﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.600
طيب وما هي الحكمة في اسقاط لاستقبال القبلة في هذه الصورة نعم   يشق عليك في استقبال القبلة تشجيع الناس على كثرة النوافل تشجيع الناس على كثرة النوافل حتى يكون يكون الامر سهلا عليهم

2
00:00:26.200 --> 00:00:41.450
يصلي وهو على السيارة على البعير على الفرس على اي شيء نعم ولو كلف ان ينزل في الارض كما يكلف الفريضة لثقل عليها عليهم التطوع وفاتهم خير كثير هذي مسألة المسألة الثانية

3
00:00:43.300 --> 00:01:05.900
طيب ما ذكره المؤلف المسألة الثالثة فهد العجز عن استقبال القبلة مثل كن مريضا مثل ان يكون مريضا وليس عنده من توجهه الى القبلة وهو لا يستطيع ان يتوجه الى القبلة فهنا

4
00:01:06.050 --> 00:01:30.700
يسقط عنه الاستقبال. الدليل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها تمام نبدأ الدرس الان قال المؤلف ها ايش؟ ايش ايه نعم ليس بشرط. بيجينا ان شاء الله بيجي ها نحنا اقول اصبر شوي

5
00:01:30.850 --> 00:01:53.350
الرابع قال المالك رحمه الله ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يلزمه اي الراكب افتتاح الصلاة اليها ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه ودليل هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه

6
00:01:53.500 --> 00:02:15.500
الذي اخرجه اصحاب السنن كابي داوود وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل تقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه قالوا فهذا دليل على انه يجب افتتاح الصلاة الى القبلة

7
00:02:16.750 --> 00:02:37.850
لان تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لايقاف البعير والاتجاه الى القبلة وقطع المسير يدل على انه امر واجب وقال بعض اهل العلم انه ليس بواجب انه ليس بواجب

8
00:02:38.350 --> 00:02:58.850
واجابوا عن هذا الحديث بامرين اولا انه ليس الى ذاك في في درجة الصحة وغاية ما قيل فيه انه حسن والثاني انه فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب وحديث ابن عمر وغيره

9
00:02:59.450 --> 00:03:20.100
من الاحاديث عام انه كان يصلي حيث كان وجهه حيث كان وجهه وعليه فنقول ان الصحيح ان الصحيح في هذه المسألة ان الافضل ان يبتدأ الصلاة متجها الى القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه

10
00:03:20.650 --> 00:03:44.100
اما ان يجعل ذلك واجبا بمقتضى هذا الدليل المعارض بعموم الادلة التي هي اصح منه ففي النفس منه شيء قال المؤلف وماش هذا معطوف على قوله راكب يعني ولما شئت ولمتنفل ماش

11
00:03:44.500 --> 00:04:10.100
يعني يمشي على قدميه فيجوز للانسان المسافر اذا كان يمشي على قدميه يجوز ان يكون اتجاهه حيث كان وجهه ويسقط عنه استقبال القبلة الا انه قال ويلزمه ويلزمه افتتاح الافتتاح والركوع والسجود اليها

12
00:04:11.200 --> 00:04:34.350
يلزمه اي الماشي الافتتاح الى القبلة لانه اذا لزم الراكب مع معاناة صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب اولى لان انصراف الماشي الى القبلة اسهل من انصراف مرخوبه

13
00:04:35.500 --> 00:05:00.550
لو كان راكبا كذلك يلزم الركوع والسجود اليها ايضا اما الراكب فلازمه ركوع ولا سجود وانما يومي ايماء اما الماشي فيلزمه الركوع والسجود اليها اين القبلة فيختلف عن الراكب في امرين

14
00:05:01.250 --> 00:05:25.850
بانه يلزمه الركوع والسجود والراكب يكفيه الايماء الثاني انه يجب ان يكون الركوع والسجود الى القبلة بخلاف الراكب والعلة في ذلك قالوا لان هذا سهل على الماشي سهل اما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود

15
00:05:26.050 --> 00:05:44.800
الى القبلة الا اذا نزل ونزوله من مركوب فيه صعوبة ومشقة ولكن الصحيح اننا ان جوزنا للماشي فانه لا يلزمه الركوع والسجود الى القبلة لان في ذلك مشقة ايضا بان يستلزم

16
00:05:44.900 --> 00:06:15.300
الوقوف الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدين وهذا يعيقك وهذا يعيقه بلا شك لكن لو قلنا تومي ايماء لكان يمكنها ان نومي وهو وهو ماشي بركوعه وسجوده فالصحيح اننا اذا قلنا بجواز ذلك للماشي فانه لازمه الركوع والسجود الى القبلة بل حكمه حكم الراكب

17
00:06:15.450 --> 00:06:33.800
لانه يلزمه الافتاح فقط لان الاستفتاح مدته وجيزة والانحراف الى القبلة فيه يسير فلا يضره والا فيمشي على ما هو عليه  ولكن نحن قلنا ان قلنا بالجواز وهذا يدل على ان في المسألة

18
00:06:33.950 --> 00:06:56.250
خلافا وهو كذلك فان من العلماء من يقول ان ان المسافر الماشي لا يجوز ان يتنفل حال مشيه لان الماشي سوف يعمل اعمالا كثيرة بالمشي والراكب ساكن لا يعمل فلا يلحق هذا بهذا

19
00:06:57.050 --> 00:07:18.500
ولان تنفل الماء الراكع المسافر الراكب على خلاف الاصل هذا خلاف الاصل وما جاء على خلاف الاصل فهو خارج عن الاصل ولا يقاس عليه ولا يقاس عليه ولكن الذي يظهر والله ان القول الراجح ما قاله المؤلف

