه نعم هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني اجزأ من العظم

14
00:04:55.500 --> 00:05:24.100
فلم يجدوا هذه الاجسر ولا تمكنوا من جبر ما انكسر بها اذا فاذا عندهم كلب فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل جبر الان لعظم النجس اذا صلى سيكون حاملا

15
00:05:24.550 --> 00:05:49.100
نجاسة نقول له الان اقنع اقلع هذا العظم النجس لانه لا يجوز لك ان تصلي وانت حامل النجاسة قال الاطباء اذا قلعه تضرر اذا قلعوا تظر عاد الكسر وربما لا يجبر

16
00:05:50.350 --> 00:06:10.200
نقول اذا لا يجب قوله يجب قلبه لان الله عز وجل اباح ترك الوضوء عند خوف الظرر فترك اجتذاب النجاسة من باب اولى عند خوف الظرر فلا يجب عليك قلعه

17
00:06:11.500 --> 00:06:42.150
اذا يبقى كجبور عظمه بعظم كلب طيب هل يتيمم لحمله هذه النجاسة الصحيح لا لا يجب التيمم ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة والمذهب يقولون ان كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم

18
00:06:42.900 --> 00:07:02.800
لانه غير ظاهر وان كان لم يغطه وجب التيمم لان النجاسة ظاهرة ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم ان النجاسات لا يتيمم عنها وان من كان على بدنه نجاسة

19
00:07:03.150 --> 00:07:27.000
وتعذر عليه غسلها فليصلي بدون تيمم لان التيمم انما ورد في طهارة الحدث لا الطهارة من النجاسة طيب يقول وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ما سقط ممن

20
00:07:27.550 --> 00:07:54.650
من الانسان من عضو او سن فهو طاهر العضو مثل اصبع قطع اصبعه ذراع قطع ذراع ساق قطع ساق فهو  لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجز

21
00:07:55.200 --> 00:08:15.200
لا حي ولا ميت ولقوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت واخذ العلماء من ذلك قاعدة ما ابين من حي فهو كميتته حلا وحرمة وطهارة ونجاسة

22
00:08:17.300 --> 00:08:39.250
وميتة الادمي طاهرة اذا فالعضو المنفصل منه طاهر ولكن القريب ان اهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون ما انفصل من الانسان فهو طاهر الا شيء شيء واحدا وهو الدم فهو

23
00:08:39.350 --> 00:09:02.000
نجس فهو نجس لان الدم ليس بورا ولا غائطا اذ ان البول والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم الله حكيم عز وجل الجسم هذا الاكل يدخل عليك من طعام والشراب

24
00:09:03.100 --> 00:09:30.300
هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع الذي لا ينفع له مخارج معينة اذا اذا خرج منها فهو نجس واللي ينفع يذهب يغذي يغذي الجسم يدخل في انسجة اللحم في العظام وغير ذلك

25
00:09:31.150 --> 00:09:53.650
قالوا ان الدم له من الفضلة التي ليس فيها فائدة وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه يغذيه الدم فهو بين بين بين لا هذا ولا هذا ولهذا اعطيناه الحكم بين بين

26
00:09:54.650 --> 00:10:17.000
فقلنا ليس كالعضو الذي ينفصل وليس كالبول والغائب فهو نجس يعفى عن يسيره نيجي الصبح بعد يصير ولكن ذهب كثير من اهل العلم ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور الى ان دم الادمي طاهر

27
00:10:18.450 --> 00:10:36.750
دم الادمي طاهر وقالوا اذا كان العضو لا ينجس بالبينونة فالدم من باب اولى وليس هناك دليل على ان جسد الدم الا ما خرج من السبيلين كالحيض فقد قام الدليل على نجاستين

28
00:10:37.150 --> 00:10:58.200
على كل حال مالك بيقول رحمه الله ما سقط منه من عضو او سن فطاهر. قد يقول قائل ما مناسبة هذا هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة الفائدة انه لو سقط منه عضو

