﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:33.350
طيب استثنى العلماء من ذلك مس اذا كان الانسان حديث عهد بكفر وجاهد وجوبه لانه لا يعرف احكام الاسلام فانه لا يكفر لكن يعلم ويبين له الحق فاذا عرض له الحق على وجه بين

2
00:00:34.050 --> 00:00:51.300
فانه اذا جحد بعد ذلك يكفر اذا جاهد بذلك فاذا بين على وجه واضح لا حاجة الى ان يقول اتضح لي لانه قد يقول الى الان ما اتضح لي ويعاني

3
00:00:51.450 --> 00:01:11.850
ويكاب لكن اذا عرض له الحق على وجه البين واضح فانه اذا جحد صفر وفي هذه المسألة التي المسألة التي استثناها المسلم العلماء دليل على انه لا فرق على انه لا فرق

4
00:01:12.700 --> 00:01:35.300
بين الامور القطعية في الدين وبين الامور الظنية في ان الانسان يعذر بالجهل فيها وهو كذلك لان الصحيح ان الانسان يعذر بالجهل سواء في الامور العلمية او في الامور العملية

5
00:01:36.500 --> 00:01:57.900
وان شئنا قلنا كما قاله اكثر الناس الاصولية او الفرعية لكن ليعلم ان تقسيم الدين الى اصول وفروض مهتم محدث احدثه المتكلمون كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء

6
00:01:59.250 --> 00:02:20.500
والا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنة اعني تقسيم الدين الى اصول مفروض في ايضا من قسم الدين الى الى شيء اخر الى لب وقفوا الله يهديهم هذا خطأ عظيم

7
00:02:20.950 --> 00:02:38.050
لانه ليس في الدين قشور ابدا فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن القاشدة والمقصورة نعم فنسأل الله ان يهديهم وان لا يجعلهم من الخاسرين والمقشورات طيب على كل حال

8
00:02:38.450 --> 00:03:02.600
اه نقول اذا جحد وجوبها كفر ويستثنى من ذلك ايش ها حديث عهد بكفر فهذا يعلم فاذا قرض له العلم على وجه بين واضح واصر بعد ذلك كفر قال المؤلف

9
00:03:02.850 --> 00:03:28.050
وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه قال وكذا تركت ففصل هذا عن ما سبق لم يقل ومن جاهد وجوبها او تركها تهاونا قالوا وكذا من تاركهم ففصل هذه عن الاولى

10
00:03:28.800 --> 00:03:58.250
لان هذه هذه لها شروط شرف المؤلف رحمه الله لذلك ان يدعوه امام او نائبه وان يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية  فاشترط المؤلف لكفر الشرطين فنقول ان نحل كلام المؤلف اولا

11
00:03:59.000 --> 00:04:20.850
نقول اذا تركها الانسان تهاونا وكسلا مع اقراره بفرضيته كيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان الصلوات الخمس فرض ولكن ترك الصلاة تهاون

12
00:04:22.100 --> 00:04:48.850
فانه يكفر كفرا اكبر مخرجا عن الملة ولكن بشرط قال دعاه امام او نائبه يعني الى فعلها يعني بشرط ان يدعو الامام الامام قلنا عدة مرات انه هو الرئيس الاعلى في الدولة

13
00:04:49.700 --> 00:05:10.600
روى مسلم اماما او ملكا او خليفة او اميرا او رئيسا المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو امام او نائبه مثل الامير فاذا دعاه الامام او دعاه الامير

14
00:05:10.650 --> 00:05:37.950
اذا فعلوا الصلاة ولكنه اصل الشرط الثاني وضاق وقت الثانية عنها فوقعت الثني عنها فانه يكفر فان دعاه وضاق وقت الاولى فانه لا يكفر حتى لو خرج الوقت لا يكفر بترك الصلاة واحدة حتى يخرج وقتها

15
00:05:39.100 --> 00:05:59.850
وظاهر كلام المؤلف انه سواء كانت الاولى تجمع الى الثانية او لا تجب فاذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنه مع ان العصر لا تجمع الى المغرب

16
00:06:02.100 --> 00:06:26.400
فاشترط المؤلف طرطقي بكفر الشرط الاول ها اذ دعاه امام او نائم ثاني ان يضيق وقت الثاني عنه فان كان هذا الرجل تاركا للصلاة ولكن الامام ونائب الامام لم يدعوانه الى الى فعله