20
00:07:18.950 --> 00:07:42.000
في الحاق الماشي بالراكب لان العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الانسان وتشجيعه على كثرة النوافل وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب وقولهم

21
00:07:42.200 --> 00:07:58.650
ان هذا خلاف الاصل وما كان خلاف الاصل فلا يقاس عليه نقول في جوابه ما خرج عن الاصل لعلة معقولة فلا مانع من ان يقاس عليه لان القاعدة الشرعية في هذه الشريعة

22
00:07:59.050 --> 00:08:18.650
انها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين المتفرقين فاذا علمنا ان الشارع انما رخص ليه في الصلاة حيث كان وجهه على بعيره من اجل ان يحمل الناس على كثرة

23
00:08:18.700 --> 00:08:37.550
النوافل ولا يحرمهم فنقول هذا ايضا في الماشي وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا لاجل مركوب فتجدهم يمشون مع الركبان على اقدامهم من بلادهم الى ان يرجعوا الى بلادهم

24
00:08:38.050 --> 00:08:59.400
وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كان سافرون على الابل طيب قال اليها ثم بين المؤلف رحمه الله الماتن لم يفصح بما يجب على المتنفل الراكب او الماشي

25
00:09:01.150 --> 00:09:25.550
بل ذكر انه لا يلزمه استقبال القبلة ولكن ماذا يستقبل  لم يبين ذلك ولا لا ولكن قد بينت السنة هذا قبل المؤلف وهو ان قبلته جهة تيره فلذات وجيه السيل

26
00:09:26.300 --> 00:09:45.050
فلابد ان يكون متجها اما الى القبلة واما الى جهة سيره فلو فرضنا انه حرف البعير عن جهة سيره الى جهة القبلة صح ولا لا صح لانها هي الاصل ولو حرفها

27
00:09:45.250 --> 00:10:04.850
الى غير عن جهة عن جهة سيره لغير القبلة قال العلماء لا يجوز لا يجوز لانه خرج عن استقبال القبلة وخرج عن استقبال سيره الذي اباح الشارع ان يكون قبلته

28
00:10:05.000 --> 00:10:26.800
من اجل تسهيل تيره فاذا عدل بها عن جهة سيره فانها تبطل اما اذا عدلت به الدابة وعصفت به فقال بعض اهل العلم ان طال الفصل بطل صلاته وان لم يطل

29
00:10:27.300 --> 00:10:47.950
لم تبطل صلاته والصحيح انه انه اذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا لا تبطل مطلقا لانه يدخل بما سبق في العاجز عن استقبال القبلة ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابة

30
00:10:48.200 --> 00:11:06.150
وصارت تمشي على على غير هدى وهو عاجز عن عن كبح جماحها صحيح انه اذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل ثم بين المؤلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبلة

31
00:11:07.750 --> 00:11:33.600
وذكر انه على وجهين الوجه الاول اي ان يلزم لاستقبال عين الكعبة والوجه الثاني ان يلزم باستقبال الجهة كمتى يكون الزامه الاستقبال عين الكعبة قال المؤلف وفرض من قرب من القبلة

32
00:11:34.600 --> 00:12:01.600
اصابة عينها ومن بعد جهتها اي اصابة جهتها طيب او استقبال جهتها فرض من قرب من القبلة لم يحدد المؤلف القرب والبعد فهل يرجع في ذلك الى الى العرف ام ماذا

33
00:12:02.750 --> 00:12:24.100
الجواب اننا نقول يمكن ان يقال ان المؤلف حدد معنى القرب بقوله اصابة عينها ولا تمكن اصابة العين الا لما امكنه مشاهدة العين وعلى هذا فيكون القريب من امكنه مشاهدة الكعبة

34
00:12:25.000 --> 00:12:50.350
فمن امكنه مشاهد الكعبة ففرظه استقبال استقبال عين الكعبة استقبال عين الكعبة وهل المراد الامكان الشرعي او او الامكان الحسي ظاهر كلامهم ان المراد الامكان الحسي وانه اذا امكن المشاهدة حسا

35
00:12:50.900 --> 00:13:13.550
وجب عليك اصابة العين وان كان لا يمكنك شرعا نعم وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد من كان في صحن المسجد في صحن المطاف فاستقبال عين الكعبة عليه فرض وسهل ولا صعب؟ سهل

36
00:13:14.200 --> 00:13:42.150
ومن كان في المصباح في الروقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا اذا كانت الصفوف قاطبة وامامه عمود من من العمود الضخام فهنا قد قد لا يستطيع رؤيته ولا يستطيع ان يتحول عن مكانه

37
00:13:42.500 --> 00:13:59.850
لان الصفوف قاطبة التعذر هنا حسي ولا شرعي يا اخواني شرعي لما احس انه يقدر يروح ويتخطى حتى يصل الى صحن المطاف لكنه شرعي فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته

38
00:14:00.500 --> 00:14:21.650
حتى يكون مصيبا للعين مصيبا لعينها واذا اخذنا بهذا الرأي فان كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصلح صلاتهم لماذا لان كثيرا منهم يشاهدهم باعيننا لا يصيبنا عين الكعبة

39
00:14:22.450 --> 00:14:38.900
يتجهون الى جهة اصح لكن ما يصيبون عينها تجد الصف مستطيلا وبعضهم يتجه الى عن يمين الكعبة وبعضهم عن يسار الكعبة وبعضهم يتجه الى الكعبة تماما