29
00:10:59.000 --> 00:11:19.650
ثم اعاده في الحال وخاطه يكون طاهر ولا نجس يكون طاهرا هذه الفائدة فنقول لا يلزمك ان تزيله اذا اردت الصلاة لانه طاهر يقولون ان الشيء اذا انفصل من الجسم واعيد في حرارته

30
00:11:19.750 --> 00:11:43.000
فورا فانه باذن الله يلحد يلحم لان المنافذ والانسجة لم تتلائم بعد فيا مثل المغناطيس ولهذا قالوا لو قطعت اذنه من من هنا مثلا ثم اعادها فورا ومسك عليها تسذا

31
00:11:43.600 --> 00:12:04.350
ها اه جبرت لصقت وجبرت نعم وعلى هذا فنقول ان فائدة او مناسبة وظع هذه الجملة في هذا الباب هو انه لو اعاد هذا العضو الذي انفصل او السن اعاده في الحال وركب

32
00:12:05.100 --> 00:12:28.250
فهو ايش؟ فهو طاهر لا يجب عليه ازالته نعم قال مؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة لا تصح احنا في الصحة يقتضي الفساد لان كل عبادة اما ان تكون صحيحة واما ان تكون فاسدة

33
00:12:28.750 --> 00:12:53.950
ولا واسطة بينهما فهما نقيضان شرعا فاذا انتفت الصحة ثبت الفساد وقوله الصلاة يعم كل ما يسمى صلاة سواء كان فريضة ام نافلة وسواء كان وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود

34
00:12:54.200 --> 00:13:18.550
ام لم تكن لانه قال الصلاة وعليه فيشمل صلاة الجنازة لا تصح في المقبرة لا لا لا تصح في المقبرة ولكن قد دلت الادلة على استثناء صلاة الجنازة كما سنذكره ان شاء الله

35
00:13:19.050 --> 00:13:35.100
وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلا مثل ما لو كان الانسان يقرأ في في المقبرة ومر باية سجدة فهل يسجد او لا يسجد

36
00:13:35.850 --> 00:13:50.450
ينبني هذا على اختلاف العلماء في سجود التلاوة فسجود التلاوة اختلف فيه اهل العلم فمنهم من قال انه صلاة ومنهم من قال انه ليس بصلاة الذين يقولون انه ليس بصلاة

37
00:13:50.800 --> 00:14:07.500
يقولون انه يجوز ان يسجد الانسان سجود التلاوة في المقبرة والذين يقولون انه صلاة يقولون لا يجوز طيب اذا قال قائل لا تصح الصلاة في مقبرة مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا

38
00:14:08.000 --> 00:14:26.050
ما اعد للقبر وان لم يدفن فيه احد او ما دفن فيه احد بالفعل الجواب ما دفن فيه احد اما لو كانت هناك ارض اشتريت لان تكون مقبرة ولكن لم يجهر فيها احد

39
00:14:26.950 --> 00:14:45.950
فانها فان الصلاة فيها تصح فان دفن فيها احد فان الصلاة لا تصح فيها لانها كلها اسم مقطوعة فان قال قائل ما الدليل على ان الصلاة لا تصح في المقبرة

40
00:14:47.150 --> 00:15:07.900
فهل يقابل ويقال ما الدليل على انها تصح ها ما تقولون؟ نقول الاصل الصحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فالاصل ان كل الاراضي تصلح فيها الصلاة

41
00:15:08.350 --> 00:15:26.900
ولهذا لا بد ان يؤتى بدليل للاماكن التي لا تصلح فيها الصلاة فاذا قال قائل ما الدليل قلنا الدليل اولا قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام

42
00:15:27.700 --> 00:15:50.900
الا مقبرة والحمام هذا واحد وهو واظح استثناء من عموم الا المقبرة والحمام ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد والمساجد هنا قد يكون اعم

43
00:15:51.500 --> 00:16:08.000
من البناء قد يكون اعم من البناء يعني قد يراد في المسجد الذي يبنى وقد يراد في المكان الذي يسجد فيه لان المساجد دمع مسجد والمسجد مكان السجود مسجد مكان السجود

44
00:16:08.750 --> 00:16:11.750
فيكون هذا اعم من البناء