17
00:06:27.450 --> 00:06:48.150
كما هو الواقع الان مع الاسف الشديد فانه لا يكفر لانه لا وعلى هذا فمذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه انه لا لا يمكن ان يحكم بكفر احد ترك الصلاة في زماننا

18
00:06:50.300 --> 00:07:18.950
لماذا لانه لا  قال لي الناس مكفوفون لدينهم وامانتهم وعليه فلا يحكم بكفره لانهم يشترطون هذا الشر كذلك لو دعاه امام او نائبه وذاق وقت الاولى وخرج وسكت الامام عنه

19
00:07:20.450 --> 00:07:41.850
فانه  لانه لابد ان يدعوه حتى ضيق الوقت الثاني عنه طيب العلة نحن نقول مثلا النصوص الواردة في الواردة في تكفير الصلاة تارك الصلاة ليس في هذين الشرطين اوليس فيها هذان الشرطان

20
00:07:44.700 --> 00:08:10.900
فاين فمن اين جئتم في هذين الشرطين قالوا لانه اذا لم يدعوه الامام لم نتحقق انه تركها  اذ قد يكون معذورا قد يكون معذورا لعذر يعتقده عذرا وليس بعنف فاذا دعاه الامام

21
00:08:11.600 --> 00:08:39.000
واصر علمنا ان الرجل لا تدمع عليه واما الثانية فانه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر توازن الجمع من غير عذر وهذا ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانية التي تجمع الى

22
00:08:39.350 --> 00:08:58.150
الاولى لكنه غير ظاهر فيما اذا في الثانية فيما لا تجمع اليها الاولى كصلاة العصر مع المغرب يقولون وربما انه جاهل تحسب ان كل الصلوات يجمع بعضها الى بعض فدرءا

23
00:08:58.450 --> 00:09:20.950
للحد عن او درءا للحكم بتكفيره نقول نظيق هذا هذا الامر بهذين الشرطين ولكن القول الصحيح لا شك ما ذهب اليه بعض الاصحاب وهو انه لا اثر لدعوة الامام لا اثر لدعوة الامام

24
00:09:22.400 --> 00:09:40.550
لان هذا ليس موجود في الكتاب ولا في السنة وايضا المسائل الاخرى التي يكفر بها الانسان هل انتم تقولون لا اكفر الا اذا دعاه الامام لا لا يقولون بذلك واحتمال العذر

25
00:09:40.600 --> 00:09:59.150
فيها كاحتمال العذر لذلك في الصلاة فاما ان تقولوا في هذا الشر في كل موضع ورد الشرع بتفكير نسهم فيه واما ان تلغوا هذا الشر بالنسبة للصلاة كما هو لاغين بالنسبة

26
00:09:59.950 --> 00:10:27.450
لغيرها فالصحيح اذا الاخذ بعموم الادلة انه يكفر دواء دعاه الامام او نائبه ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة فيه خلاف ايضا بين العلماء منهم من قال يكفر لترك فريضة واحدة فاذا

27
00:10:27.550 --> 00:10:54.850
تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر ومنهم من قال بترك فريضتين ومنهم من قال بترك فريضتين ان كانت الثانية تجمع للاولى وعليه فان ترك الفجر فانه يكفر بخروج وقته

28
00:10:55.450 --> 00:11:16.350
وان ترك الظهر فلا يكفر الا بخروج وقت العصر ولكن الذي يظهر لي من الادلة انه لا يكون الا بترك الصلاة يتركها وهي صلاة واحدة بمعنى انه قد وطن نفسه على ان لا يصلي

29
00:11:17.850 --> 00:11:33.850
يترك الصلاة معروف ان هذا الرجل لا يصلي لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فزع فهذا هو الذي يكون. اما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا او يصلي فرضا ويدع فرظين

30
00:11:34.200 --> 00:11:57.350
فانه لا لانه لا يقال انه ترك الصلاة بل هذا ترك طلاقا لا الصلاة والحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر طرد الصلاة لم يقل ترك خلاص وكذلك العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة

31
00:11:58.650 --> 00:12:25.650
ولان الاصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه الا بيقين لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين  الاصل ان هذا الرجل المعين الاصل انه ايه مصر فلا نخرجه من الاسلام المتيقن

32
00:12:26.150 --> 00:12:45.700
الا بوجوب دليل يخرجه يخرجه الى الكفر بيقين وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الاسلام وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله سواء كان مقيدا او بشروط

33
00:12:47.000 --> 00:13:07.650
وهو ان تارك الصلاة كسلا وتهاون نكفر هذا القول هو الراجح لان الادلة تدل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة والنظر الصحيح